كتاب الطهارة من بلوغ المرام لفضيلة الشيخ ابن عثيمين 145
0:16نعم من خلع اللصقة ولا يتأثر بمالها لكنه يشق عليه ازالة الاثر الذي يبقى بعد ازالة اللصقة. نعم. لان الاثر يلصق. نعم. وشديد. نعم اليست هذه يعني معناها انه لا فائدة من نزعها سيبقى الماء لا يصل الى ما تحتها لا سيما ايضا اذا كانت البسطة في الظهر نعم
0:48ما يستطيع هو بنفسه ان يزيد اثر اللصقة من الظهر انه اذا كان في مشقة تبقى لكن اذا كان ما في مشقة اللزقة لا شك انها اللذوق عليها. على اليد مثلا. لكنه يصل الماء الى ما تحته
1:07فيها اه خروق اي نعم الخروق ما ما تأثر الظهر ما يصل الما الى الى كل اللي تحته الخلوق الظاهر انهم يريدون ان لاجل البخار اللي يخرج من الجسم نعم
1:30ايش اقول قياسا على السؤال الماظي الان اصحاب الدهانات البوية هذي يا شيخ عليه باثناء الصلوات اخراج هذا ما يعرف بايديهم لكن ما يتضررون لكن في مشقة عظيمة يا شيخ لا سيما اذا كان عمله طول اليوم في هذا في اولا بارك الله فيك الان الحمد لله ما في ان شاء الله لان في
1:51اكمام لليد لا سعر الجسد احيانا يعني على لساننا يعني سائر جسده يعني وهذه ما ما نرخص فيها لابد انه يزيلها لكن ربما نأخذ بقول شيخ الاسلام رحمه الله عند الحاجة اذا كان قد صلى وليس في عضو الطهارة الا شيء يسير
2:17فهذي عند الشيخ حسام رحمه الله يعفى عنها ممن يمارسونها نعم العادة ان الجبينة تزيد على الجراد. نعم. بحول الله. نعم بالنسبة للمسح امسح ولا اينما هذا السؤال مهم الجبيرة تشمل محل الجرح
2:45وكل ما يحتاج اليه في شدها لانه يصعب انك تجعل الجبيلة بمقدار الجرح ولا تنجبر ايضا لابد ان تمتد الجبائر من يمين وشمال زي كده يا شيخ. الجراحة هنا لفوق. نعم. نقطة زي كذا
3:10اين اذا لا فعل على العذراء ما يبصر كيف يبصر وهو ملفوف عليه ما في لكن ما يمكن يشد عليه الا بهذا الصف الا الا اللزقات يمكن ان هني يحدد موضعهن
3:28لكن لفه ما يمكن لا بد انه يلف نعم اي نعم الفرق بين الرخصة والعزيمة ان الرخصة للتسهيل والعزيمة الزام تقول ام عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. يعني ما في الزام
3:54يحيى يقول الصحابي من السنة او كنا نرى كذا او يعني كنا نفعل كذا كنا نفعل كذا. نعم. قال هذه كلها في درجة واحدة من بابها اقوى من درجة قد يكون بعضها اقوى من بعض. لان من السنة اقوى من قول كنا نفعل
4:19لان قوله من السنة جزم بانها من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكنا نفعل ولم يذكر لنا الرسل الطلاق. اما ان ذكر ان الرسول والطرف هو مرفوع صريحة فهذا اقل
4:34نعم سقطت نعم سمعتم سؤاله؟ يقول مسح الجبيرة ثم سقطت قبل ان يصلي. ماذا عليه؟ ليس عليه شيء. الصحيحة انه ليس عليه شيء كالخف اذا نزع نعم كاينة هذي ايضا من الفروق بين الجبيلة والخوف
5:07الخوف رخصة وتسهيل فيكون محل المس اعلى الخف والجبيرة عزيمة ويكون مسألة جميع وهذا ظاهر حديث علي ان صح عن الجماع. يعني عليها جميعا نعم الذي لم يعني عليه متى يتيمم ها
5:36وبالجنة نقول ما يلزم الترتيب نعم قال قائل كيف تقيسون عليها؟ ثم تكون فروق اي نعم. نحن ما قلنا ان مشابه من كل وجه. اشرنا الى هذا اقرب شيء تلحق به مسألة الخوف. ولا مهي بمساوة الله
6:09ما فيهاش بين الفروق لكن ماذا نعمل؟ اذا لاننا اذا قلنا انه سافر مباح اذن فيه الشارع اشبه الخف لكنه يفرق بينهما جاء من حيث ان عزيمة وفي الحديث الاكبر واصغر والمسح على جميعها ولا يتوقت ولا يشرط على طهارة
6:30نعم موضع جرح نعم ثم اصابته جنابة نعم وبعد ذلك ان يبرأ الجرح هل هل يجب عليه الاغتسال ايلا ماشي ما يجب عليه الاغتسال لانه العبرة بالاكثر هذا يعتبر تيمم موضع
6:53نعم. نعم نعم اي نعم لعله رضي الله عنه تأوى يعني لو تأول قوله او على على سفر اننا نتأهب للسفر وربط متاعه وانا خائف بعيرة انه على سفر مثل ما يلقاك صاحبك مثلا وانت بتمشي
7:31ماشي لكن الصحيح انه لا يجوز الفطر حتى يدخل بالسهو هل يكون يسترش الجبير ان يكون طاهر ما ذكرنا هذي ذكرنا يا عبد الرحمن ها لا يجوز استعماره انت تقصد
7:58النفس الاصابة ولا ان الانسان متطهر اي نعم اي لا بد ان تكون طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه جبريل وقال له ان في قدرا خلعهم او لا؟ خلعهم لابد ان تكون طالع
8:21لكن قل لي لو انه جبر عظم الانسان بعظم النجس مثل ان يجبر بعظم كلب يعني مثل العظم سقط منه شيء ووضعنا بدله عظم كلب عظم الكلب نجس ماذا يصنع
8:48ماذا يصنع؟ نقول ان غطاه اللحم ما يحتاج شيء يغسل الجلد وانتهى لا يجب ازالته الا اذا كان عليه ضرر. فهمت؟ نعم. نعم يا فراس هل العظم يوضع فوق فوق اليد فوق الكسر لكي
9:18الشد شيء منه ويوضع في مكان الكسر. والكسر هنا ما هو انكسار فقط. يسقط منه شيء. من العرب هذا يحصل يحصل. اذا انكسرت رجله وضعت جبيرة فهل له ادوية نعم
9:52يقول من كسرت رجله ووضع عليها جبيرة فهل له ان يمسح ان يضع عليها خف او يمسح؟ نعم لكن في الغالب انه ما ما له فايدة انما يجوز ما في اشكال. ايش؟ لا
10:13على الخفين كله كلهن لكن واحد مكسورة وواحدة غير مكسورة وواحدة مجبرة وواحدة غير مجبرة نعم بالنسبة للاطراف الصناعية الاطراف الصناعية يعني يد صناعية او اليد الصناعية هل تاخذ حكم الخف يمسح عليها او لا حكم
10:34فقط اللي هي من فوق الفرض ولا من تحته؟ لا من فوق يعني تكون ذراعا او تكون ها؟ تكون ذراع وتكون نعم ما ما مو شيء زالت النجاسة منها تكون اثناء الوضوء او جائزة للجلسة من هذي؟ لا شك يعني انه يمشي بها وما يدري هل
10:56ما هذا الشيء حتى يتيقن انه وضع نجاسة فاذا تيقن يلزمه ان ان يطهره نعم ايش نعم ما هو صحيح هذا يعني ما هو بصحيح يعني بمعنى لا نرى انه صحيح. ولقد قيل به. قد قيل ان العظم مثل الظفر
11:34ولكن ما هو بصحيح الان العظم يحس الانسان به. لو ان احدا برد سنه احس بالالم لكن لو قصر ظفره ما يحتصر وعلى اله واصحابه اجمعين التجمل من خصائص هذه الامة الدليل يا محمود
12:00الدليل ما هو؟ نعم الا يقول الجاهل يقوله جابر من يقول؟ اي من يقول؟ عن من طيب وهكذا الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ها اه قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا
12:40فورا فايما رجل ادركته صلاة فله مسجد وله طهور. نعم. اكثر احد من الانبياء. احسنت وذكر فيه وجعلت فهل في الحديث ما يدل على ان التمم رافع للحدث واش والدلالة؟ الطهور هو من يتطهر به. تمام. هل في القرآن شاهد لهذا
13:20احسنت. طيب رجل تيمم لصلاة الفجر اجي وادركته صلاة الظهر فهل يصلي بتيمم او بدونه صلاة الفجر. ها؟ ادركته صلاة الظهر. ما وجد الماء ما يحتاج ما وهو في المفاسد يصلي الظهر
13:56نعم كمل تصلي واذا كان التراب طهون بقي الانسان على طهارته به حتى ينتقض الوضوء تماما طيب هذا القول فيه خلاف او هذا الحكم فيه خلاف او لا ها ايش
14:33يقول انه اذا خرج الوقت الصلاة التي تيمم لها بطلة ما دليلهم على ان السيد نعم نعم عن ابن عباس ما هو؟ هم. ان رجل يصلي بالتيمم الا صلاة واحدة
14:58اين هذا يا فاجر طيب طيب بماذا ترج هذا الدليل؟ لانه اثر عن ابن عباس ها ارده بانه ضعيف ها تردوا بانه ضعيف. طيب والضعيف لا يحتج به طيب اه رجل تيمم لفقد الماء وصلى ثم وجد الماء
15:27اذا وجد الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام. ها؟ اذا كان في اثناء الصلاة فيجب عليه ترك الصلاة والتيمم او والوضوء من الماء واذا كان بعد خروج الوقت فانه لا شيء عليه. واذا كان بعد الصلاة وفي اثناء الوقت فيه خلاف وصحيح انه لا شيء
15:47لانه لا يوجب عليه العبادة مرتين ان نصلي مرتين. نعم. وهذا قصدنا الصلاة الاولى. بمقتضى الشريعة فلا يمكن ان نلزمه بالاعادة. بارك الله فيك. طيب هل في هذا دليل محمد نور
16:07في هذا الزين؟ نعم. ما هو قام ان بعثر شيء في سفره. نعم. نعم. ثم تمم حضرت الصلاة فتيمم او صلينا. نعم. ثم وجاء الماء وقام مهدوم ثم وجد الماء
16:34في الوقت. نعم. نعم. فعادتهم الصلاة والوضوء. والاخر ان يعد. فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم الذي عانى مرتين. واما الذي السنة. طيب ماذا يدل عليه على ان الافظل الارادة هو عدم الاعادة؟ لا اعادة
16:59عدم الاعادة كيف يقول لك الاجر مرتين؟ كل يحب ان يؤجر مرتين. السنة ما فقدت السنة؟ اي نعم. اولى من لان هذا الذي اولى من الاجتهاد نعم؟ تمام يعني هذا اجر لانه مجتهد لكن صرف السنة افضل
17:19نظيره لو اطاله في سنة الفجر واكثر من القراءة والدعاء نقول بناء على انه ظن ان ذلك هو الافضل يثاب على عمله لكن اصابة السنة اولى. نعم اه جبيرة هل يتوقف كمسح الخفين او لا
17:41يعني هل كل يوم اذا في مقيم وثلاثة ايام للمسافر ماذا ما يوقفك؟ الى متى الى ان يجبر الكسر فيزيل الجبعان علل قلنا علل لان الحديث في هذا ضعيف. نعم
18:04اقول قلت وعلل لان الاحاديث في هذا ظعيفة فنرجع للتعليم لانها طهارة طهارة ايش؟ ظرورة ولا رخصة؟ طيب لانها طهارة ظرورة فتتقيد العذر اللي هو القصر هذا تقيد بقدر الضرورة
18:28تبارك الله فهمتي هل تمسح جبيرة في الاكل في الحدث الاكبر ها تمسح لماذا ها؟ قوله تعالى لعموم الادلة الدالة على انه لا يوجب على الانسان الا ما استطاع ايه نعم اما حديث صاحب السرية فهذا ضعيف لكان فيه دليل واضح