استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:18وقولهما ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج الارادة المنهجية هنا اي الارادتين الشرعية والكونية الشرعية الشرعية نعم والدليل على ذلك ان الحرج حقوق الانسان فهو قدرا غير منفي واما شرعا فهو
0:44ما يجوز دوام الاجل عليهم من حرج ولكن نريد ليطهرهم وتطهيره جل وعلا ايانا بالوضوء والغسل ظاهر لكن اين تطهيره بالتراب؟ بالتيمم نقول ما حصل للقلب من من التذلل لله والتعبد
1:08ومسح اشرف اعضائه بالتراب هذا اعظم تطهير فهي طهارة معنوية عظيمة وذلك لان الوضوء او الغسل قد تدعو النفوس اليه لان فيه طهارة حسية والانسان يتنظف دائما لكن هذا ليس الا مجرد
1:33تذلل وتعبد لله عز وجل فصار تأثيره على القلب اعظم من تأثير الوضوء والوسط وصار بذلك مطهرا للانسان من الارجاس المعنوية وليتم نعمته عليكم بماذا لما شرع لنا ويسر لنا
2:01وكانت الامم السابقة اذا حصل على الانسان حدث ولم يجد الماء بقيت بقيت الصلاة في ذمته ولا يمكن ان يصليها وعلى هذا اذا اذا سافر شهرا ولم يجد ماء كم يقضي
2:23يقضي شهرا وكان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى ان الجنب لا يتيمم وانه ينتظر حتى يقضي على الماء لكن عمار ابن الياس رضي الله عنه ذكره
2:43تذكره ورجع وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون لعل هنا للترجي لا لكنها للتعليم يعني لاجل ان تشكروا الله عز وجل على نعمته ولا يمكن ان تأتي لعل في كلام الله
3:10المضاف اليه لا يمكن ان تأتي للترجي لان الرجاء طلب ما فيه ما في حصوله عسر ومشقة والله عز وجل لا يلحقه في ذلك في اي شيء عسر ولا مشقة
3:29فكلما وجدت لعل في كلام الله فهي للتوقع وان شئت فقل للتعليل ايضا حسب السياق وقوله جل ذكره يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون
3:49هذه الاية منسوخ منها شيء وهو ما يفيده قول لا تقربوا الصلاة وانتم فان هذا يدل على جواز جواز السكر لكن لا تقلب الصلاة وانت وانت سكران واذا كان الله نهانا ان نقرأ الصلاة ونحن سكارى
4:15لازم من ذلك ان يتجنب الانسان المسكر كلما دنا وقت الصلاة لئلا تصادفه الصراط وهو تكرون ولهذا كان كانت هذه الاية احدى المراحل في تحريم الخمر فان الخمر له اربع اربع مراحل
4:39الاباحة والتعريض بالتحريم والمنع منه في في اوقات محددة والمنع منه مطلقا الاحوال كم اما الاباحة ففي قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا فان هذا اباحة
5:12بل حتى حتى اية البقرة تدل على الاباحة لكن هذه صريحة وهذيك تدل على الاباحة باللزوم اية بقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما
5:34هذه الاية اذا تلاها التالي سوف يتجنب الخمر ميسي ليش يا ادم اي نعم قلنا ان السامع لهذه الاية او التالي لها سوف يتجنب الخمر ما يزيد لان الله قال
6:01واثمهما اكبر من الدين والعاقل لا يمكن ان يفعل شيئا اسمه اكبر من نفسه المرحلة الثالثة يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وقلت لكم انه من لازم ذلك
6:21الا يسكر الانسان عند دنو وقت الصلاة فسيأتيه خمسة اوقات لا يشرب فيها الخمر اما المرحلة الرابعة فقوله تعالى في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشيطان
6:44فاجلبوه لعلكم تفلحون وقوله جل وعلا حتى تعلموا ما تقولون فيه الاشارة الى ان السكران لا يعتبر قوله لانه لا يعلم ما يقول وبناء على ذلك لو قال لو كان هناك رجل سكران غني
7:09عنده اربع نساء ومئة امل خمس مئة بيت قصور فقال زوجاتي طوالا واماء عواتق وبيوت اوقاف اشنو نقول ينفذ ولا لا نعم الصحيح انه لا يموت المذهب انه ينفض فاذا صحى
7:43قلنا جبر الله مصيبتك نسائك ذهبت واماؤك ذهبت وقصورك راحت لكن الصحيح لا شك انه انه لا ينفر لان الله يقول حتى تعلموا ما تقولون واستقرار لا يعلم ما يقول
8:06طيب اذا نأخذ من الاية الكريمة ان جميع اقوال السكران غير معتبرة طيب لو اقر لشخص بشيء هل يعتبر اقراره لا على القول الصحيح لا اعتبر طيب بقينا بافعاله هل افعال السقفان معتبرة
8:30يعني مثل لو ان السكرام اتلف مال شخص هل يضمن نعم يضمن لماذا لان حق الادمي لا يفرق فيه بين عالم وجاهل ولذلك لو لو اكلت مال طعام فلان تظنه طعامك
8:59هل تضمن نعم ولو انك في نومك انقلبت على شيء لفلان فاسلفته ماشي تضمن اي نعم تظمأ طيب لو ان السكران قتل قتل شخصا هل يقتل انتبهوا يا اخوان قتل انسان عمدا
9:35اخذ السكين وذبحه هذا حق ادمي ولا لا نعم هذا حق قادم تضمن اتلافا ولكنه لم يتضمن قصدا انتبهوا ضمن ائتلافا لا شك لكنه لم يتضمن قصدا وعلى هذا يكون
10:03قطعا فيه الدية وليس فيه قصاص والمذهب ان فيه قصاصا لانهم يعتبرون ان جميع افعال سكران واقواله كلها كافعال الصاحب وكأقوال الصاع الا ان انهم استثنوا مسألة قالوا لو علمنا ان الصفران تعمد ان يقتل شخصا
10:35فشرب مسكرا ليكون وسيلة لقتله بحيث كان يتحدث الى الناس يقول والله لاقتلن فلانا فحينئذ نجري عليه القصاص لماذا لانه صرح بانه يتعم وانه شرب المسكر ليتوصل الى هذا الفعل
11:04المحرم فيقتل يقتل وان كان دين القتل لا يدري من قتل والدليل على ان سخان لا لا يعتبر تعتبر اقواله ولا افعاله ما جرى لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه
11:25مر به ناضحان لعلي ابن ابي طالب يعني باي رأي وكان عنده جارية فجعلت تغنيه وتحثه على قتلها هذين الناظحين تقام وهو سكران فبقر بطونهما واظنه اكل من اكبادهما ثم جاء علي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو عمه
12:03انه حمزة رضي الله عنه فقال النبي عليه الصلاة والسلام الى حمزة ولما خاطبه قال هل هل انتم الا عبيد ابي يقول للرسول عليه الصلاة والسلام ولابن اخيه علي بن ابي طالب
12:28فراجع النبي عليه الصلاة والسلام عرف ان الرجل لا زال سكران فرج ومعلوم اننا لو لو لو ان حمزة اخذ بما قال اذا كان الامر تديدا عظيما لانه لم يقر بالرسول بالنبوة
12:50عبد من العبيد يعني مالك علي سلطة وتعلمون ان حمزة رضي الله عنه قتل شهيدا في في احد قبل ان تحرم الخمر اورد هذا الدليل على من قالوا ان السكران يؤاخذ باقواله
13:12وقالوا هذا كان قبل تحريم الخمر ونحن انما نؤاخذه باقواله لما كان الخمر محرما فلا يناسب ان نرخص له او نعامله بالسهولة وهذا جواب جيد لكنه يرد عليه لان الخمر له عقوبة خاصة
13:49بينها النبي عليه الصلاة والسلام وهو الجلد وهذا يتعلق بالعقل لا بالفعل فعقوبة السكران بجلده لكن ما يترتب على اقواله مرجعه الى ايش الى العقل وهذا لا فرق بين ان يكون الفعل محرما او يكون
14:14مباحا وهذا جواب سديد وعلى على كل حال الخلاصة ان القول الراجح ان السكران لا يؤاخذ باقواله ولا تعتبر اقواله حتى لو قام وصلى وهو سكران ما ما تقبل صلاته
14:36لابد ان نعيدها والله اعلم واغفر اللهم لي ولوالدي المسلمين يا ارحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم. اظن في في الكلام على الاية الثانية نعم قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون
15:27وقد استدل بعض العلماء رحمهم الله بهذه الاية على وجوب الخشوع في الصلاة كقوله حتى تعلموا ما تقولون وغير الخاشع وهو الذي تفكر يمينا وشمالا لا يعلم ما يقول فلتجده كأنه الة
15:53ميكانيكية قام فقراء وسجد فسبح ولكن الصحيح ان ان الخشوع ليس بواجب ولكنه سنة مؤكدة وتنقص الصلاة بقدر ما نقص من الخشوع قال ولا جنبا الا عابر سبيل ولا جنبا يعني ولا تقربوا الصلاة
16:22هذا كونكم جنبا الا عابد سبيل ومن المعلوم ان عابر السبيل لا يقوم المصلي فيكون معنا ولا امكنة الصلاة وعن جنبا الا عابري سبيل اي لا تقربوا امكنة الصلاة الا عادل سبيل وامكنة الصلاة هي
16:50المساجد فيكون في الاية دليل على ان الجنب لا يمكث في المسجد بل له ان يمر عابرا واستدل بهذه الاية على جواز العبور من المسجد وانه يجوز ان يدخل من الباب الجنوبي الى الشمال
17:20لكونه اخصر واقرب لكن اتخاذه طريقا لا ينبغي لان المساجد لم تبنى للاستفراط بل للصلاة والذكر والقراءة انما لو دعت الحاجة الى ذلك فلا بأس ولهذا قال الامام احمد ولهذا قال الفقهاء ان الامام احمد كره اتخاذ المساجد طرقا
17:51لكن اذا كان لحاجة باختصار الطريق عليه فلا بأس وقوله حتى تغتسل ظاهر الاية الكريمة ان الجنب لا يمكث في المسجد الا بعد الاغتسال ولكنه ولكن السنة جاءت بالرخصة لمن توظأ
18:18ان يمكث في المسجد وكان الصحابة رضي الله عنهم العزاب منهم اذا حصلت عليهم الجنابة وهم في المسجد خرجوا فتوضؤوا ثم رجعوا فناموا وهذا يدل على جواز المكث في المسجد
18:36بعد الوضوء وان كنتم مرضى او على سفن او جاء احد منكم الى الغائط او او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا تمسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا
18:52غفورة هذا تقدم ما كان عليه في اية المائدة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.