شرح جمع الجوامع للشيخ حسن بخاري الدرس 21 - مسائل صيغ العموم / 2 - الاربعاء 7-6-1437
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الامين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته
0:20والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فهذا هو مجلسنا الثاني والعشرون. بعون الله الا وتوفيقه في سلسلة دروس شرح متن جمع الجوامع للامام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه. وكان الحديث قد
0:40وقف بنا في منتهى الدرس الماضي في مسائل صيغ العموم. وصيغ العموم ومسائله المتعلقة بها كانت قد اخذت نصف الدرس او اخذت شطرا في درسنا الماضي ونكمل اليوم ما يتعلق
1:00اتى المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل تحت عنوان مسألة فيما يتعلق بالصيغ اتى اولا ببعض الالفاظ ثم ذكر المسائل فيما يتعلق بخلاف بعضها وما يزال الحديث موصولا فيما يتعلق ببعض هذه الصيغ وما تتناوله من
1:20باب العموم وقف بنا الحديث في منتهى الدرس الماظي عند قول المصنف رحمه الله والاصح ان الجمع ليس بعام. وان اقل مسمى الجمع ثلاثة لا اثنان. وانه يصدق على الواحد مجا
1:40هذه التي انتهى عندها حديثنا في الدرس الماضي لنستأنف من بعد قول المصنف رحمه الله وتعميم العام اذا ما سنشرع فيه في جلسة الليلة هو عطف على قوله والاصح. وما سيأتي من المسائل هي كلها مما
2:00وقع فيها خلاف الاصوليين وما سيقرره المصنف هو الراجح عنده. لانه معطوف على قوله والاصح. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله
2:20وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين. وتعميم العام بمعنى المدح والذم اذا لم يعارضه عام اخر وثالثها يعم مطلقا. نعم. جملة مسائل اليوم في درس الليلة هي مسائل لطيفة. من مسائل الاصول والحديث فيها عن
2:42صيغ دقيقة وليست من الصيغ المنتشرة التي يعم وقوعها ودورانها في النصوص الشرعية. وهي مع لطافتها ندرة وقوعها او قلتها مقارنة بباقي صيغ العموم الا ان الخلاف فيها لطيف والاثر المبني عليه ايضا شيء من الفقه
3:02العميق الذي ينبيك عن عظيم ما قام به الفقهاء رحمهم الله وما اصله الاصوليون فيما يتعلق بهذه الدلالات. قال رحمه الله وتعميم العام يعني والاصح تعميم العام بمعنى المدح والذم اذا لم يعارضه عام اخر وثالثه
3:22وها يعم مطلقا. يقول الاصوليون في مثل هذه المسألة العام اذا سيق للمدح او الذم هل يعم ما معنى هذا؟ يعني في مثل قوله تعالى ان الابرار لفي نعيم. اين العموم
3:42الابرار ما صيغته؟ جمع محلى بال فهذا يستغرق كل بر من اهل الايمان يدخل فيه قوله تعالى وان الفجار لفي جحيم. اين العموم؟ الفجار. فبشموله يتناول كل فاجر. الاولى سيقت للمدح والاخرى للذم. فالمسألة هنا ان هذا العام
4:12الذي يؤتى به في سياق المدح او الذم يتجاذبه امران فانتبه. الامر الاول لفظه الظاهر وهو يقتضي العموم. والطرف الثاني الذي يتجاذبه قصده وهو المدح او الذم فان انت نظرت الى ظاهر اللفظ اقتضى العموم وان نظرت الى قصدي اللفظ لا الى ظاهره
4:42وجدته يقصد المدح لا التعميم. او يقصد الذم وليس التعميم. فما العمل؟ الاصل ان على القاعدة انه يقتضي العموم. ليس هذا هو محل الاشكال. الان اتفقنا ان العام اللفظ العام
5:02يجري على عمومه بمعنى انا نمضي فيه التعميم. سواء اقتضى المدح او الذم او لم يقتضي يقتضى تقرير حكم من الاحكام فانه يجري على عمومه. محل الاشكال او خلاف المسألة فيما اذا عارضه عام اخر
5:22مثال هذا قول الله سبحانه وتعالى في مدح اهل الايمان والذين هم لفروجهم حافظون الا على او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. هذا سيق مساق المدح والصيغة عامة والذين هم فكل
5:42هؤلاء ممدوحون بانهم قد حفظوا فروجهم الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. هذا العام على عموم لكنكم تعلمون الخلاف في مسألة الجمع بين الاختين بملك اليمين. التي اقتضى عموم اية النساء تحريمهما
6:02وان تجمعوا بين الاختين الاختين هذه صيغة عموم. فسواء كانتا حرتين او امتين. العموم يشمل فاية النساء تقتضي التحريم. واية المؤمنون والمعارج تقتضي الاباحة. قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم فمباح الا على ما ملكت ايمانهم فمباح. فانت اذا نظرت الى هذا وجدت ان هذا العموم الذي في ايتين
6:32المؤمنون والنساء في ايتي المؤمنون والمعارج عام جيء به في سياق المدح كانك تقول لم يقصد اجراء فيه كان القصد الاكبر فيه المدح. فهنا عارضه عام اخر. فهذا الذي يقصدونه هل سيكون
6:52هذا عموما يقابل عموما اخر. فنبحث عن ترجيع او تقول لا. هذا ليس عموما قويا وعموم اية النساء اقوى هذا العموم انما قصد به المدح فلا تعميم فيه. فهمت؟ فتعود هذه الى المسألة التي نحن فيها. فيقال في تأصيلها وتقعيدها
7:12العموم اذا سيق مساق المدح او الذم وعارظه عام اخر هل يجري على عمومه؟ فان قلت نعم تعارض العامان وعندئذ تبحث عن سبيل من سبل دفع هذا التعارض بالترجيح. وان قلت لا لا يجري على عمومه ها
7:32عندئذ تقضي به على العام فيكون العام ذاك اقوى منه ويجري على عمومه ويكون هذا خاصا فتقول اذا الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم المقصود به غير ان تكون اختين. فاذا قلت لي ما قلت العام هناك اقوى منه؟ على كل. هذه هي مسألتنا. المصنف رحمه الله ماذا يرجح
7:52قال وتعميم العام. اذا هذا الاصح عنده وهو يشير بهذا الى الخلاف. يعني والاصح تعميم العام المدح او الذم يعني اذا جاء العام بمعنى المدح او الذم فما معنى تعميمه؟ اجراؤه على عمومه يعني اعمال العموم فيه
8:12قال اذا لم يعارظه عام اخر يعني يعني فان عارظه عام اخر فلا يجري على عمومه هذا ترجيح السبكي. اذا هذا تفصيل يقابله قولان طرفان الاول لا يعم مطلقا والثاني يعم مطلقا. ايش يعني مطلقا؟ يعني سواء عارضه عام اخر او لم يعارضه
8:42المصنف رجح انه يعم اذا لم يعارضه. فذهب المصنف الى ترجيح التفصيل. قال وثالثها يعم مطلقا يعني سواء عارضه العام او لم يعارضه وفهمت صورتي المسألة ان الابرار لفي نعيم لم يعارضه شيء. ان الفجار لفي جحيم لم يعارضه
9:02شيء فعلى قول من يقول ان العام بمعنى المدح او الذم يعم مطلقا يعني سواء قصد به المدح او الذم كما في الابرار والفجار او لم يقصد به المدح او الذم في غيره من صيغ العموم. لم يعارضه عام اخر. فذهب المصنف رحمه الله تعالى ها هنا
9:22هذا التفصيل قال وثالثها يعم مطلقا. نعم. وتعميم نحو لا يستوون ولا اكلت قيل وان اكلتم وتعميم نحوي لا يستوون ولا اكلت قيل وان اكلت ايضا هذه معطوفة على قوله والاصح. وهو اشارة الى الخلاف كما تعلم. يعني الاصح عند مصنف التعميم في هذه
9:52الامثلة الثلاثة لا يستوون وان اكلت ولا اكلت. نأخذها واحدة واحدة قوله لا يستوون هذا له الاصوليون بقولهم التعميم في نفي المساواة هل يعم؟ ايش معنى نفي المساواة؟ قال الله تعالى
10:12افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال سبحانه وتعالى لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة السؤال نفي الاستواء بين الفريقين الى اي شيء يتجه؟ الاية ما حددت هل هو نفي
10:32الاستواء في احكام الدنيا ام هو الاستواء الاخروي؟ فانت اذا قلت نفي المساواة يقتضي عموما قلت في الدنيا وفي الاخرة بالتالي ستقول ما يثبت من احكام لاهل الايمان لا يلحق به اهل الفسق
10:52لان الاية نفت التسوية فاذا قيل لك اين العموم؟ جئت بالقاعدة قلت نفي التسوية يقتضي العموم. قال رحمه الله وتعميم نحو لا يستوون. وهذان مثالان فانت وجوه الاستواء الممكنة الان هنا ما هي؟ استواء
11:12دنيوي استواء اخروي اما الاخروي فواضح العقاب. والثواب الجنة والنار الحسنات والسيئات. ولذلك رتب عليه بعض فقهاء ان الفاسق لا يلي عقد النكاح لانه لا يستوي مع المؤمن. فلما انتفت المساواة ما صح ان يكون وليا في عقد
11:32نكاح وكذلك رتبوا عليه في مسألة لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة في المسألة الخلافية بين الحنفية والجمهور في قتل بالذمي يعني اذا قتل المسلم ذميا فهل يقتل به او لا يقتل؟ فمن ادلة الجمهور في عدم قتله
11:52به قالوا لا يستويان يعني ليس الذمي كفؤا للمسلم حتى يقتل به قصاصا. فان قيل فما الادلة؟ سيؤتى حديث لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهد والمسألة اتية بعد قليل. ويؤتى بالدليل هذا ايضا فيقال قال الله تعالى لا يستوي اصحاب
12:12النار واصحاب الجنة فكيف يقرر الدليل؟ يقول الاية نفت الاستواء ها والقاعدة ان نفي التسوية يقتضي العموم وبالتالي فلا يكون مساويا له. فعندئذ ليس كفؤا له وبالتالي فلا قصاص بينهما. هذا على مسألة تعميم نفي الاستواء
12:32قال المصنف وتعميم نحو لا يستوون. اذا هو اشارة الى خلاف وان القول الاخر ان هذا لا يقتضي التعميم وان الاستواء المنفية في الاية هو هو الاستواء الاخروي ثوابا وعقابا بمجموع ما دلت عليه النصوص ومجموع ما دلت
12:52عليه النصوص في ايات الوعيد والوعد والجنة والنار هو الذي بين. ولذلك قال الله تعالى في اية السجدة فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ثم جاء البيان اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى فبين وجه نفي الاستواء وانه فيما يتعلق
13:12الثواب والعقاب فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. واما الذين فسقوا فمأواهم النار. فمقتضى هذا التفصيل بين الفريقين هو الذي يوضح وجهه نفي المساواة المذكور في الاية. هذا الاول وتعميم نحو لا يستوون. قال ولا اكلت وان اكلت
13:32لو قال قائل والله لا اكلت حلفا او قال ان اكلت عبدي حر او زوجته طالق. فعلقه على شرط. هذه المسألة ايضا يعنون لها الاصوليون بقولهم اعلو المتعدي اذا جاء منفيا وقد حذف مفعوله. يعني الفعل المتعدي
14:02المنفي اكل فعل متعدد. جاء منفيا لا اكل. والشرط في معنى النفي ان أكلت اين المفعول محذوف. هل حذف المفعول في الفعل المتعدي؟ اذا جاء منفيا يقتضي العموم وبالتالي قال والله لا اكلت اليوم ولم يحدد مفعولا فهل يحنث باي اكل يأكله؟ لان
14:32الصيغة تقتضي العموم قال والله لا اكلت فيحنث وتجب الكفارة باي طعام يأكله ويكون حانثا او ستقول لا بل لذلك مخصوص بنيته ما الذي نواه عندما قال والله لا اكلت ربما قصد اكل
14:52او طعام فلان على وجه الخصوص لشيء وقع بينهما فقال والله لا اكلت. او قصد طعاما بعينه وما اراد التعميم هذا الخلاف الجمهور يرون ان الصيغة تقتضي العموم ما وجه العموم؟ قالوا الفعل متعدي ايش معنى
15:12يعني يقتضي مفعولا فحذف المفعول مقصود يراد به التعميم ويستدلون لذلك بمثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. اين الفعل المنفي؟ لا تقدموا اين المفعول
15:32محذوف ما تقديره؟ اي شيء فلذلك جاء النهي في هذا الادب الا يقدم المرء وقولا ولا فعلا ولا رأيا ولا قرارا ولا هوا اي شيء لا يتقدم امر بين يدي الله ورسوله. فما الذي عمم
15:52هذا المفعول وكذلك هو قول المفسرين ما الذي عممه؟ قالوا حذفه. فتبين اذا ان الفعل المنفي اذا حذف مفعوله فانه يقتضي التعميم. لاحظ يقولون الفعل المنفي. ليش المنفي؟ قالوا لانه يوازي النكرة في سياق النفي
16:12وقد تقدم بك ان النكرة في سياق النفي تعم. قالوا فكذلك المفعول وتقديره يا ايها الذين امنوا لا تقدموا يعني لا تقديم ما فلو شلت المفعول حذفت الفعل واقمت المصدر اصبح نكرة لا تقديم بين يدي الله ورسوله. ولو كان النص هكذا لا تقديم بين يديه
16:32الا الا يقتضي العموم؟ لانه نكر في سياق النفس؟ قالوا فالفعل مثله. والافعال عموما من قبيل المطلق والمطلق خاص. والنكرة وخاصة فيستويان من هذا الجانب. هذا اذا معنى قولهم الفعل. ولذلك لما جاء مثلا الغزالي والرازي من بعد والان
16:52في مثل هذه المسألة فانهم عنونوا بقولهم الفعل المتعدي غير المقيد بشيء. قولهم غير مقيد ماذا يقصدون؟ حذف انه لم يأتي فهذا هو مناط التعميم عند من يقول به. وبعضهم كبعض المالكية القاضي عبد الوهاب وغيره لما
17:12عنون للمسألة ذكر ان الفعل في سياق النفي دون ان يخصص الفعل المتعدي من غيره. فيشمل المتعدي واللازم وبالتالي فبعض الاصول يرى ان الفعل حيث هو فعل اذا جاء منفيا سواء كان فعلا لازما او متعديا فانه يقتضي التعميم. فاللازم فماذا يعم
17:32في الاحوال والظروف والازمنة والاشخاص والاماكن كما تقدم بك في متعلقاته. وقال ابو حنيفة رحمه الله لا تعميم في مثل هذه الصور لم؟ قال لا يقتضي التعميم لفظا. لكن يلزمه يعني عند ابي حنيفة لو قال ان
17:52فعبدي حر او زوجته طالق او قال والله لا اكلت. ثم قال قصدي كذا وخصص نوعا معينا من طعام فعند الجمهور تعميمه منعقد ويقبل تخصيصه بالنية وعند ابي حنيفة الفتاة التعميم غير منعقد اصلا لان الصيغة ليست صيغة تعميم. فاذا قال قصدت كذا وخصص بنيته اصبح تخصيصه لغوا
18:22لانه ما في تعميم يتوجه اليه التخصيص. سيتجه دعواه بانه خص بنية شيء ذهب في الهواء لم يصادف تعميما يتجه اليه التخصيص فلا يقبلون تخصيصه بالنية. فيكون حانثا. فوجه المسألة عندهم هو هذا الذي اشرت اليه
18:42اه قال رحمه الله وتعميم نحو لا يستوون ولا اكلت قيل وان اكلت. اه لماذا صدر مصنف صيغة الشرط ان اكلت بقوله قيلا. اذا قلت يشير الى الخلاف. اذا اذا قلت انه يشير الى الخلاف فالخلاف واضح من بداية القول والاصح. فاذا هو كاف في اظهار الخلاف في المسألة. فلماذا صدر بقيلا
19:12لان ابن الحاجب رحمه الله في مختصره لما اتى بالمسألة عطف الصيغتين النفي والشرط لا اكلت وان اكلت وقد علمت ان النفي والشرط يستوي اثرهما في كثير من الابواب كما في صيغ العموم كما في صيغ النفي والنهي والشرط تستوي في كثير من المباحث
19:32لكن المصنف كانه رأى ان الشرط يقتضي تعميما بدليا وان النفي يقتضي تعميما شموليا ففرق بينهما لكن المغزى واحد وقد فهمت ان المسألة محل خلاف. والاصح عند المصنف جريان التعميم فيها. في نحو لا اكلت
19:52وان اكلت وفهمت بهذه الصيغة في التمثيل ان المقصود به الفعل المتعدي الذي حذف مفعوله اذا من فيا او او مسبوقا بشرط. مسبوقا بنفي او بشرط. نعم. لا والعطف على العام. طيب قال لا المقتضي لا نافية. يعني والاصح انه ها
20:22لا يعم المقتضي نفى هو لا يزال كلامنا على الاصح الاصح الاصح هنا الاصح عنده ان المقتضي لا يعم. ما المقتضي؟ وقد تقدم بنا سابقا؟ المقتضي والمقتضى ما هو ها؟ نعم الكلام الذي يتوقف صحته او استقامته على تقدير محذوف
20:52الكلام اذا توقف صحته او سلامته واستقامته على تقدير محذوف. يعني ان الله تجاوز الوزير عن امتي الخطأ والنسيان. الخطأ موجود او غير موجود؟ في الامة واقع او غير واقع. اذا
21:13التجاوز ها هنا واضح في اللفظ يستشهدون بلفظ رفع مع عدم ثبوته وصحته حديثيا. فالمقصود بالرفع هنا ليس حقيقة الخطأ والنسيان حقيقة الخطأ واقعة. فما معنى الرفع؟ رفع الحكم لا حقيقة خطأ ولا حقيقة النسيان
21:33طيب انت لما قلت رفع حكم الخطأ. انت ماذا صنعت؟ قدرت محذوفا هنا. من اجل ماذا؟ من اجل ان يصح الكلام. كذلك لو قال اعتق عبدك عني بالف. هل يصح ان ينفذ تصرف انسان فيما لا يملك
21:53فكيف يعتق عبدك؟ نعم هو بتقدير. يعني بعني عبدك بالف ودل على هذا قوله اعتق عبدك عني بالف. فحتى يصح هذا التصرف شرعا اقتضى تقديم وكذلك كل المجازات التي تذكر في ابواب مثل واسأل القرية التي كنا فيها فلما تقدر محذوفا واسأل اهل القرية
22:23التي كنا فيها. فاذا الكلام اذا توقف صدقه او صحته لغة او شرعا اذا توقف على تقدير محذوف ليصح به الكلام سمي هذا الكلام مقتضيا بكسر الظاء والمحذوف الذي نقدره ليستقيم به الكلام يسمى المقتضى. ماشي. قال المصنف
22:53رحمه الله لا المقتضي يعني والاصح انه لا عموم للمقتضي. وكثير من الاصوليين يعبر ها هنا بفتح الضاد وهو يعني الذي يتوجه اليه الخلاف في التعميم وعدم التعميم هو المقتضي او المقتضى
23:12ما بكم؟ المقتضي هو الجملة هو الكلام الذي يستدعي ويقتضي تقديرا. واللفظ المقدر الذي يؤتى ليستقيم الكلام ويصح هو المقتضى. الواقع فيه الخلاف في التعميم من عدمه هو اللفظ المقتضى او الكلام المقتضي
23:32اذا اتيت اليه من هنا قلت المقتضي واذا اتيت اليه من هناك قلت المقتضى. كيف؟ انت لما تقول رفع عن امتي الخطأ والنسيان مع تحفظي في صيغة هذا الحديث ولفظه لان الاصح تجاوز لي. رفع عن امتي الخطأ والنسيان. طيب انت انت بين ان تقول رفع عن امتي
23:52حقيقة الخطأ يعني اعطني الاحتمالات المقدرة. رفع حقيقة الخطأ وهذا غير صحيح ولا مراد. رفع حكم الدنيا يعني ضمان يعني القروش في الجنايات يعني قيمة المتلفات. او تقول هو الحكم الاخروي. فعندك ثلاثة اشياء هل هو حقيقة
24:12والنسيان ام هو حكمه الدنيوي في الضمان والارش وقيمة الاتلاف؟ ام هو الحكم الاخروي الاثم والعقاب؟ هذه ثلاثة فان قلت ان تقتضي الكلام يقتضي العموم فانت تحمل كل هذه الثلاثة وتقول هي المقصودة في الكلام فهمت؟ فهنا تقول المقتضي يعم
24:32يعني يعم محذوفاته لتقدر في الكلام او لا يعم. فاذا قلت يعم ستأتي بكل تقدير وتقول هو المقصود في الكلام. واذا قلت لا ها ستكتفي باحدها ايها ما ترجحه انت فترى من الفقهاء من يقول انا ارى ان المقصود
24:52بحكم الخطأ والنسيان هو الاخروي فقط. الاثم والمؤاخذة. اما الدنيا فلا. فمن اتلف شيئا بالخطأ. من اتلف شيئا بالنسيان. يسقط الظمان يسقط عنه قيمة التلف ما يسقط. فاذا احتج بقوله رفع عن امتي الخطأ والنسيان ستقول مقصود حكم اخروي. فماذا
25:12فعلت لم تعمم المقتضي. ومن قال المقتضى قال المقصود به اللفظ المقدر والتعميم معناه ان اتي هي بكل مقتضى يصح به الكلام فادرجه وقل هو المراد. فهمت صورة المسألة وفهمت الخلاف فيها. قال المصنف لن
25:32المقتضي ماذا يرجح المصنف ان المقتضي لا يعم. ما العمل ما العمل اذا كان عنده المقتضي لا يعم فماذا سيفعل؟ سيأخذ احد المقتضيات ويترك الباقيات لما؟ قال لانه وظرورة وطالما اندفعت الظرورة باحدها فيكفي ولا حاجة الى
25:59لا حاجة الى التعميم. فطالما اندفع التقدير بواحد منها فهو كاف. هذا الذي رجحه المصنف ليس هو الذي يرجحه الجمهور بل ولا الشافعي نفسه صاحب المذهب. ما رجحه المصنف ابن السبكي رحمه الله تعالى ها هنا هو مذهب ابي اسحاق الشيرازي
26:19هو ترجيح الغزالي والرازي وهو ايضا مذهب الحنفية. ان المقتضي او المقتضى لا يعم فهمت الفرق بين الصيغتين وما يرجحه الشافعي وكثير من الاصوليين هو تعميم المقتضي وترى المسألة في كتب الاصول
26:39بهذا العنوان عموم المقتضى ويتحدثون تحتها عن هذه المسألة وهل يعم او لا يعم؟ من امثلة هذه المسألة فقهيا قوله تعالى في اية سورة الحج في اية سورة البقرة في الحج فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او
26:59وصدقة او نسك الحكم في ماذا؟ في كفارة الاذى في الاحرام وانها على التخيير بين الفدية بين الصيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة اين اين المقتضى في الاية
27:17لا فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية. يعني المريض في الحج يفتدي لانه مريض. في تقدير. يعني فيه في قيام طيب انا اقرب لك قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ها؟ قلت فافطر. طب هنا ماذا تقول
27:43من كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فحلق. طيب هذا واحد قدرت في حلقة. الشافعي يقول رحمه الله كما في الام. قال من كان منكم مريضا فتطيب او لبس او اخذ ظفره لاجل مرضه. او به اذى من رأسه فحلقه. ففدي
28:08ماذا صنع؟ عمم المقتضى فاتى به. وهذا كلام فقهي متين مبني على هذه القاعدة هل يعم مقتضى ولا يعم. ومن لا يرى التعميم سيرى اندفاع مثل هذا العموم بتقدير واحد ويقول كافي. فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه
28:28فحلق فيعلق المرض واذى الرأس على موضوع الحلق. ثم اذا اراد ادخال الكفارة فيما يتعلق مثلا بلبس المخيط وقص الاظافر سيجعله قياسا لدافع العلة. وهذا تقرير فقهي. فالفقهاء في مسألة ايجاب الكفارة في في التطيب
28:48او في لبس المخيط او في اخذ الاظافر ما في نص في المسألة فانت بين طريقتين اما ان تأتي الى اية البقرة في ايجاب الفدية في حلق الرأس فتقيس عليه تقول ولهذا يسمونه كفارة الاذى في كل الانواع
29:04عادي واما كما صنع الشافعي رحمه الله يجريها بالعموم فهذا استدل بالعموم فالدلالة عنده لفظية وذاك استدل بالعلة فالدلالة عنده قياسية. فهمت الفرق جيدا؟ هذا تقرير اصولي ينبني عليه التطبيق الفقهي الاخر
29:25نعم هذا معنى قول المصنف اذا رحمه الله لا المقتضي نعم والعطف على العام والفعل المثبت يدرجون في المقتضي ايضا امثلة مثل حرمت عليكم امهاتكم حرمت عليكم الميتة. ما وجه التحريم؟ هل هو كل وجوه
29:44او وجه خاص الميتة هل هو بيعها ام اكلها ام الانتفاع بها ام ملابستها؟ الى اخره. فليجري التعميم في كل هذه الاشياء ام يقتصر على واحد منها فيكون الباقي ان الحق به اما بدلالة اخرى او بالقياس على هذا يجري التقسيم. نعم. قال والعطف على
30:04العام معطوف على ها؟ والاصح؟ قال لا المقتضي والعطف على العام والفعل المثبت الى اخره. هذه الصور معطوفة على ان الاصح فيها عدم التعميم. من قوله للمقتضي يعني لا المقتضي الاصح ان المقتضي لا يعم
30:30وكذلك العطف على العام الاصح فيه انه لا يعم. ما معنى العطف على العام عودة الى الحديث الذي تقدم قبل قليل وهو حديث الامام احمد وابي داود قوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل مؤمن بكافر ولا
30:47ذو عهد في عهده اصوليا الكلام هذا الحديث هذا فيه كلام طويل دقيق. لكن حسبنا الان في هذا المقام ما يشرح القاعدة. لا يقتل مؤمن الكافر هذه جملة تامة مستقلة. ايش تفهم منها
31:04ان المؤمن اذا قتل كافرا فالقصاص لا يقام عليه لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل مؤمن بكافر الكافر انواع ثلاثة حربي وذمي ومستأمن الذمي معاهد ولو اجريت المعاهدة باعتباره ذو عهد فهو مستأمن. اذا الحربي والذمي الذي يدفع الجزية والمستأمن
31:31من الذي له عهد امان؟ هؤلاء ثلاثة قال عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر فالكافر ها هنا اطلق فيشمل الانواع كلها وبالتالي فمتى وقع قتل من مسلم لاحد هؤلاء فان القصاص لا يقام عليه
31:50تلزم الاحكام الاخرى لعموم لا يقتل مسلم بكافر. طيب قال ولا ذو عهد في عهده. ما به ذو العهد ان تتمة الجملة ما هي ولا ذو عهد في عهده ما به
32:09ولا يقتل ذو عهد في عهده لا يقتل مسلم بكافر فهمت هذه ولا ذو عهد في عهده ولا ايش؟ ولا يقتل ذو عهد في عهده ولا يقتل مسلم لا خلاص مضت لا يقتل مسلم بكافر
32:31ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده يعني ايضا لا يقتل بكافر فإذا ظاهر الحديث ان الذمي الذي يدفع الجزية في بلد الاسلام عن يد وهو صاغر
32:54له حكم المسلم في مسألة القصاص فلا يقتل بكافر. ماشي القاعدة الان ماذا تقول تقول ان العطف على العام لا يقتضي التعميم. الان كافر في الجملة الاولى تعم او لا تعم؟ طيب هل الكافر
33:13الجملة الثانية تعم ايضا فالذمي لا يقتل بحربي ولا ذمي ولا مستأمن الذمي اذا قتل ذميا يقتل به او لا يقتل؟ طيب كيف استثنيت؟ هذي القاعدة سيقول الاصوليون العطف على العام لا يقتضي العموم فلما
33:34تبين لنا ان الذمي يقتل بمثله ادركنا ان الكافر المقدر في المعطوف هناك ليس في حكم المعطوف عليه من حيث التعميم. فاذا المقصود بقوله ولا ذو عهد في عهده بكافر ان المراد به الحربي. لماذا قصرت
33:54تو على الحرب قال لانه معطوف محذوف. وتندفع الضرورة باقل تقدير فلما قدرنا الحربي وصح به الكلام لا حاجة ان نعمم الى هنا مفهوم فقال الجمهور العطف على العام لا يقتضي التعميم فيصير معنى الحديث عندهم
34:14ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي. اما المستأمن والذمي فانه في حكمه وهما متساوين فيقتل بهما لو قتلهما. فهمت؟ قالت الحنفية وهم يخالفون في هذه المسألة العطف على العام يقتضي العموم
34:34فمن النتيجة ها لا يقتل ذو عهد في عهده بالثلاثة. لا بالحرب ولا بالذم ولا بالمستأمن. خلاص يقولون العطف يقتضي التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه لم يقف الاستدلال عند هذا. قالوا فلما نظرنا فاذا الذمي يقتل بالذمي. صح؟ فاستثنيناه
35:04واذا الذمي يقتل بالمستأمن فاستثنيناه فماذا بقي؟ انه لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر. الحرب فقط. قد هل هكذا تساووا مع الجمهور النتيجة الى هنا متساوية لكنهم لم يقفوا عند هذا. قالوا فلما تقرر في المعطوف تخصيص الكافر
35:30بالحرب والعطف يقتضي التسوية عاد هذا التخصيص على العام الاول في الجملة الاولى فخصصه. فصام لا يقتل مسلم بكافر اي بحربي فقط. بينما يقتل بالذمي ويقتل بالمستأمن وفيه نزاع ولذلك يعني كانت هذه من المسائل التي شنع بها بعض فقهاء المذاهب على الحنفية وانشد فيها بعضهم اشعارا ان مذهب
36:00ابي حنيفة يهدر الدماء المسلمة ويجعلها آآ مساوية لدماء الذميين والمستأمنين بينما هو تقرير علمي بغض النظر عن او مرجوحيته هو هذا. لكن اذا فهمت فمأخذ المسألة اصوليا من هذه القاعدة ما هي؟ العطفلة للعام هل يقتضى
36:20تعميم او لا؟ ما الراجح هنا؟ ان العطف على العم لا يقتضي التعميم. وبالتالي سيصير بناء الجملة ان العام خذوا عمومه بقدره في الجملة المعطوف عليها. فاذا جاء في المعطوف وهو يقتضي العطف على العام لا يلزم سحب العموم عليه
36:40بل يقدر فيه ادنى ما يقوم به صحة الكلام واستقامته. هذا معنى قوله والعطف على العام يعني الاصح فيه انه لا يقتضي العموم انتفع باقل تقدير والمخالف فيه الحنفية كما سمعت. نعم. هو الفعل المثبت ونحوي كان يجمع
37:00في السفر. طيب هذان ايضا صيغتان مما وقع فيه الخلاف في اجراء العموم وعدمه. الفعل المثبت حدث بلال رضي الله عنه يوم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة كما في حديث البخاري ومسلم
37:16اين الفعل صلى مثبت او منفي مثبت هل يعم؟ يعني ماذا قصد بصلى؟ صلى فرضا ونافلة لا لا يلزم التعميم الفعل المثبت ولا عموم له. ولهذا يقول الاصوليون الفعل الفعل مطلق بمعنى انه يتحقق بصورة من صوره
37:38فقوله صلى ولو صلى نافلة اذا هل يستطيع ان يستدل فقيه على صحة صلاة الفرض داخل الكعبة والمسألة طمح الخلاف والجمهور لا يرون صحة الفرض داخل الكعبة. فلو قال فقيه الصلاة داخل الكعبة تصح فرضا ونفلا. فاذا قيل ما الدليل؟ قال صلى النبي
37:58صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. ماذا ستقول لهم تقول له هذا فعل مثبت لا عموم له. هو يقول انا عندي دليل صلى. وقوله صلى يصدق على الفرض ويصدق على النفل وهذا هو القول المخالف في المسألة. ولهذا قال المصنف والاصح يعني قوله صلى ايصدق على الفرض
38:23او لا يصدق ويصدق على النفل او لا يصدق نحن نقول يصدق لكن المراد ليس بالضرورة كل ما يصدق عليه اللفظ المراد احد هذين المعنيين. فاذا ثبت عندنا انه صلى النفل صلى الله عليه وسلم لا وجه لحمله على الفرض فلا دلالة فيه
38:43هذا معنى قوله والفعل المثبت يعني الاصح انه ها لا عموم له. قال رحمه الله تعالى ونحو كان يجمع في السفر. ما نحوه؟ الفعل المضارع المسبوق بكانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر كان عليه الصلاة والسلام يفعل كذا يدخل يأكل يصلي
39:09اقرأوا الى اخره. هذه الافعال المضارعة المسبوق بكانا. التي يقول عنها كثير من الفقهاء تدل على ايش؟ على الاستمرار هل تفيد العموم؟ ايضا لغة لا. يعني لما يقول ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر
39:29وبين المغرب والعشاء يقصد انه يجمع بين كل ظهر وعصر بين كل مغرب وعشاء. ولو كان في السفر؟ الجواب لا. اذا هو يحكي فعلا هذا ايضا من قبيل المطلق يصدق بالمرة يعني لو جمع مرة واحدة فقال كان يجمع سيكون كلاما مستقيما. ايضا الاصح ان
39:49لا يقتضي التعميم. طيب لكن هم متفقون على ان كان اذا دخلت على الفعل المضارع قد قد تدل على الاستمرار لكن ستكون قرينا. بمعنى انه ليس مباشرة كل لفظ في اية او حديث وجدت فيه كان
40:09وبعدها فعل مضارع تجعله من قبيل العام اذا هو لفظا لا يقتضي العموم وقيل يا عمان حكما وهذا محل الخلاف. اذا من من قال انها تعم الفعل المثبت والمضارع المسبوق بكانا. من قال انها تعم
40:26وموافق ان ان التعميم ليس من قبيل اللفظ. لكن الحكم ايش يعني حكما؟ يقول جرى العرف عند الفقهاء ان هذه الصيغ تجرى على لكنه متفقون على ان اللفظ لا يقتضي التعميم. نعم. ولا المعلق بعلة لفظا لكن قياسا. هذه ايضا مسألة اخرى
40:46الراجح فيها عدم التعميم المعلق بعلة لا يقظي التعميم لفظا لكن قياسا لا يقتضي التعميم يمثل الاصوليون بمثال افتراضي لو قال الشرع حرمت الخمر لانها مسكرة تحريم نص والتعليل مقرون بالحكم
41:08فلو صرح بالعلة مقرونا بالحكم لو قال حرمت الخمر لكونها مسقرة. هل التصريح بالعلة يقتضي التعميم لا التصريح بالعلة يقتضي صحة القياس عليها ولهذا قال لا المعلق بعلة لفظا المعلق بعلة لا يقتضي التعميم لفظا لكن
41:34قياسا فتكون علة منصوصة. ويصح القياس عليها. اما اللفظ فلا يقتضيه. طيب فما فائدة التصريح بالعلة في اللفظ اظهار مناط الحكم وبالتالي بناء القياس عليه وليس معناه ان اللفظ ذاته اصبح من الات العموم او من صيغ العموم. نعم
41:54خلافا لزاعمي ذلك. نعم. كل ما تقدم من قوله لا المقتضي والعطف على العام والفعل المثبت ونحو كان يجمع في السفر ولا المعلق بعلة لفظا لكن قياسا كل ذلك الراجح فيه كما رأى المصنف انه لا عموم له خلافا لزاعم ذلك
42:14نعم وان ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم ايضا والاصح ان ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم قاعدة اصبحت على السنة كثير من طلبة العلم وهي منسوبة الى الامام الشافعي رحمه الله من قوله ليس فيما كتب رحمه الله لا في الرسالة ولا في الام
42:34لكن مما توارد عليه كثير من الاصوليين فيذكرون ان هذا كما يقول ابن السبكي الزركشي وغيره قال من رشيق عبارات الشافعي مثل هذه العبارة. وصياغتها متفاوتة الفاظ وفي كتب الاصول ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال
42:55مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الاقوال ويحسن به الاستدلال يقول ترك الاستفصال في حكاية الحال ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال. ينزل منزلة العموم في الاقوال ويحسن به الاستدلال. سورة
43:14مسألة حادثة ما تقع فيطلق النبي صلى الله عليه وسلم حكما دون ان يستفصل من صاحب السؤال او الواقعة او الحكاية والحالة محتملة. اذا ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال هذه قيود. الحالة محتملة لاكثر من صورة
43:41والحالة امامه في ترك الاستفصال ويجيب عليه الصلاة والسلام فاجابته تنزل منزلة العموم في الاقوال ويحسن بها الاستدلال. امثلة ذلك كثيرة حديث فاطمة بنت ابي حبيش في الصحيحين لما قالت يا رسول الله اني استحاض فلا اطهر افدعوا الصلاة قال لا
44:01انما ذلك عرق ولكن انما ذلك عرق وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله وهو يطبق هذه القاعدة يقول لما سألت هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها في الاستحاضة ولم
44:25استفصلها في ماذا؟ في كونها مميزة او غير مميزة يعني هل تميز دم الاستحاضة او عن دم الحيض او لا تميز قال ولم يستفصلها عن كونها مميزة او غير مميزة كان دليلا على ان هذا الحكم عام في المميزة وغيره
44:45يريد ان يقول ان التفريق الفقهاء بين التمييز وعدم التمييز. فالمميزة تعمل بتمييزها وغير المميزة تعمل بماذا تعمل بحساب العدد. فيقول هذا كله يمكن ان يستدل على خلافه والتسوية بين المميزة وغيرها في انها تقوم بهذا الحديث
45:05قال فاغسلي عنك الدم وصلي باعتبار المدة دون النظر الى التمييز بين دم ودم. اذا استنادا على ماذا القاعدة قال ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الاقوال ويحسن به الاستدلال. مثال اخر
45:24ففي حديث علي رضي الله عنه لما امر رجلا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المذي قال كنت رجلا مذان قال اغسل ذكرك وتوضأ او قال توضأ واغسل ذكرك. قال الفقهاء فهذا ناقض للوضوء مطلقا على اي حال كان خروج المذي بشهوة
45:44بغير شهوة لمرض لعلة فيدل مطلقا على انتقاض الوضوء به ووجوب الغسل منه والوضوء. حديث ان امرأتين من هذيل في الصحيحين رمت احداهما الاخرى بحجر فطرحت جنينها فقضى فيها عليه الصلاة والسلام بغرة عبد او امى. لم يستفصل في ماذا
46:04في كون الجنين المقتول ذكرا او انثى فيستوي فيها الدية بان تكون غرة عبدا او امة ولا فرق ها هنا بين دية الجنين الذكر ودية الجنين الانثى. فاقتضى التسوية من
46:17هذا الاستدلال وامثلة هذا كثيرة تجد الفقهاء اذا عجز احدهم ان يجد دليلا نصا في المسألة واتى بصيغة محتملة محتملة فانه يلحق الدليل بقوله وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم ويحسن به الاستدلال. فيما تقابله قاعدة اخرى اصولية ايضا تعتبر
46:42لهذه القاعدة ويجابه بها الفريق الاخر الاستدلال فيقول ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال. فلكل قاعدة تطبيق هو محل من النظر الذي يجريه الفقهاء رحمهم الله في التعامل مع الادلة. نعم. وان نحو يا ايها النبي لا
47:02تناولوا الامة وان نحو ايضا والاصح ان نحو يا ايها النبي ما نحوها كل خطاب وجه الى النبي عليه الصلاة والسلام هل يختص به او يتناول الامة محل خلاف الاصح
47:20انه يختص به الاصح انه يختص به يعني يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضاة ازواجك؟ الخطاب لمن؟ له عليه الصلاة والسلام فلما جاء الحكم لبيان التعميم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. فجاء الحكم له وللامة انما الخطاب الذي
47:43يا ايها النبي يا ايها الرسول الاصل فيه انه يختص به عليه الصلاة والسلام. حتى تحرر المسألة جيدا حل الخلاف فيما صدر بخطاب موجه الى رسول الله عليه الصلاة والسلام بنحو يا ايها النبي يا ايها الرسول يا ايها المزمل يا ايها المدثر
48:03او كان في خطاف خطابه بكاف المخاطب له مباشرة عليه الصلاة والسلام. ولقد اوحي اليك الى اخره. الخلاف في هذه الصيغة اذا كانت مما يمكن ارادة الامة معه ولا قرينة على ارادتهم. ليش نحرر
48:23هذه القيود لانها لو جاءت يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك هل سيجري فيها الخلاف في القاعدة عندنا؟ لا ما احد يخالف في هذا لما لان هذا مما لا يمكن ارادة الامة معه عليه الصلاة والسلام. طيب مثل قوله يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة
48:43الى اخر الاية. هذا مما لا خلاف فيه ايضا. لما؟ لقيام بالقرينة ان الامة مرادة معه في مثل هذا الدليل. ماشي مثل قوله ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قامت القرينة على استحالة وقوع الشرك منه
49:03عليه الصلاة والسلام وان المقصود بالاية من؟ الامة. فاذا متى قامت القرين على ان الامة مرادى فلا خلاف. متى قامت القرينة على ان الامة غير مرادة؟ فلا خلاف. متى قامت القرينة على ان المقصود بالخطاب الامة فقط لا خلاف
49:21اذا ماذا بقي يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. هل الخطام بالامر بقيام الليل له وللامة ام له؟ هذا الخلاف. الاصح ان الخطاب له يختص به عليه الصلاة والسلام
49:37طيب لما قال والاصح يشير الى قول اخر ان الخطاب له خطاب لامته صلى الله عليه وسلم ويستدل هذا الفريق بان الامر بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام وعموم ذلك في اصول الشريعة دال على ان ما توجه فيه الخطاب له توجه
49:57الى الامة الا فيما اختص به عليه الصلاة والسلام من احكام. نعم. هو ان نحو يا ايها الناس يشمل الرسول عليه الصلاة والسلام وان اقترن بقل وثالثها التفصيل وان نحو يا ايها الناس الان المسألة بالعكس الخطاب
50:17توجهوا للامة هل يدخل فيه هو عليه الصلاة والسلام؟ يا ايها الذين امنوا يا ايها الناس الى اخره هل يشمل عليه الصلاة والسلام؟ قال وان نحو يا ايها الناس يشمل الرسول عليه الصلاة والسلام وان اقترن بقل ايش يعني وان اقترن بقل
50:34ها؟ حتى لو اقترن مصدرا بقل ليش التفريق؟ قال لان المصدر بقل مثل قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا اه قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن قال المصدر بقل مشعر بانه مقتصر على التبليغ وانه غير
50:57اخ ماذا رجح المصنف؟ قال الاصح انه يشمله وان اقترن بقل وثالثها التفصيل كيف التفصيل ان صدر بقل فلا يشمله. وان لم يصدر بقل فيشمله. والقول الثالث ما هو عدم دخوله عليه الصلاة والسلام مطلقا فيما وجه للامة لا المصدر بقل ولا بغيره. هذا ايضا من الامثلة التي
51:29وقع فيها خلاف او من الصيغ قال والصحيح انه يشمله عليه الصلاة والسلام. نعم. وانه يعم العبد والكافر ما هو نعم عموم الصيغ يا ايها الناس هل يشمل العبد والكافر؟ لماذا العبد والكافر
51:51لانهم ليسوا من عموم المكلفين في النصوص الشرعية فهل يشمل العبد والكافر؟ قال نعم. طيب فكيف يشمل العبد وهو لا تجب عليه صلاة الجمعة؟ كيف يشمل العبد وهو لا يجب عليه الحج؟ كيف يشمل العبد؟ وهو لا يجب عليه زكاة المال
52:08قال كل ذلك سيخرج بتخصيصات ونصوص وكذلك الكافر يتوجه اليه الخطاب. لكن صحة العمل مشروطة بالايمان. وهذا على القول بتكليف الكفار بفروع الاسلام. نعم. ويتناول الموجودين دون من بعدهم. ما هو الذي يتناول الموجودين؟ صيغة العام
52:31تتناول الموجودين دون من بعدهم من الذي بعدهم؟ المولود المعدوم ان كنتم تذكرون في درس البلبل هذه من المسائل التي صرح بها الشاطبي انه مما لا يبنى عليها ثمرة ما عنوانها
52:49امر المعدوم هل يصح امر المعدوم يعني كلام خلاف لا ينبني عليه اي ثمرة لكن عمليا الكل متفق ان من سيأتي في الامة الى يوم القيامة تشمله النصوص الشرعية. الخلاف اين هو؟ هل يتعلق به الامر
53:06او تعليقا يعني الخطاب النصوص الموجودة الان منذ نزول الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. شملني وشملك منذ نزول الوحي اذا قلت نعم هل شملنا تنجيزا او تعليقا؟ يعني هل تناولنا منجزا في حينه او معلقا بوجودنا في زمن من
53:27ازمان على هيئة التكليف في توجه الينا الخطاب. في كل الاحوال سواء قلت بهذا او ذاك ليس مما يبنى عليه ثمرة. نعم وان من الشرقية تتناول الاناث ما هي من الشرطية؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره من عمل صالحا من ذكر
53:48او انثى وهو مؤمن هل هذا خاص بالذكور لا ولذلك قال وان من الشرطية تتناول الاناث. وليس هذا خاصا بمن؟ الشرطية حتى ان ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونحوها كثير. كذلك ما وليست الشرطية فقط ان كانت شرطية او استفهامية او
54:16موصولة فالصحيح انها تتناول الاناث. نعم. وان جمع المذكر السالم لا يدخل فيه النساء ظاهرا. جمع المذكر السالم مسلمون والمؤمنون ونحوها لا تشمل الاناث قال ظاهرا ليش ظاهرا؟ لان الصيغة في اللغة موظوعة لمن
54:37للذكور. طيب هل معنى هذا ان كل امر في الشريعة وخطاب في الكتاب وفي السنة؟ وجه بصيغة جمع المذكر السالم لا يشمل الاناث قال والاصح ان جمعا مذكر لا يدخل فيه النساء ظاهرا. لاحظ وقيد جمع المذكر حتى يخرج جمع التكسير. او اسم الجمع كالقوم والناس ونحوها
54:57فان هذا يشملهن بلا خلاف. الاصح انه لا يشمل النساء ظاهرا. فهل يسقط التكليف عن النساء في كل نص فيه المسلمون افلح المؤمنون يعني يشمل الرجال فقط وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون الذكور فقط
55:16فهذا كله هو المقصود به هنا. قال لا يعمهن ظاهرا يعني في اللفظ ظاهرا. طيب فكيف تقررت الاحكام؟ قالوا ثبت عندنا تقرأ الشريعة ومن عرفها الغالب ان هذه الصيغة تشمل الرجال والنساء
55:33ليس من الادلة القوية ان يقال لو كان يشمل النساء ما خصصن بتفصيل في مثل قوله ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات الى اخر الاية. فلو كان يشملهن ما احتاج الى تخصيصهن. فما الجواب
55:54ان سبب نزول الاية يوضح ذلك. مقولة ام سلمة رضي الله عنها ما بالنا لا نذكر في القرآن. ونزلت الاية اولا ان المسلمين والمؤمنين قانتين والصادقين والصابرين والخاشعين. فنزلت الاية ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. والا لو اقتصر الذكر ها هنا على جمع
56:14وذكرنا دخلنا فيه بلا خلاف ومثله لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء طيب اذا كان يشملهن قوم فلماذا خصهن بالذكر؟ تخصيص النساء بالذكر هنا لغرض
56:33اولا يعني حتى تقول ربما كان هذا الشأن غالبا يقع من النساء اكثر من غيرهن فخصصن بالذكر لبيان اهمية الامر ونحو وهذا فالمقصود ان تخصيصهن في النصوص لا يعني عدم دخولهن. فلذلك قال الاصح ان جمع المذكر السالم لا يدخل فيه النساء ظاهرا
56:53وقيل يدخلن من الجير لما جرى من كثرة دخولنا في خطاب المذكر وهذا واضح قوله اذا لا يدخلن ظاهرا يعني انما يدخلن تغليبا بقرينة ما جرى عليه العمل في نصوص الشريعة. نعم
57:07وان خطاب الواحد لا يتعداه وقيل يعم عادة وان خطاب الواحد ايش معنى خطاب الواحد الخطاب للواحد قال عليه الصلاة والسلام لكعب ابن عجرة لما رآه قد تناثر القمل على رأسه صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او يذبح شاة هذه
57:29خطاب لواحد او لجمع لواحد. هل الحكم خاص بكعب؟ لا. فما العمل اذا ان خطاب الواحد لا يعم عادة خطاب واحد لا يتعداه وقيل يعم عادة. الاصل ان خطاب الواحد له
57:48فكيف اجرينا العموم اجرينا العموم بعرف شرعي يتعداه عادة. فلذلك اصبح خطابه عليه الصلاة والسلام لواحد من اصحابه خطاب للامة ولهذا يكثر استدلال الاصولين بحديث لا يصح حكمي على الواحد حكمي على الجماعة
58:08ومنتشر في كتب الاصول في مثل هذا الموضع من المسائل لكنه حديث لا يصح. انما الصحيح ان تقول لغة لما يخاطب واحدا هل يفهم الناس ان الحكم لهم ولهذا كان يسأل بعض الصحابة يا رسول الله اهذا لي خاصة؟ ليش كان يرد هذا السؤال عنده وهو عربي
58:27كانه يتبادر ان هذا الحكم له. الاعرابي لما جاء فسأل انه وجد امرأة ففعل معها كل شيء يفعله الرجل مع زوجته غير انه لم يجامعها. فنزل قوله تعالى الا اقم الصلاة طرف النار وزلفا من الليل. ما كان له خاصة وهو سأل اهذا لي خاصة ام للمؤمنين عامة
58:45اذا دل هذا على ان الخطاب للواحد لا يعم وقيل يعم عادة يعني مما جرى من استقرار عرف الشريعة. نعم. وان خطاب القرآن والحديث بيا اهل الكتاب لا تشمل الامة
59:00وقيل يشملهم فيما يتشاركون فيه وهذا واضح. كل خطاب مصدر به اهل الكتاب فالخطاب لهم. انما تشترك فيه الامة معهم فانه يلحقهم وما تشترك فيه الامة غالبا سيكون دليلها مختصا بها
59:16نعم. وان المخاطب داخل في عموم خطابه اذا كان خبرا لا امرا. المخاطب يدخل في عموم خطابه ان كان خبرا لا امرا يعني اذا تكلم بخبر فهو داخل في عموم خطابه. وان كان امرا فلا يدخل. لم
59:35قالوا لانه يستحيل ان يأمر نفسه يعني لو قال لعبده اكرم او اعطي من هذا الطعام من يمر من ها هنا فمر هو. هل سيكون مشمولا بهذا العطاء والامر به
59:50هل الامر اذا تكلم به المتكلم سيكون هو داخلا فيه؟ قالوا ما جرى العرف ولا الفهم العربي هكذا. المصنف هنا فرق بين الخطاب اين الامر؟ قال ان كان خطابا فيدخل وان كان امرا لا يدخل المخاطب يدخل في عموم خطابه ان كان خبرا لا ان كان امرا. ان كنت تذكر
1:00:13انه تقدم معنا في صيغ العموم هناك اه في مسائل العموم قال رحمه الله وان الامر بلفظ يتناوله داخل فيه. واشرنا هناك الى انه في مسائل الامر خالف مسألة هذه هناك ماذا قال؟ قال وان الامر بلفظ يتناوله داخل فيه. وهنا ماذا قال؟ قال يتناوله ان كان خبرا
1:00:41لا امرا فهذا تناقض تكلف بعض الشراح في ايجاد الفرض قالوا لا هو يقصد العموم هناك ويقصد الامر هنا طيب الامر هناك له متعلق وهو عموم فيعود السؤال الى محل الاشكال لكن الصحيح انه رجح شيئا بدا له هناك ورجح شيئا هنا بدا له قيل يدخل مطلقا وقيل لا يدخل
1:01:02وقيل على التفريق الذي ذكره المصنف. نعم. وان نحو خذ من اموالهم يقتضي الاخذ من كل نوع. وتوقف الامدين. هذه اخر مسألة نختم بها خذ من اموالهم. السؤال هل هو من جميع اموالهم؟ خذ صدقة او من مجموع اموالهم خذ صدقة. في فرق ولا ما في فرق
1:01:28طيب هل هو امر باخذ الصدقة من جميع الاموال او من مجموع الاموال؟ ايهما هو العموم؟ من جميع يعني خذ من جميع اموالهم اذا خذ من الغنم ومن البقر ومن الذهب ومن الفضة ومن الطعام ومن الشراب ومن الثياب ومن العقار خذ من
1:01:48جميع اموالهم صدقة او اذا قلت خذ من مجموع اموالهم يعني ما اجتمع فيه من المال يؤخذ منه صدقة قال وان نحو خذ من اموالهم يقتضي الاخذ من كل نوع فيؤخذ من من الغنم ومن الذهب ومن الفضة ومن كل
1:02:08نوع او هو من مجموع الانواع محل خلاف رجح المصنف انها من صيغ العموم وتوقف الامدي لاستواء الطرفين عنده هل هو المقصود الاخذ من الجميع او من المجموع. نختم بهذا مسائل العموم وصيغه وفيها لطائف
1:02:27وامثلة مرت بكم درسنا المقبل ان شاء الله تعالى سيكون استئنافا من التخصيص والمخصصات وهي جزء مهم مكمل للتعميم لا يتم فهم الباب الا به وفيه مسائل تأتي تباعا ان شاء الله تعالى. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا
1:02:47صالحا يقربنا اليه والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اعتذر عن اسئلتي الليلة اجعله ان شاء الله في درسنا المقبل