107هل بجوز للأم أن تأخذ من نفقة طفلها التي يرسلها طليقها لحاجتها الخاصة؟الشيخ عبدالله الغديان
0:00لي اخت مطلقة ولديها طفل من هذا الزوج ووالد طفلها يرسل بنفقته اليه فهل يجوز لاختي ان تأخذ شيئا من هذا المال لحاجتها الخاصة الجواب اذا كانت هذه كانت والدة الولد
0:20محتاجة فانها تأخذ بقدر التعب الذي تقدمه الولد واذا كان واذا لم يكن هناك احد ينفق عليها مطلقا وتضررت بترك وتضررت بالاقتصار على مقدار اخذي ما يقابل النفع الذي تقدمه وهو اجرة الحضانة لها مثلا
0:54فان فانها تأخذ من ماله وبالله التوفيق