الشرح الأول للقلائد البرهانية للشيخ ابن عثيمين 14
0:00اما فيه فرظ سابع مختلف فيه وهو ثلث الباقي الثلث الباقي قال المؤلف والاجتهاد غير ذي مصرفه خير ذي يشير الى ايش الى الاقسام الستة يعني ما عدا هذه الاقسام الستة
0:31من الفروض فانه ثبت بالاجتهاد لا بالنص ويشير رحمه الله الى المسألتين المشهورتين باسم العمريتين العمالتين نسبة الى عمر بن الخطاب وهما ام واب واحد الزوجين ها؟ ام تعب واحد الزوجين
1:05يعني صورتان اما زوج واما زوجة فاذا كان الوارث زوجا واما زوجا واما وابا فالمسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام ثلث الباقي واحد وللاب الباقي اثنان وان كان الموجود معهما زوجة
1:41فالمسألة من اربعة للزوجة الربع واحد. وللام ثلث الباقي واحد والاب الباقي فاذا قال قائل من اين لكم هذا الفرظ؟ ارونا في كتاب الله وسنة رسوله الثلث فرظا مقدرا بثلث الباقي
2:02نقول نعم نريكموه في كتاب الله وسنة رسوله وصلى الله وسلم في كتاب الله قال الله تعالى ما ما اتاكم الرسول فخذوه من يطع الرسول فقد اطاع الله وفي السنة
2:21عليكم بسنة سنتي وسنة الخلفاء الراشدين وقال ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدون وهذا من سنة من سنة عمر فيكون ثابتا بالسنة لامر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء
2:40وثابتا بالقرآن لامر الله تعالى بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وما اتاكم الرسول خذوه ما انهاكم عنه فانتهوا فصار هذا الثلث الاجتهادي ثابتا بالكتاب والسنة الاخذ به الاخت به
2:59لا هو نفسه ثابتا ما هو موجود في الكتاب والسنة لكن الاخذ به والعمل به ثابت بالكتاب والسنة وقد علمتم كيف اجراء كيف اجراء هذا الدليل بقي علينا ما وجهه
3:18ينقل وجهه ان الله عز وجل جعل الام مع عدم الاولاد ثلث ماء للاب فاذا اخذ الزوج نصيبه او الزوجة نصيبها بقي الباقي كانه ليس معهما احد فيكون للاب فيكون للام
3:45ايش؟ ثلثه لانه اذا كان مال مشترك بين ام واب فان للام ثلثها ثلثها والباقي للاب ثلثه اذا نزعنا منه نصيب الزوج او الزوجة صارت ثلث الباقي والخلاصة الان ان الفروض المقدرة في الكتاب ستة
4:09نصف وثلثه ونصف كل منهما وضعفه وان شئت بالتفصيل فقل نصف وثلث وثمن نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس تبدأ في النصيب المركب وغير المركب من الاعلى نصح ها؟ ربع ثمن ثلثان ثلث سدس
4:47طيب الفرض السابع الثلث الباقي ثابت بالاجتهاد ثابت بالاجتهاد الذي دل الكتاب والسنة على اعتباره طيب قال باب من يرث النصف باب من يرث النصف من يرث ولم يقل من ترث
5:17تغليب اللجانب الذكور. او يقال اتباعا للفظ من لان لفظا مذكر كالذي يرث من النصح قال والنصف رزقك النصف للزوج ان الفرع فقد هذا اول من يرثل نصف الزوج لكن اشترط المؤلف
5:49ان الفرع فقد والفرض للعهد الذهني اي الفرع الوارث فرع الزوجة ولا فرع الزوج ترى الزوجة الميتة فاذا ماتت امرأة عن زوج وليس لها اولاد لا منه ولا من غيره
6:12فللزوج النصف انتبه نحن قلنا ان المراد بالفرع على الفرع الوارث فان كان غير وارث نعم؟ لا عبرة به كما لو هلكت امرأة عن ابن لها رقيق وزوج فللزوج النصف لان الفراغ غير وارد
6:44ويشمل الفرض ولد الصلب واولاد الابناء وان نزلوا دون اولاد البنات اولاد الابناء وان نزلوا مثل ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن
7:06ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ها وان نزل وان نزل وهذا يشمل اناث وان نزلنا
7:17نعم لكن بشرط الا يكون بينهن وبين الميت انثى لانه سبق لنا في الضوابط ان الذرع الوارث اشترط لارسه ان لا يكون بينه وبين الميت انثى طيب بنت وارثة للزوج معها الربع
7:39بنت ابن ابن ها؟ ترث بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن. طيب بنت بنت لا ترث فللزوج النصف المهم اذا وجد فرع وارث وهم الاولاد واولاد الابناء وان نزلوا. حطوا بالكم يا اخوان
8:06الاولاد واولاد الابناء وان نزلوا. طيب قوم الاولاد يشمل الذكور والاناث واولاد الابناء اولاد ايضا يشمل الذكور والاناث. الابناء يخرج البنات وعلى هذا فبنت ابن ترث ابن الابن يرث فليس للزوج مع وجود ابن او ابن او بنت ابن ليس له النصف
8:38بل له الربع. طيب. اذا الزوج يستحق النصح بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث لمن؟ للزوجة سواء منه او من غيره. البنت تستحق النصح بشرطين وهي الثانية انتبهوا لهذا لان اصحاب النصح الاول منهم يستحقوا بشرط. والثاني بشرطين
9:10والثالث بثلاثة والرابعة باربعة والخامس بخمسة طيب البنت تستحق النصف بشرطين الاول الا يكون معها مشارك وهي البنت الاخرى والثاني الا يكون معها معصب وهو ليبي فان كان معها مشارك لم تستحق النصح
9:45وان كان معها معصب لم تستحق النصف عرفتم ولا لا؟ فاذا هلك هالك عن بنت وعم هل البنت النصف؟ لان معها ليس معها مشارك ولا معصب عن بنتين وعم لا تستحقوا النصف لماذا؟ لوجود مشارك
10:10عن ابن عن بنت وابن لا تستحقوا النصب لان معه معصب من معصبها؟ اخوها طيب بنت وابن بن بنت وابو نبز تاخذ النصف يا اخي تأخذ النصف ليس لها ليس معها مشارك
10:37وليس معها معصب حنا قلنا ان المعصب اخوها وابن الابن ابن اخيها ليس اخاها فالبنت لا يعصبها الا واحد فقط وهو اخوها الذي هو الابن الذي هو الابل وعلى هذا ففي المثال بنت
11:00وابن ابن للبنت النصف والباقي لابن الابل ثم بنت الابن ثم بنت الابن ثم بنتي لابني يعني ثم لبنت الابن فاعتمد بنت لبنت الابن ترث النصف يا هداية الله بثلاثة شروط
11:25بنت الابن ترث النصف بثلاث شروط ان لا يوجد مشارك ولا معصب ولا فرع اعلى منها ولا فرق اعلى منها طيب فان وجد مشارك كبنت ابن واختها فليسأله النصف لان حنا الشياطين ان لا يكون لها مشارك
11:59فان وجده مشارك كبنت كاختها فليس لها النصر كبنت عمها كبنت عمها يا اخوان ليس لها النص ليش؟ لان بنت اما بنتي بن مثلها اولى مشارك؟ طيب ان لا يوجد لها معصب من المعصب
12:30اخوها او ابن عمها المعصب لبنت الابن ابن ابن بدرجتها ابن ابن ابن ابن بدرجته هذا المعصب مثل اخيها او ابن عمه فاذا هلك عن بنت ابن وابن ابن ابن
12:52ها لم ترث النص بوجود معصب. انت ابن وابن وابن عمها ها؟ لا ترث النصف لان ابن لان ابن عمها يعصبها بنت ابن وابن ابن ها؟ لها النصف لان ابن عمه النازل لا يعصبها اذ لا يعصب بنت الابن الا
13:24ذكر مساو لها مساو لها يا اخوان طيب