أصول فقه/ سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي/ الشيخ عبد الله عبد الرحمن آل غديان 15/59
0:05لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق في درسين الماضيين جملة من من قواعد ابن رجب وسبق الكلام عليها وفي هذه الليلة ابدأوا بالقاعدة
0:57ابدأوا بالقاعدة الحادية العشرين ونص هذه القاعدة وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين باحكام ويعبر عن ذلك بان الولد هل هو كالجزئي او كالكسب والاظهر انه جزء
1:51وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين باحكام ويعبر عن ذلك بان الولد هل هو كالجزئي اوكل كسب والاظهر انه جزء سبق في القاعدة الحادية سبق في القاعدة العشرين
2:28ان النماء ينقسم الى قسمين القسم الاول المتولد من العين مثل ما يتولد من اولى من الابل او البقر او الغنم اولاد منها والقسم الثاني المتولد من الكسب يعني اشتريت سلعة
3:04او بعت بعت سلعة بمئة الف ريال ومكثت هذه النقود بيدك مثلا خمسة شهور او ستة فتبين عيب بالعين يوجب ردها هذه النقود كسبت خمسين الف او ستين الف اذا رددت النقود هل ترد
3:37اطول قيمة او انك ترد اصل القيمة مع الربح والجواب انك ترد اصل القيمة فقط لان النماء متولد من الكسب ليس متولد من من العين لكن لو تبايعت مع شخص غنم بغنم
4:03او غنم ببقر وولدت عندك ثم حصل عيب يوجب الرد فهل تردها مع نمائها ام انك تردها بدون نماء هذه القاعدة موضوعة على انك تردها على انك ترد لان النماء كالجزء تردها وترد نماءها
4:33تردها وترد نماءها معها لانه كالجزء منها القاعدة التي بعدها القاعدة الثانية والعشرون العين المنغمرة في غيرها اذا لم يظهر اثرها فهي فهل هي كالمعدومة حكما اولى فيه خلاف من اجل ان تتبين لكم هذه القاعدة
5:16هي ان الاصل في المنافع الاباحة هذي قاعدة الاصل في المنافع الاباحة القاعدة الثانية الاصل في المضار التحريم القاعدة الثانية الاصل في المضار التحريم القاعدة الثالثة الاصل في الاشياء الطهارة
5:59الاصل في الاشياء الطهارة هذه القاعدة هي موظوعة لصنفين من الفروع الشريعة الصنف الاول اذا اختلط عندنا عين الاصل فيها الاباحة وعندنا عين الاصل فيها التحريم عندنا عين الاصل فيها الاباحة
6:46وعندنا عين الاصل فيها التحريم هذا منطلق للفروع المنطلق الثاني عندنا عين الاصل فيها الطهارة وعندنا عين عرضت لها النجاسة فبالنظر للاول العين التي الاصل فيها الاباحة وامتزج بها جزء مما اصله التحريم
7:26امتزج ما بقليل من الخمر الخمر محرمة لكن ننظر الى النسبة بين الماء وبين الخمر فاذا كانت نسبة الخمر قليلة بحيث انه لا يظهر لها اثر في الماء لا يظهر لها اثر في الماء
8:02فهذا نقول انه اذا لم يظهر لها اثر في الماء فمن قواعد الشريعة ايضا ان الحكم للغالب وعلى هذا الاساس فتكون هذه المادة الممتزجة مما اصله الاباحة وما مما اصله الاباحة وكذلك ما اصله التحريم؟ لان الخمر ضار والاصل
8:36فيه التحريم فحينئذ نقول هذه النسبة القليلة معفو عنها لان في قاعدة في الشريعة عندما تتعارض المصلحة والمفسدة وتكون المصلحة هي الغالب فالحكم لها. وعندما تتعارض المصلحة والمفسدة وتكون كونوا المفسدة هي الغالب فالحكم لها
9:07يقول الله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير هذه مفسدة عظيمة. قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس ففيهما مصلحة وفيهما مضرة لكن قال الله واثمهما اكبر من نفعهما
9:35فصارت المفسدة اعظم من المصلحة. واثمهما اكبر من نفعهما. فحرم الله الخمر بالنظر الى ان مضرته اكثر من نفعه وان المنفعة الموجودة فيه في حكم معدوم وهكذا اذا غلبت المصلحة على المفسدة
10:02فان المفسدة تكون في حكم المعدوم. ويكون الحكم لهذه المصلحة. وهكذا اذا اختلط ماء طاهر بنجاسة نظرناه فاذا فاذا لم يظهر اثر النجاسة صار الماء كثيرا. والنجاسة قليلة ولم يظهر لها اثر
10:27لا في الطعم ولا في اللون ولا في الريح فاننا نحكم بطهارة هذا الماء القاعدة التي بعدها من نصها القاعدة الثالثة والعشرون من حرم عليه الامتناع من حرم عليه الامتناع
10:51من بذل شيء سئله فامتنع فهل يسقط اذنه بالكلية او يعتبر ويجبره الحاكم عليه من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله امتنع فهل يسقط اذنه بالكلية او يعتبر ويجبره الحاكم عليه هذا نوعان. احدهما ان يكون المطلوب منه اذن
11:29مجردا ويندرج تحت ذلك صوره المقصود بهذا القسم ان الشخص مطلوب منه ان يأذن ولا فيه خسارة مال. يعني ما يترتب عليه شيء من الامور المالية مجرد ان يقول لا او نعم
11:58فمثلا المرأة الزوجة اذا كان عليها حج الفرظ فليس لزوجها ان يمنعها من الحج اذا توفرت الشروط يعني كانت مستطيعة في البدن ومستطيعة في المال ومعها محرم وكثير من الرجال مع الاسف يمنعون المرأة عن حج الفرض
12:33هو لم يطلب منه مال ولم يطلب منه مرافقتها. ولكن طلب منه ان يأذن فقط فاذا لم يأذن فليس له فليس له حق بل تسقط اذنه الصنف الثاني او الثاني
12:57ان يكون المطلوب منه تصرفا لعقد او فسح او غيرهما نفقة الزوجة واجبة على الزوج ونفقة الابناء والاولاد واجبة على الاب. ونفقة البهائم واجبة عليه اذا كانت اذا امتنع من الانفاق
13:25على زوجته على اولاده على البهائم فحينئذ يجبر يجبر على ماذا؟ يجبر على اعطاء المال الذي يكفي للنفقة الذي يكفي للنفقة وهكذا يعني سائر الفروع. القاعدة التي بعدها القاعدة الرابعة والعشرون
13:56من تعلق بماله حق واجب من تعلق بماله حق واجب حق واجب عليه فبادر الى نقل الملك عنه هذا بالنظر الى صحة العقد ثم ان كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط
14:27وان كان متعلقا بماله بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط وان كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الاصح المقصود من هذه القاعدة هو ان الشخص يكون عنده مال نقل هذا المال عن ملكه
14:58نقله مثلا بالبيع نقله للبيع ننظر الى هذا المال الذي بيع اذا كان لا يتعلق به حق لا يتعلق به حق لبشر ما يتعلق به حق لله ولا يتعلق به حق لاحد من الناس
15:26فليس هذا النوع من الفروع داخل في هذه القاعدة لكن اذا كان يتعلق به حق فهل نقول ان هذا العقد صحيح او نقول ننظر في المآل فاذا امكن الحق من الشخص
15:52امضينا البيع واذا لم يمكن استيفاء الحق من الشخص يعني انسان مثلا عنده مال وجبت فيه الزكاة عنده ابل عنده بقر عنده غنم وجبت فيها الزكاة تباعها قبل ان يخرج الزكاة
16:16فباعها قبل ان يخرج الزكاة هل نقول ان هذا البيع صحيح؟ اذا نظرنا الى الزكاة وجدنا انها واجبة في المال ولها تعلق في الذمة فاذا طالبنا بالزكاة ولكن لم تسدد فاننا نفسخ العقد. وهكذا تقرأون سائر الفروع
16:42القاعدة التي بعدها القاعدة الخامسة والعشرون من ثبت له ملك عين ببينة او اقرار فهل يتبعها ما يتصل بها او تولد منها ام لا المقصود من هذه القاعدة هو ان الشخص
17:11عندما يدعي على شخص في عين وتثبت هذه العين للمدعين على المدعى عليه ولها نماء هل يكون هذا النماء تابعا لها ام لا؟ فننظر اذا كان هذا النماء متولد من الكسب
17:39نظرنا الى ان الشخص اذا كان انه اخذ هذا المال مثلا سرقة او اخذه غاص او غير ذلك فاننا حقه مطلقا عقوبة عليه واذا كان متولد من الجزء فلا اشكال في انه يعود الى صاحبه. القاعدة التي بعدها
18:02من اتلف شيء القاعدة السادسة والعشرون من اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يظمنه وان اتلفه لدفع اذاه به ظمنه من اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يظمنه وان اتلفه لدفع اذاه به ظمنه
18:26المقصود من هذه القاعدة انها تشتمل على صنفين من الفروع الصنف الاول انك تتلف شيئا لمصلحتك انت تتلفه لمصلحتك انت يعني صرت مثلا في البر واحتجت الى اكل ولم تجد الا مثلا
19:01شيء من يعني يعني شيء صالح للاكل لكنه ملك لغيرك لكنه ملك لغيرك فانت اكلت هذا الاكل اتلفته ولكنك اتلفته من اجل دفع الجوع الذي حصل بك فانت اخذت هذا المال لمصلحتك انت
19:31فاذا اخذته لمصلحتك يعني لدفع الاذى الذي وقع عليك فانك تضمنه لكن لو صال عليك جمل او صال عليكم انسان من البشر. صال عليك ولا تتمكن من دفعه الا بقتله
19:54فاذا قتلته فانه يكون هدر اذا صال عليك جمل او صال عليك انسان ولكنك لا تستطيع دفعه الا بقتله سلته فانه يذهب هدرا هذا المقصود من هذه القاعدة وهذا تمثيل للصنفين
20:19القاعدة الثامنة والعشرون اذا حصل التلفون من فعلين احدهما مأذون فيه والاخر غير مأذون فيه وجب الظمان ها السابع والعشرون ايه القاعدة السابعة والعشرون من اتلف نفسا او افسد عبادة
20:49لنفع يعود الى نفسه فلا ضمان عليه وان كان النفع يعود الى غيره فعليه الظمان المقصود من هذه العبادة المقصود من هذه القاعدة ان الانسان قد يعرض له عارظ من العوارض
21:14وهذا العارظ يترتب عليه تلف العبادة يكون متلبسا بعبادة يكون متلبس بعبادة ثم يحصل تلف يعني تلبس بعبادة وحصل تلف لهذه العبادة لكن ننظر هل هذا التلف سببه مقصور على الشخص
21:45ام ان سببه متعد الى غيره وبيان ذلك بالامثلة الاتية. المثال الاول ان المرأة في رمظان اذا كانت حاملا افطرت اذا كان فطرها من اجلها هي من اجلها هي فانها تقضي فقط
22:15واذا كان من اجل ولدها فانها تقضي وتكفر وهكذا لو كان من اجلها ومن اجل ولدها. يعني تخشى عليه من الظرر تخشى عليه من الظرر وهكذا المريض اذا افطر اذا افطر في رمظان فانه يقظي فقط
22:44لان هذا يعود يعود اليه هو. لا يعود الى غيره. لكن من انقذ غريقا افطر بسبب الانقاذ فانه يقضي ويكفر القاعدة الثامنة والعشرون اذا حصل التلف من فعلين احدهما مأذون فيه والاخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا
23:15على الصحيح وان كان من فعلين غير مأذون فيهما فالظمان بينهما نصفين حتى لو كان احدهما من فعل من لا يجب عليه الظمان لم يجب على الاخر اكثر من النصف
23:35فيه باب في الفقه وباب التعزير باب التعذير فاذا حكم القاضي اذا حكم القاضي وحدد جلدات في التعذير ثم ان المتولي لايقاع الجلدات زاد القاضي قدم مثلا ثلاثين جلدة لكن الجلاد جلد خمسين جلدة
24:08فمات المجلود فعلى من يكون الظمان يكون الظمان على هذا الجلاد الذي زاد. وهكذا وهكذا لو زاد في عدد جلد حد الخمر. المقصود ان اذا كان فيه عقوبة مقدرة وزاد الشخص الذي وكل اليه ان ينفذ هذه العقوبة. زاد عن القدر
24:42هدد فمات من اوقعت عليه هذه العقوبة فانه يضمن فانه يضمن لانه حصل مأذون فيه وزاد على المأذون فيه. هذا ما فيه اشكال. لكن لو ان شخصين مثل ما يقع الان بهالفوضى
25:06لو ان شخصين او ثلاثة اتفقوا على الاشتراك في ضرب رجل حتى مات في ضرب رجل حتى مات فانه يقتص منهم كلهم يقتص منهم كلهم لكن لو اشترك من يصح تظمينه ومن لا يصح تظمينه فان من صح تظمينه
25:40يعني يكون عليه النصف فقط القاعدة التي بعدها القاعدة التاسعة والعشرون من سمح في مقدار يسير فزاد عليه فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها او في الجميع فيه وجهان. هذا
26:05اه يرجع الى الوسيط التجاري الوسيط التجاري المفوض اليه بان يتولى بع سلع او يتولى شراء سلع السعر في الوسط التجاري لسلعة ما نجده معروفا وكذلك في باب عقود المنافع عقود التأجير
26:42هذا الوسيط التجاري له تصرف يؤجر ما قيمته يعني قيمة يبيع ما قيمته في الوسط التجاري بالف ريال يبيعه بالف ريال او ينقص ريال مثلا ينقص ريال لكن هذا مسامح فيه. لكن عندنا
27:17بعض الوسطاء يعني بدون مؤاخذة سواء كان وسيطا في عقود البيع او كان وسيطا في عقود التأجير لا يخاف الله لا يخاف الله. بعضهم يبيع على نفسه وبعضهم يؤجر على نفسه فيؤجر ما قيم ما اجرته مثلا مئة الف ريال
27:48يؤجره على نفسه مثلا بعشرين الف ثم يستأجره هو ثم يؤجره وقد يؤجره على نفسه عشر سنين عشرين سنة ثلاثين سنة وجد هذا يكون مثلا ناظر ان يكون مثلا وصي ولا ناظر وقف ولا وكيل ايتام والا مثلا لان اذا كان في احد يبي يطالبه
28:19لكن اه اذا كان وصي او كان ناظر وقف او كان ولي ايتام يؤجر على نفسه مثلا خمسين الف يا خمسين سنة اربعين سنة ثلاثين سنة لكن يؤجر المحل على نفسه بنسبة عشرة في المئة مما يسوى
28:39وهكذا بالنظر الى وكلته يبيع لك مثلا سيارة سياراتك تسوى مثلا مئة الف لكن باعها مثلا بمئة الف الا نزرا قليل. هذا مسامح فيه. لكن باعها سبعين الف ستين الف. الزيادة هذي من الذي يضمنها؟ الذي يظمنها هذا الوسيط التجاري
29:08يعني تؤخذ يؤخذ منه مقابل النقص الذي حصل عن اجرة المثل وعن قيمة المثل ولا عبرة بكونه مسامحا في امر يسير. لان النقص لو كان في الامر اليسير المغتفر ما طولب
29:28لكن لما زاد على ذلك فانه يؤخذ منه اليسير المنتظر ويؤخذ ايضا ما زاد على ذلك هذه هي الفروع المقصودة من هذه القاعدة. القاعدة هي التي بعدها وهي القاعدة الاخيرة. القاعدة الثلاثون
29:47اذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع اجزاءه والوجوب فهل يعود الى ملكه ام لا القاعدة هذه تأتي في باب الهدي فروعها تأتي في باب الهدي
30:08وتأتي في باب الاضحية وتأتي في باب النذر وتأتي ايضا في باب الايمان اذا نذر ان يذبح مثلا آآ بهيمة من بهيمة الانعام او حلف على ان يذبح هذه البهيمة او عينها اضحية او مثلا عينها هديا
30:35هذا الشيء الذي عينه حصل فيه عيب يمنع اجزاءه يمنع اجزاءه حينما حصل هذا العيب هو هو يجب عليه ان يبدله لان الاضحية يعني وجبت بالتعيين والهدي وجب بالتعيين. لكن طرأ على هذا المعين ما يمنع اجزاءه. حصل عيب
31:08حصل كسر مثلا فهل يعود الى ملكه او نقول انه يتصدق به وعليه ايضا بدله فهذه القاعدة موظوعة لهذا. هو يقول هنا اذا خرج عن ملكه مال