أصول فقه/ سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي/ الشيخ عبد الله عبد الرحمن آل غديان 9/56
0:00والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد في الليلة الماضية ذكرت لكم خمس قواعد من كتاب قواعد ابن رجب وبينت لكم معنى قل لي قاعدة وبيان المتفق عليه
0:50والمختلف في داخل المذهب وذكرت لكم جملة من الامثلة التي توضح هذه القواعد هذا هو الدرس الاول الدرس الثاني ذكرت لكم جملة من القواعد اصولية من كتاب جمع الجوامع وشرحه
1:45الغيث الهامع ونظرا الى ان المدة الباقية بالنسبة لحضوري هنا قليلة رأيت في هذه السنة ان اسير في الكتابين كتاب قواعد ابن رجب وكتاب جمع الجوامع وشرحه فيما بقي من المدة لان هذا يكون
2:25اكثر فائدة بالنسبة الطلاب قاعدة السادسة من قواعد ابن رجب نصها اذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن انها الواجبة ثم تبين باخرة ان الواجب كان غيرها فانه يجزئه المقصود من هذه
3:50القاعدة هو ان الاصل الانسان سلامته من العوارض التي تمنعه من اداء ما كلف به على الوجه الذي اراده الشارع الاصل الانسان ان يكون سليما من العوارض التي تعرض له
4:46وتمنعه من اداء ما كلف به على الوجه الذي اراده في الشارع وليس هذا موضعا لهذه القاعدة لكن انا ذكرته من اجل تحرير هذه القاعدة هذه السلامة الموجودة في الانسان
5:25قد يعرض لها قد يعرض لها العوارض وهذه العوارض اذا لم تزل فليس ذلك ايضا موضعا للكلام وانما اذا عرظت هذه العوارض ثم زالت المكلف يؤدي ما كلف به في حال
6:17وظروفه مع وجود ثم يزول المانع فيما بعد هل يعيد ما فعله في حال وجود المانع ام انه لا يعيده هذا هو محل هذه القاعدة وذكر رحمه الله جملة من الامثلة انا اذكر لكم
6:55بعضها والبقية تقرأونها من الكتاب الشخص من حيس الاصل اذا توفرت فيه شروط وجوب الحج ومنها الاستطاعة الاستطاعة تكون استطاعة مالية وتكون استطاعة بدنية لكن اذا كان الشخص مستطيعا ماديا
7:33ولكنه لا يستطيع بدنيا فاناب من يحج عنه فاناب من يحج عنه ثم حج هذا الشخص ثم بعد ذلك عوفي هذا الشخص من هذا المانع الذي منعه عن الحج بنفسه
8:07هل نقول يجب عليك الحج لانه زال المانع او نقول ان الحج السابق من النائب يكفي عنك لان العبرة بحالك حين وجود المانع والجواب هو ان العبرة في حال بحاله
8:35في وجوب في حاله وقت وجود المانع. وعلى هذا الاساس لا يحتاج الى ان لا يحتاج الى ان يحج بنفسه ومنها في امام الكفارات امام الكفارات المرتبة مثل كفارة القتل خطأ العتق فان لم يستطع فالصيام
9:19كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان الى غير ذلك وكذلك الزواجر والجوابر المرتبة الزواجر والجوابر المرتبة في الحج وفي غيره اذا كان عاجزا عن المرتبة الاولى من مراتب الوجوب
9:58ثم انتقل الى المرتبة التي تليها واتى بالمرتبة التي تليها ثم بعدما انتهى منها صار مستطيعا للحالة الاولى المرتبة الاولى هل يأتي بالمرتبة الاولى او يكتفي بالمرتبة الثانية مثال ذلك
10:39كفارة القتل خطأ عتق رقبة فان لم يستطع يصوم شهرين ما وجد المال الذي يعتق به الرقبة او وجد المال ولم يجد الرقبة ثم انتقل الى الصيام وصام بعد انتهائه من الصيام
11:08وجد القيمة ووجد الرقبة هل نقول انه ينتقل الى الرقبة يعني انتقال عكسي هل ينتقل الى الرقبة او ان الصيام الذي صامه في حال عجزه عن الرقبة باحد الامرين او كليهما يعني لا يجد رقبة ولا يجد مال
11:40والجواب انه ان الصيام الذي صامه يكفيه ولا عبرة بوجود الرقبة بعد انتهائه من الصيام وهكذا في كفارة الجماع في نهار رمضان اتى الرقبة فان لم يستطع يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع يطعم ستين
12:05مسكينة فاذا عجز عن العتق انتقل الى الصيام انتهى من الصيام ووجد الرقبة او عجز عن الرقبة وعجز عن الصيام وانتقل الى الاطعام. وبعد ما انتهى من الاطعام اصبح قادرا على الصيام
12:26فهل نقول انه يرجع الى الصيام او يرجع الى الرقبة او نقول انه يكفيه الاطعام لانه كان عاجزا عن الرقبة وكان عاجزا عن الصيام في حالة ادائه للكفارة للاطعام والجواب هو هذا انه يكفيه
12:53الاطعام لعجزه عن العتق ولعجزه عن الصيام في حال الاطعام وبقية الامثلة بامكانكم انكم تقرأونها لان المقصود هو بيان معنى القاعدة وذكر شيء من الامثلة التي توضحها القاعدة السابعة من تلبس
13:18بعبادة ثم وجد قبل فراغه ما لو كان واجبا واجدا له قبل الشروع فكان هو الواجب دون ما تلبس به هل يلزمه الانتقال اليه؟ ام يمضي ويجزئه هذا على ظربين
13:46هذه القاعدة هذه القاعدة يقصد منها ان الشخص اذا وجب عليه امور مرتبة ينتقل من بعضها من الاول الى الثاني عند العجز عندما ينتقل الى الثاني يبدأ فيه كالانتقال من العتق
14:29الى الصيام القاعدة السابقة هي فيما اذا انتهى اذا وجد السابق بعد انتهائه من الشيء الذي اداه وهذه القاعدة وجد السابق في اثناء ادائه لللاحق يعني وجد الرقبة بعدما صام شهرا من الشهرين
15:05او بعد او بعد ما صام يوم او يومين او ثلاثة المهم انه وجد السابق قبل الانتهاء من ماذا من اللاحق ويأتي هذا ايضا في مسألة الاطعام اذا عجز عن الصيام ثم شرع في الاطعام واطعم عشرة مساكين
15:25او اطعم عشرين مسكينا ثم بعد ذلك استطاع الصيام فلا بد ان تتنبهوا الى ان المقصود بالقاعدة السابقة هو وجود السابق بعد الانتهاء من اللاحق وهذه القاعدة يقصد منها وجود السابق في اثناء
15:54ادائي اللاحق كما ذكرت لكم في المثال السابق وفي مثال اخر ايضا وهو ان الشخص عندما يجب عليه الهدي ولكنه لم يستطع. ثم شرع الصيام ثم وجد الهدي قبل يعني صام يوم او يومين ثم وجد الهدي
16:29هل نقول انه ينتقل الى الهدي او نقول انه لا ينتقل بل يستمر في الصيام فلابد من التمييز بين القاعدتين لان كل واحدة منها لها فروعها في الشريعة القاعدة السابقة الوجود بعد الفراغ
16:59والثالثة السابعة هذه الوجود في اثناء اداء اللاحق بدلا عن الله عن السابق لعجزه عن السابق اذا تصورتم المعنى المقصود من هذه القاعدة وهو رحمه الله يقول ان هذه القاعدة على ظربين
17:30الضرب الاول ان يكون المتلبس به رخصة عامة شرع التيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه مع امكانه بالاصلي على ضرب من المشقة والتكلف فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الاصل
17:57المتمتع اذا عدم الهدي فانه رخص له صيام رخصة عامة حتى لو قدر لو قدر على الشراء بثمن في ذمته وهو موسر في بلده لم يلزمه هذا هو الظرب الاول
18:19لان القسم هذا يقول فيه رحمه الله ان المنتقل اليه رخصة يعني من باب التوسعة من باب التوسعة فاذا كان من باب التوسعة فانه لا ينتقل الى السابق بل يستمر
18:51يا من يستمر في اللاحق حتى يكمله الضرب الثاني ان يكون المتلبس به انما شرع ضرورة للعجز عن الاصل وتعذره بالكلية هذا يلزمه الانتقال الى الاصل عند القدرة عليه ولو في اثناء التلبس
19:18مثال ذلك ان الشخص عادم للماء ثم بعد ذلك تيمم وشرع في الصلاة ولما صلى الركعة الاولى من الصلاة تيسر له الماء اما بنزوله من السماء او باتيانه باتيان به مثل احد رفقته او ما الى ذلك
19:45ففي هذه الحال لابد ان الصلاة ويتوضأ ويصلي فلا يكون مألورا قاعدة الثامنة قاعدة الثامنة من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه منها ام لا
20:17المقصود من هذه القاعدة وهو ان الشخص يكون مكلفا بامر فيأتي به كله على الوجه المطلوب هذا النوع من الفروع ليس داخلا في القاعدة ولكن ذكرته من اجل تحريرها من اجل تحريرها
20:54لكن هذا المكلى قادرة على بعضها فهل يقال انه يأتي بما قدر عليه او يقال انه يسقط عنه التكليف او يقال انه يسقط عنه التكليف ابن رجب رحمه الله ذكر ان فروع
21:26هذه القاعدة الشريعة يمكن تقسيمها الى جملة من الاقسام انا اذكر لكم كل قسم وابين لكم معناه واذكر ما يوضحه من الامثلة قال هذا اقسام القسم الاول ان يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العبادة
21:56بل هو وسيلة محظة اليها تحريك اللسان في القراءة وامرار الموسى على الرأس في الحلق والختان من قواعد الشريعة قاعدة الوسائل قاعدة الوسائل مثل الانسان ينتقل من بلده الى مكة لاداء الحج او لاداء العمرة. بالسيارة ولا بالطائرة مثلا
22:34فهذا القسم يقول انه عاجز عن الغاية عاجز عن الغاية. لكن الوسيلة يمكن يفعلها يعني بوجه عام قادر على الوسيلة وعاجز عن الغاية قادر على الوسيلة وعاجز عن الغاية هل نقول انه يأتي بالوسيلة
23:10مثل انسان لا يستطيع ان يصلي في المسجد مع الجماعة لكنه يستطيع ان يصل الى باب المسجد من بيته هل نقول له لابد ان تقف عند باب المسجد وترجع الى بيتك
23:33فاذا كان قادرا على الوسيلة ولكنه عاجز عن الغاية. مثل انسان اصلع ما في شعر اراد ان يتحلل من الحج او اراد ان يتحلل من العمرة هل نقول لا بد
23:52من اتخاذ الوسيلة وهي وسيلة الحلق الموس يعني تمر به على رأسك ولو لم يكن به شعر لا لان ما فيه غاية توصل اليها هذه الوسيلة وبناء على ذلك يعني كمبدأ عام
24:11عجز عن الغاية ولكنه يستطيع الوسيلة. فنقول له ان الوسيلة ليست بواجبة هذا هو القسم الثاني. القسم الاول القسم الثاني ما وجب تبعا لغيره ما وجب تبعا لغيره وذكر يقوله ونوعان
24:49احدهما ما كان وجوبه احتياطا العبادة ليتحقق حصولها كغسل المرفقين في الوضوء من قواعد الشريعة ان الغاية داخلة في المغياة من قواعد الشريعة ان الغاية داخلة في المغيب فالشخص عندما يغسل القدمين لا بد ان ان يغسل الكعبين
25:28وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين الغاية داخلة في المغيئة وكذلك الى المرافق المرفق داخل في الغاية المرفق داخل الغاية وانما دخل من اجل الاحتياط من اجل الاحتياط لغسل اليد ولغسل
26:01الرجل اذا قطعت يده او قطعت رجله وبقي المرفق وبقي من الرجل الى الكعب هل نقول لابد من غسل هذا المرفق وهو غسل هذا الكعب ام انه ليس بواجب هو رحمه الله
26:37يقول هنا يقول هنا يعني يختار الوجوب يعني وجوب الغسل غسل طرف المرفق وغسل طرف الرجل بحيث انه يدخل الكعب كاملا هذا هو القسم الاول والثاني ما كان وجوبه احتياطا للعبادة والثاني
27:17ما وجب اتبعا لغيره على وجه التكميل واللواحق انسان مثلا حج والحج يشتمل فكونا من الكلام والحج يشتمل على اركان وشروط وواجبات اذا نظرنا الى اركانه وجدنا انها هي الغاية
27:53واذا نظرنا الى شروطه ايضا وجدنا انها لابد منها لكن فيه امور وجبت على سبيل التكميل مثل المبيت بمزدلفة ومثل المبيت بمنى ومثل رمي الجمار هذه امور واجبة لغيرها وبناء على ذلك
28:27اذا اذا ما ادرك الحج فاته الحج لكن يستطيع رمي الجمال لان الحديث الحج ها الحج عرفة لكن فاته الوقوف بعرفة طلع الفجر يوم عرفة وهو يوم العيد وهو لم يحضر الى عرفة
28:51الوقوف ما فاته الوقوف فاته الحج هل نقول انه لا بد انك تبيت بمنى ولابد انك ترمي الجمار او لا فهذه امور واجبة على سبيل اتبع فانه لا يلزمه ان يأتي بهذه الامور لانه ليس
29:12لانه سقط الاصل فيسقط التبع القسم الثالث ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفراده او هو غير مأمور به لضرورة هذان والقسم السالس ما هو جزء من العبادة
29:42وليس بعبادة في نفسه انفراده او هو غير مأمور به لضرورة الاول انسان يستطيع ان يصوم من العصر الى المغرب او يستطيع ان يصوم من الظهر الى الليل في رمضان يقول والله انا مثل الناس اللي عندهم غسل في الكلى ومثل الناس اللي فيه ناس يصير عندهم امراض
30:14هو يقول انا استطيع اني اصوم ساعة ساعتين ثلاث ساعات اربع ساعات لكنني لا استطيع ان اصوم طول النهار فهل نقول له تصوم ما قدرت عليه عملا بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم
30:33او نقول ان الله لم يتعبد خلقه بصيام ساعة او بصيام ساعتين. واذا نظرنا الى الصيام وجدنا ان ما شرعه الله سواء ما اوجبه الله ابتداء كرمضان وما اوجبه الله على العبد بسبب من العبد كالزواجر والجوابر
31:00يعني قصدي الصيام منها. صيام من الزواجر والجوابر وكذلك ما اوجبه العبد على نفسه ابتداء كالنذر كلها تجدون ان الله شرع الصيام من الفجر الى غروب الشمس وبناء على ذلك فاننا لا نقول له صم
31:29ما قدرت عليه من اليوم. لانه ليس بمعتبر ولا يعتبر له لو صام ما اعتبر له فهذا جزء من العبادة لكن لو استقل فانه لا يكون عبادة