استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:16فان قال قائل ما الجمع بين هذا الحديث ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم اللحوم الاهلية وبين ذم النبي صلى الله عليه وسلم للخطيب الذي قال من يطع الله ورسوله فقد رشد
0:37ومن يعصهما فقد غوى يعصيهما وهنا قال ينهيانكم فجمعهما في ضمير واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هنا قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما امر به ابي طلحة ينهيانكم
0:58والخطيب قال له بئس خطيب القوم انت بئس خطيب القوم انت فما الجواب نقول الجواب من وجوه. الوجه الاول ان هناك فرقا بين الصيغتين صيغة الحديث وصيغة الخطيب صيغة الحديث
1:26ينهيانكم خبر لمبتدأ من من اثنين معطوف ومعطوف عليه واذا كان خبرا عن اثنين احدهما معطوف والثاني معطوف عليه صار كانه كانه آآ كانه مركب من اثنين كانه مركب من اثنين
1:59هذا واحد اما الخطيب فيقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما هذه جملة مستقلة ليست خبرا عن الجملة الاولى ولا جوابا لجزاء نعم ولا جوابا لشرط فهي مستقلة
2:18واذا واذا كانت مستقلة فيجب ان تستقل بلفظ الاثنين كل واحد على انفراد فيقول ومن يعص الله ورسوله فقد غوى واضح الفرق ولا غير واضح فرق واضح الان من حيث من حيث التفكير
2:39ان الله ورسوله ينهانا الجملة واحدة ولا اثنتان واحد ينهيان كل ليلة الجمعة فيها الظمير خبر لان الجملة واحدة وهي خبر الاثنين كل واحد منهما ذكر على الفراق فهي جملة واحدة
2:57في في عبارة الخطيب من يطع الله ورسوله فقد رشد انتهت الجملة ومن يعصهما فقد غوى. جاءت جملة جديدة فصارت كأنها منفصلة عن الاولى فاتيانه بالظمير مجموعا باثنين يعتبر آآ
3:17خطأ وانه يقول وان الفصاحة ان يقول ومن يعصي الله ورسوله فالفرق ظاهر بين الصيغتين ثانيا ان مقام الخطبة ينبغي ان يكون بالتفصيل والبسط والاختصار الشديد ينافي البيان في الخطبة
3:46واما هذا فهو بيان بيان حكم ما هو خطبة وقد وبيان الحكم قد يكون من الفصاحة ان ايش ان يختصر فيه الجواب الثالث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
4:06يبعد بحقه وفي نطقه ان يجعل لله شريكا واما المخلوق فاذا جمع اسم الله واسم غيره بالواو فقد يعتقد انهما سواء لكن هذا الجواب ضعيف لان الخطيب جمع بينهما بايش؟ بالواو
4:34فهذا لا يعول عليه والرابع انه قيل انه الخطيب ينبغي ان تكون خطبته واضحة فاذا قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. قد يتوهم السامع ان الغي لا يكون الا بمعصية الله ورسوله اي الا فيما ورد فيه نهي في الكتاب
5:05وايش؟ والسنة وهذا غلط لكن عندي ان اقرب الاجوبة الاول وهو اختلاف الصيغتين ويليه الثاني ان مقام الخطبة ينبغي فيه البسط ومن فوائد هذا الحديث ان الاصل في النهي التحريم
5:27لقوله ينهيانكم ثم علل انها رجس واليأس محرم ومن فوائد هذا الحديث ان اللحم اذا اطلق يشمل جميع اجزاء البدن لانه بالاتفاق والاجماع ان الحمير حرام سواء كانت لحما اي هبرا كما يعرف او كبدا او كرشا او امعاء
5:58كلها تسمى لحما في الشر ومن فوائد هذا الحديث جواز لحوم الحمر الوحشية من اين تؤخذ تؤخذ من القيء الاهلية وهل التحريم من اجل ان الناس محتاجون الى ظهورها يركبونها
6:26ويحملون عليها فاذا ابيحت ضاقت على الناس او ان التحريم من اجل انها خبيثة الثاني لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نص عليه ولان العلة الاولى منتقضة الناس الى ظهور الابل
6:52احوج واكثر حاجة ومع ذلك فالابل مباح الناس الى البقر في الحرث اشد حاجة من الحمر ومع ذلك فهي مباحة فالصواب مع ان نبي الرسول عليه الصلاة والسلام واما الخوف ان ان نضيق على الناس ظهورهم فهذا غير صحيح
7:11من فوائد هذا الحديث ان كل رجس حرام لانه على فحيمها سمير لانه لانها تمام. اذا كل رجس حرام وهذا كالآية الكريمة قل لا اجد فيما احيي الي محرما على طعمي اطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحما خنزير فانه رجس
7:39اذا نأخذ يا اخواني من هذا كل نجس فهو حرام واضح؟ طيب ومن فوائد هذا الحديث ان جميع اجزاء الحمر نجسة جميع اجزاء الحمر نجسة قولها غوثها ضيقها عرقها ما يخرج من
8:08جسدها من صديد او غيره لعموم قوله فانها رجس وهذا هو المشكور من المذهب مذهب الحنابلة حتى لو شرب الحمار من ماء وهو قليل صار الماء نجسا وان لم يترين
8:27ولكن يعارض هذا اي القول بان كلما يتصل فانه نجس يعارضه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس وعلل بانها من الطوافين ومعلوم ان تطواف الحمير على الناس
8:53اكثر من تطواف الهرة والعلة الثابتة في الهرة وموجبة التطهير كذلك العلة في وهذا القول هو الصحيح ويدلني هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يركبون الحمير وراكب الحمار لا يخلو من بلل
9:20اما عرق منه او من الحمار او اصابة ماء السماء او غير ذلك ثم الحمر تشرب وتنفض رأسها عن الشرب ويتطاير الماء على من حولها وهذا لا شك ان في مشقة
9:39لاسيما على من يمارسها كثيرا والدين لا يأتي بمشقة انما هو رفع للحرج والمشقة وهذا قول والقول الراجح ان ريقها وما يخرج من انفها وما يخرج من عينها من جمع
9:58وعرقها كله طاعة وطاهر لان هذه الحمر من الطوافين علينا وقد قال النبي عليه الصلاة انها من الطوافين عليه المؤلف اقتصر على هذا القدر من الحديث ولم يذكر انهم صاروا يطبخونها
10:20وان القبور تغلي فيها وان الرسول امر ان تكفأ القدور وامر ان تكسر ولكنهم طلبوا منه ان ان تغسل فقال او وصله هذا الحديث بقية يدل على ان الاستمرار في ما ثبت تحريمه محرم
10:43حتى وان كان مباحا في في اول الامر اذا ثبت التحريم حرم الاستمرار ومعلوم الان انه ليس هناك شيء يكون اولا حلالا ثم يكون حراما لكن ينبني على هذا فيما لو علم الانسان بتحريم شيء اثناء ملابسته له
11:05فهل يجب عليك التخلي فورا الجواب نعم يعني لو ان انسان صار لابسا حريرا يظن ان لبس الريحة حلال ثم قيل له ان لبس الحرير حرام محمد طيب ثم قيل له ان لبس الحديث حرام
11:29يجب عليك في الحال ان ان يخلعه لكن طبعا يخضع اذا كان لديه ثوب يستر به عورته والا انتظر حتى يجد ثوبه وكذلك لو قيل له ان هذا الشراب الذي تشربه الان حرام
11:47مثل ما يوجد في بعض المشروبات يظن انها حلال وهي حرام في غير بلادنا بلادنا والحمد لله لا لا يرد عليها الا شيء مختبر وقت الاسئلة ودك تتقي يا محمد
12:05فهمونا ماشي ودك تحتبي تريد ان تحتبي ايه ما يخالف حب وزير زيد طيب نعم. نعم الا ان يكون ميت سنة ها ايه لا كلامنا على قوله فانه رزق اما فصلا هذا هو اصل طاهر وطيب
12:43لكن القصد صار خبيثا نعم ما هي العلة في ممنوع في والخمر الذي هو بارك الله فيك الحديث ما ذكر في الصحيحين ما ذكر السبب لكن برأي في الصحيحين انه تطبخ فيها لحوم الخنزير
13:05ومن قال ان الرسول امر بغسلها من اجل انها تطبخ فيها لحوم الخنزير. والحديث عام بانية الشرب عام ايش هذا يمكن يمكن ان ان يقال هذا لولا انه ثبت ان
13:21روثة وبولها نجس نعم اي نعم جواز التوكيل في ابلاغ العلم اي نعم يؤخذ منها نعم خطيب والحديث الذي معك. الرسول قال بئس خطيب القوم انت ما فهمت يعني يعني وجه تأثيره من ناحية المعنى. اي نعم. حتى لو فصل يعني بينهم ولكن ما ظهر اليه
13:50الفرق انه اذا قال ومن يعصيهما في جملة مستقلة عد على من؟ هذه جنون مستقلة لكن ينهى ينهي عنكم الظمير يعود على المبتلى هو قصده اي الله ورسوله لكن الجملة الجملة في لفظها مستقلة
14:10نعم ايش ايش الصورة الوحشية هذا يسأل يقول لو استأنست الحمر الوحشية فهل تحضر الجواب لا اعتبارا بالاصل كما ان الحمرة الاهلية لا توحشت لا تحزن لكن لو استوحشت بهيمة الانعام
14:40ولم نطلع ولم نقدر عليها الا بالرمي ورميناه فتحلب في اي موضع من بدنها نعم صحيح لان لان بعيرا لذة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعجزوا عنها فرماها رجل بسهم فحبسها
15:01فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه بعوابد ثوابت الوحش فما ند عليكم او كلمة نحوها فاصنعوا به هكذا نعم ما ندري قل حرمت فصارت خبيثة وابيحت مما كانت
15:25ما كانت طيبة ما نجي قوله فانه نجس ما ندري هل هل الرزق حادث او سابق لكن اذا كان سابقا ففيه اشكال لان الحكم يجب ان يكون تابعا للعلم اللهم رب
15:49هذه الدعوات التامة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.