استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00من قبض شيئا لغرضه لا يقبل قوله في الرد الى المالك. ومن قبضه لغرظ المالك قبل قوله في الرد الى المالك لا الى غيرك هذا ايضا مهم طيب من قبض شيئا لغرضه فانه لا يقبل قوله في الرد الا الى في الرد الى المالك
0:29مثال ذلك استعرت من شخص قلما ثم جاء يطلبك فقلت رددته عليك فلا يقبل قولي لا يقبل قولي لماذا اجيو لاني انا قبضت لحظ نفسي يعني لغرضي انا فلا يقبل
0:55واذا كان لغرض المالك قبل مثاله اوجعني شخص مالا قال خذ هذا المال عندك وديعة حتى ارجع من السفر ورجع ثم بعد مدة طلب ماله فقلت اني رددته عليك هل يقبل قولي؟ نعم. ليش
1:16لاني لاني قبضته لغرظ لغرض مالك فيقبل قوله وعلى هذا فان قبض شيئا لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد ومن قبضه لحظ مالكه قبل قوله في الرد لكن لمالكه
1:42اما لو قال رددته الى فلان باذنك لم يقبل حتى يثبت الاذن لانه تصرفت تصرفا غير ثابت فلا يقبل حتى نعم هذا ما عليه ما مر علينا من كلام الفقهاء وبعض العلماء يرى انه لا يقبل قوله في الرد مطلقا
2:05سواء قبضه لحظ نفسه او لحظ مالكي واستدل بقول الله تبارك وتعالى في اولياء اليتامى فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله شهيدا وقالوا ان الله تعالى امر بالاشهاد
2:24لان لا اجي يعني لا يدعي اليتيم انه ما رده واذا ادعى اليتي منه مرده وقال ولنهرج فهنا يقبل قول الولي او لا تقبل يا اخواني هو قبض المال لحط من؟ لا صديق غير ان شاء الله لحظ يتيم
2:44فهو يقبل فقالوا ان الله لو كان يقبل ما احتاج ما احتيج الى امر بالاشهاد لكن هذا الاستدلال فيه نظر فيه نظر لان الله امر بالاشهاد لسببين السبب الاول ان ان الاشهاد يقي المدعي اليمين
3:08يعني لان لو قلنا بقبول قول الولي لابد من من يمين فاذا اشهد ايش؟ لم يلزم. لم يلزم باليمين لم يزن باليمين وهذه لا شك انها غرض مقصود الشيء الثاني
3:23دفعا لجشع اليتيم مثلا دافع للجسد لان لا يدعي عدم الرد واذا كان عليه شهود اقول ما جاء الرد يعني يعرف انه لو ادعى نعم اه نعم اقول اذا كان عليه شهود لو ادعى عدم الرد فانه يعرف انه غير مقبول
3:46فصار فيه الان فائدتان الفائدة الاولى ايش؟ وقاية وقاية الولي اليمين والفائدة الثانية منع اليتيم من الجشع والطمع لانه اذا علم ان عليه شهودا في القبظ لم يدعي عدم القتل
4:12واضح وعلى هذا فالاستدلال بالاية ليس فيه لا وجه له لكن قد يقول قائل انا استدل بالمعنى الاصل عدم الرد ولا الرد الاصل هذا مفرد فيقال ما دام ما دام قبضه
4:31لحظ مالكه فقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل فهو محسن وانت قد ائتمنته واذا كنت قد ائتمنته وادعى انه رد فمقتضى ائتمانك اياه ان يكون قوله مقبولا
4:50ثم اننا لو قلنا بعدم القبول لكان في ذلك سد لباب الاحسان لان كل واحد يقول ما دام قولي غير مقبول اذا ما ما نمزول السلام اسلم فصار هذا يؤيده ايش؟ الاثر
5:09والنظر اعني ان الاثر والنظر يؤيد ان من قبض مالا لمصلحة صاحبه قبل قوله في الرد طيب في التلف التلف يقبل قول كل امين حتى ما انقبض المال لنفسه يقبل قوله في الثلاثة
5:35لكن بلا ميل تفهم مين هذا؟ كيف التلف؟ نعم ثلاثة انسان استعار منك قلما ثم طلبته وقال الغنم والله اعترف الف ضاع فيقبل قوله مع انه قبضه لحظ نفسه والفرق بين هذا وبين الرد
6:04ان الرد يستلزم فعل الغير فعل الغيظ الذي هو المالك يعني رددت عليك معناه ادعيت ادعيت انه قبضه واخذه منك وابتلاه ما في دعوة له على غيره ترث وهو رجل مؤتمن عندك
6:25ويقبل قوله بي ايش؟ بالتلفون الا جثة من ذلك ما ندري حنا عن خالفنا المؤلف في يقول لا لا تكثر عليه المسائل اذا صار ما يحتمل نعم تحتمله ان شاء الله؟ الا اذا اذا ادعى التلف بشيء ظاهر
6:49فعليه ان يثبت مثل ان يقول تلف بالاحتراق لان بيتي احترق. نقول اثبت الاحتراق اولا ثم نقبل قولك بان هذا المال المعين احترق طيب طيب آآ ذكرنا الثلاثة انه ايش؟ يقبل فيه كل امين
7:21ولا ضمن عليه نعم اقرأ انت وان الحدود تسقط بالشبهة نعم الحدود جمع حد والمراد بها العقوبات المقدرة شرعا على بعض المعاصي هذا الحدود العقوبات المقدرة شرعا على بعض المعاصي اما المقدرة نظاما فهذه ليست حدودا بل هي تعزيرات
7:53والتعزير لولي الامر ان يضع ما يكون به اه منع الفساد يعني ليس مقيدا بشيء معين بل له ان يعزر حتى الى القتل اذا لم يمكن دفع الشر الا به
8:11مثل من شرب الخمر وجلد ثلاث مرات فانه في الرابعة يقتل تعزيرا اذا لم يندفع الناس بدونه كما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة اقوال القول الاول
8:30انه لا يمكن ان يقتل باي حال من الاحوال بل يكرر عليه الجلد كلما شرب والثاني انه اذا شرب الرابعة قتل بكل حال وهذا مذهب اهل الظاهر وانتصر لهم ابن حزم انتصارا بالغا
8:50والقول الثالث الوسط او شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو انه يقتل اذا لم ينتهي الناس بدون القتل وهذا هو الذي لا يصلح للناس الا هو والحديث مشهور في السنن
9:05فالمقصود ان الحدود مقدرة من قبل من من قبل الشرع ولا يمكن ان يزاد فيها ولا يمكن ان ينقص حتى لو قيل ان هذا الرجل الذي زنا وهو ليس المحصن
9:21يكفيه عشر جلدات لانه رجل حي يستحي كل شيء يخوفه سنجله عشر جلدات هل يجوز هذا؟ لا بالعكس لو كان الرجل عافيا لوجدناهم الجردة في اخر النهار. لا نزيد عن مئة جلدة. لان هذه الحدود مقدرة بالشرع. ما لا لا تزال
9:47لا اما غير الحدود فامرها اهون لانه على القول الراجح حتى اذا رأى الامام او من ينوب من نبى الامام اذا رأى ان يعفو عمن فعل هذه المعصية وان ذلك يكفر في نفسه ويعظم في نفسه ويرى هذا امرا كبيرا يتألفه
10:07به الامام فانه لا حاجة للتعزير وعلى هذا يحمل عقيل ذوي الهيئات عثراتهم طيب الحدود تسقط بالشبهة لانه لابد ان تثبت ان يثبت موجب الحج ومع الاحتمال لا يقام الحد
10:27لا سيما اذا كان حده عظيما كحد الزنا الذي قد يكون فيه القتل كالرجم وقد لا يكون في وقد يكون نعم وقد لا يكون في رجم لكن في تشويه السمعة
10:41والزاني والعياذ بالله يشوه سمعته بنفسه وسمعة العائلة كلها ولذلك لابد من ان لا يكون هناك شبهة فاذا شككنا في الشهود مثلا فاننا لا نقيم الحد حتى يتبين لها صدقهم
11:03لكن هل هل من الشبهة ان يرجع المقر بعد الاقراع الثابت بالقرائن نعم يرى باطلونهم انه ان هذه شبهة ولكن هذه ليست بشبهة بل هي شبهة في اننا لا نقيم الحد في الواقع
11:23ولو اننا قبلنا من كل مجرم اقر بالجريمة مع وجود القرائن لو قبلنا اقراره آآ رجوعه عن اقراره ما بقي حج يقام في الدنيا اذا ثبت بالاقرار لان كل مجرم يمكن
11:42اذا اقرن يرجع فلو جاء السارق وقال نعم انا دخلت هذا البيت وكسرت القفل او الباء واستخرجت المال من الصناديق وها هو نعم ثم بعد ذلك بعد هذا الاقرار انكر
12:07فقال بعض العلماء انه يقبل رجوعه وقال اخرون لا يقبل اطلاقا كيف يصف الحادث ويوجد عنده ايضا ثم نقول لا بأس ان ان يرجع عن اقراره هذا قول لا لا يمكن ان ان تستقيم به الامة
12:30فالصواب ان المقر اذا اذا اقر بما فعل الاقرار الشرعي لا يقبل رجوعه ولا دليل على هذا لا دليل على قبول الرجوع اطلاقا حتى نأخذ به ثبت يجب ان ان ينفذ
12:51استدل قائل بجواز الرجوع وقبوله بقصة ماعز ابن مالك رضي الله عنه قصة ماعز ما رجع ما رجع لكن هرب ليجعل التوبة بينه وبين ربه بعد ان كان يريد ان يقام عليه الحج في الدنيا
13:17فرق بين انسان يقول ابدا ما صار شيء وبين انسان يقر بذلك لكن هرب ليتوب ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام دعوه يتوب فيتوب الله عليه ان هذا الذي رجع من فنحن نتركه ليتوب
13:34نعم؟ لانه يقول ما ما فعل ما فعل حتى يتوب بل ليس هذا الا سخرية بالقضاء بالامس يكتب اقراراته بكل المحاضر وانه فعل كذا وبعد ان حكم عليه يقول لا
13:56هذا نوع من السخرية نعم والفقهاء يقولون رحمهم الله لا يقام عليه يقبل رجوعه حتى في اثناء اقامة الحج والاستدلال بقصة ما ازبه ليس بوجهه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.