كتاب الطهارة من صحيح البخاري للشيخ ابن عثيمين 62
0:17شيخ بركة في قول من قال ان المصطحاب المبدوء فارجع الى عادة آآ لا الصحيح انها لا ترجع الى عدم نسائها مدى ما دام عندها تمييز فان لم يكن لها تمييز فانها ترجع الى عدة ثواب النساء وقيل انها ترجع الى عادة نسائها
0:42وذكرنا فيما سبق ان هذا اقرب الى الصواب لان عادة النساء تكون متماثلة مع القرابة. نعم ثلاثة طيب باب الاعتكاف للمستحاضة حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد بن عبدالله عن خالد عن عكف عن عائشة
1:09ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم. فربما وضعت وسط تحتها من الدم وزعم ان عائشة رأت ماء فقالت كان هذا شيء كانت فلانة
1:29كانت فلانة تجدك حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد ابن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة قالت اعتكفت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي
1:52حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة ان بعض امهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة بابها تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ان يقال ما حكم
2:17اعتكاف الحائض فسر الفقهاء رحمهم الله في ذلك فقالوا ان ابتدأت الاعتكاف في حال حيضها فانه لا يصح لانها ليست اهلا للمكث في المسجد وان ابتدأت الاعتكاف طاهرا ثم طرأ عليه الدم
2:38فانها تبقى لكن عليها ان تتحفظ تماما لان لا تلوث المسجد نعم هي تصلي في المسجد وهي مستحابة والدم وتحتها يعني معتكفة نعم. فيه نجاسة الآن يا شيخنا بقاء النجاسة
3:02الظاهر ان قوله وهي تصلي ليس معناها انها نطشت تحتها يعني لا تستطيع ان تصلي وتحتها لكن المعنى ان هذا لم لم يمنعها من الصراع نعم. الراجح من قوله ما هو
3:26اذا جاء الحيض بعدما اعتقد ان تبقى في المسجد نعم تبقى في المسجد ولكنها تتحفظ كثيرا اي نعم لان هذي ابتدأت الطواف من قبل بارك الله فيكم يا شيخ في حديث عائشة عندما منعها النبي صلى الله عليه وسلم
4:00لان اي نعم لان لان الحيض اغلظ من السحارة ولهذا يوجب الغسل والاستعاضة لا توجبه ويحرم الوطي والاستحاض لا تحرمه ويسقط الصلاة والاستحالة لا تسقطوا واختلف عن الصحابة اللي تعرفه كثير
4:33ثلاثة لا بد ان تصلي المرأة في ثوب حارت فيه حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابراهيم ابن نافع عن عن ابن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه فاذا
4:55شيء من ذنب قالت بريحها فقصعته بظفرها الله اكبر هذا يدل على ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا الى الاعدام اقرب من الوجوه بل حتى الماء ربما يكون شاقا عليه
5:17ولهذا تقول انها اذا اصابها شيء من الدم قالت بريقها يعني انها كفلت على هذا المكان وقصعته بظهورها وانتهى وفي حديث عائشة هذا دليل على ان النجاسة تزور باي مزيل كان
5:42وان شئت فقل انا ما تنجس يطهر باي مزيل كان من نجاسة وهذا هو القول الراجح وانه لا يشترط لازالة النجاسة الماء بل متى زالت عين النجاسة طهرت باي مزرع
5:58والله اعلم نعم. نعم. نعم. من حجر. نعم. ابريقها اي نعم. نعم. وانما ازالة التنظف. نعم. دليل على التأثير او الريق ايه؟ على اساس هل يطهر او لا يطهر؟ اذا اصابه شيء
6:31من دم قالت بريقها. نعم. قصعت بظفرها. نعم. هل طهرني هذا وكذا؟ وش اقول بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري آآ ويحتمل ان يكون مراد عائشة
6:59نعم ادعو لك الله وهذا لكن ويحتمل معناه في شيء قبله. طيب قوله باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ قيل مطابقة الترجمة لحديث الباب ان من لم يكن لها الا ثوب واحد
7:17تحيب فيه فمن المعلوم انها تصلي فيه لكن بعد تطهيره وفي الجمع بينه وبين حديث ام سلمة الماضي الدال على انه كان لها ثوب مختص بالحيض ان حديث عائشة محمول على ما كان في اول الامر
7:38وحديث ام سلمة محمول على ما كان بعد اتساع الحال ويحتمل ان يكون مراد عائشة بقولها ثوب واحد مختص بالحيض وليس في سياقها ما ينفي ان يكون لها غيره في زمن الطهر فيوافق حديث ام سلمة. وليس فيه ايضا انها صلت فيه. فلا يكون فيه حجة لمن اجاز
8:03ازالة النجاسة بغير الماء. وانما ازالة الدم بريقها ليذهب اثره ولم تقصد تطهيره. وقد مضى قبل قبل باب وقد مضى قبل وقد مضى قبل باب عنها ذكر الغسل بعد القرص غسل
8:23ذكر الغسل بعد القرص. قالت ثم تصلي فيه فدل على انها عند ارادة الصلاة فيه كانت تصله. وقولها في حديث كلباب قالت بريقها من اطلاق القول على الفعل. وقولها فمصعته بالصاد
8:43نعم نعم طيب مع اللقاء وقولها فمصعته بالصاد والعين نعم؟ نعم؟ حلال اي نعم لكن انا هذا اللي عندي في القاصعته فمصعته يا شيخ ها؟ الفتح الفتح في فيه فما صعدته
9:07الميم اي نعم اي طيب يمكن نتكلم عليه وقولها فمصعته بالصاد والعين المهملتين المفتوحتين اي حكته وفركته بظفرها. ورواه ابو داوود بالقاف الميم والقصع الدلك ووقع في رواية له من طريق عطاء عن عائشة بمعنى هذا الحديث ثم ترى فيه قطرة
9:31كم من دم فتقصعه برفها فعلى هذا فيحمل حديث الباب على ان المراد دم يسير يعفى عن مثله والتوجيه والاول اقوى فائدة طعن بعضهم في هذا الحديث من جهة دعوى الانقطاع ومن جهة دعوى الاضطراب. تأمل انقطاع
9:51فقال ابو حاتم لم يسمع مجاهد من عائشة وهذا مردود. فقد وقع التصريح بسماعه منها عند البخاري في في غير هذا الاسناد واثبته علي ابن المديني فهو مقدم على من نفاه. واما الاضطراب فلرواية ابي داود
10:11عن محمد ابن كثير عن ابراهيم ابن نافع عن الحسن ابن مسلم بدل ابن ابي نجيح. وهذا الاستلاف لا يوجب لانه محمول على ان ابراهيم بن نافع سمعه من شيخين. ولو لم يكن كذلك فابو نعيم فابو نعيم
10:31شيخ البخاري شيخ البخاري فيه احفظ من محمد ابن كثير شيخ ابي داود في وقد تابع ابا نعيم خلاد ابن يحيى وابو حذيفة والنعمان ابن عبد السلام فرجحت روايته. والرواية المرجوحة لا تؤثر في الرواية الراجحة
10:51والله اعلم يكون شابها مرجوعا الله المستعان على كل حال ما ذكره فهو محتمل انها تريد ان ان تزيل صورة الدم ثم بعد ذلك تغسله لكن لا شك ان النجاسة اذا زالت باي مزيل كان فانها تطهر
11:20لان النجاسة عين قذرة فمتى زالت باي شيء فقد تطهر المكان او المحل نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله
11:47الله تعالى كتاب الحيض باب باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن حفصة قال ابو عبد الله او
12:05هشام ابن حسان عن حفصة عن ام عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج من اربعة اشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصر. وقد رخص لنا
12:29عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة من كوست اوتار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال قال رواه هشام ابن حسان عن حفصة عن ام عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم
12:48يقول المؤلف باب الطيب للمرأة عنده عند غسلها من الحيض او المحيض نسختان من المعلوم ان الحيض له رائحة منتنة وان المرأة اذا اغتسلت فقد يبقى اثر هذه الرائحة فكان من من الاولى والافضل
13:12ان تتضيق لكن ان كانت غير محدة فانها تطيب ما شاءت وان كانت محدة وهي التي مات عنها زوجها وكانت في العدة فهذه يجب عليه الاحداث والاحداث هو ان تجتنب المرأة
13:40كلما يدعو الى اجماعها ويرغب في النظر اليها من الزينة والتحسين ولباس الثياب الجميلة وغير ذلك ولهذا نحصر ما تتجنبه الان فنقول اولا لا تلبسوا الثياب الجميلة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تلبس ثوبا
14:11مصبوغا الا ثوب عصر وهو نوع من الثياب يعتبر ثوب بذلة والمدار كله على ان لا تلبس ثوبا جميلا اما لون الثوب الذي تلبسه فلتلبس ما شاءت من الالوان اخضر احمر اصفر بني الذي تريد
14:37وهل تلبس الابيض وهي محادة قال الفقهاء تلبسه ولو كان حسنا والصحيح انها لا تلبس اذا كان حسنا وتختلف النساء باختلاف البلدان فمثل عندنا هنا في الجزيرة ترى النساء ان الثوب الابيض ثوب
15:04جمال فاذا لا تلبسه في بعض البلاد ترى ان النساء ان الثوب الابيض لباس عادي فتلبسه الثاني الا تلبس الحلي بيدها او في رقبتها او في اذنها او في رأسها
15:33او في رجلها او في بطنها في اي مكان لا تلبس الحلي وسواء كان حليا ذهب او حلي فضة لان هذا يعتبر زينة وتجمل فان قال قائل واذا كان عليها سن ذهب فماذا تقولون
16:00نقول ان امكن خلعه بلا ظرر فلتخلع لان بعض الاسنان يلبس تلبياسا ويسهل ان يخلف واذا كان الامر ليس كذلك فلا يلزمها خلعه لما عليها من الظرر ولكن يحسن ان تحاول ان لا يظهر
16:28ان تحاول ان لا يرى فان قال قائل ان قولكم هذا يعني ان تبقى دائما مكتمة ما تتبسم ولا تضحك قلنا لا لا نريد هذا نريد ان لا يكون هناك ظهور الا اذا اذا دعت الحاجة
16:49يعني بعض النساء ربما تتقصد ان تفتح فمها من اجل يا نساء شوفوا علي اه سنذهب مثلا طيب فان قلت ماذا تقول في الساعة اهي من الحلي او من ثياب التجمل
17:12قلنا هي لا لا تخرج عن هذين ان كانت الساعة ذهبية الذي تمسك به ذهبي فانها تدخل في الحلم وان لم تكن كذلك فهي من لباس الزينة فيما نرى وعلى هذا فلا تلبس الساعة
17:35وبامكانها ان تستدل على الاوقات بالساعة تجعلها في جيبها. ولا حرج في هذا الثالث مما تتجنبه جميع التحسينات سواء كان في العين او في الانف او في الخد او في الشفتين
18:02او في الرأس او في غير ذلك. كل التحسينات تتجنب الكحل الا اذا احتاجت الى ذلك فانها تكتحل بالصبر بالليل وتمسحه بالنهار اما الكحل الملون الاسود فلا حتى ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله
18:31ان ابنتي مات عنها زوجها وانها اشتكت عينها افنقبلها؟ قال لا قال ابن حزم رحمه الله لا تكحل عينها ولو عميت لان الرسول شوك اليه مرض تشتكي في عينها قال لا لا تكتحل
18:55ومن التحسين ايضا تحمير الشفاه فان هذا لا يجوز للمحادة والمكياج لا يجوز المحادة والحن سواء كان خطابا او في الرأس لا يجوز المحادة لانك كل هذا من ايش؟ من التحسين
19:21طيب فان قالت امرأة ان فيها وشما على ظهر الكف او في الذراع فماذا تصنع نقول اصل الوشم اذا امكن ازالته بدون ظرر ولا تشويه للمرأة فانه تجب ازالته اما اذا كان لا يمكن ازالته الا بتشويه او ضرر فلا تجب لا للمحاد لا على المحادة ولا ولا غيرها
20:00تتجنب كذلك ذكرنا العام كم ثلاثة اربعة ذكرنا ثلاثة ثلاثة اربعة خمسة اللي تبون المهم بعد اللي بعدها ما بعده