حلقات نور على الدرب (023) عبد الله الغديان -رحمه الله- المجموعة الأولى كبار العلماء
0:00المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب وعضو هيئة كبار العلماء. نرحب به في في بداية هذا اللقاء ونعرض اولى الرسائل والتي وردت من المستمع
0:18الف عين من الرياض آآ يقول ما هي السن التي يجب ان يؤمر الطفل فيها بالصيام؟ وهل يقاس في ذلك على الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين في
0:38هذه الحلقة ارحبوا بالمستمعين واسأل الله جل وعلا لي ولهم المزيد من التوفيق. والجواب عن هذا السؤال قال وان الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال في شأن الصلاة مروا ابناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر
0:58فرقوا بينهم في المضاجع. فهذا الحديث يعطينا قاعدة عامة من قواعد التربية. وهي ان الشخص ينشأ تنشئة تدريجية على الاعمال الطيبة كما يشير اليه من الحديث ما يتعلق الصلاة كما ينشأ تنشئة صالحة على الابتعاد عن الامور القبيحة كما يشير اليه
1:28الجزء الثاني من الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم وفرقوا بينهم المضاجع يعني يفرق بينهم وبين اخته ما تنام معه ولا ينام معها في مكان واحد يعني في موضع واحد خشية من
1:48ان يقع ما لا تحمد عقباه. ففي هذا الحديث اصلان عظيم ان الاصل الاول تربية النشء تربية صالحة تدريجية على الامور الطيبة والاصل الثاني تنشأتهم تنشئة صالحة على الابتعاد عن
2:08التي ليست بطيبة. ومما يؤسف له ان كثيرا من الاباء لا يهتمون بابنائهم من تحية التربية لا من الجانب الاول ولا من الجانب الثاني. فلا يهتم به سواء صلى او لم يصلي
2:28صام او لم يصم ولا يهتم به ايضا بالوقت الذي يقضيه خارج البيت لا بالنسبة للنهار بالنسبة لليل قد يبيت الولد خارج البيت. ولا يسأله لماذا ذهبت؟ ومع من ذهبت. والى اين
2:48يعني لا يسأله اطلاقا فيكون مهملا له والولد امانة في عنق ابيه. الولد امانة في عنقي ابيه وقد دلت الادلة الى الكتاب ومن السنة على وجوب اداء الامانات وكل امانة
3:08بحسبها وقد جاء في الحديث ما نحل والد ولدا نحلة خيرا من حسن ادب ما نحل قال والد ولدا نحلة خيرا من حسن ادب. فعلى هذا الاساس الصبي يؤمر بالصلاة
3:28كما جاء في الحديث الذي سقته في بداية الجواب. ويؤمر بالصيام في الوقت الذي يستطيعه فاذا كان يستطيع وهو في السن الثامنة او التاسعة او العاشرة المهم انه ينظر الى وقت استطاعته
3:48ولو مثلا صام بعض ايام رمضان. يعني مثلا يصوم بعض الايام ويترك صيام بعض الايام المهم ان ولي امره يتنبه له ويأمره بالصيام في وقت استطاعته اما تكليفه بذلك فلا يتم الا اذا بلغ سن التكليف اذا بلغ الخامسة اه
4:18عشرة من عمره او حصل انبات شعر في قبله او احتلم. وبالنسبة للمرأة اذا حصلت واحد من هذه الامور او حصل معها حيض فالمرأة تبلغ حد التكليف بواحد من هذه الامور الاربعة بلوغ خمس عشرة سنة او احتلام او نبات شعر في القبل او
4:48بهذه يعني بواحدة من هذه العلامات يحصل التكليف. واما قبل ذلك على قدر الاستطاعة يعني انه يؤمر على قدر استطاعته ولو افطر لا يؤمر بالقضاء. لكن يعني لا يؤمر به على سبيل
5:08لكن بعد بلوغ حد التكليف لو فرضنا انه افطر لعارض من العوارض فانه لا بد من وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. اه هذا سؤاله الثاني يقول فيه اذا اتى الرجل اهله في ليلة من ليالي رمضان
5:28بعد وقت الامساك بحوالي عشر دقائق. وزوجته راضية بذلك. فهل تلزمها كفارة؟ ام تلزمه لوحده هو اه الجواب الامساك قد يكون قبل طلوع الفجر وقد يكون بطلوع الفجر. فاذا كان الامساك قبل طلوع طلوع
5:48الفجر وحصل الجماع بعد الامساك وقبل طلوع الفجر ولكن تأخر الاغتسال الى ما بعد طلوع الفجر فهذا ليس فيه شيء لا على الرجل ولا على المرأة. لان الله سبحانه وتعالى اباح الاكل
6:08والشرب الى طلوع الفجر. فدل هذا بدلالة الالتزام على على حل في على على صحة صيام من افطر جنبا لانه لن يتمكن من الاغتسال الا بعد طلوع الفجر لانه اذا ابيح له الاكل والشرب اه كذلك يباح له اه الوطا. هذا
6:38بالنسبة لما اذا كان بالجماع بعد الامساك وقبل طلوع الفجر ولكن تأخر الاغتسال الى ما بعد طلوع الفجر. اما اذا كان قد امسك بطلوع الفجر وبعد طلوع الفجر جامع زوجته
6:58وهي راضية حينئذ كل منهما يكون اثما. وتجب الكفارة على كل منهما والكفارة على الرجل عتق رقبة فان لم يستطع صام شهرين متتابعين فان لم يستطع فان يطعم سكين مسكينا وكذلك بالنسبة للمرأة يجب عليها ان تعتق رقبة فان لم تستطع فان
7:28انها تصوم شهرين متتابعين فان لم تستطع فانها تطعم ستين مسكينا. وذلك لقصة الاعرابي الذي حصل في عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فاوجب صلى الله عليه وسلم عليه آآ
7:48الكفارة وبالله التوفيق اه هذا سؤاله الثالث والاخير يقول فيه اذا كان الصائم في الطائرة واطلع بواسطة الساعة او غيرها عن افطار البلد الغريب فهل له الافطار علما بانه يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة ام لا؟ ثم كيف الحكم لو افطر في البلد ثم اقلعت به الطائرة
8:11الشمس بعد صعودها؟ الجواب اذا افطر قبل الاقلاع مع الناس يعني اقبل عليه الليل من جهة المشرق وادبر النهار من جهة المغرب حان وقت الافطار فافطر ثم ركب طائرة وبعد ارتفاع الطائرة آآ رأى الشمس فانه يستمر في فطره لان حكمه ان
8:41من صيام هذا اليوم قبل الاقلاع. واما اذا ارتحل اذا صعد في الطائرة قبل فطره وبعد ارتفاعه آآ رأى الشمس فانه لا يجوز له ان يفطر حتى تغرب الشمس لعموم
9:01الادلة الدالة على ان الشخص لا يجوز له ان يفطر الا بطلوع الليل من ناحية المشرق لان الله قال ثم ثم اتموا الصيام الى الليل فهذا واجب عليه ان يتم صيامه
9:21الى الليل يعني حتى تغرب الشمس وبالله التوفيق. لو حصل العكس بان اقلع من بلده مثلا في الظهر وصل الى البلد الاخر ووجدهم في المساء. وهو يعلم ان الوقت في بلده لا زال في العصر في فترة العصر. فهل يفطر تبعا للبلد الذي وصل فيه ام يبقى
9:41وقت بلده؟ الجواب ان حكمه معلق بالبلد التي وصل اليها لا بالبلد التي ارتحل منها لان الجواب الذي سبق تبين ان القول بافطاره قبل الاقلاع علق بالبلد وان القول بعدم فطره اذا اقلع قبل ان يفطر ثم رأى الشمس ان حكم
10:11معلق في وضعه في الجو. وانه في هذه الحالة وهي الحالة الثالثة لما وصل الى البلد وجد ان ناس قد افطروا لكن البلاد التي ارتحل منها لم يفطر اهلها بل حكمه معلق بالبلد
10:31التي قدم اليها لا بالبلد التي انتقل منها. وهذه يعني هذه المسألة تنبه على كامر هام للشريعة وهذا الامر الهام هو يسرها وسهولتها ومراعاتها لدفع المشقة على الناس وهذه القاعدة مقررة في الشريعة في مواضع كثيرة من القرآن ومن
11:01ومن ابلغ ما وابلغ اية جاءت في هذا الموضوع هو قول الله جل وعلا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج فمن يسر الله وسهولته ان آآ اباح لهذا الشخص ان يفطر مع الناس حينما
11:21والا يظل صائما وهم مفطرون لان هذا فيه مشقة عليه وبالله التوفيق احسن الله اليكم. هذا سؤال من المستمع عبد الله علي محمد رحمة من السودان الشؤون الدينية والاوقاف. آآ يسأل
11:39عن حكم الحامل والمرضع اذا في نهار رمضان خائفتين على نفسيهما فقط او خائفتين على نفسيهما ورضيعهما. فهل عليهما القضاء فقط او القضاء والفدية؟ آآ الجواب اذا خافت المرأة على
11:59فقط فانها تفطر ولا وليس عليها كفارة. لانها في فطرها تدفع الاذى عن نفسها فقط وعلى هذا الاساس فانها تفطر ولا تكفر. واما اذا افطرت من اجل الحمل او من اجل الرضاع فانها تكفر مع القضاء. ففي الحالة الاولى تقضي فقط وفي الحالة الثانية
12:29اذا افطرت من اجل الحمل او من اجل الرضاع فانها تقضي وتكفر فانها تقضي وتكفر وهذه المسألة فرع من فروع القاعدة واسعة جدا الشريعة وهي ان الشخص اذا دفع الاذى من اجل
12:49نفسه فانه لا يترتب عليه الشيء الذي يترتب على ما اذا دفع الاذى عنه غيره على سبيل المثال من دفع الصائل لانه صال عليه فانه لا يضمنه. واذا دفعه من اجل انه صال على غيره فانه يكون ظامنا له. لانه في الحالة الاولى دفع الاذى عن نفسه
13:19وفي الحالة الثانية دفع الاذى عن غيره وبالله التوفيق. احسن الله