ماحكم نكاح الشغار؟ الشيخ الغديان - مشروع كبار العلماء
0:00ما هو الحكم على رجل زوج بنته من رجل ويتزوج هو اخت هذا الرجل اي بدل وكل واحدة منهن لها مبلغ من المال. افيدونا افادكم الله خيرا. آآ الجواب آآ هذه المسألة تنبه على ما يعرف بمسألة
0:20الصغار او نكاح الصغار وذلك ان يزوج الرجل موليته لشخص على ان يزوجه ذلك الشخص موليته ويكون بينهما شرطا بحيث ان كل واحد منهما لا يزوج الا اذا زوجه الاخر. فاذا لم
0:40الزواج من هذا فان ذاك لن يزوجه وهذا صغار ولو حصل بينهما مهر لان المهر في هذه الحال تابع لان المهر في هذه الحال تابع. واذا كان تابعا الاصل هو الشرط وحينئذ وجود المهر وجود
1:00لا قيمة له ولا يرتب عليه الحكم وهو القول بالجواز. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا لا شغارا في الاسلام. اما اذا زوج الرجل موليته لشخص ثم جاء ذلك الشخص يخطب مولية هذا
1:20وزوجه اياها وفيه رضا بين كل من الزوجين والزوجتين وفيه مهر فان هذا ليس من الشغار في شيء المهم هو انني اريد ان انبه انه اذا كان النكاح كل منهما للاخرى شرطا
1:40فهذا من باب الشغار. واما اذا لم يكن شرطا فلا يكون ذلك من باب الشغار ومن القواعد ومما ومما يدل على ذلك ما سبق من الادلة مع قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما
2:00الا يريبه وانما اوردت الدليل الثاني لانه قد يستجيب الشخص ولا يتبين له الحكم هل هذا من الشغار او ليس من الشغار؟ لكن يتركه من باب الاحتياط وبراءة الذمة والخروج من الخلاف وبالله التوفيق