شرح ( منظومة أصول الفقه وقواعده ) للشيخ ابن عثيمين 10
0:06وقد اذا هل نحن نتيقن زوال الطرق لا الثاني انه ليس بحاجة هي قد لواء اخر مباح وقد يشفى بدعاء التوكل على الله ورجائه وما اشبه ذلك فلم يتعين الشفاء بهذا الطريق المعين
0:34واضح تمام لو قال قائل انسان غص وبص وليس عنده الا كوب خمر فهل يجوز ان يشرب هذا الكوب لدفع الغصة نعم يجوز طبعا بقدر ما يدفع الروس لكن هل يجوز
1:03يجوز لماذا لان الشرطاء لان الشرطين وجدا فيه اضطر الى هذا بعينه والثاني نتيقن زوال الظرورة به فنقول اشرب يشرب الخمر ولكن اذا اذا نزلت الغصة قف طيب لو قال
1:30انا عطشان وليس عنده الا كوب خمر لا يشرب ليش لانه كما قال العلماء لا تندفع به الضرورة بل لا يزيده الا الا عطشا لا تزرع الا عطشا فاذا لا فائدة من انتهاك المحرم لانه لا لا ينتفع به
2:03قول ذكرنا ادلته ولا لأ وذكرنا شروطا ما هو الشروط ها ان يضطر الى هذا المحرم بعينه بحيث لا يقوم مقامه شيء والثاني ان تندفع ضرورته به نعم بينها فرق عظيم
2:36لان الفرق عظيم الشرط الاول الا يوجد الا يوجد سواه ان لا يوجد سواه فان وجد سواه فانه لا يحل ولو اندفعت الضرورة به من سوى هذا المحرم ولو اندفعت الضرورة بالمحرمة ما يجوز
2:56لان لانها لم تحقق الضرورة مثال ذلك رجل اضطر الى فوجد لحما مذبوحا ولحما ميتا لو اكل الميت اندفعت الضرورة به لكن عنده غيره عنده غيره فلا يحل المسألة الثانية الشرط الثاني ان تنتبع الضرورة به
3:21طرازا من ما اشرنا اليه من لبن الاتان فان الظرورة لا تندفع به قد يشعر من لبن اتان ولا ينتفع وتبقى الشهاقة على ما هي عليه المكروه عند الحاجة هذه ايضا قاعدة
3:51المكروه تبيحه الحاجة لان درجة دون درجة الحرب المحرم منهي منهي عنه على سبيل الالزام بالترك والمحرم يستحق فاعله العقوبة الحق فاعله العقوق فاعله العقوبة افهمتم؟ والمكروه منهي عنه على سبيل الاولوية
4:26ولا يستحق فاعله العقوبة ولهذا كان كان يباح ولهذا يباح عند الحاجة والحاجة ادنى من الضرورة الحاجة ادنى من الضرورة الحاجة بمعنى ان الانسان يكون محتاجا الى هذا لكن لو فقده لم يتضرر
4:50انه محتاج مثاله انسان محتاج الى ثوب لدفع البر لكنه لو اقتصر على ثوب واحد لم يتضرر فالثوب الثاني يكون مضطرا اليه او محتاج اليه محتاجا اليه لكن لو فرضنا انه لولا الثوب الثاني لهلك
5:19لكان هذا ظرورة. اذا كان هذا ظرورة طيب اذا المكروه تبيحه الحاجة والمحرم لا تبيحه الا الضرورة هل نحتاج الى الشرطين المذكورين في المحرم او نقول ما دام المكروه على الاولوية
5:44فلا حاجة لان الانسان يجوز ان يتناوله ولو بلا حاجة نقول بالثاني لكن نعم اذا احتاج اليه ارتفعت الكراهة اطلاقا وصار يتناول هذا الشيء على وجه المباح على وجه المباح
6:03طيب له امثلة نعم له امثلة منها الالتفات في الصلاة مكروه لكن لو احتاج اليه ابيح ومن الحاجة ما رخص فيه الرسول عليه الصلاة والسلام اذا اصابه المصاب فانه يدخل عن يساره
6:32وفي هذا الحال يلتفت او ما يلتفت يلتفت هذا حال كذلك ايضا لو نودي وشك من المنادي هل هو ابوه او امه او اجنبه والتفت ليتيقن لانه اذا كان المنادي اباه او امه
6:56وهو بنفل وجبت عليه الاجابة ما لم يعلم رضا ابيه وامه بعدمها اي بعدم الاجابة فهو التفت لينظر من الذي ناداه كان امه او اباه اجابه وان كان اجنبيا لم يجبه
7:19طيب وهل من الحاجة او من الظرورة ما لو سمع صارح يصرخ صراخا مزعجا فالتفت ليستبرأ الخبر هل هو ظرورة او حاجة ها الواقع ان ينظر للحال اذا كان الصراخ شديدا
7:44فالظاء فظاهر الحال انه ضرورة فالحل انه ظروري واذا كان دون ذلك فهو حاجة طيب اكل البصل لمن يحضر المسجد ذكر العلماء انه مكروه لكن لو احتاج اليه واكل يقولون ان الزكام اذا اكلت البصل
8:14يخف عليك نعم يعدمه خالصا هذا على كل حال سواء يعدمه او يخفف هذي حاجة يجوز ان تأكله يكون مباحا على ان على ان بعض اهل العلم يقول انه لا كراهة في اكل البصر
8:39لا كراهة فيه لان الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا خيبر وصاروا يقولونها فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام ان يقولوها مع حضور الجماعة فقالوا انها حرمت حرمت قال انه ليس بي تحريم ما احل الله
9:03لكن اذا اخذنا بالقول للكراهة فانه عند الحاجة تزول الكراهة تزروا الكراهة طيب في باب المياه ذكروا ان ما استعمل في طهارة مستحبة فانه يكره السماء من ستعمل في طاعة مستحبة
9:35فانه يكره استعماله في الطهارة لكن عند الحاجة يعني بان يكون الماء فيه شيء من البعد وليس عنده الا هذا الماء المستعمل بطهارة مستحبة يكون مباحا يكون مباحا للحاجة قالوا ايضا
10:00بالضبة من الفضة اذا ضبب بها الاناء بانكساره فانه يكره للشارب منه ان نباشر الظب من الفضة فاذا احتاج الى ذلك ها فلا بأس يشرب ولا حرج على ان في القول بالكراهة نظرا لكن اذا اخذنا بذلك
10:38كيف يحتاج؟ مثلا اذا كان الاناء متثلم متثلث من كل جانب الا من هذه الناحية نقول هذه حاجة فلك ان تشرب ولا ولا تعد فاعلا للمكروه طيب هناك فرق بين الممنوع والمكروه الممنوع تبيحه الضرورة
11:05فقط والمكروه تبيحه الحاجة ثم قال وما نهي عنه وما نهي عنه من التعبد او غيره افسد ها نعم نعم لكن ما حرم للزريعة يجوز للحاجة كالعرية يعني الشيء المحرم
11:33لكونه ذريح بمحرم اشد اشد فانه يجوز عند الحاجة ومثل الناظم لذلك بالعريف العلية هي الرطب على رؤوسنا يكون الانسان عنده امر ذاته وليس عنده نقد يجني به رطبا مع الناس
12:14في هذه الحال يجب ان على رؤوس النخل بالأمر الذي عنده من العام الماضي مع ان بيع مع ان شراء الرطب بالتمر حرام وقد وقد قيل النبي صلى الله عليه وسلم
12:39عن بيع فقال الم اذا قالوا نعم قالت زائدة لكن في العلية مجيب بيع من اجل الحاجة الحاج وان هذا الفقير يريد ان مع الناس بالرطب الجليل وليست هنا فماذا؟ ايذهب من الدعاء
13:17لا اذا اختلف قائل قل ان يبيع الامر ويصدر كما اشهد النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك فيما اذا كان عند الانسان امر خفيف واراد امرا جيدا انه لا يكفيه
13:35اه الردي بتمر جيد اقل منه الامر عن بعد غد بالدوام ثم يشترى بالدراهم امر جيد فلماذا لا نستهل العرية؟ انه يفعل ذلك لماذا لا نقول بعث الرب ثم بالجرائم رطبا
14:06الجواب على هذا اولا ان نتفرق بينهم وكل شيء فرق شعره في فان الحكمة بما جاء به لاننا نعرف ان الشرع لا يفرق بين ولا وما فرق بينهم وظننا انهم ان
14:35انه ما اسماء الاسلام فان الخطأ