كان لدى تاجر مبلغ من المالي لي ولقريبي وبعد فترة قريبي أعطاني مبلغا لأعطيه للتاجر فأخذت المبلغ ...
0:00اعطيت تاجر مبلغا من المال للعمل به في التجارة واعطاني قريب لي مبلغا من المال كي اوصله لنفس التاجر ولنفس الغرض قمت بتوصيل المبلغ ثم اراد قريبي ان يضيف مبلغا اخر بعد فترة من الزمن
0:15اخذت المبلغ وتصرفت به وحولت بمقدار هذا المبلغ من ما لدي لدى التاجر الى مبلغ قريبي اي انه خصم من مبلغ وتم توثيق ذلك بالاوراق فهل عملي صحيح الجواب مما يؤسف له
0:36ان بعض الناس يكون له ظاهر ويكون له باطن والباطن يخالف الظاهر وهذا الاصل مقرر القرآن كما في قوله جل وعلا يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم
1:07والله جل وعلا قال ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ويقول جل وعلا انا عرظنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه
1:24كان ظلوما جهولا وذكر صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق انه اذا اؤتمن خان هذا السائل بالنظر الى نقوده هو التي اعطاها التاجر على ان يشتغل بها. فهاوى الربح بينهما. فهذه شركة مضاربة
1:49وبالنظر الى النقود التي ارسلت معه من شخص اخر الى هذا التاجر من اجل ايضا ان يشتغل بها مضاربة والربح بينهما فهذا كله ليس فيه شيء اما بالنظر للامر الثالث وهو ان
2:10الشخص ارسل مع هذا ارسل معه نقودا وقال اعطها التاجر ليتاجر بها. هذا الشخص الذي ارسلت معه لم يسلمها الى التاجر. وصار يشتغل بها وصار يشتغل بها ثم بعد مدة آآ يعني قال للتاجر اخصم من ربح مالي الذي
2:39عندك من النقود التي اعطيتك تشتغل بها اخصم منها مقدار كذا وهو مقدار آآ المال الذي ارسل معه هو في هذه المرحلة الاخيرة هذه ادى الامانة. لكن الفترة التي وقعت بين استلامه للنقود وتشغيلها وبين تسجيله هذا المبلغ لحساب صاحبه
3:09به من اجل ان يشتغل به التاجر هذه الفترة هو اشتغل بالمال والمال قد ربح واصبحت يده ليست يد امانة. تحولت يده من يد الامانة الى يد الغصب فهذا مال مغصوب عليه ان يرد ارباحه تبعا لاصله. يرد الارباح
3:36تبعا للاصل. فيعطي صاحب المال الذي ارسله يعطيه هذه الارباح وبالله التوفيق اخر سؤال ايضا تابع للسائل حول هذه القضية بعد فترة من الزمن طلبت من التاجر جزءا من المبلغ الذي اعطيته فدفع لي اربعين في المئة
3:59من رأس مالي واخذت المبلغ ثم بعدها طلبنا جميعا انا وقريبي كامل المبلغ وبدأ التاجر يماطل وتبين انه نصاب سؤال ما حكم المبلغ الذي اخذته من التاجر وهو من رأس مالي؟ هل يحق يحق لقريبي الذي له مبلغ عند نفس التاجر ان يقاسمني هذا المبلغ
4:20الجواب هذا يرجع الى اه النية في ذلك فاذا كان صاحبك قد وكلك لاخذ ماله من التاجر وذهبت وطلبت مالك ومال صاحبك من التاجر واعطاك اربعين في المئة فان هذا المبلغ يقسم بينكما على حسب نسبة المال كل منكما. على حسب نسبة
4:50ما لكل منكما ما اذا لم يكن صاحبك طلب شيئا والطلب منك انت فقط والتاجر اعطاك هذا المال على انه لك اعطاه على انه لك فهو لك. لكن لو فرضنا ان التاجر قال لك ترى هذا المال لك ولصاحبك فانك
5:13على الطريقة التي ذكرتها ذكرتها وهي انه يقسم حسب نسبة مال كل منكما فاذا فرضنا ان نصيبك انت من المال يساوي خمسة وسبعين في المئة. ونصيب صاحبك يساوي خمس خمس
5:33عشرين في المئة فهو يأخذ نسبة خمسة وعشرين في المئة من هذا المبلغ وانت تأخذ نسبة خمس وسبعين واذا كان العكس فهو يأخذ نسبة خمسة وسبعين وانت تأخذ نسبة خمسة وعشرين وبالله التوفيق