هل يجوز للإمام أن يؤم مرتين في فرض واحد؟ الشيخ عبد الله الغديان
0:00يقول هل يجوز للامام ان يؤم مرتين في فرض واحد اي اذا انتهى من الصلاة جاء وجاء اناس ثانيين ام بهم هل هذا جائز ام لا؟ وفقكم الله الجواب اذا صلى الامام
0:19بجماعة المسجد فرغوا من صلاتهم ثم دخل اناس قد فاتتهم الصلاة وصلى بهم الامام فان صلاته بهم صحيحة وتكون نافلة له فان معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم
1:07ثم يذهب الى جماعته فيصلي بهم ولما دخل رجل المسجد وقد فاتته الصلاة التفت الرسول صلوات الله وسلامه عليه من الصحابة فقال من يتصدق على هذا ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام ان المتصدق يكون اماما
1:42او مأموما وكذلك قصة الرجلين الذين حضرا وكان صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فلما صلى دعا بهما فقال ما منعكما ان تصليا معنا وقال قد صلينا في رحالنا فامرهما النبي صلى الله عليه وسلم بانهما اذا اتيا مسجد جماعة وقد صليا
2:20فانهما يصليان تكن لهما نافلة فهذه الادلة دالة على جواز اعادة الفرض يعني ان الانسان اذا صلى فرضا ووجد ناسا يصلون يصلون نفس الفرض فانه يصلي معهم. وكذلك اذا اراد ان يحسن الى شخص فاتته الصلاة فانه يصلي
2:54معه تكون له نافلة. وكون الشخص هذا اماما هذا لا تأثير له هذا لا تأثير له وقد يكون هؤلاء الذين دخلوا لا لا يحسن احد منهم الامامة سيكون عمل هذا الامام
3:22احسانا منه اليهم فالحاصل من هذا ان عمل هذا الامام ليس فيه شيء لكن فيه امر اخر هو الذي يحتاج الى تنبيه وهو ان الامام اذا كان يصلي بالجماعة الثانية
3:52على طريقة معتادة. بمعنى انهم يصلون جماعتين في المسجد كل وقت فهذا لا يجوز لان الرسول صلوات الله وسلامه عليه نهى عن اقامة جماعة يعني لا يعني ان المسجد لا يقام فيه جماعتان
4:19باستمرار سواء اكان الذي يصلي بالجماعتين امام واحد او لكل جماعة امام. الا اذا وجد مسوغ شرعي اذا وجد مسوغ شرعي كما ما سبق يعني جماعة فاتتهم الصلاة وجاؤوا يصلون وصلى بهم الامام او غيره فهذا لا شيء فيه وبالله التوفيق
4:49اه طيب اه لو كان هذا المسجد صغير في سوق تجاري ولابد من تعدد الجماعات في ذلك اذا كان ان المسجد صغير فهذا ايضا من الاعذار ولهذا انا اجملت في الكلام وقلت اذا وجد عذر شرعي فالمقصود النهي
5:11اذا وجد ما يسوغ التعدد شرعا فلا شيء فيه. نعم. واما اذا لم يوجد فحينئذ يكون هذا ممنوعا وبالله التوفيق