استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:01فان حق الراهن مثلا متقدم على تعلق حق الميت بالتركة ثم ان الميت قد رضي بان يتعلق حق ايش المرتهن في هذا الرهن في حال حياته فصار اولى بالتقديم نعم لو فرض
0:26انه تعذر تجهيز الميت من اقاربه ومن بيت مال المسلمين فاننا نقول اول من يجب عليه هو صاحب الرهن مثلا صاحب الرهن فيجب عليه ان ان يجهز الميت لانه فرض كفاية
0:45قال ولجهاز الزوجة الزوج يلي ان موسرا يعني اذا ماتت الزوجة وهي ليس عندها مال تجهز به فان زوجها يجهزها ان كان موسرا وان كان معسرا فلا يجب عليه التجهيز لانه معسر
1:11وقد قال الله تعالى في سورة الطلاق لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله طيب واذا كان معسرا من يتولى تجهيزها؟ اقاربها الذين تلزمهم النفقة فان لم يوجدوا فبيت المال طيب
1:39وهذه المسألة ايضا مما اختلف بها مذهب الشافعي ومذهب الحنابلة. فالحنابلة قالوا لا يلزم الزوج تكفين زوجته لان نفقة الزوج على الزوجة في مقابل الاستمتاع واذا ماتت ها؟ انقطع فلا يكفنون ولا يغسلوها
2:07ولا يدفنها يعني لا يجب عليه ولكن هذه المسألة الصواب فيها مع الشافعية لان هذا لان التفكير ومؤونة التجهيز من العشرة بالمعروف وقد قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف وكل احد ينتقد الزوج
2:30اذا قيل له غسل زوجتك وكفنها قال لا الان قضيت منها يجب على نفقتها لما كانت حية استمتع بها اما الان فلا فائدة لي منها فلا يمكن ان اقوم بشيء من ذلك
2:49كل الناس يرون ان هذا من سوء المعاشرة فالصواب ان ما ذهب الى الشافعي ثم قال ثم بدين مرسل الدين المرسل يعني الذي ليس فيه رهن ولم يتعلق بعيد التركة
3:06فدان ومرسل اذا كل دين يتعلق بذمة المدين لا بعين التركة ويأتي في المرتبة الثالثة مثاله هلك هالك وخلف مئة ريال يجهزه قبل كل شيء لان ما فيه رهن ما فيه شيء متعلق بهذه التركة
3:36جهزناه بخمسين ريال وهو مطلوب خمسين ريالا ماذا ماذا نصنع بالخمسين الباقية؟ بعد التجهيز ها؟ نعطيها صاحب الدين فثار الورثة وقالوا حقنا حقنا وصار الموصلة فوق الحق حقي الميت مصلي
4:08وهؤلاء قالوا لنا الميراث ماذا نقول لهم نقول ان الدين مقدم على الوصية وعلى الميراث ودليل ذلك ان الله عز وجل لما ذكر المواريث قال من بعد وصية نوصي بها او دين
4:31وفي الاية الثانية يوصى بها او دين فذكر الله تعالى انه لا حق للورثة الا بعد ايش بعد الوصية والدين. طيب اذا قال القائل هنا المؤلف قدم الدين ثم قال ثم وصية
4:51والله عز وجل في كتابه قدم الوصية على الدين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به وبناء على هذا الحديث يجب ان نبدأ بالوصية قبل الدين
5:10الجواب على ذلك ان يقال ان الدين مقدم على الوصية بالنص والاجماع والقياس اما النص فحديث علي رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية
5:32وهذا نص واما الاجماع فاجمع العلماء على ان الوصية على ان الدين مقدم على الوصية واما النظر والقياس فان الدين اولى من الوصية لان الدين واجب والوصية ايش؟ تبرع ومعلوم ان الواجب احق بالتقديم من
6:01التبرع فصار تقديم الدين على الوصية ثابتا بالنص والاجماع والقياس طيب اذا ما الجواب عن تقديم الوصية في الاية قال العلماء الجواب على ذلك ان الله قدم الوصية لانها تبرع
6:23فقد يتهاون الوارثون بها واما الدين فانهم وان تهاونوا به فله فله طالب فله ظالم وهو صاحب الدين فلقوة الطالب ضعف تهاون الورثة قدمت الوصية على الدين في الذكر للعناية بها
6:56وايضا الوصية حق للميت حق للميت هو الذي اوصى بها والدين حق للحي للدائن وربما يتسامح الدائن في الدين ويسقطه واما الوصية فلا يمكن لاحد اسقاطها اللهم الا اذا ردها الموصى له
7:21طيبين على كل حال صار الدين مقدما على ايش؟ الوصية وعرفتم وجه تقديم الوصية عليه في الذكر في القرآن قال ثم وصية بثلث فاقل هذه المرتبة الرابعة لاجنبي اشترط المؤلف
7:47ان تكون الوصية بالثلث فاقل وان تكون لاجنبي وهو من ليس بوارث فان زادت على الثلث فانها لا تنفذ كلها او ما زاد ما زاد لا ينفذ الزائد الا باجازة الورثة المرشدين
8:12وكذلك اذا كانت الوارث فانها حرام ولا تنفذ الا باجازة الورثة المرشدين ما هو الدليل على منع ما زاد على الثلث الدليل على هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
8:34عاد سعد بن ابي وقاص وهو مريض فاستفتاه سعد ايوصي بثلثي ماله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قال فالشطر قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة
9:01يتكففون الناس اذا استفادوا من الحديث انه لا تجوز الزيادة على الثلث في الوصية طيب لاجنبي ما هو الدليل على انها على انه لابد ان تكون للاجنبي وانها لا تصلح للورث
9:21الدليل ان الله سبحانه وتعالى لما قسم الفرائض قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها نار الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله
9:42ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والوصية للوارث تعد لحدود الله لانك مثلا اذا اوصيت لابنتك بالثلث وهلكت عن زوجة وبنت وعم زوجة وبنت وعم كم سيكون ميراث البنت
10:11ها الثلث اولا وصية ثم نصف الباقي الثلث يكون لها ثلثان وهي لا تستحق الا النص وهذا لا شك ان فيه تعديا في حدود الله عز وجل طيب قال ولارس ما فضل
10:37الباقي للارث وهذا هو الحق الخامس فاذا قال قائل نحن نعرف انه لو استوعب الدين المتعلق بعين التركة جميع التركة لم يبق لاهل ورثة لاهل الميراث ها؟ شيء ونعلم انه لو استغرق تجهيزه جميع ماله
11:07لم يبق للورثة لم يبقى للورثة شيء ونعلم انه لو كان عليه دين بلا رهن وهو دين مرسل يستغرق جميع ماله لم يبق للورثة شيء اليس كذلك؟ طيب لكن الوصية
11:31الوصية لا تزيد على الثلث فكيف يقال انها مقدمة على الميراث نقول نعم لان الوصية تؤخذ من رأس المال والميراث يقسم على ما بقي من بعد الوصية يعني يؤخذ مما بقي بعد
11:57بعد الوصية واضح؟ ونحن نضرب مثلا لذلك هلكهالك عن زوج واخت شقيقة واوصى بالثلث او صابت فلوس كم مرة الزوج في هذا المثال ميراثه النصف كميات الوقت الصغيرة النصر كم للوصية
12:29الثلث اذا قسمنا قلنا المسألة من تسعة للوصية كم الثلث ثلاثة ثم نقسم الباقي انصافا بين الزوجة بين الزوج والاخت اليس كذلك؟ نعطي الزوج كم؟ ثلاثة. والاخت؟ ثلاثة صار الان نقص حق الزوج والزوجة
13:01بدل ان كان لهما لكل واحد النصف صار لهما لكل واحد الثلث هالوصية هل نقصت او لا ها؟ ما نقصت اعطي الموصى له الثلث كاملا ولو اردنا ان نسوي بين الوصية والميراث
13:19لكان نعطي صاحب الوصية الربع اذا كنا نعطي صاحب الوصية الربع نجعل ونعطي هؤلاء على ربع وثمن ويكون نقص داخل على الجميع بالسوية واضح ولا من الواضح هذا؟ ما هو بواضح. الواقع انه موب واضح
13:46طيب اذا جعلنا الوصية كالميراث بدون تقديم قلنا المسألة من ستة المسألة من ستة للزوج النصف كم؟ ثلاثة وللاخت الشقيقة النصح ثلاثة وللمصالة الثلث كم لا لازم يعول لازم تعول المسألة
14:17الثلث اثنان فتاوي الى ثمانية. هنا الان دخل النقص على الجميع اعطينا صاحب الوصية بالحقيقة كم الربع اثنين من ثمانية واعطينا الزوج رضع وثمن ثلاثة من ثمانية واعطينا الزوج الاخت الشقيقة ثلاثة
14:44من ثمانية الربع والثوم فدخل النص الان على على الجميع فلهذا يتبين الان اننا نقدم الوصية على الميراث حيث نعطي الموصى له نصيبه من رأس المال ونقسم بين الورثة على ما بقي بعد الوصية
15:09وحينئذ يكون النقص على الورثة دون الوصية ولو اننا قلنا بعدم التقديم لدخل نقص على الجميع واضح يا جماعة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.