هل الأحكام في الشريعة ترجع إلى الاحكام الكلية في الغالب؟ الشيخ عبد الله الغديان
0:00هل الاحكام في الشريعة ترجع الى القواعد الكلية في الغالب بمعنى اذا ضبط طالب العلم القواعد الكلية سهلت عليه امور الاستدلال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
0:19نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين من المعلوم ان الشريعة موضوعة بحسب القواعد فهذه القواعد منها ما هو قواعد اصول ومنها ما هو قواعد فقه ومنها ما هو قواعد مقاصد
0:58الشريعة والفروع التي استنبطها العلماء او ان الشخص يريد ان يستنبط فرعا من دليل من الادلة او تقع حادث او تقع واقعة ويريد ان يرد هذه الواقعة الى مدركها من الشريعة
1:48فما دونه الفقهاء المتقدمون المذاهب الاربعة ما دونوه من الفروع وما ذكروا من بياني مراجعي هذه الفروع وهي المدارك فمتون الفقه يذكرون فيها المسائل واحكام المسائل سواء اكان الحكم تكليفيا
2:44لو كان وضعيا وفي شروحي هذه المتون بعضهم يذكرون مدارك هذه المسائل واذا تتبعنا المدارك التي يذكرونها وجدنا انهم قد يرجعون الفرع الى دليل خاص او الى دليل عام او الى قاعدة عامة
3:38او الى قاعدة خاصة او الى اجماع او الى قياس اصولي وقصدي بالقياس الاصولي يعني الحاق فرع باصل بناء على اتفاق هذا الفرع مع الاصل واذا لم يجد من هذه
4:21المدارك ما يصلح ان يكون مدركا في هذا الفرع فانه يرجع الى ما يسمى بالمصالح المرسلة والمصالح المرسلة عمارة عن النظر الى مقاصد الشريعة فاذا وجد ان هذه المسألة مصلحة
5:04محضة او مفسدة لحظة او مشتملة على مصلحة ومفسدة ولكن المصلحة ارجح او مشتملة على مصلحة ومفسدة ولكن المفسدة ارجح او مشتملة على مصلحة ومفسدة ولكنهما متساويان في نظري الشخص
5:44المؤهل ففي هذه الحال في هذه الصورة يمتنع وهذا هو الذي يقول فيه اهل العلم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح في هذه الصورة فقط عندما يتساوى جانب المصلحة وجانب المفسدة في نظر الامام
6:09الامور العامة او في نظر القاضي او في نظر المفتي او ما الى ذلك وقد يكون الفرع مشتمل على مصلحتين لابد من اهدار احداهما والغاء الاخرى فينظر اذا كانت احدى المصلحتين راجحة
6:33اخذ بالراجحة والغى المرجوحة واذا كانت المصلحتان متساويتين فانه يختار ما شاء منهما ويلغي الاخرى. يعني عندما يريد ان يعمل بمصلحة لا بد ان يفوت مصلحة فاذا تساوتا فانه يخير
6:59بما يريد ان يفعله سواء كان النظر من جهة ما يفعله او ما يلغيه واذا كانت واذا كانت المسألة مشتملة على مفسدتين ولابد من الاتيان اتيان هذا الامر فينظر اذا كانت هذه المسألة مشتملة
7:30على مفسدة الراجحة ومفسدة مرجوحة. فانه يرتكب المفسدة الراجحة ويلغي ويلغي يلغي مفسدة الراجحة ويأخذ بالمفسدة المرجوحة واذا تساوت المفسدتان عنده ولابد من الفعل فانه يختار ما شاء منهما اعملوا ولو اشتمل على مفسدة لانه فوت آآ عدم ارتكاب مفسدة مماثلة
8:13هذه صور تسع عندما ينظر الانسان في باب المصالح المرسلة. ولابد ان الشخص يكون الشخص مؤهلا بمعنى انه يعرف الادلة ويعرف الدلالة ويعرف مقاصد الشريعة فعندما يكون مؤهلا هذا التأهيل حينئذ يسهل عليه
8:46يسهل عليه الربط بين فروع الشريعة وبين قواعدها سواء كان الربط من جهة قاعدة اصولية او من جهة قاعدة فقهية او من جهة قاعدة من قواعد مقاصد الشريعة وبالله التوفيق