كتاب الصلاة من المنتقى لفضيلة الشيخ ابن عثيمين 35
0:17حديث عائشة رضي الله عنها تقول ليس فيها قميص فعلى هذا لا يعتبر هذا هذا الحديث او يقال ان ابن عباس رضي الله عنهما علم باول الامر وانهم في اول الامر
0:33غسلوه وعليه قميصه فظن انه صار كفنه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض تحورية جدد تحويلها نسبة الى تحول
0:56وهي بلدة باليمن قال ليس فيها قميص ولا عمامة ليس فيها اي في الثلاثة التي اقل نعم التي كفن فيها قميص ولا عمامة اذا فهي عبارة عن قطع من هذه
1:19الاثواب بسط بعضها على بعض وادرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم ادراجا وهذا هو ما يفهم من الحديث وزعم بعض العلماء ان معنى قولها ليس فيها قميص ولا عمامة
1:38يعني انها ثلاثة دون القميص والعمامة فتكون خمسة ثلاثة اثواب والقميص والعمامة لكن هذا كما قال بعض اهل العلم قال هذا تحريف بارد سمج وصدقوا فان الحديث واضح جدا بان الذي كفن فيه
2:03ها ثلاثة اثواب وانها نفت القميص والعمامة لان قوما قالوا بذلك او حدثوا او شبهوا على الناس وقالوا انه كفن بذلك فارادت رضي الله عنها ان تنفيه قال ولهم لهم لمن
2:23للجماعة الا احمد والبخاري من هم الجماعة؟ عشان نشوف من البخاري ومسلم واحمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة سبعة اذا قال لهم الا احمد البخاري كم بقي خمسة واللفظ لمسلم ولفظ المسلم
2:47واما الحلة فانما شبه على الناس فيها انما اشتريت ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن في ثلاثة اثواب بيض سحورية هذا يرد حديث ابن عباس السابق ويبين ان حديث ابن انس رضي الله عنه كان في اول الامر
3:11لما اشتريت الحلة وغسل في القميص ظن رظي الله عنه انه كفن في ذلك ولكن هذا الامر كما قالت عائشة ترك ثم كفن في ثلاثة اثواب نعم ها نعم نقول اذا صح
3:37لنفرض ان بعض العلماء صححه تقول اذا صح فهو فهذا في اول الامر ها نزع القميص اي نعم ولمسلم قالت ادرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية
3:57كانت لعبدالله بن ابي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة اثواب بيظ سحولية يمنية يمانية يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص وهذا صريح جدا في ان الرسول عليه الصلاة والسلام كفن في الاول
4:18ثم غير كفن وعلى هذا يمانية بالتخفيف لا الصواب التخفيف وعلى هذا فنقول انه يستحب ان يكفن الرجل ثلاثة اثواب بيض والا تكون ملونة والا تكون من من الحرير لانه حرام
4:46وكيف يفعل بها قال العلماء تبسط الاولى ثم فوقها الثانية ثم فوقه الثالثة ثم يوضع الميت عليها ثم يربط طرف اللفافة العليا من الجانب الايمن ثم من الجانب الايسر ثم الثانية
5:06ثم الثالثة ثم تعطف من عند رأسه ورجليه وتربط تربط وتعقد فاذا وضع في القبر حلت العقد لانه نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة سوف ينتفخ بعد ان يمضي عليه ما شاء الله وان يمضي
5:30فتحل العقد هذا صفة تكفين الماء تكفين الرجل وهل يغطى الميت ام لا الظاهر من فعل الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا لا يغطونه انهم كانوا لا يغطونه وانه يبقى
5:50على كفنه هكذا بدليل الرجل الذي دفن في الليل وكفن في غير طائل وانهم اختاروا ان يكون بالليل لان لا يرى كفنه ولكن الناس الان صاروا يستعملون الستر الرجل يسترونه بعباءته
6:11والمرأة عندنا هنا في نجد بعباءتها وفي الحجاز يجعلون لها مثل القبة للمرأة لان ذلك ابعد عن مشاهدة بدنها لكنه في الحقيقة يخطئون خطأ عظيما فيما يكتب على هذه الستارة
6:40شاهدناهم قد كتبوا عليها ايات من القرآن اية الكرسي وغيرها ولا شك ان هذا امتهان لكتاب الله عز وجل حيث يجعل كتاب الله ستارة لجسد ميت كما انه هو ايضا من
7:01من البدع بالاضافة الى كونه امتهانا لكلام الله فهو ايضا من البدع ولهذا يجب النهي عنه يجب على المسؤولين ان ينهوا عنه وان يمنعوه وعسى ان نقول بجواز هذه القبة
7:22واستثارة التي ليس فيها محظور نعم كيف ويوضع على ايه ايه نعم ايه هو بعد ان يغسل تعرف انه في حال التغسيل قد سترت عورته. نعم فيؤخذ من من السرير والغسل بعد ما ينشف ويوضع على هذه الاكفان
7:50العورة مستورة اما بقية البدن فهو غير مستور. ثم اذا اراد اه يعني يغطيه بالكفن ينزع هذه نعم حين موته نعم كيف نعم ما نزعوه ومغطى لما جاء ابو بكر وجده مغطى وهو في قمة السيد
8:33لكن لكن لغير الرسول صلى الله عليه وسلم الذي غير الرسول تنزع ثيابه ويغطى ها كيف لا لا لا الاكفان لا بدون قميص نزع القميص عند التكفير بعد الغسل بعد الغسل
8:57بعد ما غسلوه وارادوا تكفينه كان بالاول كفنوه بالقميص وفي الحلة وبعد ذلك نزعوها جرد عنده سكر اي نعم ذكروا انه مسألة التحنيط وهذي ثباتاتي في كلام مالي ان شاء الله
9:20نعم ها اي والله ما اذكر الان دليل لكن هذا تعليل العلماء لان لا ينتفخ ايش يضيق عليه قل وكفنوا فيها موتاكم كفنوا فيها موتاكم اي في البياض والامر ايظا
9:47للارشاد فلو كفن الانسان بغير ابيظ كان ذلك جائزا لكن الافضل ان يكون بابيض ثم ان قوله كفنوا فيها موتاكم يعم الذكر والانثى ويعم الظهارة والبطالة بمعنى انه يعم الثوب الاسفل
10:12والثوب الاعلى والثوب الاول الاوسط كفنوا فيها موتاكم وعلى هذا فنقول ينبغي ان يكون الكفن ليش ابيض وان كفن باسود او باخضر او بمعلم ها فلا بأس به نعم ها؟ تكفى
10:40ايه ايه ان ان رأس الامر بان يكفل بحبرة يقول انها ثياب معلمة فيها اعلام نعم هذا قول اهل الاندلس يكون البياض هنا للميت لباس الحزن لباس حزن؟ ايه نعم
11:05لاجل يقابلهم اهل المشتق يجعلون السواد لباس الحزن ويتوسط بينهم قوم يجعلون البياض مشروعا للمرأة في الاحرام نعم طيب وعن وعن ليلى بانتقاء الثقافية ثقافية يعني من من ثقيف اهل الطائف
11:30قالت كنت فيمن غسل ام كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها ام كلثوم احدى بنات الرسول صلى الله عليه وسلم وكم بنات يا توفيق الرسول صلى الله عليه وسلم
11:53لا توفيق ها ست ها لا لا بناتك فقط ها ثنتين نشوف هذي فاطمة رقية وزينب وام كلثوم اربعة خلاص درسوا الاربع وين الخامسة فاطمة طيب وين الخامسة ثوم كان الزوجة
12:35عثمان ابن عفان رضي الله عنه تزوجها بعد من بعد رقية لما ماتت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته الاخرى ولهذا اذا افتخرت الرافضة بان الرسول صلى الله عليه وسلم زوج علي ابن ابي طالب ابنته
12:58قلنا ويفتخر عليكم من يخالفكم بان الرسول زوج عثمان بن عفان ابنتيه الثنتين. نعم. يقول فيما غسل ام كلثوم عندي فيها ام كلثوم تزوج عثمان بعد موته اختها رقية في سب في ربيع الاول سنة ثلاث
13:19فماتت عنده في شعبان سنة سبع كم كانت كم كان بقاؤها عنده ها اربع سنوات وزيادة ما بين ربيع الاول وشعبان قال قالت وكان اول ما اعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقا
13:47الحقاء والحقوق وهو الازار وقد سبق ان الرسول عليه الصلاة والسلام اعطى ام عطية وهي تغسل زينب اعطاها حقوه وقال ها اشعرنا اياه هذا الحقاء الازرق ثم الدرع وشو الدرع
14:11الثوب المردن او المكمم تو المكمم هذا هو الدرب ثم الخمار ما هو الخمار الذي يلف على الرأس هذي ثلاثة ثم الملحفة الملحمة ما هي ما تلتحف به المرأة مثل
14:37العباءة طيب بعد ذلك ثم ادرجت بعد ذلك في الثوب الاخر ثوب الاخرة يدرج فيه ادراجا فتكون الاثواب كم خمسة ازار ودير وخمار ملحفة وثوب تدرج فيه عرفتم ها كيف
15:14يعني معناها انه يكون ظافيا عليها وتدرج فيه بمعنى انه يطوى عليها طيا ها؟ ما يوضع عليها في الجبال هذا الا لا يعقد يعقد طيب هذه اذا خمسة اثواب والحديث
15:37مختلف في صحته ولكن ذكر ابن حجر رحمه الله في الفتح الباري انه قد ورد من وجه صحيح وعلى هذا فيكون الحكم في تكفين المرأة كما ذكر الفقهاء رحمهم الله
15:56وكما دل عليه هذا الحديث قفل فيه خمسة اثوار والرجل في ثلاثة وهل هذا على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب نقول هذا على سبيل الاستحباب واما الواجب فهو ثوب واحد
16:17يستر جميع الميت هذا هو الواجب كما سبق لنا في قصة مصعب ابن عمير حمزة بن عبد المطلب حينما كان ثوبهما لا لا يستر جميع البدن فامر النبي عليه الصلاة والسلام بان يجعل على الراس
16:38ويجعل القدمين اذخرا طيب يقول يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب معه كفنها يناولنا ثوبا ثوبا رواه احمد وابو داود. قال البخاري
16:59قال الحسن الخلقة الخامسة يشد بها الفخذان والوركان تحت الدرع يعني معناه على رأي الحسن ان الخرقة الخامسة تكون على الوركين والفخذين