ما حكم الرهن بأخذ سلعة بدل المبلغ النقدي بقيمة أكبر من قيمتها السوقية؟ الشيخ عبد الله الغديان
0:00يقول بانه محاسب يعمل في شركة اهلية تقوم بتمويل قسم كبير من اعماله عن طريق القروض وذلك بشراء سيارات بثمن وبيعها بثمن اقل الان ترغب هذه الشركة برهن عقار لها
0:14وتحصل بالمقابل او تحصل على مبلغ اه لا يدفع نقدا بل يؤخذ مقابله سلعة قابلة للبيع. ويكون سعر هذه السلعة اكبر اكبر من قيمتها السوقية اي تباع بخسارة فرق بين القيمة القرظ والرهن للعقار وبين القيمة السوقية لهذه السلعة. فمثلا قيمة الرهن المطلوب مليون ونأخذ بها سيارات قيمتها السوقية
0:36تسع مئة الف ونسدد المبلغ المديون على اقساط سنوية يقول ما الحكم في هذا الامر الذي ذكرته؟ علما بان السيارات يؤخذ بها بطاقة جمركية تباع الى احد المعارض للحصول على ثمنها السوق
0:50ولا تؤخذ السيارات. ارجو افادتي حول الموضوع احسن الله اليكم الجواب الله تعالى قال في سورة البقرة يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه الى اخر الاية
1:11فالشخص عندما يدخل في هذا المجال يكون بائعا عندما يكون بائعا لابد ان يكون مالكا للشيء الذي يريد ان يبيعه الى اجل يملكهم ملكا تاما ويقبضه وبعد ما يتم ملكه له
1:41ويقبضه بعد ذلك يتفاوض مع الشخص المشتري بهذه السلعة من جهتين ناحية الاجل ومن ناحية مقدار الثمن فاذا اتفقا على ثمن زائد عن الثمن الحاضر في مقابل الاجل فليس في ذلك
2:12بأس واذا اشتراها واراد ان يبيعها فانه لا يبيعها على الشخص الذي اشتراها منه بل يبيعها على شخص اخر وبالله التوفيق