إذا كانت المرأة مفطرة لحيض أو نفاس وقد طهرت في المساء فهل يجوز لها أن تتسحر وتصوم؟ الغديان
0:00اذا كانت المرأة مفطرة لحيض او نفاس وقد انتهت هذه المدة فمساء فهل يجوز ان تتسحر وتنوي الصيام وربما تبدأ فيه ايضا وهي لم تغتسل ثم بعد طلوع الفجر تغتسل وتتطهر. اه الجواب اذا انقطع دم الحيض
0:20عودة من نفاس قبل طلوع الفجر ثم سحرت المرأة الحائض او النفساء ولم تغتسل الا يعني تسحر قبل طلوع الفجر ولم ولم تغتسل الا بعد طلوع الفجر فان قيام يكون صحيحا لان لان
0:40الحدث الذي الحدث الاكبر الذي هو الحيض او النفاس مثل الحدث الاكبر الذي هو الجنابة لان الله جل وعلا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فاباح الاكل والشرب وكذلك
1:00في هذا المعنى اباحة الجماع. الى طلوع الفجر فلم يبق وقت يكفي للاغتسال قبل طلوع الفجر بعد طلوع الفجر فحينئذ لا مانع من ان تؤخر المرأة للحائض او النفساء الاغتسال الى
1:20اما بعد طلوع الفجر ويكون آآ الصيام صحيحا وبالله التوفيق