إذا كان لأبي مبلغ من المال عند شخص ولم يرجعه له وأوصاني أبي قبل موته أم...؟ الشيخ عبدالله الغديان
0:00قبل خمسة وثلاثين عاما في عام الف وتسع مئة وسبعين للميلاد تقدم ابي لخطبة امرأة من ابيها وذلك لعمي ودفع مبلغ حوالي اربع مئة درهم ثم بعد فترة تقدم شخص اخر ووافق والد العروسة على ذلك وتم الزواج بسرعة وبقي المبلغ الذي دفعه ابي عند الشخص
0:19والد العروسة وقد تم عرض القضية للمحكمة ولم يدفع والد العروسة ما عليه بعد فترة اوصاني ابي قبل موته ان استلم من والد العروسة اي مبلغ. وقد استلمت منه سبع مئة درهم سلف ولم اردها
0:32منذ عام الف وتسع مئة وخمسة وتسعين للميلاد للعلم ان المبلغ الذي دفعه ابي مضى عليه اكثر من خمسة وثلاثين عاما والمبالغ تزداد فما الحكم فيما عملته الجواب اذا كان والدك
0:48وكلك في استحصال المبلغ الذي عند الشخص فانك تستلم منه مقدار ما اخذه من ابيك والزائد يجب عليك ان ترده. وما اشرت اليه في السؤال من ان من انه تأخر تسديد المبلغ من ذلك الشخص
1:16وانك عندك اكثر مما لابيك عليه. وتريد ان تأخذ هذه الزيادة في مقابل تأخير السداد. فهذا لا يجوز لان هذه هي معاملة البنوك الان عندما يتأخر دفع المبلغ فانهم يضيفون
1:36سنويا يعني لكل سنة يضيفون ربحا معلوما وهذا لا شك انه ربا فلا يجوز لك بل الواجب عليك اخذ حق ابيك فقط والواجب والباقي ترده عليه وبالله التوفيق