استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:16اي نعم اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا امرنا الا ننزع خفافنا يعني اذا كانت علينا وتمت الشروط الا ثلاثة ايام بلياليه ثلاثة ايام بلياليهن كم ساعة اثنين وسبعين ساعة اثنين وسبعين ساعة
0:45لكن متى تبتدئ هذه المهلة هل هو من اللبس او من الحدث بعد اللبس او من المسح بعد الحدث او من المسح ولو من غير حدث كالتجديد لدينا اربعة احتمالات
1:04الاول من اللبس وهذا ضعيف الثاني من الحدث بعد اللبس وهذا ضعيف لكنه دون الضعف الاول الثالث من المسح بعد الحدث وهذا اقرب الاقوال لان الفاظ الحديث نمسح ولا يصدق المسح الا بفعله
1:33فيكون ابتداء المدة من من المسألة الرابع من اول مرة مسح ولو تجديدا فيكون مسرح بدون حذر والنصوص محتملة له لكن لندرته وقلته ينبغي ان لا يعمل ينبغي ان لا يحمل
1:53الحكم عليه ويقال انه من المسح بعد الحدث يقول الا من جنابة يعني لا نزعها الا من جنابة والجنابة كل ما اوجب غسلا من جماع او انزال ولكن من غائط
2:18وبول ونوم اخرجه النسائي والترمذي واللوح له وابن خزيمة وصححه نعم في هذا الحديث فوائد منها مراعاة التيسير على الامة وذلك بتيسير احكام السفر بالطهارة وما يتعلق بها وفي الصلاة وما يتعلق بها
2:49وفي الصيام وما يتعلق به تجد الشريعة يسرت الاحكام بالنسبة لمن بالنسبة للمسافر فيستفادوا من هذا مراعاة الشريعة ايش للتسجيل ومن فوائدها ايضا بيان حكمة التشريع وانه يناسب الاحوال وهذا ظاهر جدا
3:18في العبادات وفي المعاملات فمثلا في العبادات ما ما رأيتم المسافر يمسح كم ثلاثة ايام ميلادية والمقيم يوم وليلة. الصلاة الرباعية تتم في في الحضر وتقصر في السفر الجمع يجوز للسفر
3:41كذلك في في المعاملات بيع الرطب بالتمر حرام بيع الرطب بالتمر حرام اليس كذلك الله نعم ما في تفصيلة سليمة لا يعد بيع التمر للرطب حرام لكن اذا احتاج الانسان الى الرطب وليس عنده دراهم
4:07ها جاز ان يبيع ها ان يشتري الرطب بالتمر بالشروط المعروفة في العرائض هذا ايضا يدل على التفسير بل لدينا قاعدة وقد فصل لكم ما حرم عليكم ايش؟ الا ما اضطررتم اليه
4:25هذي قاعدة كله حرام يضطر الانسان اليه وتنتفع ضرورته به يكون حلالا وهذا مما يدل على ان الشريعة تراعي الاحوال نعم من تواجه هذا الحديث ان من كان لابسا للخف فانه لا ينزعه
4:49بامر الرسول لقوله امرنا الا ننسى وهو مما يؤيد ما ذكرناه اولا بان من كان لابس الخفين فانه لا ينزعه لان هذا من باب التعمد والتنطع وقد مسح عليها من هو اتقى لله منك واعلم بالله منك
5:13نعم ومن فوائد هذا الحديث ان المسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليها ومن فوائده انه لا مسح على الخف في الجنابة لان حدث الجنابة اغلظ من حدث البول والغائط فلهذا ليس فيها مسح
5:39الا في هل الضرورة جبيرة فانه يمسح كما سيأتي ان شاء الله ومن فوائد هذا الحديث ان المسح يكون في الحدث الاصغر وهو متفرع على الفائدة التي ذكرناها ومن فوائده ان القائط والبول والنوم ناقض للوضوء
6:03لقوله ولكن من غائط وبول ونهر وظاهر الحديث انه لا فرق بين الغائط القليل والكثير اليس كذلك الاخ وش قلنا نعم وكذلك البول لا فرق بين القليل والكثير النوم ظاهر حديث صفوان هذا انه لا فرق
6:36بين القليل والكثير لكن دلت ادلة اخرى ان هناك فرقا بين القليل والكثير بالنسبة بالنسبة للنوم اذا يستفاد من هذا الحديث ان الغائط ناقض للوضوء قبل او كفى البول ناقض للوضوء قل او كثر
6:58النوم ناقض للوضوء قل او كثر لكن هذا مقيد النوم باحاديث اخرى. انه اذا كان النوم قليلا فانه لا ينتقض بالوضوء وسيأتي ان شاء الله تعالى بيان ذلك حين وقض الوضوء
7:15هل حديث صفوان هنا حصر نواقض الوضوء او هناك نواقض اخرى اي هناك نواقض اخرى منها الريح وهي لم تذكر هنا ومنها اكلة من الابل وهو لم يذكر هنا المهم ان صفوان رضي الله عنه انما ذكر امثلة فقط
7:39ولا تدل على الحصى وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام بليالهن المسافر ويوم وليلة مقيم يعني في المسح على
7:52فان اخرجه مسلم جعل النبي اعلم ان الجعل ينقسم الى قسمين جعل قدري وجعلوا شرعية فمثال القدر الشرعي قول الله تعالى ما ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حاجة
8:18ما جعل الله هذا جاء شرعي ولا قدري الشرع ولا يصلح ان يكون قدريا لانها بحيرة والسائبة والاصيلة والحاء موجودة فيكون نفي الجهل هنا للجعل الشرعي. اي ما شرع الله
8:42والجعل القدري كثير في القرآن جعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا اي جهل هذا هذا جعل قدري فقول فقوله علي رضي الله عنه جعل النبي من ايهما الشرع ثلاثة ايام بلالين المسافر كما في حديث صفوان
9:06ويوما وليلة للمقيم تبتدأ من من اول مسح الى هذا الحدث وعلى هذا لا يحسب ما لا يحسب من المدة ما كان قبل المسح بعد الحدث فلو ان رجلا لبس الخف
9:34لصلاة الفجر وبقي على طهارته ولم يمسح الا لصلاة العشاء جاء المدة من متى من من المسح للعشاء ولهذا ربما يبقى ثلاثة ايام وهو مقيم ربما يبقى على طهارة حتى ينام ولا يمسح الا لصلاة الفجر
9:59من اليوم الثاني اذا ابتدأ مدة من من صلاة الفجر تنتهي عند صلاة الفجر من اليوم الثالث واذا بقي على طهارته الى العشاء يكون صلى بخفيه كم ثلاثة ايام اي نعم واما قول العامة خمس صلوات فهذا لا اصل له
10:30وعن ثوبان رضي الله عنه الفوائد من هذا الحديث لا تزيد على ما سبق في حديث صفوان الا الا الا في المقيم يوم وليلة وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم
10:52ثرية فامرهم ان يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخيل يعني الخفاف. رواه احمد وابو داوود وصححه الحاكم بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية اي ارسلها لقتال العدو والسرايا نوعان
11:14سرية تبعث من البلد وسريا تبعث من الجيش تنطلق في اثناء سفر الى قتال العدو من الجيش وامرهم ان يمسحوا على العصائب يا عن العمائم وسميت عصائب لانها يعصب بها الرأس
11:40والتساخين يعني الخفاء وسمي التساخيل لانها تسخن بها القدم فان لابس الكفر لا بد ان ان يكون في في لبسه اياه تسخين للقدم فيستفاد من هذا الحديث اولا مشروعية بعث السرايا
12:09لكن بشرط الا يكون في هذا البعث القاء بالنفس الى التهلكة مثل ان يرسل سرية لجيش يبلغ الاف الاف هنا لا يجوز لقول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله بكم رحيما
12:34ها ان الله كان بكم يحييما

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.