استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00نعم فاحتسب في واما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها لتخليص من ورطة يمين ونحوها فذلك حسن جميل وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا كقول سفيان انما العلم عندنا
0:22رخصة من ثقة فاما التشديد فيحسنه كل احد ومن الحيل التي فيها شبهة ويذم فاعلها الحيلة السريجية السريجية في سد باب الطلاق طيب هذا يذكر عن ابي حنيفة رحمه الله
0:44انه اتاه رجل ظاقت عليه الحيل كلم زوجته بالليل فعبس ان تتكلم هجرت فقال لان اذن الفجر ولم تكلميني فانت في غالب وكانوا لا يعرفون يمين الطلاق يمين الطلاق اول من نشره هو شيخ
1:12ابن تيمية لا يعرف يمين الطلاق في في السلف الذي عرف هو يمين عتاق لكن هي من الطلاق لم يكن معروفا هذا الرجل قال لزوجته لان اذن الفجر ولم تدرك ولم تكلميني فانت طالق
1:30اذا اذن الفجر ولم تكلمه حتى لو اراد اليمين حتى لو الله حتى لو اراد اليمين انا اقول لكم الان لم يكن الطلاء اليمين بالطلاق معروفا ومنشورا الا من شهر فما بعد
1:47حتى شهر اسلامي يقول هذا ليس معروفا عند الصحابة يمين الطلاق المهم هي امسكت هذا وهي تريد فراقه فامسكت بهذا الحبل وقالت الان صلحت الحال فصار يكلمها ولكن لا تتكلم
2:14تنتظر ايش اذان الفجر فظاقت عليه فذهب الى ابي حنيفة وقال له القضية فقال اذهب الى الى المؤذن اذهب المؤذن الان قبل قبل اذان الفجر اذهب الى المؤذن واهلك له القصة
2:42وخلوه يأذن فذهب المؤذن واخبر القصة وقال انقذني المسألة ضاقت علي وذهب الى اهله والمؤذن ذهب الى المنارة فاذن المؤذن ففرحت الزوجة وقالت الحمد لله الذي خلصني منه فقال يعني بلسان حاله انا ما ادري عن ماذا قال لكن سيقول الحمد لله الذي ربطك بي
3:11قال له الفجر ما بعد اذن هذا اخطأ مثل هذه الحيلة جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة هذه جائزة ويسهل اذا كيف نغر الناس ربما يصلون الفجر نقول هذي اما ان اما ان يقرر المؤذن
3:28كبر مرتين او ثلاثا ثم اقطع والناس يعرفون ان انك اخطأت اذا فعلتها او او اذهب مرة ثانية واذن في الوقت وقل لهم اني اخطأت في الاول اي نعم الصويفية ما هي يا شيخ
3:50السراجية هي آآ ان ان يقول كلما وقع عليك طلاق فانت طالهم قبله ثلاثا علشان يقع عليها وهي فلا تطلب ها واتركوها حتى رجعة لاني اخشى اني نسيتها لكن هما هكذا يقولون انه كلما وقع عليك طلاقي فانت طالق قبله ثلاثا يقولون
4:25ما يقع عليها الطلاق ابدا لانه اذا كان طلق ثلاثا نعم بانت ولا يقع عليها الطلاق لكن تحتاج الى تذكر نعم احسن الله اليك ما قولكم في قول بعض اهل العلم بان المفتي
4:45لو ظمن المستفتي كما لو مثلا اوجب عليه مثلا لو ظما ايه لو ظمنه ظمنا المستفتي. ظم المستفتي في اذا اخطأ يعني؟ في حج اي نعم. ايه. وهو ليس آآ مستحقا لذلك الظمان
5:04فهل يضمن او لا يضمن نحن نرى ان ان المفتي اذا كان ليس اهلا للفتوى وافتى بما فيه اتلاف افتى بما فيه اتلافه نرى انه يظمج وهذا اقل ما نعزره به
5:23عرفت؟ نعم نعم شخبارك الله يحييك حجي هذي الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله وبهذه القيود معنى هذا ان يعني حتى كبار طلاب العلم الوقت الحاضر ما يتكلمون بنص كلمة لو سألهم احد عن مثلا عن غسلت بيدي ثلاث مرات
5:48مور هاد المنبر هذا ان كان هذا المراد فليس بصحيح وكما قلنا قبل آآ الفتوى بالتقليد للظرورة لا بأس بها ماذا نقول؟ ماذا الانسان واما اما المتسرعون فهذا لا عبرة بهم
6:09لان فيها الان طلب الصغار مرة توهم بدأوا يأخذون العلم تجده يتربع كانه اكبر عالم في الدنيا هذا غلط لكن انسان عارف نفسه وعارف ان القضية وعارف ان الحكم خلي الناس تعوم هكذا لانه اذا لم اذا لمس اذا لم تفته انت سوف يسأل
6:31من لا يعلم من لا يعلم ابدا من ليس عنده علم ولدي نعم يا سليم فجوة العقيدة كيف؟ شلون؟ اقول العامل يستفتي ولابد ان ان يكون المفتي عدلا لابد ان يكون عدوا
7:01لكن اذا كان فاسد العقيدة لكن عنده فقه وعالم بالفقه ما في مانع نستفتيه المحلل نعم. ما هو الشرط الذي انه غير قاصد اي نعم فوات القصد ومن هنا نعرف ان المقصود بالنكاح
7:25هو الدوام والاستمرار وهذا هو مأخذ يعني احد المآخذ مآخذ من قال ان النكاح بنية الطلاق لا لا يصح من جملة ما اخذوا او من جملة مآخذهم ان النكاح انما يراد به
7:43الدوام والاستمرار اين لا هذا استنباط نعم ايش نعم كيف يعني اذا افتى في مسألة. نعم ايه اذا علم اذا تيقنت ان هذا خطر وهذا صوت ما حاجة ما حاجة
8:21نعم بارك الله فيك ما هو ضابط الحيل الشيوعية المحرمة المحرمة ضابطها كل حيلة يتوصل بها الى اسقاط واجب او انتهاك محرم هذي الحيلة الحيلة المباحة كل حيلة يتوصل بها الى مقصود شرعي
8:43ولكنها لا تتضمن محرم نعم. نعم. ايش؟ يفتي في مسائل هم يوم القيامة. اي معلوم. ما فيها شك. يعني اذا افتى بحل مسألة من كبائر الذنوب وعملها مستفتي عليه اثم ولا شك
9:14من دل على خير فله مثل اجر فاعله ومن دل على شر فكذلك كيف نفسه مفتيا بارك الله فيكم. اذا كانت الحيلة من طرف واحد. ايش مم. نعم اذا كان من طرف واحد فالظاهر ان قول الرسول عليه الصلاة والسلام والمحلل له
9:37يعني اذا كان عالما اما النكاح فلا يصح النكاح لا يصح ولكن هل العبرة بنية المرأة او بنية الزوج التحليل يعني هل العبرة بنية الزوج المحلل او المرأة او بهما جميعا
9:57من العلماء من يقول العبرة بنية الزوج متى كان نيته التحليل فالنكاح باطل اما الزوجة فلا عبرة بنيتها وذكروا ضابطا في هذا وقالوا من لا فرقة بيده لا اثر لنيتهم
10:17والمرأة ليس بيدها فرقة وقال بعض العلماء بل اذا نوت المرأة التحليل والزوج الثاني لم ينوي التحليل فان النكاح لا يصح فاذا قيل الامر بيد الزوج يقدر يقول ماني مطلق
10:41قلنا لكن قد تسيء العشرة معه وتسقيه الحنظل وتحاول ان تفارقه حتى يفارقها وهذا القول لا لا شك انه قوي فيقال هنا النكاح صحيح بالنسبة للزوج لانه ما نوى التحريم غير صحيح بالنسبة للزوجة
11:09والصلاة القائمة اتي محمد الوسيلة الى وابعثه المقام المحمود اللي ما عنده اختبار يجيبوا لنا السراجية وهي اظنه في تعليق الطلاق طريق الطلاق بالشروط انتهى الوقت نعم الرابعة ينبغي الا يفتي في حال تغير في حال تغير خلقه وتشغل قلبه ويمنعه التأمل
11:42كغضب وجوع وعطش وحزن وفرح غالب. ونعاس او ملل او حر مزعج او مرض مؤلم او مدافعة حدث وكل حال يشتغل فيه قلبه ويخرج عن حد الصواب يشتغل فيها قلبه
12:01وكل حال يشتغل فيها قلبه ويخرج عن حد الاعتدال. فان افتى في بعض هذه الاحوال وهو يرى انه لم يخرج عن الصواب جاز وان كان مخاطرا بها نعم هذا الفصل او هذا الرابعة
12:24يؤخذ من نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي القاضي وهو غضبان وعلى قياس القضاء اه الفتوى فاذا كان منشغل البال لسبب باطني او ظاهري فانه لا يجوز ان يفتي
12:45لانه لان الفتوى هنا اه في هذه الحال تكون مبنية اما على تصور غير صحيح او على تطبيق غير تطبيق غير صحيح لانه اما ان لا يتمكن من تصور المسألة تماما
13:03او ليتمكن من تطبيقها على الادلة رجل مثلا منزعج من الحر شديد ما في مكيفات ولا مراوح وهو رجل كثير اللحن ويتصبب عرق يجي واحد يبي يقول افتني ما يتمكن
13:22او برد شديد فرج مؤلم او اي سبب يؤدي الى عدم التصور او عدم التطبيق فانه لا يجوز ان يفتي فيه لكن لو فرض انه افتى تحمل وافتى واصاب الصواب
13:44فهل تنفذ الفتوى او لا؟ يقول المؤلف لا تنفذ نعم الخامسة المختار للمتصدي للفتوى ان يتبرع بذلك ويجوز ان يأخذ عليه رزقا من بيت المال الا ان يتعين عليه الا ان يتعين عليه وله كفاية فيحرم على الصحيح. ثم ان كان له رزق لم يجز اخذ
14:15حجرة اصلا والصحيح انه لا يحرم يعني حتى وان كان له كفاية وذلك لان الرزق من بيت المال ليس اجرة على الفتوى ولكنه آآ تبرع او عطاء لمن يقوم بهذا العمل
14:36ولهذا لا يقال للمفتي كل مسألة لك عشرة يا اخوان عشرة ريالات مثلا لا هذا آآ من رزق المال لمن يقوم بهذه المصلحة للمسلمين فاذا قام بها استحقها سواء كان عنده كفاية او لا
14:53نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.