ماذا على من رمى جمرة العقبة من الجهة الشرقية التي لا يجزئ الرمي منها؟ الغديان - مشروع كبار العلماء
0:00احسن الله اليكم تقول امي رمت جمرة العقبة من الجهة الشرقية التي لا يجزئ الرمي منها اي من الجهة السفلى التي فيها الحوض ثم قالت ولم يقع الحصى في الحوض بعد ان تحللت ولبست البرقع وغيرت ملابسها وعندما علمت بان رميها لا يجزأ قضت الرمي ليلة الحادي عشر
0:23مع رميها للجمار. وكان جميع رميها ليلا. هل عليها دم؟ مع انها لم تعد لم تعد للاحرام عندما علمت بان رميها الجواب يظهر من السؤال ان المقصود بالرمي هو رمي جمرة العقبة
0:45ورميها جائز من اي جهة بشرط ان يقع الحصى في الحوض واذا كانت هذه المرأة قد رمت ولكن الحصى لم يقع في الحوض فان الرمي باق في ذمتها فاذا كانت
1:12قد رمت في الليلة الحادي عشر في الليل عن جمرة العقبة فان هذا يكفيها لكن يبقى الامر فيما اذا كانت ارتكبت شيئا من المحظورات بعد علمها ان رميها لا يجوز
1:37وهذا موضوع يحتاج الى قليل من التفصيل وذلك ان هذه المرأة اذا كانت قصرت من شعرها بعد الرمي وطافت وسعت اذا كان عليها سعي لان المفرد ونقارن اذا لم يسعى
2:04بعد طواف القدوم فان عليه السعي بعد طواف الافاضة فاذا كانت مفردة ولم تسعى بعد طواف القدوم وطافت وسعت وقصرت فتكون قد تحللت التحلل الاول واذا اخرت الرمي رمت بعد
2:29في الليل فان هذا يجزئها اما اذا كانت لم تفعل شيئا لم تفعل هذين الامرين فانها لا تزال محرمة وبناء على ذلك فانها تفدي عن المحظورات التي فعلتها بعد العلم
2:53وبالله التوفيق