امرأة لديها ذهب ولا رغبة لها في لبسه إنما تقتنيه للحاجة فهل عليها زكاة فيه؟ الشيخ عبد الله الغديان
0:00تذكر بان امرأة كبيرة في السن وارملة لا يوجد لديها اولاد وتملك ذهبا ثمنه خمسة الاف ريال سعودي. ولا توجد رغبة لديها اه للبسه غير انها تقتنيه للحاجة وهي في حاجة ماسة اليه. هل عليها زكاة في ذلك المبلغ؟ الجواب نعم تزكي هذا هذا الذهب. نعم