شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين 43
0:00اما لو فرض انه انشق انشق الثوب في اثناء الصلاة وهذا يقع كثيرا لا سيما في ثياب ظيقة لما سجد انشق ثم على طول لايمه وامسكه بيده في الصلاة ايش
0:20صحيحة ليش لانه وان كان فاحشا لكن الزمن قصير وهو لم يتعمد هذا هو التفصيل في مسألة الانكشاف فهمتوها الان زين اذا كان عمدا مطلقا اذا كان غير عمد وفحش مع طول الزمن
0:42تهبط المطلقة اذا كان غير عمد وكان يسيرا لم تبطل اذا كان غير عمد وكان فاحشا لكن الزمن قصير فلا تبطل ايضا. اذا تبطل في صورتين ولا تبطل في صورته. طيب
1:04ثم قال المؤلف او صلى في ثوب محرم عليه لم تصح صلاته لانه سبق لنا ان من شروط الساتر ان يكون مباحا فاذا صلى في ثوب محرم عليه اما لكسبه
1:27واما لعينه فصلاته غير صحيح اما لكسبه مثل ان يكون مغصوبا او مسروقا او ما اشبه ذلك هذا كسب بعينه مثل ان يكون حريرا على رجل او مصورا على رجل او امرأة
1:57لان الثوب اللي هي الصور حرام لبسه كده او كان جلد خنزير او ما اشبه ذلك فان الصلاة لا تصح الصلاة لا تصح مع ان جدار الخنزير فيه شيء اخر
2:12وهو النجاسة. نعم طيب لو اشترى في دراهم سرقها اشترى بها ثوبا تصلح ولا ما تصح ها هذا محرم لكسبه اخطأتم اخطأتم هو سرق دراهم من شخص وراحوا شرفوا شرى الثوب
2:45فهل بهذه الدراهم ها خطأ ايضا ان قلتم صحيح فهو خطأ. ان قلتم خطأ غير صحيح فهي خطأ نعم اه فسق في تفاصيل لانه توه مفصل يمكن قصده طيب التفصيل
3:17ان وقع العقد على عين الدراهم ان وقع العقد على عين الدراهم لم تصح الصلاة فيه وان وقع العقد على غير عين الدراهم يعني في ذمة المشتري والصلاة فيه صحيحة
3:37شف دقة الفقهاء رحمهم الله يقول مثلا اذا جيت لصاحب الثوب وقلت بع عليها الثوب في هذه الدراهم المسروقة بهذه الدراهم فان الثوب لا يصح لا تصح الصلاة فيه لانه العقد محرم العقد فاسد
3:58لان العقد فاسد بوقوعه على عين ليش؟ النقود المحرمة المسروقة لكن لو قلت بع عليها ثوب بعشرة وباعوا علي ورحت ما هو باني سرقت وراح المشتري وسرق دراهم واوفى البايع
4:23اه العقد الصحيح العقد صحيح مع ان ثمنه محرم لا لا لان الثوب انا ما عينت الدراهم السبب انه اذا عينته صار غير صحيح لان وقوع العقد على عين الدراهم
4:44باطل ولا لا؟ باطل. العقد على ان دراهم باطل. اذا يكون العقد فاسدا والثوب غير مملوك الان لكن اذا اشتريت اذا اشتريت الثوب في ذمتي ثبت الان الثمن في ذمتي انا
5:00اليس كذلك؟ هذا الرجل المشتري اللي ثبتت الثمن في ذمته ذهب وسرق دراهم وسلمها للبايعين والعقد قد تم وانتهى ما فيش شيء فعلى هذا نقول اذا قال لك قائل هل تصح الصلاة في ثوب ثمنه مسروق
5:23فيه تفصيل ان وقعت ان وقع العقد على عين الثمن لا تصح لان العقد فاسد وان وقع في الذمة ونقد من الثمن المسروق فالعرض صحيح والصلاة في الثوب صحيحة كذا ولا لا؟ طيب انتبهوا للفرق
5:47على كل حال اذا صلى في ثوب محرم عليه فالمؤلف يقول انه ان الصلاة لا تصح لماذا يقول لان الستر شرط من من شروط الصلاة الستر شرط من شروط الصلاة
6:05ولبس هذا الثوب محرم محرم ولا يمكن ان يرد وجوب وتحريم على عين واحدة هذا الثوب الان مثلا محرم يلبسه للصلاة على سبيل الوجوب ويحرم نفسه لانه محرم لكسب او لعين. يقول الان تصادم عنده
6:37تصادم الوجوب شبعان والتحريم واذا تصادم فان وجود المحرم كعدمه فلا يكون قائما بالواجب عليه فلا يكون قائما بالواجب عليه وحين اذ يكون هذا الستر كالعدم هل تستهلك العدم لانه في ثوب منهي عن لبسه
7:05وجعل هذا المنهي بدلا عن المأمور فاصطدم الامر والنهي فبطل فبطل الامر وصار كانه لم يأت بما امر به تعرفهم الان طيب اذا يكون ستره بهذا الثوب المحرم كالعدم شرعا ولا حسا
7:36شرعا لما حس نفوساتنا الان لكن شرعا كالعدم لان هذا الثوب منهي عن لبسه ناهين عن لبسه فكيف تستمر انت فيه وتلبسه انت الان مأمور بان تخدعه وان تبعد عنه
7:57فكيف تتقرب الى الله بلبسه وتكتفي به في شرط الصلاة مفهوم ولا لا؟ طيب وهذا التعليل كما عرفتم تعليل قوي ويؤيده الحديث الذي يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام ثوب المسبل
8:20انه امره لاعادة الصلاة امره باعادة الصلاة وهذا يدل على انه اه من شرط الثوب الذي تستر به العورة ان يكون مباحا وذهب بعض العلماء فالكثير من اهل العلم الى ان الصلاة في ثوب محرم عليه لا تبطل
8:50لان الستر حصل به والجهة منفكة مختلفة لان تحريم لبس الثوب ليس من اجل الصلاة ولكن ولكنه تحريم مطلق لو قال الشارع مثلا لا تصلي في هذا الثوب قلنا ان صليت في هذا الثوب بطلت صلاتك
9:17ليش لانك اذا كان قال لا تصلي ثم تصلي انت بناء على قوله صلي في ثوب صار هناك تناقض وتعارض اما والشارع لم ينهني عن الصلاة في هذا الثوب وانما نهاني عن
9:36لبس الثوب مطلقا في صلاته وغيرها فهذا لا يقتضي بطلان الصلاة بان الجهة مفكة الامر بلبس الثوب في الصلاة. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد من اجل الصلاة
9:53والنهي عن لبس الثوب المحرم لا من اجل الصلاة ولكن من اجل استعمال شيء لا يجوز لك استعماله ونحن نقول هذا القول هو الراجح الا اذا ثبت الحديث فان ثبت الحديث تعين القول بموجبه
10:14لكن الحديث كثير من اهل العلم ظعفه وقال لا تقوموا به حجة ولا يمكن ان يلزم الانسان باعادة صلاته بناء على هذا الحديث طيب لو صلى في ثوب محرم عليه ومعه غيره
10:33معه غيره تظاهر كلام المؤلف ان الصلاة لا تصح لانه قال صلى في ثوب محرم عليه ولم يقل ستر بثوب محرم عليه وعلى هذا فلو كان لو كان عليه ثوب حرير وتحته ثوب
10:55او صوف فصلاته غير صحيحة على كلام المعلم وقيل ان كان الثوب المحرم شعارا والمباح لثارا لم تصح وان كان العكس صحت ها ايه القول الثاني يقول ان كان الثوب شعارا المحرم شعارا لم تصح
11:27وان كان ايثارا صح نعم الشعار الذي يلي الجسد واندثار الفوق الفوقاني تقول لانه اذا كان شعار صار الستر به حصل الستر به واذا كان اثارا فاستتر بالذي تحته فيفرق بين هذا وهذا وظاهر كلام المؤلف انه لا فرق
11:54ظاهر كده المؤلف انه لا فرض. نعم الراجح مثل ما قلت لكم انه انه حتى لو كان ما عليه الا ثوب واحد محرم فالصلاة صحيحة نعم اذا اشترى بهذي الدراهم ما اشترى بهذا الدراهم ما وقع على الدراهم نعم ولكن الدراهم هي اللي
12:14ايه نعم. حرام تسليم الثمن لكن العقد صحيح صار مثل الموصوف لا لا سلام ما هو مثل الموصوف اشتريت منك مثلا توبة وانصرفت ثم اخذتها بغير حق واعطيتك اياه العقد صحيح ما فيه شيء
12:41طيب الدراهم حرام ما في شك لكن الثوب ما له دخل الان. الثوب اشتري بعقل صحيح ما في اشكال نعم لا نمت ما به شيء. نعم ايش اللغات انه ايش
13:06لا يجب لا يجب وش لازم نعم نعم نعم نعم نعم بعدم القدرة على العكس نعم نعم نعم الرسول صلى بازار بلادنا ما ادري ما اعرف لا لا انه صلى في ثوب
13:47بدون ازار والعكس لا لا ما اذكره هذا هو لا لا اذكره فليس بصحيح عدل هذا ما حصل هذا لا لا اذكر نعم الان ذكرت حديث جابر اي نعم حديث جابر
14:10نفس الشي نفس الشي ما نام اي نعم ايمان قال لا تصلي به ولم يقل ان كان ضيقا فاطلب ما ما يتصل به يعني لو كان واجب كان يجب عليه ان يطلب
14:27قد يقول قائل ان الرسول ما عنده شيء نعم ايه عمرو بن امر سلم ايه لان ما عنده شي وصار من قصير الازار اذا صار قصير الازار ثم سجد الانسان
14:56تظهر العورة نعم احمد صلى الانسان بثوب محرم فلا يكون قد عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله؟ بلى مرسل الرد وشو الان لا صلاة ما صليتها ما صليت ما نهى ما نهني الشارع عن الصلاة في الثور
15:20لو قال لا تصلي في الثوب الحرام صح المردود يعني اللبس نفسه هذا اللي اقول لك انت بالحديث اقول وجه الاسئلة انا مردود المردود الذي ليس عليه امر الله ورسوله
15:42وهو الصلاة اما اما اللبس ما له حكم لو كان اللبس له حكم شرعي فيقال لبس صحيح ولبس فاسد كن اذا لبسه على وجه محرم صار فاسدا ولا يصح اي نعم