تقول امرأة حملت وأسقطت حملها بعد حوالي ٤٠ يوماً واستمر دم النفاس معها مدة ١٠...الشيخ عبدالله الغديان
0:00تقول امرأة حملت واسقطت حملها بعد حوالي اربعين يوما. واستمر دم النفاس معها مدة عشرة ايام قال عليها الصلاة في هذه الايام وان كانت قد تركت الصلاة فيها بسبب الجهل بالحكم فهل عليها ان تعيد
0:16الجواب اذا اسقطت المرأة الحملة في هذه المدة كما جاء في السؤال فان الدم الذي ينزل منها هو دم فساد وليس دم نفاس وعليها ان تتوضأوا عند دخول الوقت وتسد المخرج حتى لا يخرج شيء من الدم وهي في اثناء صلاتها
0:43وبما واذا كانت هذه المرأة قد تركت الصلاة خلال المدة التي يجري فيها الدم ظنا منها ان هذا الدم هو دم نفاس وانها تجهل الحكم او او انها تجهل الحكم فحينئذ ليس هذا بعذر فعليها ان تقضي
1:06صلوات تلك الايام ولكن يكون القضاء مرتبا وتقضي صلوات اليوم الاول والثاني والثالث وهكذا حتى تنتهي منها وبالله التوفيق