هل على الذهب الملبوس زكاة وكيف أعرف مقدارها ومتى أخرجها؟ الشيخ عبد الله الغديان
0:01احسن الله اليكم يقول ما حكم الذهب الملبوس مثل الشبكة وهدية الزوج لزوجته من خاتم وسلاسل ونحو ذلك. هل عليه زكاة ام لا؟ وكيف اعرف المقدار ومتى اخرج الزكاة الجواب
0:16تجب فيه الزكاة لعموم ادلة وجود آآ وجوب الزكاة في الذهب ونصاب الذهب عشرون مثقالا نصاب الذهب عشرون مثقالا ومقداره احدى عشر جنيه وثلاثة اخماس جنيه على سبيل التقريب هذا هو النصاب وبالله التوفيق
0:43احسن الله اليكم يقول صديق لي يعمل بالمملكة وفي احدى المؤسسات ذهب الى عمل عمرة دون علم صاحب العمل وينوي الحج بنفس الطريقة دون علم صاحب العمل خوفا من ان يرفض الكفيل ان يذهب. فما حكم العمرة والحج
0:58الجواب اذا كان هذا الشخص قد ذهب في وقت ليس للكفيل فيه حق فليس عليه شيء مطلقا واذا كان فيه حق للكفيل فانه يستأذنه لانه سيغيب في وقت يجب وجوده عند الكفيل لانه سيستلم راتب هذه المدة التي غابها
1:29فواجب عليه ان يستأذنه لكن لما لم يستأذنه وحج او اعتمر فان حجه صحيح لكنه لا يستحق الاجرة آآ يعني بمقدار المدة التي غابها من الدوام الذي يجب حضوره فيه عند الكفيل الا انه اذا
1:53اخبره وسمح عنه فيما مضى فليس عليه في ذلك بأس ومما يحسن التنبيه عليه ان الكفيل لا يجوز له ان يمنع مكفوله لا عن العمرة اذا كانت فرظا ولا عن الحج اذا كان فرضا. اما اذا كان تطوعا فهذا راجع اليه يأذن له او لا يأذن وبالله التوفيق