إذا استلف الإنسان مبلغ ألفي ريال مع فائدة قدرها أربع مائة ريال في السنة فهل هذا حالا أم حرام؟الغديان
0:00اذا استلف الانسان مبلغ الفين ريال اه الفي ريال اه فائدة قدرها اربع مئة ريال في السنة فهل هذا حلال ام حرام؟ الجواب هذا سؤال يدل على اسلوب على اسلوب من اساليب التعامل التجاري وهو اقراظ النقود بفائدة سواء اكانت
0:20هذه الفائدة قليلة او كانت متوسطة او كانت كثيرة. وتسمية ذلك من باب القرض ليست تسمية شرعية. لان القرض عقد من عقود الارفاق والاحسان فالمقترض يأخذ القرض من المقرض وعند الدفع يدفع ما اقترضه. واذا اراد ان يتبرع بشيء
0:40من قبله بدون شرط شرعي بدون شرط بينهما فحينئذ ليس في ذلك شيء. اما دفع النقود لشخص بفائدة وتسمية ذلك من باب القرض فهذه تسمية خارجة عن المسمى الشرعي للقرظ. وحقيقة ذلك ان هذا بيع دراهم
1:00بدراهم الى اجل فيه ربا الفضل من جهة وفيه ربا النساء من جهة اخرى. وعلى هذا الاساس الجميع التعامل الموجود على هذا الوجه لا يجوز وبالله التوفيق. بارك الله فيكم