استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00زواج البدنة. اي. اه واحد يريد ان يتزوج يعطي اخته او بنته اه لشخص اخر اه يعطيه هو او بنته وفي مقابل ذلك هل هذا يجوز في شرع الله؟ اه الجواب من الشائع في كثير من الجهات ان الشخص اذا كانت عنده بنت له
0:20او اخت او قريبة له عليها ولاية فانه لا يزوجها الا بشرط ان يعطى بدل عنها فيزوج ابنته على شخص ليزوجه ذلك الشخص ابنته او اخته او المرأة التي هو ولي عليها. ويكون في ذلك
0:40اجبار لكل واحدة من المرأتين وقد لا يكون هناك مهر اصلا وقد يكون المهر قليلا فهذا لا يجوز لان الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال لا شغار في الاسلام. وهذا شغار فهو منهي عنه
1:00والنهي يقتضي التحريم. والنهي يقتضي التحريم. لكن اذا كان عند الرجل مثلا بنت او اخت تزوجها على شخص اخر وبعد انتهاء الزواج خطب منه ابنته او اخته وتزوجها فان هذا ليس من هذا الباب. وكذلك اذا حصل
1:20بين كل واحدة من المرأتين مع وليها ومع الزوج الذي يريد ان يتزوجها وحصل اذا حصل التراضي بين وحصل مهر المثل فحينئذ ليس في ذلك شيء. المقصود انه اذا حصل الزام لكل واحد
1:40من المرأتين وان كل واحد من الوليين لا يزوج الاخر الا اذا زوجه ففي هذه الحال لا يجوز ذلك وبالله التوفيق

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.