الشرح الأول للقلائد البرهانية للشيخ ابن عثيمين 9
0:00مو انا علاش معكم اجي هذا انا ما قبله امس طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويمنع الارث على اليقين الى اخره اولا موانع الارث بين لنا يا عبد الرحمن ابن ابراهيم
0:27معنى موانع الموانع جمع مالك طيب ولا اخوان ولا يلزمني من عدمه ولا عدم ها عبد الوهاب صح طيب وموانع الارث لا لا ما اريد تعداده هي صفة الاوصاف التي علق الشارع
1:13بها المنع المنع المتعلق من الميراث طيب موانع الارث كم هي لا اللي وراه نعم ثق وقتل واختلاف الدين. احسنت طيب ما هو الدليل على ان الرق مانع من ولا يسلمان
1:33ما هو الدليل اذا دعا لاهل العلم من باع عبدا له مال فماله للذي باعه الا ان يشترطه المشتري طيب هل يكفي هذا طيب ما كمل الدليل الان لكل واحد منهم
2:05الاخوة ذكر الميراث باللام الدالة على الملك وهذا يدل واذا كانت واذا كان الميراث تمليكا الرقيق لا يملك وحينئذ لا يكون وارثا طيب هل الميراث هل الرق مانع من الجانبين او من جانب واحد
2:27من الجانبين فالرقيق لا يرث ولا يورث صحيح من يرثه سيده؟ ما له مال حتى يرث سيده اذا كان له اذا اعتق ها اذاعة ما صار ما صار بطيء. نعم. اذا الرق مانع من الجانبين
2:52فالرقيق لا يرث ولا يورث حتى لو مات وقد اعطاه سيده مالا يتجر به فان المال لسيده من الاصل لسيده في الحياة الثاني قتل القتل مانع من الارث القتل مانع من الارث
3:15ودليل ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يرث القاتل من المقتول شيئا لكن هذا الحديث ليس له اسناد قائم الا ان بعض العلماء ادعى الاجماع
3:31على ان القاتل لا يرث وهناك قاعدة معروفة في الفقه من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه لان القاتل قد يقتل مورثه من اجل الجلسة فصار عندنا ثلاثة ادلة الحديث المروي
3:54والاجماع المدعى والقاعدة المعروفة الفقهية وهي ان من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه وهذا القاتل ربما يتعجل فيقتل ولهذا كان من الحكمة ان يمنع القاتل من الميراث نعم وهذه وهذا المانع
4:21مسلم اذا كان القتل عمدا اذا كان القتل عمدا فلا شك ان القاتل لا يرث لانه لو لاننا لو ورثناه لكان في ذلك فتح باب لمن اراد ان يتملك مال قريبه
4:42ماذا يصنع يقتله فيقتله ولكن هناك قتل لا يمنع من من الارث وهو القتل بحق مثل ان يقتل ابن عمه قصاصا من اخيه يقتل ابن عمه قصاصا من اخيه ولا وارث له الا هذا القاتل
5:10فان القاتل يرث لماذا لانه قتل ابن عمه بحق هذي الصورة مثال زيد قتل ابن عمه عمدا فقام اخو المقتول واسمه علي فقتل زيدا اقتصاصا لاخيه فان عليا هنا يرث
5:44من زيد اذا كان عاصبا له وان كان قاتلا لانه قتل بحق طيب كذلك رجل محصن زنا رجل محصن زنا فرجمه الناس وكان ممن رجمه وارثه هل يمنع من الارث ولا لا؟ لماذا
6:13لان القتل بحق اذا هذان نوعان من القتل لا شك كثير لا اشكال فيهم ما هو ما هما العمد وما كان بحق العمد لا يرث لا اشكال فيه وما كان بحق
6:34يرث لا اشكال فيه بقينا فيما اذا كان القتل خطأ فهل يمنع من الارث او لا في هذا خلاف بين اهل العلم فمن العلماء من قال انه يرث لكن من تلاد ماله
6:56من تياب مال المقتول ومنهم من قال انه لا يرث وهذا هو المشهور من مذهب من المذهب ان القاتل خطأ لا يرث وعلى هذا فلو كان شخص يقود السيارة وانقلبت السيارة
7:18ومات ابوه الذي معه فان هذا الابن لا يرث من ابيه على المشهور من المذهب لانه قتله وان كان مخطئا لا قصص عليه لكنه قتله ولكن القول الراجح ما ذهب اليه ما لك رحمه الله
7:39وقال ابن القيم في عالم الموقعين انه اننا به نأخذ انه اذا كان القتل خطأ فانه لا يمنع من الميراث فانه لا يمنع من الميراث لان لان الاحتمال المتوقع من تعجل قتل المرء
8:05الموروث او المهندس وارد ولا غير وارد؟ غير وارد وحينئذ نورثه لكن نورثه من تلاد ماله من تلاد مال المقتول لا مما اكتسبه من الدية دائما ما اكتسبه من الدية
8:30كيف ذلك اذا قدرنا ان هذا المقتول خطأ مئة الف وخلف مئة الف فقاتله خطأ سيتحمل مئة الف ولا لا طيب ولكنه لا يرث الا من المئة الالف السابقة لان هذا الميت الان صارت تركته
8:57مئتي الف تنتين فالقاتل لا يرث الا من المئة الاولى التي عنده اما من المئة الثانية فلا يرث فاذا قلت ان هذا الذي قتل المقتول خطأ له اخ وكلاهما ابن عم
9:21للمقتول وكان عند المقتول مئة الف والقاتل سلم مئة الف دية فصارت التركة ها؟ مئتي الف كيف يرثانها؟ الاخ ابن العم القاتل واخوه يكون مئة وخمسين تكون مئة وخمسون للاخ يا اخي القاتل
9:51وخمسون للقاتل لانه لا يرث من الدية مد هذا معلوم ولا كلامه؟ ها معلوم طيب القتل هل هو مانع من الطرفين او من طرف واحد ها من طرف واحد وهو طرف القاتل
10:18فالقاتل لا يرث من المقتول والمقتول يرث من القاتل المقتول يرث من القاتل يرث يرث منها القاسم مثال ذلك قتل رجل مورثة فاصابه برصاصة في رأسه ولكنه لم يمت لم يمت الماء الذي اصيب برصاص في رأسه
10:53والقاتل نحر نفسه تقاتل نحر نفسه فمات قبل ذاك يرثه ذاك ولا ما يرثه يرثه اذا المقتول ورزق القاتل صح او نقول مثال اخر لما اصاب المورث بالرصاصة ركب سيارته وهرب
11:20ومع السرعة انقلب ومات فهنا مات قبل المقتول هنا يرث المقتول ولا يرث القاتل افهمتم الان؟ طيب اذا القتل مانع من من طرف واحد او من جانب واحد وهو طرف ايش؟ القاتل
11:41اما المقتول فيرث من القاتل اذا مات القاتل قبله نقيد اذا مات القاتل قبله لان لا يحصل عليكم التباس طيب الثالث المانع الثالث اختلاف الدين الله اكبر اختلاف الدين قف قوة الرابطة الدينية
12:02الرابطة الدينية تربط بين الناس ولو كانوا من من ابعد الناس بعضهم عن بعض في النسب وتفرق بينهم ولو كانوا اقرب الناس في النسب اختلاف الدين مانع من موانع الارث
12:20ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولان بين الكافر والمسلم غاية التباين
12:41كل واحد منهما عدو للاخر يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء يلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق فكيف نسلط هذا العدو على الاخذ من مال
12:59ايش؟ مما لعدوه هذا منافي للحكمة فصار في منع اختلاف الدين دليل وش بعد وتعليم اما الدليل فيبينه لنا الاخ اللي وراك يا عبد الرحمن بين الدليل لنا يا اخي
13:22تلتفت يا عبد الرحمن شف اللي وراك كله يعلمنا لا اللي جنبك ايه ما هو الدليل على ان الكافر لا يرث من المسلم ولا العكس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا انكره المسلم ولا ولا المسلم. احسنت. طيب والتعليل
13:41الله سبحانه وتعالى ولا نجس العدو من عدو ولا يمكن ان يسلط العدو على مال عدوه فيرثه بعد موته اين ذكر الله ان ذلك العداوة؟ اين ذكر الله تلك العداوة
13:57يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا وقد كفروا فيما جاءكم منه حق طيب