شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين 45
0:00طيب وهذه المسألة خلافية واظن ذكرتها لكم وقلت ان بعض العلماء يقول لان ان صلاته صحيحة والستر وصف في العبادة وليس هو العبادة وهو حاصل بالثوب المحرم وغير المحرم حاصل بهما جميعا الثوب المحرم وغير المحرم
0:28والصلاة نفسها لم تقع على وجه محرم وهي اي الصلاة هي موضع الحكم حيث نقول تصح او لا تصح وهي الان واقعة على وجه محرم يعني لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في ثوب مغصوف
0:51لو قال لا تصلوا في غير معصوم قلنا من صلى في ثوبه معصوم صلاته لانه فعلى العبادة على وجهه منهين عنه لكن ما قال هذا بل امر بستر العورة وهذا رجل ستر عورته لكنه اثم بالستر في محرم
1:15اثم بالستر بمحرم اما الصلاة ما لها دخل في الموضوع الصلاة اديت على الوجه المطلوب وعلى حسب ما امر به وان والستر حاصل واما كون الثور مباحا او حراما فهذا يرجع الى امر اخر
1:36والعبارة التي تقتضي ان تكون الصلاة باطلة لو قال لو كان الوارد في النصوص ايش؟ لا تصلوا في ثوب محرم او كان هكذا؟ قلنا نعم. اذا صلى في ثوب محرم بادرت الصلاة
1:51ولهذا من حيث الافتاء نقول اذا سألنا سائل قد صلى في ثوب محرم الا تتوجع فلا يتوجه امره بالاعادة واما اذا سألنا قبل ان نصلي فنقول يجب عليك ان تخلعه لا من اجل الصلاة فحسب ولكن لانه ثوب محرم لا يجوز لك استعماله
2:15لا يجوز لك استعماله. هذا اذا اردنا ان نفتي بهذه الفتوى فيكون هناك فرق بين ان نمكن الانسان من ان يستعمل المحرم فلا نمكنه وبين ان يأتي الينا يسألون عن امر مضى وانقضى من لا يمكن ان نقول بالاعادة لكن على كلام المؤلف
2:35تجب الاعادة لكن يشترط للاعادة في الثوب المحرم ان يكون عالما ذاكرا يكن عالما ذاكرا فان كان جاهلا فلا اعادة عليه وان كان ناسيا فلا اعادة عليه وهل يشترط ان يكون واجدا غيره
3:07نعم ولا ما يشترون منظر نقول ان حرم لحق العباد اشترطنا ذلك يعني بمعنى انه اذا كان محرما لحق العباد فانه لا يصلي فيه ولو كان لا يجد غيره. لا يصلي فيه
3:34عرفت فاذا لم يكن عنده الا ثوب مغصوب مثل رجل غصب ثوبه وسافر وليس معه غيره ثم هداه الله عز وجل وتاب واراد ان يصلي ماذا نقول له نقول اخلع الثوب
3:58وصلي عريانا علة نعم يقول اخلع الثوب وصلي عريانا ولا يجوز ان تصلي بالثوب لماذا؟ لانه محرم لحق الغير الا اذا كنت مضطرا لدفع البعض فهو نصلي به لانه مباح
4:23اما اذا كان ما في ضرورة الناس تبيض يقول لا تصلي فيه صلوا عريانا لان هذا محرم لحق من؟ لحق العباد طيب ان كان محرما لحق الله ويشترط ان يكون واجدا لغيره فان لم يجد غيره فلا حرج عليه ان يصلي به
4:49كالثوب المحرم لكثوب الحرير للرجل ثوب الحرير للرجل اذا لم يجد غيره فانه يصلي فيه يصلي فيه لان التحلم هنا لمن؟ لله لحق الله عز وجل فيسقط التحريم لحق الله عند الضرورة وحينئذ يصلي
5:13يصلي ولا اعادته عليه وكذلك لو كان ثوب فيه صور يصلي فيه اذا لم يجد غيره فصار اشتراك الوجود فيما اذا كان التحريم ليش؟ بحق الله فنقول اذا كان التعليم حق الله فيشترط لوجوب الاعادة ان يجد غيره فان لم يجد غيره فلا
5:41اعادة عليه وقال بعض اهل العلم في المسألة الاولى اذا كان محرما لحق الغير انه لا بأس ان يصلي فيه قال لان هذا استعمال يسير جرت العادة والعرف بالتسامح فيه
5:59ونحن نعلم ونحن نغلب على ظننا ان لم نعلم يقينا عبد الرحمن ان صاحب هذا الصوب اذا علم انك استعملته لعدم وجود غيره فسوف ايش؟ سوف يسمع هذا هو الغالب ان لم يكن المعلوم
6:21وهذا القول ليس بعيدا من الصواب هذا القول ليس بعيد من الصواب ولا سيما اذا كنت تعرف ان الرجل الذي رصدته منه رجل كريم جيد فهنا قد نقول يتعين عليك ان
6:40ايش؟ ان تصلي فيه لان مثل هذا يعلم يعلم رضاه. هاتان المسألتان في فعل الشرع. قال تقول المؤلف رحمه الله او صلى في ثوب نجس اعاده. اذا صلى في ثوب النجس اعاد والمراد بثوب النجس
7:03نجاسة لا يعفى عنها فان كانت النجاسة يعطى لها فلا حرج عليه ان يصلي فيه مثل الدم اليسير فان الدم اليسير النجس يعفى عنه الا اذا كان من من خارج من السبيل على قول الراجح فلا يعفى عنه كما سبق
7:27المؤمن اذا صلى في ثوب نجس النجاسة لا يعفى عنها فانه يعيد ما هو الدليل الدليل نأخذه من اشتراط طهارة الثوب وقد سبق لنا دليل اشتراك طهارة الثوب اليس كذلك؟ طيب
7:49عبد الرحمن قوله تعالى احد الاقوال. نعم قوله تعالى عيسى حتى له جبريل ونحن اخبرنا في العالم. نعم ثلاثة ان ما بال الغلام على ثوبه امر الممات الجارية على ثوبي امر بماء فاتبعه اياه
8:16قد يقول هذا لاجهزة الوسخ اه ازالة نجاسة عن الثوب ايه الوسخ مخاط ازاله الانسان بيصلي في المعلوم نعم حديثه اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في
8:35ثم تصلي فيه. طيب صح حديث ابن عباس اما احدهما فكان لا يستنزه من البول لانه قد يشمل عدم استنزاه في ثوبه وبين ايضا الاعرابي لما بال في المسجد امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يراق على بوله ذنوب من ماء
9:00فاذا ظهرت او اذا وجب تطهير مكان الصلاة وهو منفصل عن المصلي فالمتصف وجوب تطهير المتصل به من باب اولى طيب هذه عدة لله؟ لكن اذا صلى في ثوب النجس يقول المؤلف اعاده
9:22اعاد مطلقا نعم مطلقا. سواء كان عالما او جاهلا او ناسيا او ذاكرا او واجدا او عادما كذا ست تفصيل ست تفاصيل سواء كان ذاكرا او لا او عالما واجدا او عادما كذا
9:54طيب صلى في ثوب نجس يعلم النجاسة هذا لا تصلح صلاته معلوم لانه خالف امر الله ورسوله فوجب عليه اعادة الصلاة صلى في ثوب ماء نجس لكن ما علم الا حين صلى. لما انتهى من الصلاة وجد النجاسة
10:18نقول اعد صلاتك اعد صلاتك المؤلف يقول اعاد ولا ولا فصل اعد صلاتك لانك اخلوت بشرط في الصلاة والاخلال بالشرط لا يغتفر اذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي لم يطمئن قال انك لن تصلي. وقال لا يقبل ولا يقول الله صلاة من بعد طهور
10:50اذا عليك ان تعيد اصابته نجاسة وصلى وهو يذكر النجاسة يعيد اصابة ثوبه يعني يريد ولا لا؟ يعيد اصابته نجاسة فنسي نسي انها اصابته او نسي ان يغسلها ثم صلى
11:18يريد نعم يعيد. طيب اصابت النجاسة ثوبه وليس عندهما يغسلها به وليس عنده غير هذا الثوب تصلى به يعيد نعم يريد اكثر من مؤلف عنده غيره او عندهما لكن قبل يوم برد مانيب قاعد اغسل ثوبي متى عاد ينشف
11:46ما نبغى اصلي فيه عيد ولا ما يعيد؟ يعيد؟ يعيد قوله طيب عنده ثوب اخر طاهر لكن قال منب خالع ثوبي بهالبرد اذا تبين جلدي اصابتني بقشعريرة نعم اخليه يوتر واصلي
12:12وصلى وهو واجب وغيره ها يعيد يعيد على كلام المؤلف كلام مؤلف الان فصار الان الصور عالم يجاهر يذاكر يناسي يواجد يعادل كلها يعيد هذا ما ذهب اليه المؤلف وتعليمه كما اشرنا اليه من قبل
12:41وقال بعض اهل العلم انه اذا كان جاهلا او ناسيا او عادما فلا اعادة عليه اذا كان جاهلا او ناسيا او عادما فلا يعلى ذلك واستدلوا لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فقال الله تعالى قد فعلت
13:10وهذه الاية عامة وتعتبر من اكبر واعظم قواعد الاسلام لان الذي علمنا هذا الدعاء من؟ الله عز وجل. قل لي علمنا هذا الدعاء واوجب على نفسه عز وجل ان يفعل
13:30قال قد فعلت كما صح ذلك بحديث فيما رواه مسلم