كتاب الطهارة من صحيح البخاري للشيخ ابن عثيمين 53
0:19نعم ها الذي توضأ وهو نام على هذا هل يحرم من ذكر الملائكة؟ ليش؟ من اتيان الملائكة من اتيان تتجنب المكان ده نعم هو الظاهر لانه لولا انه يخفف عنه من الجنابة
0:46لم يكن لم يكن لوضوءه فائدة ثمان الحديث الذي مر علينا امس ان الملائكة لا تصعب رفقة فيها معهم فيها جنب او كلب هذا اولا فيه خلاف في تصحيحه او تحسينه
1:02والثاني ان الانسان اذا توضأ فانه لا يكون جنبا على الاطلاق بل ان جنابته تخف نعمة ولا هو الظاهر الظاهر ان هذي من من المصورات لان بعض الناس اذا انتبهوا قام وتوظأ ما عاد يجيه النوم
1:32وهذه بحاجة نعم نعم هو ذكر في البلوغ انه معلول لكن بعظهم قال ليست بعدة نعم هذا هذا اللي حصل هذا اللي حصل نعم باب باب الجنب يتوضأ ثم ينام حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر عن
2:11محمد ابن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة قوله وتوضأ للصلاة يعني كما يتوضأ الى الصلاة
2:31والا فلن يصلي بمجرد الوضوء اذا كان عليه جنابة. لكن معنى توضأ وضوءه للصلاة نعم حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه
2:52وسلم اينام احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر انه قال ذكر عمر ابن
3:08الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم نعم. باب اذا التقى الختانان حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام حاء وحدثني ابو نعيم
3:37عن هشام عن قتادة عن الحسن عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن عن الحسن عن الحسن عن ابي هريرة عن ابي راحة ما عندي موجودة عندي
3:56ها شف الشارع تمام في الشرح طيب صحيح عن هشام عن قتادة عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين
4:18بها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله. وقال موسى حدثنا ابان قال حدثنا قتادة قال اخبرنا الحسن مثله قولها اذا ارتقى الختانان يعني ختان الرجل وختان المرأة
4:41وذلك ان الرجل والمرأة كلاهما يفتتن وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الختام بالنسبة للرجل والمرأة فقال بعض اهل العلم انه واجب على الرجال والنساء وقال اخرون انه ليس بواجب لا على الرجال ولا على النساء
5:03وتوسط قوم فقالوا انه واجب على الرجال مستحب في حق النساء وذلك لان الرجل له كلفة وهي الجلدة المغطية للحشفة هذه هذه الالفة اذا لم تقطع فان البول يحتقن بينها وبين الحشبة
5:30فيحصل التلوث وربما يحصل المرض من جراء احتقان البول بين الحشفة والقلفة فصار الختام في حق الرجل واجبا اما المرأة فليس كذلك ختان المرأة من اجل ان يخفف غلمتها يعني من اجل ان يخفف قوة الشهوة
5:57حتى لا تنزلق وراءها وعلى كل حال فيجب في حق الرجال والنساء الا يختنهم الا من كان ذا خبرة وحذق لان المسألة خطيرة ولا يجوز ان نكل الختان الى كل واحد
6:21ثم الختان ينبغي ان يكون في سن في سن مبكرة قال الفقهاء رحمهم الله يكون في اليوم السابع فما بعده وكلما تقدم فهو افضل واحسن وذلك لان الصغير يتعلم من الختان
6:43تعلما حسيا لا قلبيا والكبير يتعلم تألما حسيا وقلبيا فيتأخر البرء بخلاف الصغير وقولي انه يتأخر البرء لانه من المشاهد المعلوم ان الانسان اذا انصرف بنفسه الى الجرح الذي فيه
7:09فانه يتألم واذا غفل عنه فانه لا يحس به وهذا شيء مشاهد لكل احد فالكبير اذا ختم سوف يكون قلبه متألما وسوف يكون جسمه متألما فيجتمع عليه الالمان اما الصغير فانه لا يتألم الا تعلما جسديا فقط
7:37ولهذا قال العلماء ينبغي ان يبادر الا انهم كرهوا ان يكون في في اليوم فيما قبل اليوم السابع كرهوا ان يكون فيما قبل اليوم السابع قالوا لانه يخشى على الطفل
7:57واذا كانت هذه العلة فانه في عهدنا الان لا يخشى عليه فتنتفي الكراهة ما دامت المسألة معللة بعلة انتفت فان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما اما المرأة اما الانثى فانه لا يجب ختانها
8:20ولكن ختيانها افضل ويجب ان يكون من من امرأة حاذقة فان لم توجد امرأة فمن رجل ولا بأس لان الطفل الصغير ليس ليس لعورته حكم فاذا التقى فما معنى التقاء الفتنين
8:42ختان الذكر منتهاه اول الحشد مما يلي القضيب وختان المرأة ختانها ايضا اه داخل الفرج كانت تقطع اللحمة والجلدة التي تعلو الفرج على وجه المعروف عند الخاتمات فلا يمكن ان يلتقي الختانان الا بتغييب
9:10الحشمة فاذا غيب الانسان الحشفة في فرج الانثى وجب الغسل تواء انزل ام لم ينزل وبهذا نعرف ان الغسل يجب بواحد من امرين اما الانسان مطلقا حتى ولو كان بتفكير
9:38واما الايلاج مطلقا سواء انزل ام لم ينزل وقوله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع اذا جلس بين شعبها الاربع المراد بالشعب الاربع اليدان والرجلان لانها اي اليدان والرجلان الاربعة
9:59بمنزلة شعب الشجرة وهو كناية عن جماعها نعم نعم فول يظمن الخاتم اي نعم الخاتم اذا كان غير حاذق وانما يجرب بالناس هذا ضامن بكل حال واما الحاذق فما كان
10:32بسبب الختام فلا فلا شيء عليه وان كان خطأ فانه ضامن فمين الفرق اذا كان هذا الرجل ختن هذا الصبي ولم يتجاوز محل القطع لكن يعني تظاعف معه الجرح حتى هلك
11:00فان الخاتم لا يظمن لانه ترتب على فعل مأذون وما ترتب على فعل المأذون فهو قهوة غير مضمون اما لو اخطأ فتجاوز القطع محل العادة فحين اذ يكون جنى خطأ
11:26والجناية لا لا يغتاب فيها خطأ من حيث الضمان ولهذا لو قتل الانسان رجلا خطأ وجبت عليه ايش؟ الدية لان اتلاف الاموال والانفس لا يختلف فيه الخطأ والعمد الا في الاثم فقط
11:50نعم كمال الاحاديث السابقة في باب الجنود يتوضأ هل يعني فيها انه يجب يعني هل يفهم منها انه يجب على الجنود اذا اراد ان ينام ان يتوضأ من وما ذكرنا هذا
12:08قلنا انه جسد لا يجب لحديث عائشة ان الرسول كان ينام من غير علم السماء. وان كان حديث ذكر في الحافظ انه معلول لكن بعضهم دفع هذه العلة يعني هو صارف لهذه العشرية
12:20اي نعم لكن على كل حال الاحتياط ان يتوضأ لينام على احدى الطهارتين. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله انه يكره ان ينام بدون وضوء نعم فضيلة الشيخ لو انا رجلا كان كافرا فدخل في الاسلام الختام
12:38على خلاف بين العلماء والصحيح ان الختان واجب عليه. ولو كان كبيرا في السن بنا باب وصفي باب غسل ما يصيب من فرج المرأة حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى
13:01قرني يا ام سلمة ان عطاء ابن يسار اخبره ان زيد ابن خالد الجهني واخبره انه سأل عثمان بن عفان فقال ارأيت اذا جامع الرجل امرأته فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة
13:21فيغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت عن ذلك علي بن ابي طالب والزبير ربنا العوام وطلحة بن عبيد الله وابي بن كعب رضي الله عنهم فامروه بذلك
13:38قال يحيى واخبرني ابو سلمة ان عروة ابن الزبير اخبره ان ابا ان ابا ايوب اخبره انه سمع مع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام ابن عروة قال
13:58ابي قال اخبرني ابو ايوب قال اخبرني ابي ابن كعب انه قال يا رسول الله اذا جامع الرجل فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي قال ابو عبد الله الغسل احوط
14:18وذاك الاخر وذاك الاخر وانما بينا لاختلافهم ذكر المؤلف رحمه الله باب اذا اذا التقى اختنا وبين انه اذا التقى وجب الغسل مطلقا سواء انزل ام من المنزل ثم ذكر حديث عثمان رضي الله عنه
14:43رجل لجامع امرأته ولم ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ. يعني ولا يجب غسله وكذلك حديث ابي ابن كعب انه قال يا رسول الله اذا جامع الرجل والمرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة
15:01ما مس المرأة من او المرأة ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي وهذا يدل على انه لا يجب الغسل. اذا جامع ولم ينزل لكن هذا كان في اول الامر
15:21ثم نسخ وقد جاء ذلك صريحا انه كان في اول الامر اذا جامع الرجل ولم ينزل فلا غسل عليه انما الماء من الماء ثم جاء ذلك صريحا بالنصر وانه يجب الغسل سواء انزل ام لم ينزل وهذا هو الذي استقر عليه الامر
15:48قال ابو عبد الله عن البخاري الغسل احوط وذاك الاخر ومراد البخاري هنا في الاحتياط الاحتياط الواجب بدليل قوله وذاك الاخر فانه اذا كان ذاك الاخر وجب العمل به فيكون اه وانما بينا لاختلافهم
16:13يعني بينا هذا سوقنا هذين الحديثين لاختلاف العلماء في ذلك لنبين ان اخر الامرين وجوب وجوب الغسل نعم كتاب الحيض رجل يجامع اهله ولم يغتسل سنوات عديدة يعني كان يصلي بهذا الجماع الذي نرى انه اذا كان لم يخطر على باله الغسل
16:48ولم يسمعه فانه لا يعيد الا الصلاة الحاضرة ان كان على جنابة اغتسل وصلى واعادها اما اذا كان رجلا مفرطا فانه يجب عليه ان يعيد كل ما صلى بغير وسع
17:08هذا لو لو ذكر مثل الان بعد صلاة العشاء يجب عليهم اي نعم لان الجماع في قبل او دبر يجب عليهما الغسل ويجب عليهما القتل ان يقتل لكن الاحسن بان يغتسل ليموت على طهارة
17:36لان القول الراجح الصحيح ان انه يقتل الفاعل والمفعول به. الا من كان مكرها او كان غير بالغ فهذا لا حد عليه نعم خذوا ثلاثة ها المؤمن ينجس ليش ايش
18:05لا ينجس المؤمن حساسية لكنه يتنجس بما يصيبه من نجاسة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحيض وقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى الى قوله ويحب المتطهرين باب كيف كان بدء القول رحمه الله كتاب الحيض. الحيض مصدر حاض يحيض حيضا كباع يبيع بيعه
18:41وهو السيلان يقال حاظ الوادي اذا سالا وتسمية ما يخرج من المرأة من الدم حيضا مناسب تماما للاشتقاق اللغوي وهو دم طبيعة طبيعة ليس دما عارضا ولا ناتجا عن سبب
19:06بل هو دم طبيعة وجبلة يعتاد المرأة عند البلوغ في ايام معلومة قال فقهاؤنا رحمهم الله خلقه الله عز وجل لحكمة غذاء الولد ولهذا كانت المرأة اذا اذا حملت لا لا تحيي
19:29لان دمها ينصرف باذن الله الى تغذية الولد من اي طريق يأتي الولد من طريق السرة يدخل الى جوفه فينتشر في العروق ولا يدخل في الامعاء لانه لو دخل في الامعاء احتاج الحمل الى
19:51الى براز ولكن لحكمة الله عز وجل صار يتغدى الحمل بواسطة هذا هذه السرة كأنه جزء من امه وهذا من عناية الله عز وجل بعباده كما اشار الله الى ذلك في قوله يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في
20:16ثلاث من الذي يمدك بالغذاء وانت في بطن امك لا احد يستطيع الا الله عز وجل الله سبحانه وتعالى خلق هذا هذا الدم الطبيعي من اجل غذاء الولد