ما المراد بعلم مقاصد الشريعة وما أهميته؟ الشيخ عبد الله الغديان
0:01احسن الله اليكم اشرتم قبل قليل الى آآ علم مقاصد الشريعة. فما المراد بهذا العلم وما اهمية ايضا هذا العلم الجواب مقاصد الشريعة احسنوا بنتكلم عليها من العلماء المتقدمين وهو الامام الشاطبي
0:25وقد جعل لها قسما من كتابه الموافقات وقسمها الى قسمين القسم الاول مقاصد الشارع والقسم الثاني مقاصد المكلف فاما القسم الاول وهو مقاصد الشارع فانه قسمه الى اربعة اقسام القسم الاول
1:09مقاصد الشارع من جهتي حفظي الشريعة وجريانها على جلب المصالح ودرء المفاسد وهذا القسم وجعلها مبنية جعل الشريعة مبنية على ثلاثة مبادئ مبدأ الضروريات ومبدأ الحاجيات ومبدأ التحسينيات واشار الى الضروريات
1:46بانها حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ العقل وحفظ المال وبعض العلماء يقول حفظ النسل او يجعلها ستة فالامر في هذا اه يسير المقصود هو ان الشارع جعل ان ان الشاطبي رحمه الله جعل هذا هو القسم الاول
2:18القسم الثاني وهو في الحقيقة اه يعني يحتاج الى ان المستمع يتنبه له هو مقاصد الشارع من جهتي من يدخل في ادلة التشريع. يعني تحديد المخاطب في ادلة التشريع والثالث
2:48هو في بياني ما يدخل في ادلة التشريع وكلمة ما يدخل يقصد فيه المسائل فروع او المسائل التي يكلف بها المكلفون بمعنى ان الشخص لا يسلك فيها مسلك الافراط ولا يسلك مسلك التفريط من ناحية الفهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى لم
3:23يكلف عباده بما لا يطاق لم يكلفهم بما لا يطاق فمن فهم من الادلة شيئا يعني يعتبره من التكليف بما لا يطاق فهذا فهم غير صحيح وكذلك الله سبحانه وتعالى
3:50لم يكلف عباده بما يشق عليهم مشقة خارجة عن المعتاد والمقصود من هذا هو التكاليف من جهة اصل الشريعة الذي هو باب العزائم. ومن اجل ذلك عندما يريد الشخص ان يفعل لان ان يقع
4:21عليه ان ان يقع منه او عليه الشباب يسوغ له عدم فعل العزيمة وقلت منه مثل السفر وقلت عليه مثل المرض السفر سبب من اسباب التخفيف والمرض سبب من اسباب التخفيف
4:44فمثلا يتحول المسافر من الصلاة الرباعية الى وصلاة ركعتين ويكون مخيرا من جهة جمع التقديم وجمع آآ التأخير وبالنسبة للمريض يعني اذا كان يصوغ له الجمع يعني الجمع بين الصلاتين اذا صلاة
5:15الصلاة مثلا جمع التقديم او جمع التأخير على حسب ما تقتضيه حاله. وكذلك بالنسبة لفضل المسافر او ما الى ذلك فعندما يريد الشخص ان يباشر شيئا لو فعله عزيمة لكان عليه مشقة خارجة عن المعتاد
5:41فشرع الله الرخصة شرع الله الرخصة وذلك من اجل من اجل ان تكون الشريعة في عزائمها وفي رخصها جارية على سنن واحد وهذا السنن هو ان جميع التكاليف جارية على
6:03مشقة المعتادة فلابد من ان يكون فهم الادلة على هذا الوجه. يعني ما يكون فيه افراط ولا يكون فيه تفريط والقسم الرابع الذي ذكره الشاطبي رحمه الله هو اه يعني الوسائل التي
6:29تستخدم يعني قصد الشارع من الوسائل التي تستخدم في فهم القرآن وفي فهم السنة. مثل علم اللغة جملة وتفصيلا يعني علم المفردات وعلم النحو علم البلاغة وعلم التصريف وعلم الاشتقاق الى غير ذلك من
6:56من من العلوم التي تساعد على الفهم. هذه هي نظرة الشافعي من جهة مقام الشارع. اما بالنظر الى مقاصد المكلف فانها مندرجة تحت اه قاعدة الامور بمقاصدها. وهذا البرنامج ليس آآ يعني يعني وقته ليس بواسع من اجل
7:26التفصيل في هذه الامور وهي موجودة لكن الشيء الذي احب ان انبه عليه هو ان فيه كثير ممن كتاب الشاطبي رحمه الله وفيه كثير من العلماء من كتبوا في في
7:45في مقاصد الشريعة وكتبوا في المصالح ولكن يعني الكتابات جميع الكتابات التي اطلعت عليها كلها تقريبا ترجع الى القسم الاول من الاقسام الاربعة وبالله التوفيق