يقول هل يجوز لي أن أخرج الزكاة قبل شهر رمضان بفترة أم لابد من تأخير زكاة مالي إلى دخول شهر رمضان؟
0:00يقول هل يجوز لي ان اخرج الزكاة قبل شهر رمضان بفترة ام لابد من تأخير آآ زكاة آآ ما لي الى دخول شهر رمضان الجواب بعض الناس يكون عنده مال كثير
0:19وتكون زكاته كثيرة وللشخص ان يعجل الزكاة ويكون ويكون بدء بدء هذا التعجيل يكون من بدء الحول فاذا رأى مستحقا فانه يعطيه من الذكاة ويسجلها واذا تم الحول يحصي الزكاة الواجبة عليه
0:51ويحصي الاموال التي دفعها لمستحقيها في اثناء الحول وينظر هل ما دفعه مساو لما وجب عليه ام انه زائد ام انه اقل فان كان مساويا فبها وان كان اقل فانه يخرج الزيادة
1:17حتى تتم المساواة بين فاذا فرضنا انه انه وجب عليه مئة الف ولكن اخرج تسعين الف فيكون وقد بقي عليه عشرة الاف فيخرجها يخرج هذه العشرة. واذا كان زائدا فالزيادة صدقة. ما تحسب
1:37لانها تعجيل زكاة للحول الثاني لانه لم ينعقد سببه. ومن القواعد الشرعية ان الا اذا كان لها سبب وشرط لها فللمكلف معها ثلاث حالات الحالة الاولى ان يفعلها بعد حصول الشرط وبعد حصول السبب. كما اذا اخرج الزكاة بعد تمام الحول. فان تمام الحول شرط
2:09فان تماما يعني تمام النصاب فان تمام النصاب سبب وتمام الحول شرط فاذا تم النصاب وتم الحول يكون قد تم السبب تم السبب وتم الشرط واذا فعل الزكاة يعني اخرج الزكاة قبل وجود السبب
2:30قبل وجود النصاب وقبل وجود الشرط فانها لا تصح ايضا فانها لا تصح ايضا. واذا اخرجها بعد حصول السبب بعد حصول السبب وهو كمال النصاب وقبل تمام الحول الذي هو الشرط فان هذا جائز. وهكذا وهذا يجري ايضا في مثل كفارة اليمين. لانك
2:54لان اليمين سبب والحنث شرط. فاذا كفر قبل ان يحلف وقبل ان يحنث فان الكفارة لا تكون واذا كفر بعد الحلف وبعد الحلف فانها صحيحة لا اشكال فيها الاولى ليست بصحيحة بدون اشكال وهذه صحيحة بدون اشكال. واذا كفر بعد اليمين وقبل الحنفي
3:23فهذا تقديم للكفارة بعد حصول سببها وقبل حصول شرطها فتكون كفارة صحيحة فاذا حنث بعد ذلك فانه لا حاجة الى ان يعيد الكفارة فعلى سبيل المثال هذا اليمين وكذلك ما سبق من اه الزكاة وبالله التوفيق