شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين 38
0:01قال المؤلف يجب بما لا يصف بشرتها يلا فهد فاهدأ الفهد الاخر ها بما ما هذي وش هي ولا تصح اخر ما يصلح وفهد الثاني ما يصح ابو فهد الثالث
0:26ايه تصلح نكرة موصوفة فيقال بثوب لا يصف بشرته طيب باشرتها الضمير قلنا انه يعود الى الى العورة طيب ما معنى وصف البشر يا بندر نعم هل مراد بيان ظله
0:53وللمراد بيان لونه ظله ايه نعم دا لون ابيض ابيض واسود طيب بيان اللون يعني لو بده يكون رهيب مرة بحيث انك تشوف الجلد من وراءه حتى لو كان مثلا اللباس اسود وضعته
1:19لازم تشوف ان الجلد اللي تحته بلونه اما مجرد الظل فهذا لا لا يشترى ولهذا قلنا لو كان على الانسان ثوب تحت مثلا وشاف حد الثوب من الجلد فقط ولن يتبين لون الجلد
1:39فهذا ساتر هذا ساتر طيب قول بثوم لا يصل مباشرة ذكرنا انه يشترط في هذا الثوب شروط ما ذكرناه طيب اذا ان شاء الله نذكرها الان بثوب لا يصف البشرة يشترط لهذا الثوب الساتر
1:59اولا ان لا يصف البشرة كما قال المؤلف ان لا يصف البشرة فان وصفها لم يجزئ لان الستر لا يحصل الا لا يحصل بدون ذلك لان الستر لا يحصل بدون ذلك
2:19وعلى هذا فلو لبس ثوبا من بلاستيك كالزجاج هو يمنع وصول الماء ويمنع حتى لهو ما يدخل فانها لا تصح لان ذلك لا ايش؟ لا يصفر بل هو يصف البشرة
2:42طيب يشترط ايضا ان يكون طاهرا اشتاق ان يكون طاهرا فان كان نجسا فانه لا يصح ان يصلي به ولو صلى به لم تصح صلاته لا لعدم الستر ولكن لانه لا يجوز حمل النجس في الصلاة
3:08الدليل قالوا الدليل قوله تعالى وثيابك فطهر ثيابك ثياب مفعول مقدم لطهر يعني طهر ثيابك وهو ظاهر في ان المراد ثياب اللباس وقال بعض اهل العلم ثيابك فطهر يعني عملك
3:36طهره من الشرك لان العمل لباس كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير فيكون معنى تنقية العمل من الشرك ولهذا قال بعدها والرجز فاهجر فنقول الاية تحتمل هذا وهذا ولا يمتنع ان تحمل
4:03على المعنيين لانهما لا يتنافيان وكل معنيين يحتملهما اللفظ القرآني او اللفظ النبوي ولا يتنافئان فانهما مرادان باللفظ مرادان باللفظ طيب فيه ايضا دليل اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم
4:24اوتي اليه بصبي لم يأكل الطعام فاجلسه في حجره النبي عليه الصلاة والسلام فبال الصبي في حجره فدعا بماء فاتبعه اياه وهذا يدل على انه لابد ان يكون الثوب طاهرا ولهذا بادر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك
4:48دليل ثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم باصحابه فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما سلم قال ما سألهم لماذا خلعوا نعالهم قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما
5:10غدا وهذا يدل على وجوب تنزه مما فيه النجاسة الدليل الرابع ان امكن ان نحمله حديث ابن عباس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان
5:33وقال ان احدهما كان لا يستنزه من البول نعم طيب هذا فيه شيء من النظر والمناقشة دليل خامس ان الله قال وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود قالوا فاذا امر الله تعالى بتطهير المحل
6:04وهو منفصل عن المصلي فما بالك باللباس الذي هو متصل به يكون يكون الامر بتطهيره من باب اولى ايتان طيب اذا نقول فيها ادلة من القرآن والسنة ودليل من النظر وهو الاخير القياس
6:34على انه لابد ان يكون الثوب المصلى به ايش ظاهرا الشرط الثالث ان يكون مباحا ان يكون مباحا يعني ليس بمحرم والمحرم نوعان محرم لذاته ومحرم لكسبه محرم لذاته ومحرم لكسبه
7:05والمحرم لذاته محرم لعينه ومحرم لوصفه فهذه ثلاثة اقسام محرم لعينه محرم لوصفه محرم بكسبه المحرم لعينه كالحرير للرجل كالحرير للرجل فهذا حرام على الرجال فلو صلى الرجل بثوب حرير
7:39فصلاته بناء على هذا الشرط باطلة لانه ستر عورته بثوب غير مأذون فيه ومن عمل عملا يسعى له الله ورسوله فهو رد المحرم لوصفه كالثوب المسبل فيه اللي فيه اسبات
8:08هذا رجل عليه ثوب مباح من قطن ولكنه نزله الى اسفل نقول هذا محرم ليش لوصفي فلا تصح الصلاة فيه لانه غير مأذون فيه وهو عاص بلبسه يبطل حكمه شرعا
8:35من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد المحرم لكسبه ان يكون معصوبا او مسروقا مثل رجل سرق ثوب انسان وصلى فيه نقول الصلاة هنا غير صحيحة لانك سترتها سترت عورتك
8:59بثوب محرم عليك فلا فلا تصح صلاتك فصار اذا الشروط الثوب الذي اتخذوا سترة في الصلاة شروطه ثلاثة اولا ان لا يصف البشرة لان ما يصفها لا يحصل به الستر
9:22سنة ان يكون ظاهرا والثالث ان يكون مباحا. طيب اما الشيطان الاولان فواضحان ودليل وادلتهما ظاهرة اما الثالث فمحل خلاف بين العلماء فان من اهل العلم من يقول ان الستر يحصل بالثوب المحرم
9:46وهنا جهة النهي والامر مختلفة جهة يعني الامر والنهي مختلفة لان المحرم في هذا الثوب ليس لبس ليس لبسه في الصلاة حتى نقول انه يعارض الامر بلبسه في الصلاة انتبهوا للقاعدة
10:10المحرم لبس هذا الثوب مطلقا وعلى هذا فيكون مورد النهي غير مورد الامر اليس كذلك ولا ما هو بواضح؟ ها طيب يعني لو قيل لك لا تلبس الحرير في الصلاة
10:34ثم لبسته حينئذ لا تصلح صلاتك لان مورد الامر والنهي واحد الامر اتخاذ اللباس او الزينة والنهي النهي عن لبس الحليب في الصلاة لو كان الامر كذلك لقلنا ان الصلاة لا تصح
10:56لتعارض الامر والنهي لكن النهي خارج عن الصلاة لا تلبس الحرير مطلقا وهذا الرجل لبسه فهو اثم بلبس لا شك لكنه ليس على وجه يختص بالصلاة حتى نقول انه ينافيها
11:15وعلى هذا فاذا صلى بثوب محرم فصلاته صحيحة لكنه اثم لانه متلبس بثوب بثوب محرم طيب هل يشترط الا يضره هل يشترط الا يضره اللباس يشترط الا يضره نعم يشترط ان لا يضره
11:47افرض ان الثوب فيه مسامير ها المهم او خصاف مدري الشميمري يعرفه ولا تعرفون هل نلزمه بان يلبس هذا الذي يأكل جلده او يجنيه الجواب لا لان الله تعالى لم يوجب على عباده ما يشق عليه
12:16ثم هو في اثناء صلاته هل يمكن ان يطمئن في صلاته ها ابدا ما يمكن يطمئن كيف يطمئن؟ وهذا شاب عليه لهذا يشترط الا يغره طيب لو فرض ان في جلده حساسية
12:35لا يمكن ان يقبل اي ثوب ولو انه لبس ثوبا لكن ما يصلي الا صلاة يكون فيها مشغولا جدا فالجواب انه يقال ان الحرير الحريق يخفف هذه الحساسية وان الانسان اذا كان في في جسده حساسية
13:03ولبس الحرير فانه يبرد يبرد عليه حتى الحصرية تبرد عليه ما دام عليه هذا الثوب وحينئذ نقول اختر لنفسك ثوبا من حرير اذا تمكنت واذا لم تتمكن فصلي على حسب الحال
13:22طيب يقول المؤلف فيجب ما يصف بشرتها وذكرنا الشروط اربعة الان نعم ان ينغاشا الاخير انه ما ما يلزمه ما يلزمه اما اما بالنسبة للمحرم عليه فالراجح انها تصح الصلاة
13:40تصح مع الاثم مع الاثم باللبس يقول ثم بدأ المؤلف يفصل العورة بدأ يفصل العورة ونحن نقول ان العورة على المذهب تنقسم الى ثلاثة اقسام مخففة ومغلظة ومتوسطة العورة في الصلاة على المشهور من مذهب الحنابلة تنقسم الى اربعة الى ثلاثة اقسام
14:10مغلظة ومخففة ومتوسط فنبدأ بالمغلظة ثم المخففة ثم نقول ما عدا ذلك متوسطة