هل يجوز أخذ فاتورة من البائع عند شراء هدية لإبراز قيمة الهدية عند المهدى له؟ الشيخ عبد الله الغديان
0:00يوجد بعض الزبائن اذا اشترى سلعة بمئة ريال يقول سجلها لي في الفاتورة بمئتي ريال ويقول انها هدية ويهدف من ذلك ابراز قيمة الهدية عند المهدى اليه. هل يجوز للبائع ان يعطيه تلك الفاتورة علما بانه ليس هناك اي
0:20ظرر لا على البائع ولا على المشتري الجواب الصدق من صفات المؤمن وقد جاء ذكر الصادق الصدق في القرآن في مواضع كثيرة وهذه المسألة المسؤول عنها مشتملة على الكذب من جهتي
1:00وضعي زيادة على السعر الحقيقي للسلعة وهذا تزين من المهدي امام المهدى اليه بما ليس فيه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم المتزين بما ليس فيه كلابس ثوب زور فكأنه يقول للمهدى اليه
1:40اتيتك بهدية قيمتها مائة ريال وقد يكون هناك تبادل الهدايا بينهما ولو على المدى البعيد واذا كان المهدى اليه اتصفوا الكرام مكارم الاخلاق فانه سيهدي اليه هدية اعلى من هديته
2:12او على الاقل مساوية لهديته وفيها زيادة مئة ريال عن القيمة الحقيقية والطريقة ان انهم يكتب ان الشخص يكتب القيمة الحقيقية في الفاتورة وصاحب المحل لا يجوز له ان يفعل ذلك وبالله التوفيق