استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:17ساق المؤلف هذا الحديث رحمه الله ليستدل به على ان ما خرج من السبيل فانه ناقض للوضوء لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيه الوضوء وفي الحديث من الفوائد
0:30الاستحياء وان الحياء اذا لم يمنع الانسان مما يجب عليه من السؤال فلا بأس به والحياء الذي اصاب عليا في هذه المسألة هل منعه من السؤال لا لانه امر المقداد ابن الاسود ان يسأل
0:54وفي جواز التوكيل في الاستفتاء ولكن اياك ان توكل من لا يفهم السؤال ولا يفهم الجوار لان لا يخطئ في السؤال او يخطئ في الجواب لا توكل الاستفتاء الا من تثق به
1:19بعلمه ودينه وامانته وفيه ايضا اه جواز وفيه وجوب قبول خبر الواحد في الامور الدينية من ان يؤخذ من النهار يا وكل المقداد ابن اسود ولم يوكله الا ليقبل خبره
1:45ولان المسلمين مجمعون على انه يجوز الاقتصار على مفت واحد والمفتي الواحد والافتاء خبر نعم اي نعم تطهير المرئ بالنظح سواء في في البدن او في الثوب ايش هل هو بمديرة الاب
2:24لا الرائحة لا ازيلت ولهذا لو انه ازالها فلا بأس والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نعم نعم علل علل فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الانسان. واذا لم يكن رائحة فلا فلا اذن
2:52نعم ايش نعم ليش ايش اللي هو المذي صح ويستفرق ان ان المنهي دلت السنة على انه على انه طاهر كان الرسول يغسل رطبه ويفرك يابسه نعم نعم طبيعته ما يحاول انه ينظف نفسه
3:45اذا لا يأتي الى المسجد اذا كان يؤذي الناس لا يأتيه يصلي في البيت نعم خذ الثلاثة اربعة طيب حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة ان عطاء بن يسار اخبره
4:10ان زيد بن خالد اخبره انه سال عثمان بن عفان بن انه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قلت ارأيت اذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره
4:30قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وابي ابن كعب رضي الله عنهم فامروه بذلك نعم حدثنا عن اسحاق حدثنا اسحاق قال اخبرنا النظر قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن باكوان عن لكوان ابي
5:01عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل الى رجل من الانصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا اعجلناك. فقال نعم. فقال رسول الله صلى الله
5:21عليه وسلم اذا اعجلت او قحط فعليك الوضوء تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال ابو عبدالله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء هذا ايضا فيه دليل على على ما ذكرنا اولا
5:44انه لا ينقض الا ما خرج من السبيلين ولكن الحديث الذي اخرجه عثمان رضي الله عنه الذي رواه عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
6:00لمن جامع ولم يمضي يعني لم ينزل من يا قال يغسل ذكره ويتوضأ كما يتوضأ للصلاة وقال انه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا مرفوع
6:21وليس رأيا لعثمان لكنه كان في اول الامر ثم نسخ ونزل اه ثم نسخ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل
6:42وفي رواية مسلم وان لم وان لم ينزل فهذا من الاحكام المنسوخة وفي هذا ايضا فيه دليل على وجوب غسل الذكر من الجماع لقوله يتوضأ ويغسل ذكره وهذا مختلف فيه
7:08ومبنى الخلاف على ان رطوبة فرج المرأة هل هي طاهرة او نجسة فمن قال انها نجسة اوجب على من جامع ولم ينزل ان يغسل ذكره ومن قال انها طاهرة لم يجب عليه
7:30ان يصل ذكره لانه التقى بشيء بشيء ظاهر في الحديث الثاني حديث ابي سعيد اعتذار الاكبر من الاصغر لقوله لعلنا اعجلناك وفيه ايضا صراحة الصحابة رضي الله عنهم حيث قال الرجل
8:03نعم ولم يقل الامر سهل ما اعجبتموني كما نفعله نحن الان نحن لا لا ليس عندنا استراحة كصراحة هذا هذا الصحابي لو ان احدا قرأ عليك الباب فخرجت وانت تأكل
8:28تعرف التمرة او اللحمة قال عسى ما قومناك من اكلك وش تقول له؟ ابدا تقول لا وانت كيف انه ذكي؟ انت الان تمظى اللقمة بفمه وتقول لا الذي ينبغي للانسان ان يكون صريحا
8:50تقول نعم اقمتني من اكلي ولكن الامر سهل اما ان يقول لا بدل ما قومتني كيف هذا فالمهم ان الصحابة رضي الله عنهم عندهم من الصراحة ما يجعلهم يقولون الشيء سواء كان عليهم او
9:08او لهم وذكر لنا ان رجلين من من اهل هذا البلد قدم في زمن قديم قدم من الحج وكان حجه فيما سبق متعبا لان الناس يحجون على الابل فجاء الناس يهنئونهم بالقدوم
9:31كما هي العادة فقالوا لاحدهم عسى ما تكلفتوا؟ قال ابدا الحمد لله ما تكلفنا فقال له الثاني الذي شاركه في السفر لا والله يا اخي الا تكلفنا ولكن اعظم للاجر
9:49فايهما اصلح؟ الثاني اصلح فانت قل الواقع واعتذر منه اذا كان مما يعتذر منه وفي قوله اذا اعجلت او قحط وعجلت يعني احد اعجلك فنزعت من من الجماع قبل ان تنزل
10:13قحط يعني امتنع علمني ان ينزل اما لكسل او لغير ذلك وهو مأخوذ من قحطة قحطة السماء او قحطت بمعنى امتنع المطر منها وقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعليك الوضوء ذكرنا لكم ان هذا كان
10:37في اول العمر ثم نسخ ووجب على الانسان ان يغتسل اذا جامع زوجته سواء انزل ام لم ينزل. يجب عليه وعلى الرجل ايضا نعم شو اخباركم؟ لا بد من الغسل اذا اذا جمعها
11:02نعم هذا سلف ابن عروض طبعا هذا لمن لم يولد الحديث الذي معنا ما في انسان حديث عثمان ما في انسان وقال يصل ذكره اما فائدة الاخلاف فظاهر لو ان الرجل جامع زوجته
11:28ونزع ولم ينزل فاذا قلنا بنجاسة ماء المرأة وجب عليها غسل الذكر وواجب عليه ان يغسل ما لوثه من بدنه او ثوبه واذا قلنا بالطهارة لم يجب عليه غسل الذكر
11:48الا الا غسلا عن حدث ولم يلج ثيابه ايضا ولا بدنا فالفرق ظاهر نعم. حكم انه واجب يجب ان يغسل ذكره وانثيه نعم بارك الله فيك نبين هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم تنام نعم
12:22هذا من من النواسخ هذا مما نسخ الحكم الاول عمر الاستجمار بالنسبة لايش لا لا يصح لان لان الحكمة من غسل الذكر والانثيين في المذي ليس ليس مجرد نجاسة ولهذا لو كان مجرد النجاسة لوجب غسل رأس الذكر فقط
12:51دون بقية بقيته والانثيين لكن قال العلماء ان من فوائد غسل الذكر والانثيين من الناحية الطبية ان هذا يقلص العروق حتى يخف المذي وربما ينقطع ثلاثة انتهى الوقت؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله
13:20واصحابه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه باب الرجل يوظأ باب الرجل يوظأ صاحبه. باب الرجل. باب الرجل انا عندي بالاضافة. نعم؟ عندي بالاضافة
13:43كتاب الرجل باب نعم باب الرجل يوظئ صاحبه حدثني محمد بن سلام قال اخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى ابن عقبة عن قريب مولى ابن عباس عن اسامة ابن زيد ان رسول الله صلى الله عليه
14:07وسلم لما فاض من عرفة عدل الى الشعر فقضى حاجته قال اسامة بن زيد فجعلت اصب عليه ويتوضأ فقلت يا رسول الله اتصلي؟ فقال المصلى امامك حدثنا عمرو ابن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرني سعد بن ابراهيم ان
14:35ابن جبير ابن مطعم اخبره انه سمع عروة ابن انه سمع عروة ابن المغيرة ابن شعبة يحدث عن المغيرة عن المغيرة بن شعبة انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وانه ذهب
14:55لحاجة له وان المغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين هذا الباب عقد المؤلف له ترجمة لكنها اخص من الدليل لان الترجمة باب الرجل
15:22او باب للرجل يوظأ صاحبه والدليل انما هو في الصب على المتوضئ وبينهما فرق لان معنى الوفد لصاحبه يعني يباشر وضوءه فيأخذ بيده ويغسل وجه صاحبه ويأخذ بيده ويغسل يديه ويأخذ بيده ويمسح رأسه ويأخذ بيده ويغسل رجليه
15:51وهذا اخص اعني الترجمة اخص من من الدليل ولكن كأن البخاري رحمه الله اراد ان اراد ان يقيس او ان هناك حديثا يدل على ذلك لكنه ليس على شرط. ولهذا نحتاج الان الى قراءة الفاتحة
16:18بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى في فتح الباري قوله باب الرجل يوظأ صاحبه اي ما حكمه وقوله ابن سلام هو محمد كما في رواية كريمة او كريمة ويحيى هو ابن سعيد سم كريمة
16:38كريمة ويحيى هو ابن سعيد الانصاري. وفي هذا الاسناد رواية الاقران. لان يحيى وموسى ابن عقبة تابعيان صغيران من اهل المدينة وكريب مولى وكريب وكريب وكريب مولى ابن عباس وقريب مولى ابن عباس من اواسط التابعين ففيه ثلاثة من التابعين في نسق وقد تقدمت الاشارة الى شيء من مباحث هذا
17:09الحديث في باب اسباغ الوضوء ويأتي باقيها في كتاب الحج ووقع في تراجم البخاري لابن المنير في هذا الموضع وهم فانه قال فيه ابن عباس عن اسامة وليس هو من رواية ابن عباس وانما هو من رواية قريب مولى ابن عباس قوله
17:29بتشديد الموحدة وتشديد الموحدة ومفعوله محذوف اي الماء وقوله ويتوضأ اي وهو يتوضأ واستدل به المصنف على الاستعانة في الوضوء. لكن من يدعي ان الكراهية مختصة بغير المشقة والاحتياج في الجملة او الاحتياج في او الاحتياج في الجملة لا يستدل عليه بحديث اسامة لانه كان في السفر
17:59حديث وكذا حديث المغيرة المذكور. قال ابن المنير قاس البخاري توضئة الرجل غيره على صده عليه في معنى الاعانة قلت والفرق بينهما ظاهر ولم يفصح البخاري في المسألة بجواز ولا غيره وهذه عادته في الامور
18:19قال النووي الاستعانة ثلاثة اقسام احضار الماء ولا كراهة فيه اصلا. قلت لكن الافضل خلافه قال الثاني مباشرة الاجنبي الغسل وهذا مكروه الا لحاجة. الثالث الصب وفيه وجهان احدهما يكره
18:39والثاني خلاف الاولى وتعقب لانه اذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله لا يكون خلاف الاولى واجيب بانه قد يفعله لبيان الجواز فلا يكون في حقه خلاف الاولى بخلاف غيره. وقال الكرماني اذا كان الاولى
18:59كيف ينازع في كراهته واجيب بان كل مكروه فعله خلاف الاولى من غير عكس اذ المكروه يطلق على الحرام بخلاف الاخر على كل حال قياس آآ توضئة الرجل على صب الماء عليه
19:22اه ليس بواضح لان القياس الحركات الفعلية للغير وللمتوضئ اجيب للغيب اما الصبر فان الحركات في هذه العبادة تكون من المتوضئ فبينهما فرق ولهذا لو قيل انه يكره ان يتوضأ ان يوظأ الانسان غيره الا لحاجة
19:50لكان وجيها ولا يكره ان يصب على غيره لان ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.