لي شقيقة مُطلّقة وليس لها أولاد هل يجوز أن أعطيها من زكاة أموالي؟ الشيخ عبد الله الغديان
0:00يسأل يقول لي شقيقة مطلقة وليس لديها اولاد. هل يجوز ان اعطيها من زكاة اموالي الجواب اذا كانت هذه المرأة ليس لها احد ينفق عليها فنفقتها واجبة عليك وبما ان نفقتها واجبة عليك
0:22فان فانه لا يجوز لك ان تدفع شيئا من زكاتك لها لان دفع الزكاة يمنع اه الانفاق عليها يعني كأنك اعطيتها زكاتك لتسقط عن نفسك النفقة الواجبة عليها وبالله التوفيق