استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:01الاخوات الشقيقات يرثنا الثلثين باربعة شهور باربع شهور التعدد وعدم المعصب ولاحظ ان هذين الشرطين ما شاة معنا من اول الامر قل لا التعدد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل من الذكور الوارث
0:29وان شئت فقل وعدهم الغسل الوارد من الذكور. احسنت. وعدم الاصل من الذكور وعدم الاصل الوارث من الذكور كم هذولي؟ اربع شهور. الاخوات الشقيقات مثال ذلك هلك عن اختين شقيقتين
0:48وعن تضبط الشروط تعدد موجود عدم المعصب موجود عدم الفرع الوارث موجود عدم الاصل الوارد من الذكور موجود. اذا لهم لهما الثلثاء خمس اخوات شقائق وعن خمس طيب وين كانت انت
1:21الثلثان ايضا لان قلنا التعدد ولو بلغ العدد مئة ما يهم والمؤلف قال فصاعدا ايضا مهما كان مهما كان العدد طيب هلك عن بنت واختين شقيقتين هل للاختين الثلثان ليش؟ لوجود الفرع الوارث
1:48عن اختين واخشق ليس لهن الثلثان لماذا؟ لوجود معاصر بوجود معص اختين شقيقتين واخ من اب يا ريتنا الثلثين الله يعني معنا اخ لاب يا جماعة. ليس المعصب ايه طيب اذا من هو المعصب؟ المعصب المماثل لهن
2:26درجة ووصفا وهذا مماثل لهن درجة ولكن غير غير مساو لهن وصفا لانه شقيقات تمام طيب عن اختين شقيقتين وجدة اصله يا ليتنا الثلثين لان الاصل غير غير ذكر. طيب
2:56اب من ام واختين شقيقتين هذا اصل ذكر ها ها غير وارد غير وارث لان الاصل اذا كان بينه وبين ميت انثى فليس بوارث حنا نقول الاصل الوارث الاصل وارد من الذكور. الوارث
3:17اما هذا غير وارث الاخوات الاب خمسة شهور خمسة شروط التعدد وعدم الفرع او عدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث من الذكور وعدم الاشقاء عدم الاشقاء واضح طيب
3:45اذا هلك عن اختين الاب وعم ها الشروط تامة الشروط تامة تعدد عدم معصب عدم فرع وارث عدم اصل وارد من الذكور عدم اشقاء فالشروط الخمسة كلها متوفرة في هذا المثال
4:12وهو اختان لاب وعم فيرثنا طيب هنا مسائل المسألة الاولى من المعصب لهؤلاء الاناث الجواب كل ذكر مساو مساو لهن درجة ووصل كل ذكر مساو لهن درجة ووصفا فالبنت او البنات يعصبهن
4:47الابن وهل يعصبهن ابن الابن ليش يا احمد كلها فرض في ايش ايه في الدرجة ها في الدرجة هو انزل منهن طيب بنت بن بن بنات ابن وابن ابن ابن ابن
5:20الغير معصب؟ ليش لانه انزل من هنا درجة انزل منه درجة وابن لدن لا يعصب من فوقه الا عند الضرورة اذا احتاجت اليه اما بدون حاجة ما هو معصب وحنا كلامنا الان في المعصب على كل حال
5:41طيب اخت شقيقة او اخوات شقيقات مع اخ لاب غير معصب ليش؟ دعم لعدم مساوته لهن وصف وهن اخوات شقيقات وهو اخ لاب المسألة الثانية ما هو الدليل على هذا التقدير
6:05على ان للمتعدد من هؤلاء النساء الثلثين نقول الدليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم اما كتاب الله فقال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم
6:24للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف فاذا قال قائل الاية الكريمة قال الله فيها فان كن نساء فوق اثنتين
6:47وانتم تقولون ان كنا نساء اثنتين فما فوق اثنين فيما فوق فما هو الدليل على ان الاثنتين الثلثين وقد قال الله تعالى فوق اثنتين قلنا الاية الكريمة فيها ذكر ميراث النساء اذا كن فوق اثنتين وفيهن ذكر ميراث الواحدة
7:15انتبه الواحدة كم قال الله لها؟ النصف فوق الاثنتين ها؟ الثلاثاء ولا يوجد فرض بين النصف والثلثين باجماع المسلمين باجماع المسلمين فاذا قلنا للواحدة النصف ولا فرض بين النصف والثلثين
7:43قلنا اذا للثنتين الثلثان لمفهوم قوله وان كانت واحدة فله النصف اذا يرد علينا سؤال لماذا قال الله تعالى فما فوق اثنتين وجوابه ان يقال ليعلم انه لا فرق بين الثنتين وما زاد عليهما
8:10حتى قال بعض المفسرين تقدير الاية وان كن نساء اثنتين فما فوق نعم وهذا لا شك انه هو المال المراد ونقول ايضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعطى بنتي سعد ابن الربيع الثلثين
8:33ثبت هذا في الصحيحين والسنة تبين القرآن تبين اذا قال قائل هذا في البنات قلنا لا ليس في البنات في البنات وبنات الابل لان الله قال يوصيكم الله في اولادكم
8:58والاولاد هنا يشمل اولاد الصلب وان نزلوا بالاجماع فيكون يكون قولي ان كن نساء فوق الاثنتين شاملا لبنات الصلب وبنات الابل فان قال قائل اجعلوه شاملا لبنات البنات الجواب بنات البنات لا يدخلن في هذا
9:26لانهن لسن من الفراغ ايش؟ الوارث حتى يكون لهن نصيب انتهينا من ذكر الدليل على ميراث البنات وبنات الابن للثلثين مع التعدد وعدم المعاصي طيب ما هو الدليل على ارث الاخوات
9:47للثلثين ان اختلف اكثر الجواب اظن هذه المسألة الثالثة والرابعة طيب الجواب قال الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد ولها اخت وله اخت
10:10وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما تركت واضح بين الله عز وجل وله اخت فلها نصف ما ترك هذي الواحدة
10:36وقال الثنتين ها؟ فان كان ثنتين فلهما الثلثان مما تراك وهذا واظح بان الاختين لهما الثلثان ولكن اذا قال قائل فهمنا هذا في الاختين. فما هو الدليل على ان ما زاد
11:00ليس لهن الا الثلثاء انا اقول اذا كان اناث الفروع وهن اقوى صلة بالميت ليس لهن الا الثلثان وان وان ارتفع العدد في الاخوات ها من باب من باب اولى
11:21الاخوات من باب اولى واضح طيب اذا لا يزيد فرظ الاختين اه فرض الاخوات الثلاث فما فوق عن فرض الاختين فهذه فهذا دليل الثلثين فاذا قال قائل ما الدليل على ارث الاختين لاب للثلثين
11:51ها الجواب ان الاخوات الاب خوات الاتفاق. فيدخلن في عموم قوله ولها اخت وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد يكون داخلا في العموم
12:08ونحن نحب في باب الفرائض وغيرها ان نعلم الحكم ونعلم دليله ليكون الانسان على بينة من امره فنرجع الان ونقول ما هو الدليل على ارث البنتين فاكثر الثلثان طيب اذا قال لك قائل الاية فيها دليل على ان ارث الثلثين
12:45لمن كان فوق سنتين فما جوابك؟ واحدة مجتمعة شلون الآية فصل احد فلهم طيب هذا مرادنا نقول الاكثر من اثنتين هن الذي لهن الثلثان اما اثنتان فمن اين لك الدليل على انه ان لهن الثلثين؟ هي تخدير
13:39ان كان من اجل بينه فما فوق نعم استاذ ابن الربيع لبنتي ثنتين طيب لا نريد من الاية هذا الذي قلت لا شك لا شك انه دليل يفسر الاية وش الدليل من
14:06ايه نعم يا جماعة المسلمين ان ليس هناك بين الثلثين والنصف. لانه ليس بين الثلثين نصف فرض كده ولا لأ واذا لم يكن بينهم فرض ها في الواحدة نصف نعم فنفحص الثنتين بما فوق بما فوق
14:28ويكون الفائدة من قوله فوق اثنتين ان الفرض لا يزيد بزيادة العدد على الثنتين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.