ماحكم من أتتها الدورة الشهرية في الحج وأكملت جهلاً بالحكم؟ الشيخ عبد الله الغديان
0:00يقول ذهبنا الى الحج منذ تسع سنوات وبعد طواف القدوم ظهر على زوجتي خارج الحرم اثر الدورة الشهرية وبعدها ذهبنا الى منى وعرفات ما نالت عليها في طواف الافاضة وطواف الوداع او ما زالت عليها الدورة الشهرية في ذلك الوقت وسألنا بعد ذلك وكنا نجهل هذا الموظوع فماذا
0:24علينا الآن احسن الله اليكم الجواب اذا كانت هذه المرأة احرمت مفردة او قارنة وقدمت الى مكة وطافت فان هذا الطواف طواف القدوم سنة وكون العادة حصلت معها في هذا الطواف
0:55هذا ليس له اثر بالنظر الى ان هذا طواف سنة ليس بركن من اركان الحج وليس بواجب من الواجبات حينما رجعت من عرفة اذا كانت العادة عليها وطافت ابو سعد
1:21فحينئذ لا تزال على احرامها في الحج لانها تحللت التحلل الاول وذلك بالرمي رمي جمرة العقبة والتقصير من الرأس وبقي عليها الطواف والسعي واذا كانت قد سافرت اذا كانت قد سافرت وحصل بينك وبينها جماع
1:56فلا بد من ذبح فدية في مكة توزع على فقراء الحرم ولابد من مجيئها الى مكة تحرم بعمرة. واذا فرغت من اداء العمرة فانها تطوف طواف الافاضة وتسعى تطوف طواف الافاضة لانه طواف عن الحج والعمرة. لانها اذا كانت قارنة
2:19ويكون طوافا عن الحج اذا كانت مفردة وهكذا السعي اذا كانت مفردة فانه يكون سعيا عن الحج. واذا كانت قارنة فانه يكون سعي عن الحج وعن العمرة ثم تطوف للوداع
2:37هذا اذا كانت مفردة او قارنة اما اذا كانت اما اذا كانت متمتعة اذا كانت متمتعة وجاءت الى مكة وطافت ومعها العادة فان هذا طواف العمرة وهو طواف غير صحيح. اذا كانت قد طافت وسعت فهذا طواف العمرة وهذا ليس بصحيح
3:06واذا كانت قد احرمت بالحج في اليوم السابع مثلا او في اليوم الثامن فانها تكون قارنة تكون قد قرنت بين الحج وبين العمرة وقد سبق الكلام على المرأة اذا كانت قارنة وبالله التوفيق