رجل أخلا دكانه لآخر بشرط أن يدفع له خلو رجل فهل هذا جائز؟ الشيخ الغديان - مشروع كبار العلماء
0:00آآ رجل اخلى دكانه لاخر بشرط ان يدفع له خلو رجل اي مبلغ من المال هل هذا جائز ام لا افي دون افادكم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
0:14والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اليوم هذه المسألة يسمى في بعض الجهات نقل القدم وفي بعض الجهات تسمى كما جاء بالسؤال والتسمية ليس لها الحكم وانما العبرة بالمقصود
0:38اه هذه المسألة لها احوال. الحالة الاولى ان يكون المستأجر الاول قد بقي له مدة يكون لها اثر الايجار كان يستأجر سكانا خمس سنوات ويستغله سنة مثلا وتبقى له اربع سنوات
1:03ننتقل عن هذا الدكان ويؤجره على شخص اخر ما بقي له من المدة ولا علاقة بين مقدار الاول والايجار الثاني يعني شرعا كان الاجار الثاني اكثر من الاول وكان مساو
1:28لو كان اقل فهذه الحالة جائزة لان العوظ هو النقود والمعوظ هو المنفعة التي يتحصل عليها المستأجر. الحالة الثانية ان يكون الشخص قد اخذ المحل في مواضع الحكومات او مواضع يسمونها حكر او يسمونها صبرة ويأتي شخص على
1:58انه يحل محل الذي قبله ويشتري حقوقه من هذا الحكر سواء كان دكانا او او كان بيتا ويكون قد بقي له مدة لها اثر في الثمن. فهذا ايضا ليس فيه شيء. الحالة الثالثة ان يستأجر
2:18فالشخص محلا من الدولة مثلا والدولة جرت عادتها يعني اي دولة في جرت عادتها انها تؤجر معقولة من جهة البداية وانها لا تخرج المستأجر. والمستأجر كل سنة يعقد مع الدولة عقدا جديدا
2:38للايجار. وفي هذه الحال ياتي شخص الى صاحب هذا المحل وقد وقع له من المدة شهر مثلا او نصف شهر فيقول له انا اريد ان اشتري هذا المحل منك نقل قدم والمحل ما فيه تجارة سيكون فيتفق معه ويدفع له اضعاف
2:58اجرته فاذا كان قد استأجره على سبيل المثال الخمسة الاف في السنة يدفع له مائتي الف خلو من اجل ان يحل اذا نظرنا الى هذا العقد على هذا الوصف وجدنا ان المستأجر خمسة الاف لا يملك
3:18من هذا المحل ان ما بقي له من المدة. وما بقي له من المدة لا يمكن ان يتساوى مع المبلغ الذي دفع فحينئذ يكون هذا الشخص الذي يأخذ النقود مقابل الخلو يكون قد اخذها
3:38بغير حق لانه لم يدفع للمستأجر مقابلها. فبعدما تنتهي السنة يذهب هذا الشخص ويعقد مع الدولة يعني عقدا جديدا. فالمستأجر الاول لا يملك المدة المستقبلة حتى يأخذ عنها طبعا ومما يحصل التنبيه عليه ان هذه الاجراءات التي تجري بين المؤجرين والمستأجرين لا تعلم عنها
4:08الجهات المعنية في هذا العقار ولو ولو علمت بذلك لما اباحت يعني لمنعت هذا التصرف لانها قصدت من التأجير هو الارهاق للاشخاص الذين يعولون عوائل قصبة الاحسان اليهم والارفاق بهم. حتى لا يرهق بكثرة الايجار. وهذا العمل كما انه مخالف
4:38الشرعية فهو مخالف ايضا لمقصود ما لك الاصل مخالف لانظمة الدولة التي عيشوا فيها الشخص. الحاجة الرابعة ان الشخص الذي يشتري نقل القدم قد يشتريه من شخص لم يستأجر من دولة وانما يكون قد استأجر من شخص يعني
5:02من شخص عادي يكون قد استأجر من شخص عادي ولكن جرت عادة هذا الشخص العادي الا يزيد على المستأجرين الا نسبة قليلة وجرت عادته ايضا انه لا يخرج احدا من المستأجرين الا اذا خرج
5:22استأجره من نفسه. وعلى كل تقدير فان هذه الحالة هي تشبه الحالة الثالثة الا ان الفرق بينهما ان الحالة الثالثة الجهة التي تملك المحل المؤجر جهة حكومية يعني شخصية اعتبارية واجهة
5:42التي تملك النحل المستأجر الحالة الرابعة جهة يعني شخصية حقيقية وهذا ليس له تفريق من ناحية الحكم من حيث الاصل. وعلى هذا الاساس على السائل ان ينظر في العقد الذي
6:02يريد ان يجريه ويطبقه على الحالة التي تناسبه من هذه الحالات الاربع جوازا ومنعا وبالله التوفيق