حكم النيابة في الرمي وفي الحج؟ الشيخ عبدالله الغديان
0:00مم حكم النيابة في الرمي وفي الحج. نرجو التفصيل في الموضوع احسن الله اليكم اليوم اما بالنظر للنيابة في الرمي يعني رمي الجمار فاذا كان الشخص عاجزا بحيث انه لو ذهب
0:18مع الناس فانه لا يستطيع يعني يشق عليه فانه ينيب عنه من يرمي لكن فيه امران لابد من التنبيه عليهما في هذا المقام اما الأمر الأول فإن النائب لابد ان يكون متلبسا بالحج
0:42ولهذا لا يجوز تكليف شخص بالرمي لم يحج هذا من جهة ومن جهة ثانية ان الشخص اذا كان نائبا عن غيره في الرمي فانه يرمي عن نفسه الجمار الثلاث اولا يرمي الكبرى يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى هذا عن نفسه
1:09ثم بعد ذلك يرجع الى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ويرمي كل واحدة عن الشخص الذي انابه في ذلك واما بالنظر للنيابة في الحج فان النيابة في الحج اذا كانت فرضا
1:30فانه لا يجوز للانسان ان ينيب عن غيره في ينيب غيره في الحج الا اذا كان غير مستطيع يعني ما يستطيع لو حج فانه يشق عليه مشقة عظيمة. كالانسان الذي به شلل او الانسان الذي مثلا به مرظ لا يرجى برؤه
1:52اذا كان به مرض مثلا لا يرجى برؤه او كان مقعد يعني مصاب بشلل المهم انه ان الحج عليه مشقة خارجة عن المعتاد ففي هذه الحال لا مانع من ان ينيب غيره. هذا في الفرض ولا فرق في ذلك بين ان يكون النائب رجل
2:17او يكون امرأة ولا فرق في ذلك ايضا بين ان يكون النائب من بلد المنيب او يكون مثلا من مكة كمثلا يختار احد من مكة وينيبه عنه في الحج وبالله التوفيق