8583 - حكم الصلاة في النعال والجمع بين الصلاتين في الحروب - نور على الدرب
0:00اه يسأل ايضا صاحبنا ويقول آآ ان هو شاب يبلغ من العمر ثلاثين عام ويصلي ولكن في بعض الاوقات يجمع الصلوات بسبب ظروف الحرب. فهل علي اثم؟ واعدت مرار اه عندما ابدأ في الصلاة يحدث لي خوف من القصف
0:17واطلاق النار فاقطع الصلاة. عندما ينتهي القصف ارجع لاكمال الصلاة وبعض الاحيان ايضا لا استطيع بسرعة ان انزع الحذاء لاصلي فاصلي بحذائي هل علي اثم في دنيا فادكم الله لا حرج على الانسان ان يصلي
0:36وعليه الحذاء اذا كانتا طاهرتين محظورة في ذلك وقد جاء في الحديث الصحيح صلوا في نعالكم خالفوا اليهود الى غير ذلك من الاحاديث الثابتة في جواز الصلاة بالنعال واما الجمع بين الصلاتين فان كان السائل ممن يشترك في الحرب
0:56ولا يتمكن من اداء الصلاة مفردة وكان في سفر مغادرا محل اقامته جاز له القصر والجمع كما تجوز صلاة الخوف ان كان ممن كانوا يؤدونها جماعة اما قطع الصلاة فان الانسان اذا لم يدري ما يقول
1:20وعجز عن الاستمرار وانشغل عن الصلاة كلها جاز له ان يستأنفها ما لم يكن ذلك وسوسة لكن حالة السائل لكن حالة السائل ليست من هذا الباب من باب الوسوسة. وانما هي من باب الخوف
1:39ولا حرج عليه في ذلك. اما الجمع فلا يجوز للانسان ان يجمع لمجرد الخوف الذي ذكره والله اعلم بارك الله فيكم