شرح الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين 5
0:01الواجب بمعنى اللازم ان تقول مثلا بر الوالدين واجب يعني لازم وقال الرسول عليه الصلاة والسلام قال غسل الجمعة واجب والامثلة في هذا مشهورة لكنهم في الاصطلاح ما امر به الشارع
0:27ما امر به الشارع من الشارع او الرسول لان الله يقول من يطع الرسول فقد اطاع الله الشارع في الاصل لا يشك هو الله عز وجل شرع لكم من الدين
0:43ما وصى به نوحا لكل جعلنا منكم سلعة ومنهاجه لكن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ بلغوا عن الله وشارع لعباد الله من يطع الرسول فقد اطاع الله فقول ما امر به الشارع
1:03نعم المحترفات على وجه الالزام على وجه الالزام الزام من المكلف المأمور كالصلوات الخمس هذه واجبة سافهم ها طيب واركان الاسلام الخمسة كلها كلها من هذا القسم فخرج بقولنا ما امر به الشارع
1:34نعم المحرم والمكروه والمباح لان هذه الثلاثة غير مأمور بها بل بل بالعكس بالنسبة للمحرم والمكروه واما بالنسبة للمباح فهو مخير وينبغي ان نقول وخرج بقولنا الشارع امر غير الشارع
2:06او الزام غير الشارع فهذا ليس بواجب شرعا فلو امرك اخوك الذي هو اكبر منك ان تفعل شيئا لم يسمى على وجه الاسلام قال لازم تفعل هذا الشيء فان ذلك ليس بواجب شرعا
2:27لان الامر طيب ولو امرك الامير بشيء ها كان واجب اه نعم هذا واجب من الشرع لاننا امرنا بطاعة ولاة الامور في غير المعصية وخرج بقولنا على وجه الالزام المندوب
2:55لانه مأمور به لا على وجه الالزاع كم اللي خرج الان اربعة بقي الخامس الذي هو الواجب والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه قبل الادارة يثاب فاعله امتثالا فان فعله لا امتثالا للامر
3:24فلا ثواب له لو ان انسانا فعل فعلا حكم ما فعله قال الناس له ان هذا واجب عليك مثال لا طيب يستحق العقاب تاركه ولم نقل ويعاقب لانه من الجائز ان الله يعفو عنه
3:49ومستحق للعقاب لكن قد يعاقب وقد لا يعاقب وما يوجد في عبارة بعض الاصوليين ويعاقب تاركه مرادهم يستحق العقاب اتقوا العقاب على تركه طيب الثواب هل هو اكثر من الثواب المندوب
4:14ها نعم قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه خلنا نكمل الواجب ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازم ولازما يسمى فرضا الفرض اذا والواجب
4:37مترادفة وفريضة كذلك وقيل ان الفرض والفريضة ما ثبت بدليل قطعي ما ثبت بدليل قطعي قطع الثبوت وقطع الدلالة واما ما ما لم يثبت قطعي فليس بفريضة فليقال واجب نعم
5:05طيب اركان الاسلام الخمسة فريضة لانها ثابتة بدليل قطعي الكتاب والسنة واجماع الناس فهي ثابتة بالدين القطعي طيب ولكن المشهور عند الحنابلة رحمهم الله ان الفرض والفريضة والواجب والحاكم واللازم
5:31كل هذه معناها واحد نعم تابع لا لا ما نقول لان اللي تاركه عجزا يكتب له اجره اذا كان من عادته ان يفعلها نعم لان الله لان الله اخبر بالثواب
6:02وقال في العقاب ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء احسنت هذي هذي مسألة تحتاج الى دليل وكنت اظن ان دليله واضح لديه اذا قال قائل كيف تزني من هو يستحق الثواب
6:18الجواب لان الله اخبر بذلك من جاء بالحسنة فله عشر امثالها لكن في العقاب قال ان الله لا يقبل ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اي نعم يغني عنه
6:38لا ما في فرق نعم نعم صحيح اي نعم التكليف معناه ليس هو المشق على الانسان مو معاهم مشق لكن الذي يتعلق بفعل المكلفين سواء كان مباح او واجبا محرما او مطلوما
6:59على ان بعضهم قال ان المباح مكلف فيه الانسان ان يعتقد اباحته وهذا نوع تكليف لان بعض المباحات يشق على بعض الناس ان يعتقد انه مباح تجد بعض العوامل يعني يستنكرون اشياء مباحة
7:19من اكبر الذنوب مهيب حرام ولا مكروهة ايضا وهذا ما ما يمكن هذا مأجور وهذا شاق وهذا ما نبيه هذا دين جديد وما اشبه ذلك وتلقاه اذا اذا امتثل يمتثل على اغماظ
7:37فبعض العلماء يقول تقول نعم اجاب عن هذا بجوابها. الجواب الاول ان المراد بالتكليف هنا ان المراد به التزام الشرع ولو كان شيء مباحا وبعضهم اجاب قال ان المباح مكلف الانسان فيه فيه نوع من من التكليف
7:57وذلك باعتقاد ليش باعتقاد اباحته وفعلا على سبيل الاباحة الفرق بينهما من حيث الصيغة فقط فرض مصدر وفريضة اسم مفعول ها لا الظاهر الفرق آآ عدم الفرق اصح تندوب لغة المدعو
8:30المدعو ما في احد قدموا قدم كلن كان يشق عليك المندوب الوطني المدعو فتقول ندبه بمعنى واصطلاحا ما امر به الشارع انتبه ما امر به الشارع لا على وجه الالزام كالرواتب
9:02دخل في قولنا ما امر به الشارع الواكب لان الشارع امر بالواجب ولكن لاحظوا ان امر الشارع بالواجب ليس كامره بالندب لان امره بالواجب على او اوكل وعلى صفة الازام
9:24واجره ايضا اكثر وهو ايضا احب الى الله كما قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه اذا دخل في قول ما امر بالشرع
9:44الواجب وخرج وخرج بقولنا لا على وجه الزام الواجب لان الواجب على وجه الالزام والمندوب ليس على وجه الميزان طيب وخرج بقولنا ما امر به ما امر به خرج به
10:04المحرم والمكروه والمباح اما المحرم والمكروه فلان الشارع نهى عنهما واما المباح فلان المباح لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته نعم وسيأتي ان شاء الله تفسيره قال
10:31مثال الرواتب الرواتب السنن الرواتب هذه ليست بواجبة ليست بواجبة صلاة الظحى صح طيب طواف القدوم لا على المشروع وهو الصحيح ليس بواجب طيب على اه الصوم ستة ايام من شوال بعد رمضان
11:01ليس بواجب والامثلة كثيرة قال والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه يثاب فاعله امتثالا فان فعله لا امتثالا لا لم يذهب عليه مثال ذلك رجل اغتسل يوم الجمعة للتنظف فقط
11:29لا امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم فهل يثاب لا يثاب لانه ما فعلوا امتثالا اه رجل ايضا انفق على اهله طعاما وكسوة ومسكنا لا امتثالا لامر الله لكن بناء على ان هذا هو العرف
11:56يثاب ولا لا لا يثاب لان الرسول قال لسعد ابن ابي وقاص واعلم انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأته
12:13ولا يعاقب تاركه ولا يعاقب تاركه لا في الدنيا ولا في الاخرة طيب اما في الاخرة فظاهر ان الله تعالى لا يعاقب على امر رخص لعباده فيه قال ان فعلتموه اثبتكم وان تركتموه ولا الزمكم به
12:39لكن في الدنيا لا يعاقب ايضا فالسلطان لا يعزره على ترك هذا هذا المستحب لانه يقول ما ليس بواجب عليه فان قلت ماذا اجيب عن قول الامام احمد رحمه الله
13:00فيمن ترك الوتر انه رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهادة ووصفه بانه رجل سوء وقال لا ينبغي ان تقبل له شهادة الجواب على ذلك من احد وجهين اما
13:21ان نقال انه يؤخذ من هذا النص ان الوتر واجب في احدى الروايتين عن احمد لان الواجب يعلم اما بالنص على وجوبه او بالعقوبة على تركه وكونه يوصف تاركه بانه رجل سوء
13:42وانه لا ينبغي ان تقبل الشهادة هذه عقوبة بلا شك فاما ان يقال ان ان هذا يدل على ان الامام احمد يرى وجوبه كما هو احد القوين بل احد الاقوال في المسألة
13:57واما ان يقال ان الامام احمد وصفه برجل سوء ولا يلزم منه ان يعاقب وكذلك قال لا ينبغي ان تقل الشهادة فيها نصر ولازم من ذلك ان يعاقب على تركه
14:14لان من ترك الوتر مع تأكده وقلته فهو دليل على تهاونه وعلى تهاونه ورغبته عن الخير لا في الخير بل عن الخير كمن وصل اقله ركعة ركعة واحدة ما تستغرق
14:41ربع ساعة ها لا انا اقول ما تستغرق ربع ساعة يا اخي ما في فارق ربع ساعة توافقوني ولا لا ما تستغرق ربع ساعة نعم او ربما ما تسابق ولا خمس دقائق
14:59نعم في من اربعة وعشرين ساعة مع تأكده كيف يترك هذا الانسان هذا الا رجل متهاون فكأن الامام احمد رحمه الله رأى انه لتهاونه لا يستحق ان تقبل له شعبه
15:13وانه رجل سوء لان هذه رغبة عن الخير هذا الخير الذي الذي قال فيه الرسول اوتروا فان الله وتر يحب الوتر طيب اذا قد نأخذ من هذا اذا قلنا بهذا الاحتمال الثاني
15:31قد نأخذ من هذا ان الإنسان قد يوضح ويلام على ترك المستحب الواجب ما في اشكال على ترك المستحب اذا كان هذا الترك يدل على زهده في الخير ورغبته عنه
15:52اي نعم قال ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا يسمى عند من عند الاصوليين اذا قال هذا سنة يعني ليس بواجب وكذلك مسنونا وكذلك مستحبا وكذلك نفلا اربعة اسماء اربعتاشر سنة مع الاول
16:26خمسة المندوب خمسة اسماء مندوب تن مسنون مستحب ناخد لكن السنة في لسان الشارع كن في لسان الشارع اعم من المندوب اذ قد تطلق على الشيء الواجب هذا الشيء الواجب
16:54ومنه قد قول ابن عباس رضي الله عنهما حين قرأ الفاتحة وجهر بها في صلاة الجنازة فليعلموا انها واجبة ولا لا واجبة لانها لا صلاة لمن لم يقرأها بام القرآن
17:14وكذلك قال انس من السنة اذا تزوج الفكر على ان يقيم عندها سبعا اي السنن ها الواجبة فهذا فالسنة في الاسنان الشارع اعم من السنة في اصطلاح الفقهاء لانها تشمل الواجب
17:39والمستحب كذلك المسنون والمستحب معناهما واحد عند عامة الفقهاء وقال بعض العلماء بل يفرق بينهما لان المسنون ما ثبت بدليل والمستحب ما ثبت باجتهاد انتبه المسنون ما ثبت بدليل من السنة والمستحب
18:08ما ثبت باجتهاد وممن ذهب الى هذا الحجاوي صاحب متن الزاد نقرأ