الدورة الشتوية العلمية | عمدة الفقه | كتاب الصلاة | الدرس الثالث | الشيخ عادل بن أحمد
17:52السلام عليكم ورحمة الله بارك الله فيكم السلام عليكم نبدأ ان شاء الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا موت فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده
18:41لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد وصلنا الى الكلام عن شئ باب وصلنا باب اركان صلاة وواجباتنا اتفضل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين
19:01الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اركان الصلاة وواجباتها اركانها اثنى عشر القيام وتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة والرفع منه. وسجود وجلوس عدل طمأنينة في
19:29هذه الاركان وتشهد وتشهد الاخير وجلوس له والتسليمة الاولى وترتيبها على ما ذكرناه فهذه لا تتم الصلاة الا بها نعم تكلمنا قبل ذلك عن الفرق بين الركن شرط والواجب فقلنا ان الركن هو جزء من ماهية العمل ولا يصح العمل الا به
19:52مش شرط لا يصح العمل الا به ولكنه خارج عن ماهية العمل اما الواجب فتركه ليبطل العمل. ولكن لو تركها متعمدا تبطل به صلاته. بعدما تكلم عن صفة الصلاة في الكلام عن اركانها وواجباتها
20:09نعم فبدأ باول ركن من هذه الاركان الا وهو اول ركن ذكره هو اول ركن ذكره القيام نعم القيم ما الدليل على ان القيام ركن؟ لقوله تعالى وقوموا لله قانتين. وفي حديث
20:31عمران بن حصين انه قال له صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع وقاعدة فان لم تستطع فعلى جنبك ثم ذكر الركن الثاني هو تكبيرة الاحرام. وتكبيرة الاحرام لابد ان تكون بلفظ التكبير. يعني لا يجوز ان يأتي بالتكبير بلفظ غير لفظ الله اكبر. ولابد
20:52ان يأتي بها قائما. قال وقراءة الفاتحة وتكلمنا عن الخلاف فيها في الصلاة الجهرية للمأموم في المرة الماضية وقلنا لعل الاحوط والاصح الشافعية الا يتركها قال والركوع والرفع منه. الركوع ركن والرفع منه ركن كذلك. والادلة على ذلك مرض
21:11قال والسجود والسجود على سبعة اعضاء. لحديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال امرت ان اسجد على سبعة اعضاء وقال الجبهة وشارب يدي الى انفي والكفين والركبتين والقدمين
21:24من ترك السجود على عضو من هذه الاعضاء بطل سجوده وبطلت صلاته نعم قال والطمأنينة قال والجلوس عنه بعد ما زكر السجود على سبعة اعضاء قال والجلوس عنه. لماذا قال والجلوس عنه؟ هذا من دقته. لم يقل مثلا الجلوس له. ولكن قال الجلوس
21:43عنه لان الجلوس عنه يجمع بين الركنين في ركن واحد هما الجلوس والرفع من السجود الرفع من السجود. قال والطمأنينة في هذه الاركان. والطمأنينة حدها ان يسبح قدر تسبيحة. قالوا حد الطمأنينة ان يسبح قدر تسبيحة
22:03نعم قال والطمأنينة في هذه الاركان قال والتشهد الاخير. التشهد الاخير هذا هو الركن العاشر هناك خلاف بين اهل العلم في التشهد الاوسط هل هو واجب مستحب؟ المذهب يرى انه واجب ولكنه ها هنا يعد الاركان
22:22فالتشهد الاخير ركن من اركان الصلاة على الصحيح قال والجلوس له. اي الجلوس للتشهد الاخير. يعني لو انه وقام وقرأ التشهد قائما لا يصح هذا بل لا بد ان يأتي بتشهد وجالس هذا معنى ذكره والجلوس له. قال والتسليمة الاولى
22:41لان النبي عليه الصلاة والسلام قال مفتاح الصلاة والطهور. مفتاح الصلاة الطهور وتحريمه والتكبير والتحرير والتسليم. قال والترتيب على ما ذكرناه هذا هو الركن الثاني عشر فلو قدم المصلي ركنا على ركني بطلت صلاته على الصحيح. لماذا
22:56ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي الى بهذا الطريق. لم يصلي الا مرتبا قال في هذه الاركان لا تتم الصلاة الا بها الركن لا تصح الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا
23:09ثم ذكر واجباته فقال سبعة التكبيرة غير تكبيرة الاحرام وتسبيحه في ركوع وسجودي مرة مرة وتسميع وتحميد في الرفع من الركوع وقول ربي اغفر لي بين سجدتين. وتشهد الاول والجلوس له. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في تشهد الاخير
23:35وهذه ان تركها عمدا بطلت بطلت صلاته وان تركها سهوا سجد لها. وما عدا هذا فسهل لا تبطل الصلاة بتركها ولا يجب صدود لسهوها ادى الواجبات فقال واجباتها سبعة التكبير غير تكبيرة الاحرام. يعني تكبيرة الانتقال كلها واجبة الا تكبيرة الاحرام لان النبي صلى الله عليه
24:02امر بها المسيئة في صلاته قال اذا قمت الى الصلاة فكبر. ثم بعد ذلك قال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم آآ امر بالتكبير بين كل ركن وركن. نعم. وفي
24:16حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا اذا كبر فكبروا. وواظب النبي عليه الصلاة والسلام على التكبير الى ان مات ولكن يخرج من حكم التكبير
24:29بعض التكبيرات في بعض الصلوات. يعني مثلا التكبيرات الزوائد في صلاة العيد وفي صلاة الاستسقاء هي سنة ليست واجبة وتكبيرات في صلاة الجنازة هي اركان يعني التكبيرات الاربعة في صلاة الجنازة ليست واجبات. انما هي اركان. فاذا تكبيرات الانتقال في الصلوات الخمس هي التي نتكلم عنها هنا. فنقول انها من الواجبات. قال والتسبيح
24:50في الركوع والسجود مرة مرة وهذا من مفردات المذهب الجمهور قالوا باستحبابه والحنابل يتدل على ذلك بالحديث الذي ورد وذكرت في المرة الماضية انه اكترس في تصحيح حديث عقبة بن عامر
25:03ان النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزل قوله تعالى سبح حزمة ربك الاعلى وسبح اسم ربك العظيم. قال اجعلوها في سجودكم واجعلوها في ركوعكم. قال والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع
25:16ومر بنا هذا في وقول ربي اغفر لي ان اظهر انه ليس واجبا ولكن المذهب يرى الوجوب قال والتشهد الاول ان النبي عليه الصلاة والسلام امر به والجلوس له ان يجب الجلوس للتشهد الاول. فلو تشهد وهو قائم وهو ساجد لا يصح اذى منه. قال والصلاة على النبي في التشهد الاخير
25:37الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الاخير فيها ثلاثة اقوال لاهل العلم. هي ثلاث روايات في المذهب. رواية انها ركن الرواية انها واجب والرواية انها مستحبة. الازهر انها واجبة كما ذكر ها هنا
25:49في حديث فضالة ابن عبيد عند احمد ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا تشهد فسلم ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عجل هذا ثم قال اذا صلى احدكم فجلس في في صلاته فلا فلا
26:04حتى يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فالشهر من الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالصلاة عليه ولم يأمر هذا الرجل بالاعادة لو كانت الصلاة ركنا لامره بالاعادة والاحوط الا يترك الصلاة على النبي
26:17عليه الصلاة والسلام في التشهد الاخير الخروج من الخلاف في هذا انه لو تركها سواء قلنا واجب او ركن او تركها متعمدا. صلاته ستكون باطلة قال وما عدا هذا فسننه. نعم
26:35ما قرأنا ما قرأنا هذا قال وما عدا هذا فسننه لا تبطل الصلاة بتركها ولا يجب السجود لسهوها. ما عدا هذا الميعاد المذكور من الاركان والواجبات كسنن لا تبطل الصلاة بتركها. ولا يجب السجود للساعة. ولكن يستحب على الصحيح كما سنتكلم في الباب القادم
26:58قال باب سجدتي السهو وسهو على ثلاثة اضرب احدها زيادة فعل من جنسها كركعة او ركن فتبطل الصلاة بعمده. ويسجد لسهوه وان ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال واذ سلم عن نقص في صلاته
27:27بما بقي عليه منها ثم سجد طيب قال والسهو على ثلاثة اضرب. اولا ما حكم السهو؟ السهو واجب على الصحيح من اقوال اهل العلم. بعضهم استحبابي والصحيح انه واجب لان النبي عليه الصلاة والسلام قال
27:43في كل سهو سجدتان في الصحيح انه واجب. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الاخر انما انا بشر انسى كما تنسون. فاذا نسيتم فذكروني واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب. فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. وهذا الحديث عند البخاري
28:02وقوله ثم ليسجد سجدتين دليل على ماذا؟ دليل على ايجاب سجود السهو. قال والسهو على ثلاثة اضرب احدها زيادة فعل من جنسها. هذا النوع الاول الذي يوجب السهو هو زيان فعل من جنس الصلاة. من جنسها
28:20اي من افعال الصلاة يزيد قيام او ركوع او سجود او يزيد آآ فاتحة نعم فهذا الاول اذا زاد فعلا من جنسها كركعة او ركن فتبطل الصلاة بعمده ان لو تعمد ان يزيد
28:37ركنا من اركان الصلاة تبطل الصلاة بعمده. ويسجد لسهوه. لو زاد ركنا ناسيا يسجد لسهويه ولو ان ذكر وفي الركعة الزائدة جلس في الحال. يعني الان المصلي في صلاته ركعة عمدا
28:54وبعد ما زاد تذكر ان هذه الركعة زيادة. ماذا يلزمه؟ يلزمه ان يجلس في الحياة وان استمر بعد العلم بانه زاد بطل الصلاة كبعض الجهال مثلا يزيد ركعة ويظن انه لا يجب عليه ان يرجع
29:09يجب عليه ان يرجع اذا لم يرجع بطل صلاته قال وان ذكره في الركعة الزائدة جلس في الحال ثم آآ قال بعد ذلك وان سلم عن نقص في صلاته اتى بما بقي عليه منها ثم سجد
29:26ان سلم عن نقص في صلاته كان يسلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين انه صلى احدى صلاتي العشي وفي رواية لانها كانت العصر فسلم
29:36ركعتين سلم بعد ركعتين وخرج صرعان الناس الناس الذين يخرجون بسرعة من المسجد فقالوا خسرت الصلاة قصرت الصلاة وقام النبي عليه الصلاة والسلام كأنه مغضب الى المنبر الى خشبة المعروضة في المسجد
29:52وهاب الناس ان يكلموه كان في القوم ابو بكر وعمر فقام رجل يقال له ذو اليدين اذا سمي بهذا لان في يديه طول فقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله
30:03الصلاة ام نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم تقصر ولم انسى. فقال بل نسيت فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال احقا ما قال ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فقام فكبر وصلى ركعتين
30:18ثم تشهد وسلم ثم سجد السجدتين بعدما سلم ثم سلم بعد سجود السهو. هذا حديث باليدين وفيه احكام كثيرة. منها ان من سلم عن نقص في صلاته ولبي الى ذلك يصلي ويكمل باقي الصلاة بشرط الا يطول الفصل
30:35هو الشرط الاول ويا ترى وطول الفصل هو يرجع فيه الى العرف الشرط الثاني الا يشتغل بكلام اجنبي عن الصلاة او بفعل اجنبي يعني لو جلس يأكل ويشرب مثلا او تكلم مع شخص كلاما طويلا. ثم تذكر انه نقص ركعة في الصلاة او نبدي الى ذلك
30:55لا يلزمه في هذه الحالة او لا يجوز له لا يجوز له ان يبني على صلاته بل لابد ان يستأنفها يعني يعيدها ويبدأها من جديد طيب اه هذا معنى قولي هنا وان سلم عن نقص في صلاته اتى بما بقي عليه منها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اتى بالركعتين الباقيتين ثم سجد بعد السلام
31:16محل السيوط المذهب انه يسجد دائما قبل السلام الا ان سلم عن نقص في صلاته عندهم يسجد بعد السلام. الازهر عن محل السجود على ثلاثة انواع جمعا بين الادلة نعم النوع الاول هو ان ينقص في صلاته. ففي هذه الحالة
31:37لو تذكر بعدما انتهى من صلاته انه نقص في هذه الحالة ماذا يفعل يسجد قبل السلام. ان سلم على النقص الحالة الثانية ان يسلم عن زيادة في حديث ذي اليدين في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم زاد. ماذا زاد؟ زاد التسليم بعد الركعتين. اللي هو بعد الركعتين الاوليين سلم. فهذا التسليم زيادة
32:02بعد السلام الحالة الثالثة ان شك الشك نوعان شك لا يترجح له فيه شيء. فيبني على اليقين يبني على الاقل ويسجد قبل السلام. كما في الحديث الذي عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
32:16اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل ان يسلم. هذا حديث ابي سعيد مسعود عند مسلم ايضا انه قال فليتحرى الصواب. ثم ليسجد سجدتين بعد ان يسلم. فالجمع بين الحديثين
32:34هذا الحديث الاول فيمن شك وليس عنده غلبة ظن. ماذا يفعل؟ يبني على الاقل ويسجد قبل السلام الحديث الثاني من عنده غلبة ظن. ماذا يفعل؟ يتحرى الصواب. يعني يحاول ان
32:48يجتهد في معرفة الصواب ثم يسلم ويسجد السجدتين بعد السلام هذا هو التفصيل وهو رواية في المذهب قال شيخ الاسلام خلافا للمعتمد في المذهب طيب لو انه قال فهذا فسجد قبل السلام دائما او بعد السلام لا حرج في هذا عند جمهور اهل العلم. جمهور اهل العلم
33:07لا يفرقون بين السجود قبل السلام وبعد السلام الا في الافضلية. الا في الافضلية ايهما افضل؟ ولعل الافضل ما ذكرته في الجمع بين الادلة قال ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه. الان يتكلم بعدما تكلم عن الزيادة التي من جنس الصلاة كزيادة ركن مثلا. تكلم عن الزيادة التي
33:26ليست من جنس الصلاة. كالحركة الكثيرة كالمشي نعم هذا ليس من جنس الصلاة فيستوي عمده وسهوه ان كان كثيرا ابطلها. يعني ان كان العمل كثيرا الذي ليس من جنس الصلاة. كثيرا يبدل الصلاة. والكثير يرجع فيه الى العرف
33:45وحده بعضهم بثلاث حركات متوالية اما القليل فليبطل الصلاة حتى ان كان من غير جنسها. ويدل على هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهو حامل الامامة بنت زينب حفيدته صلى الله عليه وسلم
33:59وفتح الباب لعائشة ويصلي وهذا عمل في الحقيقة عمل يسير ليس عملا كثيرا. قال وان كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمد امامته. وفي الباب لعائشة فلا بأس به
34:13ثم ذكر الضرب الثاني وهو النقص وقال ولو فعل من ما ما ليس من جنس صلاتي لا لاستوى عمده وسهوه. فان كان كثيرا ابطلها وان كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم
34:32بحمله الامامة وفاة الباب فلا بأس به النقص كنسيان واجبه ان قام التشهد الاول ذكر قبل ان يستتم قائما رجع فاتى به. وان استتم قائما لم يرجع. وان نسي رؤى ركنا فذكر
34:56قبل شروعه بقراءة ركعة اخرى رجع فاتى بما وبما بعده وان ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي ترك تركه منها هذه الجملة نتكلم عن هذه الجملة ثم نكمل افتح الباب قال الضرب الثاني النقص. يعني ينقص شيئا من اركان الصلاة او واجباته او سننه. ان كان المتروك
35:24الاركان مثلا ان كان المتروك تكبيرة الاحرام يعني شخص صلى ثم في اثناء الصلاة تذكر انه نسي تكبيرة الاحرام ماذا يلزمه؟ في هذه الحالة بدأت زمه لو نسي تكبيرة الاحرام ماذا يلزمه
35:44اللي هو كبر وفي الركعة الثالثة تيقن تيقن لم يشك انه لم يكبر تكبيرة الاحرام لم يتلفظ بها ولا يلزمه ان يقطع الصلاة وان يعيدها. لان تكبيرة احرام لا يمكن تداركها
35:59لا يمكن ان تتدارك. لماذا لا يمكن ان تتدارك؟ لانها لا تنعقد الصلاة الا بها. هذا الصلاة لم تنعقد اصلا صلاته لم تنعقد اصلا. بارك الله في الاخوة الذين رفعوا ايديهم لكن
36:12استعجلت الجواب عليكم تقول صلاتي لم تنعقد اصلا. فلابد ان ليأتي ونأتي مرة اخرى. طيب ان كان المتروك ركنا غير تكبيرة الاحرام حلال. الحال الاول ان تركه عمدا بطلت صلاته
36:29الحال الثاني ان تركه لاسيا واذا تركه ناسيا لا يخلو من حالين ان يصل الى مكانه في الركعة التالية. يعني الان مثلا هو في الركعة الاولى ونسي السجدة الاولى في الركعة الاولى
36:44ثم في الركعة الثانية وهو ساجد تذكر انه في الركعة الاولى نسي سجدة. ماذا يفعل؟ تنهدي من الركعة الاولى وتصبح الركعة الاولى هي الثانية. لماذا؟ لانه وصل الى موضعه في الركعة الثانية
36:58طيب الحالة الثانية الا يصل الى موضعه في الركعة الثانية وادي التي فيها خلاف سورة هذا ان هذا الرجل نسي الان السجدة الاولى في الركعة الاولى ثم تذكر وهو يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية. ويقرأ الفاتحة في الركعة الثانية. تذكر ان
37:18انه لم يسجد الا سجدة واحدة. نسي السجدة الثانية مثلا في الركعة الاولى ان سجد سجدة واحدة ثم قام فقرأ الفاتحة ما الحكم في هذا؟ المعتمد في المذهب انه لو قام وقرأ الفاتحة يلغي الركعة الاولى
37:33خلاص يلغيها تماما اما الصحيحين في هذه المسألة هو الروايات الاخرى في المذهب ومذهب الشافعية انه يرجع مباشرة. طالما لم يصل الى نفس الركن في الركعة التالية يرجع مباشرة. لماذا؟ لان الترتيب بين اركان الصلاة واجب. فكل افعاله التي
37:49بعد الركن الذي نسيه باطلا. يعني هو الآن سجد سجدة واحدة في الركعة الاولى ونسي السجدة الثانية ثم قام ليقرأ الفاتحة في الركعة الثانية. قراءة الفاتحة به باطلة ثم ركع الركوع باطل. ثم قام من الركوع القيام من الركوع باطل. اول هو وهو يقوم من الركوع
38:07تذكر انه لم يسجد السجدة الثانية فماذا يلزمه يلزمه ان يسجد في الحال السجدة الثانية التي نسيت في الركعة الاولى ويكون هكذا قد اتم الركعة الاولى ثم يقوم ليصلي الركعة الثانية
38:20اما المذهب مرة اخرى ماذا يقول؟ يقول انه لا يرجع الى السجدة الثانية. طالما انه تلبس بركن بعدها. ويهدم الركعة الاولى. هذا المذهب فيه ضعف. لماذا؟ لان هذه الركعة الاولى ما الدليل عليه؟ الركعة الاولى كانت صحيحة. لماذا تهدمها
38:38لا تهدم الا في حالة واحدة. الا اذا وصلت الى نفس الركن المتروك من الركعة التالية نعم لان الان انت تضم بهذا الركن المتروك والسجدة الثانية مثلا الى السجدة الاولى في الركعة الاولى فتصح لك الركعة الاولى
38:54وينهدم ما بينهما هل هذا واضح لنا جميعا؟ الخلاف في هذه المسألة من لم يطرح له هذا الامر يعني يذكر انا اقوله مرة اخرى جميعا يعني لرفع يده يسأل ان يقول
39:21واضح. طيب هذا هذه المسألة انه لو ترك ركنا. طب لو كان المتروك لو نقص واجبا من الواجبات لو نقص واجبا من الواجبات ان ترك هذا الواجب متعمدا فقدت صلاته
39:36طيب ان ذكر هذا الواجب قبل ان يفارق محله يعني الان نسيان الواجب له حالات. الحالة الاولى او ترك الواجب له حالات. الحالة الاولى ان يتركها متعمدا. هذا صلاته باطلة
39:51الحالة الثانية ان يتركه ناسيا. والنسيان هذا له ثلاثة حالات. لو ترك الواجب ناسيا له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يتركه ناسيا ثم يتذكره قبل ان يفارق محله. سورة هذا مثلا
40:05وقام من السجدة الثانية في الركعة الثانية الان عليه واجب هو الجلوس للتشهد الاوسط. فكاد ان يقوم الى الركعة الثالثة. ولكنه قبل ان يقوم تذكر لم يستتم اخو ايمن ماذا يفعل؟ يجلس
40:21لان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المغيرة قال اذا نسي احدكم في صلاته يعني فقام فلم يستتم قائما فليرجع. فاذا استتم قائما فلا يجلس ويجلس سجدتي السهو. اذا قام احدكم من الركعتين
40:37فلم يستتم قائما فليجلس لم يستتم قائما فليجلس. فاذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو سجدتين السوا. هذا حديس صححه الشيخ الالباني وهو عند احمد. فدل على ان من تذكر الركن او من تذكر الواجب عفوا وهو لم يفارق مكانه
40:57انه يرجع اليه. نعم ويسجد سجدتي. ادي الحالة الاولى وهي حالة ماذا؟ ان يترك الواجب ثم يذكره قبل ان يفارق محله طيب الحالة الثانية التي تكلمت عنها الان وهي ان يتذكر الواجب بعد مفارقة المحل وقبل ان يصل الى الركن الذي يليه
41:19الحالة الاولى تذكر الواجب قبل ان يفارق محله لم يقم من مكاني اصلا فهذا لا يلزمني يأتي بالواجب ولا يسجد للسهو. الحالة الثانية التي ذكرتها في حديث المغيرة كاد ان يستتم قائما وقبل ان يستتم قائما
41:32فكر فيجلس ويلزمه السجدتي السهو. الحالة الثالثة تذكر الواجب بعد وصوله الى الركن الذي يليه. قام من التشهد الاوسط وبدأ في قراءة الفاتحة. في هذه الحالة يسقط عنه الواجب. ولو سبح به المأمومون لجهلهم في الحكم لا يجوز له ان يرجع
41:50ولو رجع لو رجع عالما بالحكم بطلت صلاته ماذا يحدث في بعض المساجد تجد ان الامام قام من التشهد الاوسط فسبح به المأمومون فيرجع. في هذه الحالة صلاتهم باطلة اذا كانوا عالمين بالحكم. اذا لم يكونوا عالمين بالحكم على الصحيح
42:05صحيح لا يلزمه الا بعد بلوغه. كما اهل العلم على هذه القاعدة حديث المسيء في صلاته ان النبي عليه الصلاة والسلام يأمره الا باعادة فرض الوقت. قال ارجع فصلي فانك لم تصلي لان الوقت ما زال باقيا. اما الصلوات الاخرى
42:22التي مضت ومضى وقتها لم يأمر باعادتها. لماذا؟ لانه كان جاهلا بالحكم ولابد ان نفرق عندنا قاعدة الان من باب الفائدة قاعدة ان الجهل بالحكم يعذر به ولا يسقط ولا ولا يطالب ولا يطالب الجاهل بان يأتي بالعمل مرة اخرى لا يطالب الجاهل بالقضاء
42:44اما الجهل بالحال فلا يعذر به. يعني يعذر بالجهل بالحكم ولا يعذر بالجانب الحال. ما معنى الجانب الحال؟ مثلا شخص صلى وهو لم يعرف انه ليس متوضئا نسي الوضوء. فهذا جاهل بالحاجة. نسي ان يتوضأ
43:01هذا جاهل بالحال ويعرف حكم الوضوء وان الصلاة لا تصح بدون وضوء لكن لو ان هذا الشخص حديث عهد باسلام ولا يعرف اصلا ان الوضوء واجب للصلاة لا نأمره والصلاة بدون وضوء. هنا لا نأمره بالاعادة. هذه قاعدة مهمة. ويدل على هذا ايضا حديث عدي بن حاتم ان النبي عليه الصلاة والسلام
43:22لم يمروا بقضاء الصيام. هو كان يظن ان معنى قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. كان يظن ان معناه انه يرى الخيطين خريطين فكان ياكل ويشرب حتى يطلع النهار ولم يمر النبي عليه الصلاة والسلام بقضايا
43:38الايام الماضية التي افطرها لانه كان جاهلا للحكم طيب اذا كان المتروك سنة اذا كان المتروك سنة نقص سنة طيب وذكر هنا الواجب فقال كنسيان واجب فان قام عن التشهد الاول فذكر قبل ان يستتم قائما. رجع فاتى به وذكرت الدليل على هذا. واني استتم قائما لم يرجع
43:58قال من نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة اخرى رجع ان نسي ركنا فذكر قبل شروعي في قراءة اخرى راجعة هذا هو المذهب وانا قلت لكم لعل في هذه المسألة لعل الصحيح انه لو نسي ركنا فذكره يرجع
44:14الا ان وصل اليه في الركعة التالية. اما المذهب يقول ماذا؟ لو شرع في قراءة الركعة الاخرى خلاص لا يرجع قال فاتى به وبما بعده. وان ذكر وبعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها
44:29طيب آآ وان نسي اربع سجدات من اربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات ما سورة هذه المسألة؟ سورة هذه المسألة ان رجلا مثلا يصلي صلاة الظهر
44:46وترك السجدة الثانية من كل ركعة يعني ركعة في كل سجدة في كل ركعة سجدة واحدة فهم يقولون ماذا ذكر في التشهد الاخير في التشهد الاخير تذكر انه ترك ماذا؟ كل
45:00كل ركعة سجدة. ماذا يلزمه؟ يلزمه ان يسجد في الحياة. فتصح له ركعة واحدة وهي الركعة الاخيرة. تصح له ركعة واحدة وهي الركعة الاخيرة. ثم يأتي بثلاث ركعات هناك مذهب اخر ولعل اصح ومذهب الشافعية
45:13هم يقولون في الركعة الاولى سجد سجدة واحدة في الركعة الثانية سجد سجدة واحدة. فهذه السجدة الواحدة تضم الى الركعة الاولى كل ما بين السجدة التي في الركعة الاولى. والسجدة التي في الركعة الثانية كل الاركان بينها باطلة. بينهما باطلة. لماذا؟ لانها في غير محلها
45:33يضم السجدة الثانية السجدة التي في الركعة الثانية يضمها الى السجدة التي التي في الركعة الاولى فتصح له ركعة وكذلك السجدة التي في الركعة الثالثة التي في الركعة الرابعة يضم ولا السجدة التي في الركعة الثالثة فتصح له ركعة اخرى. فيكون له كم؟ ركعتان. ثم يأتي بركعتين. وهذا مذهب الشافعي. هذا مذهب
45:55الشافعية ولعله اصح في هذه المسألة وعلة تصحيحه ما هي؟ اننا لماذا نبطل السيدات السجدات السجدات التي سجدها. في الركعة الثانية وفي الركعة الثالثة. هذه السجدات تضم كل سجدة تضم الى الركعة التي قبلها. فهذا هو
46:13اه في هذا والله اعلم. طيب قبل ان نتكلم عن الضرب الثالث وهو الشك نتكلم عن نسيان السنن اذا ترك سنة المذهب يقول انه يجوز له ان يسجد لها ولا يشرع السجود. ليس مستحبا يعني
46:27والصحيح التفصيل في هذه المسألة ان كانت هذه السنة التي تركها وقد واظب على فعلها واظب على فعل هذه السنة ثم تركها ناسيا في صلاته ففي هذه الحالة له ان يسجد له. يعني خلاصة الكلام
46:42احب السجود التي اعتدى على فعلها اما اذا لم يعتد على فعل يكفي في هذه الحالة آآ لا يقال انه يسجد لها. انما يسجد للسنن التي اعتاد على فعلها. لعل هذا هو الاظهر في مسألة السنن لعموم
46:58قول النبي عليه الصلاة والسلام لكل سهو سجدتان. فقوله عليه الصلاة والسلام لكل سهو سجدتان يعم السنن والواجبات. فلا فرق بين السنن والواجبات. ولكن الضابط في السنن ان ان يترك سنة قد اعتاد على فعلها ففي هذه الحالة لو ان يسجد لها سواء كانت هذه السنة
47:14سنة قولية او سنة فعلية ثم تكلم بعد ذلك عن الشك فقال الشك فمتى شك في ترك في ترك ركن فهو كتركه وانشك في عدل ركعات بنى على اليقين ان الامام خاصة فانه يبني على غالب ظني. ولكن ولكل سهو سجدتان قبل السلام الا من سلم عن نقص في صلاته والامامة
47:44اذا بنى على غالب ظنه والناس للسجود قبل السلام فانه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم وليس على المأموم سجود سهو الا ان اي هو امامه فيسجد معه. ومن سهى امامه او نابه نابه امر في صلاته فتسبيح للرجال
48:08تصفيق للنساء الشك فما الشك فمتى شك في ترك ركنه فهو كتركه لان الاصل عدم وجوده شك في فعل الركن هل تركه ام لا؟ هو كتركه يعني يبني على اليقين ويأتي بالركن مرة اخرى. يعني مثلا قام الى الركعة الثانية فشك
48:29هل سجل سجدتين ام لا؟ فكأنه لم يسجد الا مرة واحدة. فيأتي بالسجود الثاني يرجع مرة اخرى ويأتي بالسجود على الصحيح حتى لو شرع في القرآن وانشك في عدد الركعات بان على اليقين هو الاقل
48:42الا الامام خاصة فانه يبني على غالب الظن. المذهب يقول ان حديث مسلم الذي ذكرته منذ قليل اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب. والعمل بغلبة الظن. جعلوا هذا الحديث خاصا بالامام
48:57لكن الازهر وهذه رواية اخرى في المذهب اختار شيخ الاسلام ان هذا الحديث عام. لانه لا دليل على تقييده بالامام. ليس خاصا بالامام. عام في الامام وفي غيره ومن كان له ترجيح يعمل به
49:10ويتحروا الصواب ثم يسجد السجدتين بعد ان يسلم. اما المذهب يرى ان التحري او البناء على غلبة الظن انما هو للامام خاصة. لماذا؟ يقولون لان الامام اذا ساءت في صلاته هناك من ينبهه من المأمومين فيمكن ان يعمل بغلبة الظن
49:26ثم قال لكل سهو سجدتان ليس معنى هذا ان الانسان لو سهى اكثر من سهو في صلاته يسجد سجدتين لكل سنة بل السهو يتداخل. يعني مثلا نسي التسبيحة في الركوع. ونسي التسبيحة في السجود. ونسي التشهد الاوسط. كل هذا يسجد له سجدتين فقط
49:43قبل ان يسلم انها ذا سهو عن نقص الا من سلم عن نقص قال ولكل سهو سجدتان قبل السلام. الا من سلم عن نقص في صلاته والامام اذا بنى على غالب ظنه هاتان الحالتان. اللتان يرى ان السجود
49:55فيها معنى السلام. اذا سلم عن نقص في صلاته كما في حديث ذي اليدين نعم وفي الحقيقة وزاد كما قلت زاد ماذا؟ زاد السلام. انه سلم ثم اتى بالناقص والامام اذا بنى على غالب ظنه قالوا كذلك يسجد بعد السلام
50:11قال والناس للسجود قبل السلام فانه يسجد السجدتين بعد سلامه لكن بشرط الا يطول الفصل. يعني لو نسي سداسه قبل السلام كان محله قبل السلام الذي آآ ترك واجبا من الواجبات
50:26ثم تذكر بعد ما سلم انه لم يسجد للسهو. في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يسجد للسهو بعد السلام. لا بأس بهذا بشرط الا يطول الفصل قال ثم يتشهد ويسلم. هذا هو المذهب انه يشرع التشهد والسلام بعد سجود السهو. ولكن الصحيح
50:42انه ليشرع التشهد بعد سجود السهو ان سجد ان سجد بعد السلام. يعني لو تشهد التشهد الوجب في الصلاة ثم سلمت ثم سجد السجدتين للسهو يقوم ويسلم مرة اخرى ولا يتشهد. حديث التشهد ضعيف لا يصح
50:58قال وليس على المأموم سجود سهو. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال انما جعل الامام ليتم به فلا يجوز ان يختلف الماموم على الامام ويسجد للسهو فسجد السهو اه واجب وليس بركن والواجب يسقط بمتابعة الامام. يعني لو انك كنت تصلي مأموما خلف الامام
51:16ثم انت تركت واجبا من الواجبات التي يسجد للسهو باكاء. التسبيح على من يقول بوجوبه. ومن حلب الى التسبيح في الركوع والسجود. هل يشرع لك ان للسهو بعد سلام الامام؟ الجواب لا يشرع
51:30طيب ما الحكم لو ان المأموم ترك الفاتحة نسيانا في صلاة جهرية في صلاة سرية. المأموم في الصلاة السرية نسي الفاتحة. ما الحكم؟ ماذا يفعل؟ من يجيب اذا انت تصلي الظهر مأموما خلف الامام
51:57ثم نسيت الفاتحة في الركعة الثانية مثلا او في الركعة الثالثة او في الركعتين ماذا تفعل هل تسلم مع الامام؟ وتسقط عنك قراءة الفاتحة ماذا تفعل من عنده جواب ماذا ماذا قلت
52:19لو كان وليس عليه شيء في الصلاة السرية ليس في الجهرية اتصال سري على الصحيح من اقوال اهل العلم ان القراءة في الصلاة السرية ركن للمأموم نعم يجب على المأموم ان يقرأ في الصلاة السرية. نعم
52:38هذا للصحيح من اقوال اهل العلم. فيلزمه في هذه الحالة ان يأتي بركعة بعد سلام الامام. بعد ما يسلم الامام يلزم ان يقوم ويأتي بركعة كاملة. لماذا ان الركعة هذه التي ترك فيها الفاتحة بطلت
52:51ولم يسلم امام يأتي بركعة كاملة ثم يسجد للسهو نعم طب سجوده للسهو ده سيكون قبل السلام وبعد السلام قلنا بانه عن نقص فسيكون قبل كما رجحت شيخ صوت قطر
53:44لا نسمعك جيدا سلام عليكم. تسمعوني انا اقول لو انه ترك الفاتحة ناسيا ترك الفاتحة ناسيا يلزمه ان يأتي بركعة بعد السلام له يلزموا ان يأتي بركعة بعد سلام الامام. قال وليس على المأموم بالسجود سهو الا ان يسهو امامه فيسجد معه. ومن سهى امامه
54:36او نابه امر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث عند احمد اذا لا بكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء
54:50فيه آآ ماذا يجب على المأموم ان يفعل اذا اراد ان ينبه الامام اذا اراد ان ينبه الملك يتكلم عن اه صلاة التطوع قال باب صلاة التطوع ويا على خمسة اضرب نعم
55:10المؤلف رحمه الله تعالى باب الصلاة والتطوع. وهي على خمسة ادرب احدها السنن راتبة. وهي وهي التي قال ابن عمر عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ركعتان قبل ظهر وركعات. وركعتان بعدها وركعتان وركعتان بعد المغرب
55:33في بيته وركعتان. الراتبة اكمل اين وصلت الركعتين قبل الظهر وركعتان بعدها. وركعتان بعد المغرب في بيته وركعتان بعد العشاء في بيتي. وركعتان يعني قبل الفجر حدثني حفصة حدثتني حفصة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا طلع الفجر واذن المؤذن وصلى ركعتين
56:02وهما اكدها قال السنن الراتبة وهي التي قال ابن عمر عشر ركعات حفظتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. والاظهر انها اثنتا عشرة ركعة. لان هناك زيادة عن عائشة رضي الله عنها عند البخاري انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو
56:22اربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء حديث ام حبيبة عند مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة الا بنى الله له بيتا
56:36في الجنة فالاظهر ان السنن الراتبة هي اثنتا عشرة ركعة ليست عشرة فقط بزيادة ركعتين قبل الظهر وقال ركعتين قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب في بيته وركعتان بعد العشاء في بيتي. وركعتين قبل الفجر
56:53قول في بيتي الى اخره هذا عام في حق المصلين ولكن يستثنى من هذا المأموم. المأموم تعارض في حقه سنتان الان السنة الاولى هي التهجير هو ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم الناس ما في التهجير والنداء له ولاتهما ولو حبوا والتهجير هو ان يأتي مبكرا الى
57:15الجماعة والسنة الثانية ويصلي السنة القبلية في بيته. فاي السنتين يقدم؟ الاظهر انه يقدم سنة التهجير اصلي انا السنة القبلية مسجد لعل هذا هو الاولى في السنة القبلية. اما السنة البعدية آآ يصليها في بيته
57:35نعم. قال وركعتان بعد العشاء في بيتي حدثتني حفصة. القائل هو ابن عمر حدثته بهذه الركعات ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا طلع الفجر واذن المؤذن صلى ركعتين. الفجر الصادق يعني صلى ركعتين قال وهما اكدوا. يعني
57:52السنن الرواتب كما في مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ركعتا الفجر هما السنة قبل الفجر يعني خير من الدنيا وما فيها قال والصحاب تخفيفهما وفعلهما في البيت افضل. يعني يستحب
58:05تخفيف ركعتي الفجر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخفف ركعتي الفجر كما تقول عائشة حتى لا ادري هل قرأ فيها بام الكتاب ام لا؟ من شدة تخفيفه لها ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ فيها في الاولى
58:20سورة الكافرون في الثانية من سورة الاخلاص وفي علوم في البيت افضل كما ذكرت يستثنى من هذا المأموم لان التهجير في حقه الى المسجد افضل قال وكذلك ركعتا المغرب. يعني يسن ان يصليها في البيت كذلك
58:38نعم ثم ذكر النوع الثاني فقال ووقته ما بين العشاء والفجر واقله ركعة واكثره احدى عشر ركعة وادنى الكمال ثلاثة بتسليم بتسليمتين ويقنت في ثالثة بعد ركوع طيب الوتر جمهور اهل العلم على ان الوتر سنة مؤكدة
59:04والحديث في فضل الوتر كثيرا. يدل على انه سنة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث طلحة ابن عبيد الله في الصحيح خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة
59:14كيف سأله الاعرابي؟ هل علي غيره؟ قال لا الا ان تطوع في حديث علي انه قال رضي الله عنه ان الوتر ليس بحتم كهيئة مكتوبة. ولكن سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا ينبغي ان يترك
59:28هذه السنة. قال ووقته ما بين العشاء والفجر نعم لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي عند مسلم وفي الصحيحين ايضا صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح
59:41فليوتر بركعة. ولذلك اقله ركعة. لكن سؤالي الان هل له ان يوتر قبل ان يصلي الفجر بعد اذان الفجر يعني الان هو استيقظ متأخرا على اذان الفجر له ان يوتر بعد اذان الفجر
59:56اختلف اهل العلم في هذا الذين اخذوا بظهر الحديث اذا خشي احدكم الصبح هل المقصود بالصبح صلاة الصبح الصبح فالذين يقولون طلوع الصبح يقولون لا يصلي بعد الاذان. الذين يقولون صلاة الصبح يقولون يصلي يصلي بعد الاذان وثبت هذا عن كثير من الصحابة
1:00:14ولعل هذا هو الجائز ان يصلي الوتر ركعة لو استيقظ عند اذان الفجر وليصليه بين الاذان والاقامة طيب ان لم يصليه الا بعد صلاة الفجر لم يذكره الا بعد صلاة الفجر. يقضيه شفعا كما في حديث عمر عند مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا فاته ورد من الليل
1:00:33النهار ثنتي عشرة ركعة. يجعله شفعا يزيد فيه ركعة. لانه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل احدى عشرة ركعة. فاذا تذكره في الصباح زاد فيه ركعة جعله شفعا قال وقلوا ركعا وذكرت دليلها اذا خرج احدكم من الصبح
1:00:48البركة واكثرهم احدى عشرة ركعة. لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت والحديث في الصحيحين ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة
1:01:02نعم لكن قول المؤلف اكثره احدى عشرة ركعة في نظر الازهر انه يجوز الزيادة على ذلك. لعموم حديث ابن عمر الذي ذكرته منذ قليل صلاة الليل مثنى مثنى مثنى مثنى يعني
1:01:16يجوز ان يصلي ركعتين ركعتين. اما القول بعدم جواز الزيادة على احدى عشرة ركعة. وهذا قول قاله ايضا بعض المعاصرين كالشيخ الالباني عليه رحمة الله وله رسالة في هذا القول ضعيف. لماذا ضعيف؟ لان جمهور اهل العلم على جواز الزيادة على هذا. كما سنتكلم على ذلك
1:01:35التراويح بعد قليل سيذكر صلاة التراويح احدى وعشرون ركعة لكن الاولى الا يزيد على احدى عشرة ركعة فان زاد فلا بأس. لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى
1:01:49قال وادنى الكمال ثلاث بتسليمتين. ادنى الكمال ان يصلي ثلاث ركعات بتسليمتين. لا يجوز ان يصلي الوتر كهيئة صلاة المغرب. لابد ان يسلم البينة بعد الركعتين او يصليها ثلاثا متصلتان
1:02:03قال ويخلط في الثالثة بعد الركوع. القلوب بعد القلوب في الوتر في خلاف بين اهله العلم الازهر انه سنة طوال العام. خلافا لمن قال انه قد سن في رمضان فقط او في النصف الثاني من رمضان. اما محله قبل الركوع بعد الركوع. وكلا الامرين ثابت
1:02:20في الصحيحين ثم ذكر النوع الثالث هو التطوع المطلق هناك سؤال اه اذا قرأ الامام اية السجدة ثم كبر وسجد. لكن المأموم ركع خطأه مثلا هذا الامام او هذا المأمون بعيد عن الامام. ولم يرى الامام ان الامام سجد
1:02:40نزول التلاوة. والمأموم اخطأ وركع. ما الحكم؟ الحكم ان المأموم في هذه الحالة اذا علم ان الامام قد سجد لابد ان يدركه في السجود ويترك الركوع طيب هذا اللي مأموم بعيد عن الامام
1:02:52ولم يعلم ان الامام سجد ماذا يفعل؟ الامام عندما يقوم من السجود ماذا سيقول؟ سيكبر مرة اخرى. فاذا كبر مرة اخرى يعلم المأموم ان هذا لم يكن ركوعا. فعليه ان يعتدل مباشرة
1:03:04ولا يلزمه شيء. ولا يلزمه شيء. يعتدل في القيام ولا يلزمه شيء ثم هناك اخ يقول ما حكم الركعتين قبل العصر؟ حكم الركعتين قبل العصر انهما من السنن غير الراتبة. ده حديث عبدالله ابن المغفل عند مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال بين كل
1:03:22هذين صلاة بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء اما حديث رحم الله امرأ صلى اربعا قبل العصر فهناك خلاف في تصحيحه وحتى لو صح فلا دليل في صححه الشيخ الالباني. فلا دليل فيه على انها من السنن الراتبة. لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يواظب عليها. الصلاة قبل العصر من
1:03:43الغير الراتبة الاخ يقول ما صفة صلاة الوتر ثلاث ركعات من تسليم واحد يصلي ثلاث ركعات متصلة تسليمة واحدة في الاخر. لكن لا يجوز ان يجلس بعد الركعتين لا يجوز ان ان يجلس بعد الركعتين
1:04:00نعم الجلوس بعد الركعتين. هذا مذهب الاحناف. الاحناف يرون ان الوتر يكون كهيئة صلاة المغرب. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. كما في الحديث الذي في المسند وصححه الشيخ
1:04:10لا تشبهوا الوتر بالمغرب. لا تشبهوا بالوتر بالمغرب. معنى يعني لا تصلي الوتر كهيئة صلاة المغرب. فاذا صلى الوتر ثلاث ركعات يصليها ثلاثا متصلة بتشهد واحد نعم يجلس في التشهد الاخير ثم يسلم
1:04:27هل يجوز الوتر بركعة واحدة؟ يجوز عند الائمة الاربعة الى الاحناف. الاحناف ورواية عن احمد في المذهب يرون عدم جواز الوتر بركعة واحدة ودليل في هذا حديث ضعيف هو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء والبتيراء معناها الركعة الواحدة
1:04:42وده حديث ضعيف ويعارض ما في الصحيحين من حديث ابن عمر ام سلمة حديث ابن عمر ذكرته منذ قليل اذا خشي احدكم الصبح فليوتر بركعة. فدل هذا على جواز الوتر بركعة
1:04:54اه اذا سجد ثلاث سجدات في ركعة واحدة. فلتبطل هذه الركعة او هل يكفيه سجود السهو في تفصيل اذا سانية ثلاثة سجدات في ركعة واحدة متعمدا بطلت صلاته كلها اما اذا سجد ثلاث سجدات
1:05:08ناسيا فلا تبطل الركعة صلاته صحيحة وعليه ان يسجد بعد السلام لانه زاد في الصلاة ناسيا سؤال اخر مكتوب عندكم بالنسبة ركعات السنن قبل الظهر هل يجوز ان يصليها رباعيا او
1:05:29طيب اختلف اهل العلم في هذا. الاحناف خالفوا الجمهور ما سبب الخلاف؟ سبب الخلاف حديثان. الحديث الاول حديث ابن عمر اه في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ذكرناه الان. صلاة الليل مثنى مثنى. فاذا خشي احدكم الصبح فليوتر بركع. هناك زيادة عند النسائي صححها الشيخ الالباني
1:05:47صلاة الليل والنهار. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى الصحيح انه هذا مذهب الجمهور الائمة الاربعة الا الاحناف انه يصلي الصلوات النهرية والليلية ركعتين ركعتين اما نحنف استدلوا على جواز ان يصليها اربعا نهارا او ليلا. استدلوا بحديث عائشة في الصحيحين. ومن هذا الحديث الثاني الذي هو سبب الخلاف في المسألة. وسبب الخلاف هنا وسبب
1:06:11راجع الى فهم الحديث عندما تكلمنا عن تلخيص اسباب الخلاف بين الفقهاء. قلنا من اسباب الخلاف بين الفقهاء التي ذكرها شيخ الاسلام في رفع المنام. عدم فهم دلالة الحديث. او الخلاف في دلالة
1:06:26الخلاف في معناه قالت عائشة رضي الله عنها من حديث في الصحيحين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اربع ركعات ولا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربع ركعات فلا تسألوا عن حسنهن وطولهن
1:06:40ثم يوتر من ذلك بثلاث فجمهور اهل العلم فهموا هذا الحديث على ماذا؟ فهموا هذا الحديث انه يصلي ركعتين ويسلم سم ركعتين ويسلم ويطيل فيهما ثم يستريح. يعني يفصل بين الاربعة الاولى والاربعة الثانية براحة
1:06:56نعم ليس معناه يصلي اربع ركعات ان يصليها متصلة ليس هذا معناها لانهم قالوا لابد من حمل الحديث على هذا المعنى. لان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال صلاة الليل مثنى مثنى
1:07:07خلاصة الكلام ان الاحوط خروجا من الخلاف. ان يصلي الصلوات النهارية والصلوات الليلية ركعتين لا يصلي اربعة متصلات الا في الوتر. الوتر فيه صفات اذكرها من باب الفائدة لانه لم يذكرها في المتن
1:07:23الصفة الاولى بيصليها ركعة واحدة. كلها ثبتت في الصحيح. لن اذكر ادلة اتصال عن الوقت الصفة الاولى ركعة واحدة. الصفة الثانية ان يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة ويسلم
1:07:34الصفة الثالثة في حديث ام سلمة يصلي خمس ركعات متصلة خمس ركعات متصلة الصفة الرابعة يصلي تسع ركعات. يجلس في الثامنة ويقوم يتشهد ولا يسلم ويقوم يصلي التاسع ويسلم. كل هذه الصفات ثبتت عن
1:07:49النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الصفة تصححها في الوتر ونحن ذكرنا قاعدة قبل ذلك ان العبادة الواردة على صفات متنوعة تفعل على جميع هذه الصفات فعليك ان توتر بهذا احيانا وبهذا احيانا وبهذا احيانا حتى تكون قد اصبت السنة فيه
1:08:06في كل في كل هذه الامور ولذلك على الصحيح ايضا من اقوال اهل العلم انه لو نوى انه لو نوى ان يصلي نفلا مطلقا ركعتين ثم قام الى الثالثة يلزمه ان يجلس. والا بطلت الصلاة وكذلك في صلاة الليل. لو كان يصلي ركعتين ركعتين لم ينوي الوتر يعني. يصلي ركعتين ركعتين. ثم
1:08:28يقام الى الثالثة لزمه ان يرجع. والا بطل صلاته الاخ يقول ده حكم عمن نسي سجدة السهو. يعني السؤال معناه الاصح ما حكم من نسي سجود السهو فالناس يجول السهو وطال الفصل سقط عنه سجود السهو
1:08:49زي ما ذكر هذه المسألة وان المذهب عند الحنابلة. وابن القيم ذكر هذه المسألة في كتابه بدائع الفوائد وذكر آآ قياسا لطيفا للكسائل. قال وسئل الكسائي ازاي عالم من علماء اللغة
1:09:01ما حكم من نسي سجود السهو؟ فقال المصغر لا يصغر المصغر يصغر في اللغة. يعني مثلا تصغير كتاب كتيب. لا ينفع ان تصغره اكثر من هذا. كأنه يقول ان سجود السهو تصغير للصلاة
1:09:16فلو لا سياسة السهو وطال الفصل سقط عنه اما اذا لم يطل الفصل اتى به في موضعه وفي مكانه بعد الصلاة آآ يقول ما حكم صلاة السنة قبل صلاة الجمعة كما تفعل الاحناف
1:09:33طيب الصحيح انه ليس هناك سنة قبلية للجمعة. يعني بعد ان يؤذن المؤذن للجمعة ليس هناك سنة والدليل على هذا حديث البراء بن عازب عند البخاري انه قال كان الاذان يوم الجمعة اول ما يجلس الامام على المنبر
1:09:54وليس هناك سنة بعد اذان الجمعة. يعني عندما يؤذن المؤذن الجمعة ويصعد المفروض ان المؤذن لا يؤذن الا بعد صعود الامام للمنبر اما الاذانان في الجمعة فالازهر انهما ليسا مشروعان. لماذا ليسا مشروعين؟ لان فعل عثمان رضي الله عنه
1:10:11عندما امر بالاذان الاول يوم الجمعة قبل اذان الذي عند دخول الوقت. انما فعله العلة وهو ان ينبه الناس الى دخول وقت الصلاة. وكان يؤذن هذا الاذان قبل دخول وقت الجمعة
1:10:24قبل الظهر يعني وكان يؤذنه في السوق في الزوراء. في قبته في الزوراء وليس في المسجد. فمن اراد ان يؤذن اذانين من اراد ان يفعل كما فعل عثمان فليؤدبر اذانين فليلتزم
1:10:36وفعل عثمان كما قلنا انه ما كان يؤذن الا قبل دخول الوقت ليس بعد دخول الوقت. وكان يؤذن خارج المسجد ينبه الناس اذا حي عثمان كان العلة وان العلة انتفت في هذا الزمان العلة هذا الزمان فيه مكبرات الصوت والساعات والمواقيت
1:10:51يستطيع الناس ان يعرفوا وقت الصلاة فلا نحتاج الى اذانين للجمعة ولذلك وجود الاذانين للجمعة ترتب عليه هذه البدعة. وهي وهي صلاة السنة القبلية للجمعة. الجمعة ليس لها سنة قبلية على الصحيح
1:11:05انما المأمور في يوم الجمعة ان يأتي الانسان مبكرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي ما شاء ما شاء الله له ان يصلي فاذا صعد الامام الى المنبر جلس وانصت
1:11:17ان يأتي الانسان للمسجد مبكرا قبل الاذان فيصلي ما شاء. يصلي يتنفل لكن ليس هناك سنة قبلية اه ما حكم نيتين في صلاة السنة لا ادري ماذا تقصد بنيتين لكننا اجيب على
1:11:35جوابا يعني قد يعم هل تقصد بالنيتين ان ينوي نيتين لصلاة السنة وكلا الصلاتين مقصودتين؟ الجواب لا. ام تقصد ان ينوي نيتين؟ احد الصلاة مقصودة والاخرى ليست مقصودة؟ الجواب نعم. ما معنى مقصودة وما معنى غير مقصودة
1:11:55هذه المسألة تعرف عند الفقهاء بمسألة تداخل النيات. وهي مسألة مهمة. تداخل النيات في العبادات. هناك مسألة ماجستير كاملة كتبت بهذا العنوان بعنوان تداخل النية. احكام تداخل النيات نتكلم عما يعنينا هنا في باب الصلاة في باب الصلاة
1:12:11يقول العبادة المقصودة بنفسها لا يصح فيها تشريك النية. اعطيك مثالا لو ان رجلا سنة الظهر القبلية فاتته هل يقضيها ام لا؟ الجواب نعم يقضيها لانه من السنة ان تقضي
1:12:30السنن الفائتة. والدليل على هذا حديث مسلم عن ام سلمة النبي عليه الصلاة والسلام نسي او شغل عن سنة الظهر الضهر شغلاه وفده عبدالقيس عن الركعتين اللتين كان يصليهما بعد الظهر فلما دخلا بيت ام سلمة صلى ركعتين بعد العصر
1:12:47وسلم عن هذا فقال شغلني وفد عبد القيس عن ركعتين كنت اصليهما بعد الظهر فهم اتان. فاخذ اهل العلم من هذا انه يشرع قضاء الفوائد الراتبة هذا الشخص نسي الركعتين قبل الظهر او شغل عنهما
1:13:03لمتى يقضي يقضي اذا نسي او شغل بامر خارج عن ارادته. اما اذا تعمد الترك لا يقضي تمام او شغل بشيء خارجا عن ارادته في هذه الحالة له ان يقضي السنة. فاذا قضى ركعتي الظهر الركعتين القبليتين
1:13:20اذا قضاهما بعد الظهر هل له ان ينوي ان هاتين الركعتين في معنيتين يقول هما ركعتان قبلية وبعدية فيصلي ركعتين فقط بعد الظهر. وينوي فيهما انها القبلية والبعدية؟ الجواب لا. لان هذه صلاة مقصودة
1:13:35بنفسها يعني اما اذا كانت صلاة السنة ليست مقصودة بنفسها كتحية المسجد فهذه يصح فيها تشريك النية لان المقصود شغل البقعة بالصلاة. كما في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. اي ركعتين. قد تكون
1:13:54هاتان ركعتان سنة الظهر سنة آآ الفجر اي ركعتي سنة او قد تكون هاتان الركعتان فريضة. يعني دخل المسجد ووجد الامام يصلي الفريضة. ماذا يفعل؟ يصلي معه وينوي الفريضة اولا. وتدخل تحية المسجد تبعا. تدخل تحية المسجد تبعا. لان المقصود ماذا
1:14:15ان يصلي قبل ان يجلس واذا صلى قبل ان يجلس كذلك سنة الوضوء. ليست مقصودة بنفسها كحديث بلال عند مسلم انه قال اللي النبي عليه الصلاة والسلام توضأت وضوءا من ليل او نهار الا صليت بذلك الوضوء ركعتين. اي ركعتين قد تكون يصلي يتوضأ ويصلي ركعتين ينوي فيهما سنة الوضوء وينوي
1:14:36سنة الظهر القبلية مثلا خلاصة الكلام ان هذه المسألة انا فصلت فيها لانها مسألة مهمة ان تداخل النيات هذا خلاصته. لو كانت العبادة مقصودة بنفسها بدليل شرعي خاص فهذه لا يصح فيها التشريك. لو كانت العبادة غير المقصودة بنفسها كما مثلت بسنة الوضوء. بتحية المسجد هذه يصح فيها تشريك النية
1:14:57نكمل؟ اه التطوع المطلق وتطوع الليل افضل من تطوع النهار. والنصف الاخير افضل من الاول وصلاة الليل مثنى مثنى وصلاة الخلق على الناس من صلاة القائم قال التطوع المطلق. التطوع المطلق يعني السنن التي ليست سنن راتبة. هذا التطوع المطلق وليست وترا
1:15:28وتطوع الليل افضل من تطوع النهار. نعم. ان النبي عليه الصلاة والسلام قال افضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل والنصف الاخير والنصف الاخير افضل من الاول. النصف الاخير افضل من الاول لاحاديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح انها قالت
1:15:44من كل الليل اوتر النبي صلى الله عليه وسلم. من اول الليل واوسطه واخره ثم انتهى وتره الى السحرة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك واظب على ان يصلي في اخر الليل
1:15:56طيب وصلاة الليل مثنى مثنى ذكرنا الدليل على هذا. قال وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائمة نعم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى قاعدا فله نصف اجر القائم وهذا عند البخاري ولكن يستثنى من هذا من كان معذورا من كان مريضا كان معذورا
1:16:16يأخذ الاجر كاملا. يعني شخص مثلا اعتاد ان يقوم الليل قائما ثم مرض فصلى جالسا هذا يأخذ الاجر تاما لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا مرض العبد كتب له
1:16:28فكان يعمل مقيما صحيحا الحديث البخاري ايضا ثم ذكر الرابع النوع الرابع من التطوعات وهو ما تسن له الجماعة هو ثلاثة انواع. نعم رابع ما تسن له الجماعة وهو ثلاثة انواع احدها التراويح. وهي عشرون ركعة بعد العشاء في رمضان
1:16:48والثاني الصلاة الكسوف اذا كسفت الشمس او او القمر انا الكلام سيطول على الاقسام الاخرى الرابع قال هو ثلاثة انواع. احدها التراويح وهي عشرون ركعة بعد العشاء في رمضان الصحيح ان التراويح السنة في ان تصلى احدى عشرة ركعة لحليفة عائشة الذي ذكرته منذ قليل. ما زاد النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان ولا في غيره. على احدى عشرة ركعة
1:17:15ولكن ثبت عن بعض الصحابة الزيادة. ثبت عن عمر انه كان جمع الناس على عشرين ركعة واحدى وعشرين ركعة فلا بأس بالزيادة لعموم حديث صلاة الليل مثنى مثنى اما القول بالمنع من الزيادة وتحريمها كما يقول الشيخ الالباني عليه رحمة الله فهذا ليس بصحيح هذا القول ضعيف
1:17:33على خلافي وايضا يفوت على المأمومين ثوابا عظيما. لان النبي صلى الله عليه وسلم عنه انه قال كما في الحديث الذي عند احمد وصححه الشيخ الالباني ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف
1:17:49كتب له قيام ليلة من السنة الا يترك المأموم الامام لان بعض الاخوة يعني الذين يتمسكون بمذهب الشيخ الالباني في هذه المسألة وعدم الزيادة على احدى عشرة ركعة تراهم اذا زاد الامام على على هذا يفارقون الامام ولا يصلون معه. هذا فات اولا فاتهم خير كثير
1:18:05اجر قيام الليل كله. فاذا اراد ان يأخذ اجرك قيام الليل فيصلي مع الامام حتى ينصرف زاد على احدى عشرة ركعة او نقص على هذا نعم ثم آآ ذكر بعد ذلك
1:18:22فقال الثاني والثاني صلاة الخسوف فاذا كسفت الشمس او القمر فزيع الناس الى الصلاة النوع الثاني من نوع التطوع الذي تشرع له الجماعة هو صلاة الكسوف والكسوف هو الخسوف للشمس والقمر هناك خلاف بين اهل العلم
1:18:42الكسوف للشمس والخسوف للقمر ام العكس؟ ام كلاهما المعنى واحد؟ هذا يعني لا يضر. المهم ان الخسوف والكسوف يعني هو احتجاب جزء من الشمس او القمر. هذا الاحتجاب قد يكون احتجابا جزئيا وقد يكون احتجابا كليا. حكم صلاة الكسوف الجمهور
1:18:59سلة مؤكدة تصلى هذه الصلاة فرادى وجماعات فالجماعة ليست شرطا في صحتها لكن صلاتها جماعة اولى لفعله صلى الله عليه وسلم فزعا الناس الى الصلاة اي آآ خافوا وقاموا الى الصلاة. قال ان احبوا جماعة وان احبوا
1:19:16مرادى لان الجماعة ليست شرطا فيها ثم ذكر صفاتها فقال يكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة. ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة. دون التي قبلها ثم يركع فيطيل دون الذي قبله. ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين. ثم ثم يقول فيفعل مثل ذلك. فيكون
1:19:42اربع ركعات او اربعة سجدات ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة. تكون القراءة في ذلك جهرا كما في حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته في صلاة الكسوف. سواء كان
1:20:00بالنهار او الليل حتى يصلى الكسوف في النهار مع ان الاصل في الصلوات النهارية الاصرار. لكنه يجهر فيها لحديث عائشة الذي الذي ذكرت يقرأ الفاتحة وسورة طويلة كورة طويلة المهم ان تكون القراءة طويلة لم تعين السورة التي قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام لم تعينها عائشة. ثم يركع ركوعا طويلا
1:20:20قدر الامكان ثم يرفع ويقرأ الفاتحة مرة اخرى وسورة طويلة دون التي قبلها لتكون هذه القراءة دون القراءة الاولى. ثم يركع فيطيل دون الذي قبله. ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ثم يسجد سجدتين
1:20:37بقدر ركوعه. لان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حالة البراءة البخاري كان آآ سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء ثم يقوم فيفعل مثل ذلك. يعني في الركعة الثانية يفعل مثل الاولى ولكن الثانية تكون دون الاولى في الطول
1:20:58سيكون اربع ركوعات واربع سجودات خاص بصلاة الكسوف يركع في كل ركعة ركوعين اربع ركوعات واربع هذا بالنسبة هذه هذه الصلاة الركوع الثاني بعد الركوع الاول سنة. فلذلك لا تدرك الركعة به. عند من يقول بادراك الركعة بادراك الركوع لابد لكي يدرك
1:21:20من ركع ان يدرك الركوع الاول لان الركوع الثاني زائد. زيادة هو سنة نعم ثم ذكر آآ طب هل لو لو انصرف من الكسوف وقد زال الكسوف. وقد بقي الكسوف لم يزل. هل يعيد الصلاة؟ لا لا يعيدها. انما يستغفرون ويدعون
1:21:38يستغفرون ويدعون. طب لو هو في اثناء صلاة الكسوف زاد الكسوف يخفف في الصلاة ان سبب قد زاد طيب الثالث صلاة الاستسقاء واذا الارض واحتبس القطر خرجوا مع الامام متخشي عين متبذلين متذللين متضرعين
1:22:08ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيد ثم بهم خطبة واحدة. ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الاية يكثر ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الايات التي فيها الامر به ويحول الناس وان خرج معهم اهل الذمة لم يمنعوا او امروا ان ينفردوا عن المسلمين
1:22:41قال صلاة الاستسقاء النوع الثالث مما تشرع فيه الجماعة صلاة الاستسقاء. اذا اجدبت الارض اي خلت الارض من النبات بسبب احتباس القطر اي احتباس المطر. خرجوا مع الامام متخشعين الخشوع السكون والذل
1:23:09متبذلين التبذل وترك الزينة. وعدم التزين لان هذا ادعى الى الذل لله عز وجل. متذللين متواضعين متضرعين. التضرع هو شدة دعاء هذه الاوصاف وردت في حديث ابن عباس انه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا. هذا حديث رواه احمد
1:23:32يصلي بهم ركعتين نعم خرج النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عباد ابن تميم وهو حديث صحيح. خرج النبي عليه الصلاة والسلام يستسقي فتوجه الى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين وجهر فيهما بالقراءة
1:23:51صلى ركعتين وجار في باب القراءة اذا صلاة الاستسقاء ايضا يكون فيها جهر كثرة الكسوف. اما تحويل الرداء فهو قلبه يجعل اليمين طرفه اليمين على كتفي الايسر وطرفه الايسر على كتفي الايمن. وتحويل الرداء القصد منه ماذا؟ الاستبشار بتغير الحال. الاستبشار بتغير
1:24:08في تغيير النداء او تحويله المغسول منه الاستبشار بالتغير الحال. قال ويكثر فيها من الاستغفار نعم ان الله عز وجل قال فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وتلاوة الايات التي فيها الامر به الامر بالاستغفار يعني
1:24:25الاية التي ذكرتها يحول الناس ارضيتهما يقتدون بالامام بالامام في هذا. ثم قال ان خرج معهم اهل الذمة لم يمنعوا وامروا ان ينفردوا عن المسلمين. لان الكفار اذا دعوا الله عز وجل
1:24:40قد يستجيب له في امور الدنيا. قال تعالى واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اردتم وكان الانسان كفورا. اللهم انه وصفهم بالكفر ووصفهم بالشرك في ايات اخرى
1:24:53الا انه ذكر انه قد يستجيب دعاءهم عند الشدة. فيخرجون مع المسلمين ويبتعدون عنهم حتى اذا اصابهم عذاب لا يصيب المسلمين لان الله عز وجل يستجيب دعاء المسلم والكافر اذا كان في الدنيا
1:25:07الدنيوي طيب ثم ذكر النوع الخامس قال انه الخامس في كل هذا لا يتكلم الان عن ماذا عن انواع التطوع. النوع الخامس سجود التلاوة. نعم الخامس سجود التلاوة وهو اربع عشرة سجدة
1:25:23في الحج منها الاثنتان يسن سجوده للتالي. والمستمع دون السامع ويكبر اذا سجد واذا رفع ثم يسلم دون التلاوة هناك خلاف بين اهل العلم. هل هو من النوافل؟ ان هل هو صلاة يشرع لها ما يشرع للصلاة من استقبال القبلة والتكبير قبلها والتسليم
1:25:46والطهارة لها ليس بصلاة اصلا. الاظهر ان سجود التلاوة ليس بصلاة. وهذا اختيار شيخ الاسلام. نعم لانه لا يعرف ان تكون الصلاة الا ركعة كاملة. الا ركعة كاملة. فالاظهر انه ليس بصلاة ولكن الجمهور يعدونه من النوافل. ولذلك يذكرونه في اقل
1:26:05سامي النوافل اما حكمه فهو مستحب نعم ان عمر بن الخطاب كما في البخاري وورد عنه انه قرأ سورة النحي وفيها سجدة ففي جمعة سجد وفي الجمعة الاخرى لم يسجد. فبين
1:26:18بالناس هي الحكم في ذلك فقال ايها الناس انا نمر على السجدة فمن سجد فقد اصاب. ومن لم يسجد فلا اثم عليه نعم والازهر كما ذكرت انه ليس من من من السنن الرواتب
1:26:33يعني انما هو اه سجود مستقل وله اربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان ترتيب ومعلومة عن ترتيب المصحف يسن السجود للتالي يعني الذي يتلو القرآن يستحب له السجود. والمستمع هو الذي يقصد الاستماع
1:26:49دون السامع. السامع الذي سمع يعني لم يجلس لاجل الاستماع. فسمع السجدة قدرنا كذا مصادفة هو لم يجلس ليستمع نعم فهذا لا يسن له السجود مع القارئ ورد في هذا اثر ابن مسعود رضي الله عنه انه كان في المسجد والقارئ يقرأ فمرت سجدة سجدة القارئ
1:27:08ابن مسعود وقال له لما لم تسجد؟ قال انا لم نجلس لها. يعني انه نجلس لاجل الاستماع للقرآن حتى اسجد ولو سجد فلا بأس ولكن لا يشرع لا يستحب يكبر اذا سجد واذا رفع. التكبير عند السجود والرفع منه
1:27:27ثم يسلم كل هذا مبني على ماذا؟ مبني على ان سجود التلاوة من السنن اما من يقول انه ليس من السنن يعني ليس من النوافل ليس من الصلوات. ليس من الصلوات فلا يقول بالتكبير قبله ولا بعده ولا بالتسليم
1:27:41الا ان كان السجود في داخل الصلاة فيلزمه ان يكبر لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند كل رفع وخفض لابد ان يكبر حتى يعلم المأموم انه انتقل من من القيام الى السجود مثلا سجود التلاوة
1:27:55معنى ذلك يتكلم عن باب اخر وباب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها فقال نعم رحمه الله تعالى وهي خمسة بعد الفجر حتى حتى تتلوع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع قيل رمح
1:28:13وعند قيامها حتى تزول وبعض العصر حتى تتضيق الشمس للغروب واذا تضيقت حتى تغرب فهذه الساعات ساعات لا يصلي فيها تطوعا الا اعادة الجماعة اذا اقيمت وهو في المسجد وركعتي الطواف بعده
1:28:35وصلاته على الاستنازة وقضاء السنن ورواتب في وقتين من من منها وهما بعد الفجر وبعد العصر ويجوز قضاء والمفروضات في جميع الاوقات قال بعض الساعات التي نهي عن الصلاة فيه وهي خمس يعني هي خمس ساعات على التفصيل الا وهي خمس
1:28:56ودليل وحديث حديثان حديث ابي سعيد وحديث عقبة بن عامر حديث ابي سعيد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. هذان وقتان. اما الثلاثة اوقات المتبقية
1:29:11وردت في حليف عقبة بن عامر انه قال ثلاث ساعات كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا. قال عن الصلاة وعن الدفن فيها حاجة الدفن يجوز فيها لحاجة على الصحيح كما سيأتي هذا في كتاب الجنائز
1:29:28قال حين تطلع الشمس بازرة حتى ترتفع الى طلوع الشمس يللي في وقت طلوع الشمس عندنا وقت طلوع الشمس هذا هو الوقت في الوقت الثاني ما بين الفجر الى طلوعها
1:29:40قال وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وهذا وقت الزوال ولو حين تضيف الشمس للغروب اوقات هكذا تكون ماذا؟ بعد الفجر الى بعد الفجر هذا الوقت الاول ما بين الفجر الى طلوع الشمس. والثاني عند طلوع الشمس والثالث عند الزوال. والرابع ما بين العصر الى الغروب
1:29:57والخامس عند الغلو تأدي خمسة اوقات ينهى عن الصلاة فيها قال بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد ترويع حتى ترتفعوا قيد رمح وادي يكون تقريبا بعد خمس عشر دقيقة وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب اي تميل للغروب
1:30:15واذا تضيفت حتى تغرب. وهذا الوقت يقدر بربع ساعة تقريبا بمقدارها قبل غروب وادي الساعات لا يصلى فيها تطوعا. قال لا يصلى فيها تطوعا لان التطوع المطلق نعم اللفت المطلق ليلي ليس له سببا
1:30:30اما النفل الذي له سبب فالمذهب انه لا يجوز صلاته الا ما استثناه في المتن وذهب الشافعي وشيخ الاسلام ولعل هذا هو الاقوى انه يجوز صلاة كل نفل له سبب
1:30:43والذي يدل على هذا ان الحنابلة استثنوا اشياء. هذه الاشياء تدل على ضعف عموم النهي في هذه الاحاديث. لانه تقرر في الاصول ان العامة اذا خص ضعف عمومه. وهذا العام الذي معنا وهو النهي عن الصلاة في الاوقات المكروهة هذه
1:31:00باشياء كثيرة. اولها اعادة الجماعة الى اقيمت هو في المسجد نعم لان النبي عليه الصلاة والسلام كان في منى احمد ورأى رجلين في جانب المسجد لا يصليان. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر
1:31:16بعد الصلاة نادى الرجلين فقال ما منعكما ان تصليا معنا؟ اولستما مسلمين؟ فقالوا صلينا في رحالنا اي في اماكننا في في خيمتنا في بيوتنا وقال لهم صلى الله عليه وسلم اذا اتيتما مسجد الجماعة
1:31:30وصلني معهم فانها لكم نافلة وامرهم ان يصليا الفجر نافلة فدل هذا على جواز التنفل الذي له سبب في وقت الكراهة وبعد الفجر من الفجر الى طلوع الشمس وقت قرار. ومع ذلك اجاز لهما بل امرهما ان يصليا
1:31:46الفجر ويكون لهما نافلة. فهذا مستثنى من عموم النهي طيب ثم ذكر الثاني وركعتي الطواف بعده يعني بعده وبعده الطواف. لحديث الترمذي بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة بالليل او نهار
1:32:06اي ساعة من ليل او نهار هذا يعم ماذا هذا يعم اه جميعا الاوقات. فدل هذا على جواز ان يصلي في هذا الوقت في اوقات الكراهة ركعتي الطواف. هذا ايضا المستثنى الثاني. المستثنى الثالث قال والصلاة على الجنازة ان الجنازة امر النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل دفنها
1:32:30تأخير الصلاة علي في وقت الكراهة يؤدي الى تأخيرها. فلذلك استثنوا صلاة الجنازة. قال وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها. وهما بعد الفجر وبعد العصر تخصيص القضاء بهذين الوقتين فقط ليس عليه دليل بل
1:32:46يجوز القضاء في اي وقت من اوقات الكراهة ليس في اداء ذي الوقتين فقط اما كونه خصصهم بهذين الوقتين لان النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت قبل ذلك الحديث صلى ركعتي الظهر البعديتين. صلى الله بعد العصر قضاء
1:33:01ورأى رجلا يصلي بعد الفجر ركعتين فسأله عنهما لم لم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام. فعلم انه يجوز قضاء ركعتي الفجر بعد الفجر قال ويجوز هذا المستثنى الذي بعده هو لسيفنا الخامس والاخير. قال ويجوز قضاء المفرودات المفروضات في جميع الاوقات
1:33:20في عموم حديث مسلم من نام عن صلاة او نسيان فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. والحديث في الصحيح وهذا هو الصحيح في هذه المسألة انه له ان يقضي
1:33:32قنوات الفوائد في اوقات الكراهة. اذا خلاصة الكلام ان هذا هذا التخصيص بخمس مخصصات للنهي يدل على ان هذا النهي غير محفوظ. يعني هذا العموم ضعيف نحمل العموم على ما يجعل النفل المطلق. اما النفل الذي له سبب اي سبب
1:33:48كتحية المسجد مثلا تصلى على الصحيح وهذا مذهب الشافعية كما ذكرت الاخ يقول اجبت على السؤال يجوز تحية المسجد في الاوقات المنهية؟ نعم في حديث عموم حديث ابي قتادة اذا دخل احدكم المسجد
1:34:06يجلس حتى يركع ركعتين. فلذلك ذهب الشافعية وشيخ الاسلام الى ان هذا الحديث حديث النهي يعني عن الصلاة في الاوقات المكروهة مخصوص في النفس المطلق اما النفل الذي له سبب فيصلى في اوقات الكراهة
1:34:21روق ابو مسعود مسعود البدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله عز وجل. فان كانوا في في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. قد كانوا في سنة
1:34:48سواء واقدمهم هجرة. فان كانوا في الحجرة سواء فاقدمهم سلما. ولا يؤم ولا يأمن الرجل ببيته ولا يجلس على تكريمتي الا باذني وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكما وليأمن لكما اكبر
1:35:15وكانت قراءتهما متقاربة باب الامامة في باب الامامة يعني يتكلمون عن حكم صلاة الجماعة. صلاة الجماعة في المذهب المعتمد في المذهب انها واجبة العلم في حكم صلاة الجماعة على اقوال
1:35:34بعضهم قال انها شرط بعضهم قال انها فرض عين كالمذهب بعضهم قال فرض كفاية بعضهم قال انها سنة مؤكدة على اربعة اقوال مشهورة الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي وخلاف معتبر والاولى للانسان الا يترك الجماعة. لان الخلاف في وجوبها خلاف
1:35:49يعتبر ومن الادلة التي استدل بها الحنابل على وجوب احاديث التحريق حديث ابي هريرة في الصحيحين والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم اخالف الاقوام يصلون في بيوتهم
1:36:01احرقه عليهم ولولا ما فيها من النساء وذرية لفعلت. الحديث الاعمى ولكن المخالفين نعم الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام اتسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجبني لكن المخالفين في هذه المسألة
1:36:15لهم اجوبة عن هذه الاحاديث معروفة في مواضعها. فلذلك اقول الخلاف معتبر في هذه المسألة لولا بالانسان الا يترك صلاة الجماعة ابدا قال يؤم القوم ما ذكر حديث ابي مسعود البدري. يوم القوم اقرأهم لكتاب الله
1:36:28اهل العلم في الاقرع هل هو الاحفظ؟ ام الافقه؟ الاظهر انه الاحفظ ان وجد عندنا اثنان احدهما احفظ والاخر اقل حفظا ولكنه افقه. اختلفوا هل يقدم الافقه ام لا؟ الشيخ ابن عثيمين يرى ان يقدم الافقه حتى ان كان اقل حفظا لانه ينبت على الناس
1:36:45لو حدث شيء في الصلاة يستطيع ان يصلحها بخلاف الاحفظ الذي ليس عنده ثقة والله اعلم بالصواب في هذا قال فإن كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. اي كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة. هكذا ورد في الحديث
1:37:01وكان في السنة سواء فاقدامهم هجرة اي هجرة من المدينة مكة الى المدينة فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سلما يعني اقدمهم اسلاما ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته. يعني لا يجوز للانسان ان يؤم
1:37:15صاحب البيت الا باذنه ولا يجلس على تكرمة الا باذنه. والتكرمة هي المكان الخاص بصاحب البيت الذي يجلس فيه وقال لمالك ابن الحويرث اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكما وليؤمكما اكبركم. لماذا قال يومكما اكبركما؟ ولم يقل يؤمكما اقرؤكما. قالوا لانه ما كان متقاربين
1:37:33القراءة لانه ما اتى الى النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الوقت وتعلم منه نفس الشيء وانصرف في نفس الوقت فليس احدهما افضل من الاخر في القراءة. فلذلك قال يؤمكم ماذا اكبركما
1:37:47ولذلك قال هنا وكانت قراءتهما متقاربة ولا تسيح الصلاة خلف من صلاته فاسدة الا من لم يعلم حدث نفسي ولم ولم يعلمه المأموم حتى سلم. فانه يعيد وحده ولا تسح خلف تارك ركن الا امام الحي
1:38:14اذا صلى جالسا لمرض يرجى عفوا لمرض يرجى شفاؤه فانهم يصلون وراءه جلوسا الا ان يبتدأها قائما. ثم يأتل فيجلس فانهم معه قياما نقف هنا عند هذا قال آآ ولا تصح امامة
1:38:50ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدا يا لمن علمت انت المأموم تعلم. المأموم يعلم ان هذا الرجل صلاته باطلة. لانه صلى بدون وضوء. او صلى وهو جلد ولم يغتسل
1:39:02لو انت صليت خلفه وتعلم ان صلاته فاسدة صلاتك انت باطلة ان صلاته لم تصح لنفسه. قال الا من لم يعلم حدث نفسه يعني ينتهي من صلاته يتذكر انه صلى ومحدث. هنا يجب عليه ان يعيد الصلاة. ومعذور لا اثم عليه. لكن الواجب عليه الاعادة
1:39:21ولم يعلمه المأموم حتى سلم. يعني لم يعلم المأموم ان امامه محدث حتى سلم المأموم. ما الحكم في هذا قال فانه يعيد وحده. من الذي يعيد وحده؟ الامام يعني؟ الامام يعيد وحده. واما المأموم فلا اعادة عليه. ثبت عن عمر
1:39:35رضي الله عنه انه صلى بالناس وجنب ولم يعلم بجنابته فاعاد الصلاة ولم يعد من خلفه قال ولا تصح خلف تارك ركن خلف تارك ركن لعجزي يعني. الان يتكلم عن امامة العاجز لو ان هناك شخص مثلا كان عاجزا عن القيام يصلي جالسا
1:39:54او عاجز عن السجود فلا يستطيع ان يسجد ويضع وجهه على الارض فيسلو ايماء او عاجز عن القراءة. اخرس. مثلا المذهب انهم يقولون لا تصح امامته انا والمدى والصحيح في هذه المسألة هو اختيار شيخ الاسلام ان من صحت ثاني قاعدة ان من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. فالعاجز عن الركن هذا صلاة
1:40:17صحيحة لان الركن سقط عنه لعجزه. فتصح صلاته لغيره. وان كان الاولى ان يقدم من يأتي بالاركان كلها خروجا من الخلاف بين اهل العلم لم يستثني من امامة العاجز او التارك للركن الا امام الحي. اذا صلى جالسا لمرضه يرجى منه
1:40:37كم شرط اول شرط ان يكون هذا الذي يترك ركنا امام الحي معنى امام الحي الامام الراتب يعني الشرط الثاني اذا صلى جالسا ليس كل الاركان فقط ركن الجلوس الشرط الثالث ان يكون مريضا مرضا يرجى برؤه. يخرج من هذا ماذا؟ يخرج من هذا العاجز عن عن القيام مطلقا كالمشدود. عندهم لا تصح امامته
1:40:59اما امام الحي تصح اماماته اذا ترك الجلوس وكان مريضا مرضا يرجى مرؤه فانهم يصلون وراءه جلوسا. هذا هو المذهب وهل يصلون وراءه جلوسا استحبابا ام وجوبا؟ المذهب يقول يصلون وراء وجلوس الاستحباب. هذا هو المذهب. لكن الصحيح
1:41:20انهم يصلون وراءه جلوسا وجوبا وجوبا لحديث انس ابن مالك في البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام سقط من على فرسه فمرض جحشت اه جانبه يعني زرح جانبه فكان يصلي في بيته صلى صلاة في بيته جالسا
1:41:37وصلى الصحابة معه وكانت صلاة فريضة في بيته. جاء بهم يزورونه عليه الصلاة والسلام فحضرت الصلاة. فصلى جالسا فصلوا قياما. فقال لهم النبي عليه الصلاة السلام بعد الصلاة انما جعل الامام ليؤتم به. اول حديث ماذا قال لهم؟ قال لهم ان كدتم لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم جلوس. نهاهم عن
1:41:59خلف الامام اذا صلى الامام جالسا. لماذا بعدم التشبه بالكفار الذين يقيمون على الملوك يقومون على الملوك وهم والملوك الجلوس فاسقط النبي صلى الله عليه وسلم عن المأموم ركنا في الصلاة وهو القيام مع القدرة عليه
1:42:17منعا للتشبه بالكفار فدل ادن التشبه بالكفار ممنون حتى ان لم يكن من تشبه بهم قصد حتى ان لم يكن له قصد فان من يصلي قائما خلف الامام الجالس لا ينوي ابدا ان يقوم على الامام كقيام الكفار على ملوكهم
1:42:33عندما يفعل هذا لان القيام واجب في الصلاة. نعم. ومع ذلك نهت الشريعة عن هذا. فهذا الحديث من الاحاديث التي تدل على تحريم التشبه بالكفار حتى ان لم يكن هناك
1:42:43خلافا لمن قال لا يحرم التشبه الا لمن قصده كذلك كما مضى معنا في الباب الماضي باب النهي عن الصلاة في اوقات الكراهة. انما بين النبي عليه الصلاة والسلام علة هذا النهي في حديث
1:42:56قال فان الشمس تشرق وتغرب بين قرني شيطان. وحينئذ يسجد لها الكفار. فالعلة من النهي عن الصلاة في وقت القراءة كذلك آآ التشبه بالكفار الذين يسجدون للشمس في هذا الوقت
1:43:10بدل هذا ان تشبه بالكفار محرم حتى ان لم يكن هناك قصد للمتشبهين طيب قلنا اذا انه لو بدأ الامام صلاته جالسة يجب وعلى المأموم على الصحيح ان يصلي جالسا خلفه. طيب لو بدأ الامام صلاته قائما ثم مرض اعتل وجلس. المأموم هنا لا يجلس جمعا بين الادلة. لان حديث
1:43:31عند البخاري في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلى ابو بكر قائما بالناس ثم لما شعر النبي بنشاط خرج واصبح هو الامام وصلى جالسا. واكمل الناس صلاتهم خلفه قياما ولم يجلسوا. فدل هذا ان الامام لو بدأ صلاته قائما ثم مرض
1:43:52فجلس لا يلزم المأمون بل لا يجوز له ان يجلس خلف الامام وهذا هو الجمع بين الادلة والمذهب عند الحنابلة الا انهم يجعلون جلوس المأموم خلف الامام سنة والرواية الاخرى في المذهب اختار شيخ الاسلام
1:44:07الوجوب. وجوب الجلوس في قول النبي عليه الصلاة والسلام واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوه. ولذلك قال هنا الا ان يبتليها قائما ثم يعتل او يمرض فيجلس فانهم يتمون معه قياما
1:44:19لا لا يجلسون للحديث الذي ذكرته في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تصح امامة المرأة ولا من به سلس البول والامي والام الذي لا يحسن الفاتحة. او يخل
1:44:44ما يحصل الفاتحة او يخل بحرف منها الا بمثلهم. ويجوز ائتمام المتوضئ بمتيمم المتفرج بالمتنفل والمفترض بالمتنفل. قال ولا تصح امامة المرأة. امامة المرأة لا تصح لا في النفل ولا في الفرض لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ان يفلح قوم ولوا امرهم امرأة
1:45:10ولا من به سلس البول هذا هو المذهب ولكن الصحيح كما ذكرت منذ قليل ان القاعدة ان من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. ومن به سلس البول صلاة صحيحة لنفسك تصح كذلك بغيره. لكن الافضل خروجها من الخلاف الا يصلي اماما
1:45:25وكذلك الامي الذي لا يرسل الفاتحة لو ان رجلا اعجميا اسلم الان ليحسن الفاتحة نقول صل بما تستطيع وصلاتك صحيحة ويجوز ان تكون اماما ولكن الافضل كما ذكرنا في الخروج من الخلاف الا يكون اماما
1:45:40او يخل بحرف منها الا بمثله. اولا لا تصح امامتهم الا سلس بول والامي والذي يخل بحرف من الفاتحة. لكن شرط امي وشرط الذي يخل بحرف من الفاتحة ان يكون غير قادرين على التعلم. فان كانا قادرين وفرطا فصلاتهم باطلة ولا تصح صلاة
1:46:01دول خلفهم ايضا لماذا؟ لانهم هم لا تصح صلاتهم لنفسهم. انهم مفرطون طيب آآ قال ويجوز اهتمام المتوضئ بالمتيمم حديث عمرو بن العاص انه صلى باصحابه وجنب لما اغتسل من شدة البرد ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والمفترض بالمتنفل يجوز
1:46:23ان يصلي المفترض يعني يجوز امامة المتنفل بالمفترض المفترض يكون مأموم للمتنفل وهذا هو الصحيح هو احدى الروايتين في المذهب مع ان المشهور في المذهب خلاف هذا لكن المصنف احيانا يرجح خلاف المذهب. والذي ذكره هو الراجح انه يجوز
1:46:41لكل المتنفل اماما للمفترض ودليل حديث معاذ في البخاري انه كان يصلي مع النبي العشاء ثم يذهب يصلي بقومه العشاء مرة اخرى وصلاة العشاء بقوم في المرة الثانية نفل له وفرض له
1:46:54قال واذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الامام نعم عن جانبه لا يتأخر عنه على الصحيح ان وقف عن يساري او قدامه او وحده لم تصح صلاته. ثلاث حالات ذكر فيها بطلان صلاة المأموم. الحالة الاولى ان يصلي عن يساره
1:47:15وانا من مفردات المذهب ومذهب الجمهور هو الاصح انه لا تبطل الصلاة لانه لا دليل على بالصلاة عن يسار الامام. نقول نعم الافضل ان يصلي عن يمينه لان ابن عباس لما قام خلف النبي عليه الصلاة والسلام عن يساره
1:47:29في الليل اخذه فاداره فوقفه عن يمينه ان هذا من فعل النبي والفن لا يدل على البطمان يعني لا يدل على الوجوب ان تقف عن يمين الامام. ولكن لو وقف عن يسار الامام صلاته صحيحة خلافا للمذهب
1:47:42او قدامه لو ان المأموم تقدم على الامام وقف امامه صلاته باطلة عند جمهور اهل العلم الا المالكية ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انما جعل الامام ليؤتم به. يقتدى به. فصلاتك
1:47:56امام الامام يناقض هذا الائتمام. هذا صحيح ولكن شيخ الاسلام له تفصيل في هذا وهو انه قال لو كان المأموم مضطرا ان يقف امام الامام لم يجد اي مكان في المسجد الا امام الامام. لا بأس
1:48:10سقط عنه وجوب التأخر لانه غير مستطيع او وحده وهذا ايضا من المذهب عند الحنابلة وهو صحيح لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. يعني لو وقف منفرد خلف الصف
1:48:24وصلته باطلة الا اذا اتى المسجد ولم يجد مكانا في الصف يصلي وحده ولا شيء عليه. ولا يجذب شخصا من الصف المقدم. فان الحديث في هذا ضعيف في هذه الحالات الثلاث لم تصح صلاته
1:48:38الا ان تكون امرأة فتقف وحدها خلفه. والحديث انس عند البخاري انه قال صلينا خلف النبي عليه الصلاة والسلام انا ويتيم. وخلفنا امي ام سليم. فدل هذا ان موقف المرأة
1:48:53يقول خلف آآ الرجال وتقف وحدها لا بأس لا بأس بهذا ولو ان كانوا جماعة وقفوا خلفه. الجماعة يقفون خلف الامام. فان وقفوا عن يمينه او عن جانبي عن اليمين وشمالي صحة. ولكن خلاف السنة. ان وقفوا قدامه
1:49:10او عن يساره لم يصح. ان وقف قدامه ويوجد مكان خلفه نعم تبطل صلاته. اما ان وقفوا قدامه لانه لا يوجد اي مكان خلفه صلاتهم صحيحة ان وقفوا عن يساره كما قلنا ان الصحيح نفضت وصلته. قال وان صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا
1:49:29اذا صلت المرأة اماما بالنساء تقوم في وسط الصف. ثبت هذا عن عائشة رضي الله عنها نعم وان وقفوا قدامه او عن يسيره لم يصح وان صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا
1:49:51وكذلك امام رجال العراة يقوم وسطهم وان اجتمع رجال وصبيان وخناثة ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم ثم النساء ومن ومن كبر قبل سلام الامام فقد ادرك الجماعة
1:50:13ومن ادرك ركوع فقد فقد ادرك ركعة والا فلا وكذلك امام الريغان العراة يقوم وسطه يقوم وسطه. لماذا يقوم وسطهم؟ لانهم اذا كانوا عراة لا يجدون ما يستر عوراتهم. هذا يؤدي الى انكشاف عورته. وان اجتمع رجال وصبيان
1:50:35وخلافة ونساء. الخلافة جمع خلفة هو الذي لا يعرف ذكر هو ام انثى تقدم الرجال سم الصبيان سم الكنافة لاننا لا نعرف النساء هم هن ام رجال. ثم النساء نعم ولكن لو سبق الصبي الى الصف المقدم او حتى الى الصف الاول وكان هذا الصبي مميزا لا يجوز تأخيره. لانه سبق الى مباح ومن سبق الى مباح
1:50:58هو احق به. بل ان الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه لريان الصالحين قال ان هذا يعد من غصب الارض. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال من ظلم قيد شبر من ارض طوقه يوم القيامة من سبع اراضيه. معنى الحديث يعني
1:51:12ان الذي يأخذ ارضا ليست له يعاقب بهذا العقاب يكلف ان يأتي لهذا الذي غصبه من الارض السابعة وهذا تكليف بما لا يطاق ولا يستطيع هذا فالذي يأتي فيؤخر صبيا لان هذا الصبي وقف في الصف الاول
1:51:26هذا يعني الاولى الا يفعل هذا. الاولى الا يفعل هذا لانه سبق هذا الصبي سبق الى الصف الاول فهو احق به ولا يجوز ان يستدل على تأخير الصبيان. المميزين طبعا نتكلم الان عن الصبي من المميز الذي يحسن الصلاة. ليس الصبي الذي يلعب هذا يؤخر في المسجد
1:51:44حتى لا يشوش على المأمومين هذا الصبي المميز نعم الذي وقف في الصف الاول لا يجوز تأخيره ولا يصح الاستدلال على تأخيره بقول النبي عليه الصلاة والسلام ليليني منكم اولو الاحلام والنهى
1:52:00لان قوله يليان منكم اولو الاحلام يعني يكون خلفي. اصحاب العقول ليس معناه القصر والحصر. ولم يقل لا ينين منكم الا اولو الاحلام لكن قال لياني منكم يكون خلف اولي الاحلام ونهى العلماء والفقهاء. ولا يمنع هذا ان يكون معهم غيرهم. لا يمنع هذا ان يكون معهم غيرهم. فهذا الجواب عن
1:52:20ايضا مما يدل على ضعف هذا المسلك وتأخير الصبيان ان الصحيح من اقوال اهل العلم هو مذهب الشافعية ان الصبي الميت يصح ان يكون اماما. لحديث عمر ابن ابي سلمة انه صلى بقومه
1:52:34وابنه ست سنين. والحديث صحيح خلافا للمذهب. مذهب الحنابلة لا يرون ان الصبي لا يصح ان يكون اماما الا في النفل. يصح ان يكون امام فقط لا في الفرض نعم
1:52:46ثم قال من كبر قبل سلام الامام الذي يكبر قبل سلام الامام فقد ادرك الجماعة. وما معنى الكلام على هذه المسألة؟ يعني لو ان رجلا كبر تكبيرة الاحرام قبل ان يسلم الامام وجلس معه في التشهد الاخير ادرك الجماعة. ولعل الازهر هو قول المالكية وشيخ الاسلام انه لا تدرك الجماعة الا بركعة كاملة
1:53:07لحديث ابي هريرة في الصحيحين من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وهذا مفهوم المخالفة ان من ادرك اقل من ركعة لم يدرك الصلاة. قال من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة والا فلا
1:53:21ادراك الركعة عند الائمة الاربعة يكون بادراك الركوع. وادي المسألة فيها خلاف مشهور بين اهل العلم. البخاري في كتابه جزء القراءة خلف الامام. وابن حزم الشوكاني من المتأخرين يرون ان الركعة لا تدرك بادراك الركوع
1:53:35وادي المسألة فيها خلاف طويل وادلة كثيرة من الطرفين لا اطيل بذكرها ولكن اقول الخلاف فيها خلاف المؤتمر وخلاف قوي ومن اراد ان يحتاط نفسه فالاولى الا يدخل في الركوع
1:53:48لماذا ان هذه المسائل من المسائل التي ليس فيها احوط لانك لو آآ ليس فيه احوط بالفعل يعني. انما فيه احوط بالترك لانك لو دخلت مع الامام وهو راكع عند الايام الاربعة ادركت الركعة. فلا يجوز ان تزيد ركعة. لو زدت ركعة تكون صلاتك باطلة. لانك زدت ركعة متعمدا
1:54:08وعند البخاري ومن وفقه صلاتك باطلة لانك نفزت ركعة فماذا تفعل؟ لا تركع مع الامام. غاية ما في الامر انك ستكون قد تركت السنة. هذا اذا لم يترجح في المسألة شيئا ما اذا كنت من اهل النظر والبحث والترجيح
1:54:22لك احد القولين خلاص خذ به من لم يترجح له شيء في المسألة فلا يركع مع الامام ينتظر حتى يرفع في هذه الحالة آآ بعدما يرفع الامام يأتي بركعة بلا خلاف
1:54:36انه لم يدرك الركوع نستريح خمس دقائق ثم نبدأ الكلام على صلاة المريض الله تعالى عليكم السلام ورحمة الله اسباب صلاة المريض المريض اذا كان القيام يزيد في مرض على جنبه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حسين صل قائم فان لم تستطع فقائدا فان لم تستطع فعلى جنب
2:01:08وانشق عليه فعلى ظاهره وان عجز عن الركوع وسجوده اومأ بهما. وعليه قضاء ما فاته من صلوات في وانشق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين ظهر والعصر وبين العشائين في وقت احداهما. فان جمع في وقت
2:01:28الاولى اشترت نية الجمع عند فعلها. واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما منهما والا نفرق بينهما الا الا بقدر الوضوء قال باب صلاة المريض والمريض اذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا
2:01:53هذا هو حد اختلف اهل العلم في حد المرض الذي يجوز لك ان تجلس بسببه. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عمران ابن قصي او عند البخاري نصلي قائما فلم ترتفع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب
2:02:10بحد الاستطاعة او حد عدم الاستطاعة ما هو؟ المذهب انه يقول يزيد في مرضه. ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يشترط ان يزيد في مرضه. بل لو كان وقيامه يذهب خشوعه
2:02:23جاز ان يصلي جالسا. صل على الشيخ ابن عثيمين والمريض اذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا فان لم ينطق فعلى جنبه ان لم يستطع الصلاة قاعدا فيصلي على جنبه وهذا دليل على عدم سقوط الصلاة على الانسان اذا كان عاقلا لتسقط الصلاة عنه الا بالجنون
2:02:47كيف يصلي على جنبه؟ يصلي على جنبه ورجلاه الى القبلة. لو كانت القبلة هكذا امامي تكون الرجلين الى القبلة. يصلي على جنبه. لماذا الصلاة على الجنب قدم على الصلاة على الظهر
2:03:00لان الصلاة على الجنب يستطيع فيها ان يستقبل القبلة بوجهه. اما اذا كان على ظهره وجهه سيكون في السماء ولو ان عجز انشق عليه فعلى ظهره ورجلاه الى القبلة العجزة عن الركوع والسجود اوبأ بهما. ان عجز عن الركوع والسجود او ما بهما فيجعل ايماؤه بالسجود اخفض. يعني يقوم اذا كان بالركوع وفي السجود
2:03:23الى الركوع نعم هذا اذا عاش اذا عجز عن السجود. اما اذا قدر عليه على احدهما فيأتي باحدهما يؤمن بالاخر. قدر عن الركوع مثلا يركع ويوم ايه؟ بالسجود على السجود ولم يقدر على الركوع. وهذا لا يفعل العكس
2:03:45طيب اذا كان على ظهره يصلي مستلقيا على ظهره كيف يومئذ يقولون يومئ برأسه يومئ برأسه اذا عجز عن الامام بالرأس عجز عن الايباء بالرأس. لا يستطيع ان يحرك رأسه
2:04:02ذهب بعض اهل العلم هو شيخ الاسلام الا ان الصلاة تسقط عنه بالكلية. هذا المذهب فيه نظر لماذا؟ لان الصلاة هي اقوال وافعال مخصوصة. مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم اعاد الله من انكار عاجزا عن الافعال بالكلية يبقى عليه الاقوال. حتى ان كان عاجزا عن الاقوال لانه اخرس يبقى عليه النية. فينوي السجود
2:04:23فينوي الركوع فيبقى عليه الصلاة فالظاهر ان الصلاة لا تسقط او تبقى عليه النية ينوي القراءة والسجود والركوع اذا كان مشلولا شللا تاما عافانا الله عز وجل واياكم طيب وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في اغمائه. المذهب انه عليه ان يقضي كل الصلوات التي فاتته
2:04:45وذهب بعض اهل العلم انه لا يلزمه ان يقضي اكثر من ثلاثة ايام ما سبب الخلاف في هذه المسألة؟ سبب الخلاف في هذه المسألة في مسألة القضاء هل يقاس قضاء المغمى عليه على دائي بي ام لا
2:05:07الذين قالوا بوجوب قضاء ما فاته حال الاغماء قالوا يقاس قضاء المغمى عليه على النائم المغمى عليه على النائم. لكن هذا القياس فيه نظر لماذا؟ لان المغمى عليه بسبب المرض قد يغمى عليه وقتا طويلا. يعني ترى ان الانسان لو كان مثلا في حادث سيارة قد
2:05:23يبقى المغمى عليه في المستشفى شهور ثلاثة اشهر اربعة اشهر هو حي ثم يشفى بعد ذلك نقول له اقضي صلاة اربعة اشهر قياسا على النائم الجبهة قياس مع الفارق لان النائم لا ينام هذه المدة
2:05:39طيب لماذا قلنا ثلاثة ايام؟ لان عمار رضي الله عنه ورد عنه انه اغمي عليه اذا قضى ثلاثة ايام. وهل فعلا هذا فعل صحابي يؤخذ به في هذه المسألة انه لم يرد فيها نص مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. فالاولى ان اخدم في امثال الصحابي. اما القول
2:05:56الزام المغمى عليه بالقضاء مهما طالت مدة اغمائه ففي مشقة ظاهرة ولو انشق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين اي المغرب والعشاء في وقت احداهما سواء كان هذا جمع تقديم او جمع تأخير
2:06:15تكلم هنا عن الجمع للمريض انه يجوز له ان يجمع بين الصلاتين اذا كان مريضا والدليل على هذا حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة في غير خوف ولا مطر
2:06:29وقيل لابن عباس لما فعل هذا؟ قال اراد الا يحرج امته فحمل اهل العلم هذا الجمع على المرض على جمع السور غير الحقيقي ان يؤخر الصلاة الى اخر الوقت فلما ينتهي منها تدخل وقت الصلاة الثانية. ليصليها فيكون جمعا في الصورة
2:06:46قال فإن شرع في وقت الأولى الآن يتكلم عن شروط الجمع ان جمع في وقت الاولى اشترط نية الجمع عند فعلها اشترط انية الجيم عند فعلها اي ان جمع واستمر العذر يعني حتى يشرع في الثلاثين يوما. قال هذا بعد اشترط نية الجمع
2:07:14الجمع فيه خلاف بين اهل العلم. الاظهر ان الجمع لا يشترط فيه النية. بمعنى ان الانسان لو اراد ان يجمع بعد انتهائه من الصلاة الاولى وكان سبب الجمع موجودا جاز له ان يجمع. مثال هذا رجل مريض
2:07:34والمريض ده وان يجمع ولكنه لم ينوي الجمع صلى الظهر فلما سلم من الظهر يعني قال انا اجمع لانني مريض لا استطيع ان اصلي صلاة العصر في وقتها سانام ولو الان ان يصلي العصر ايضا جمعا. ولا تشترط النية. الذين يقولون باشتراط النية يلزمهم دليل ولا دليل على
2:07:51اشتراطها. بل الدليل قام على عدم اشتراطها. ما الدليل دليل في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر في عرفة
2:08:08نعم ولم يخبر الناس بانه سيجمع حتى ينمو قبل الصلوات كانت اول مرة يحج فيها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لا يعرفون حجي صلى الله عليه وسلم فلم يأمر الناس
2:08:22بان ينوي الجمع فلو كان الجمع لو كانت نية الجمع واجبة او شرطا تبين هذا للناس لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة الازهر والله اعلم انه لا تشترط ان هي. لكن لابد من الشرط الذي ذكر هو ماذا
2:08:37استمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما. يعني اشتراطية الجمع ده الشرط الاول والشرط الثاني انهم يقولون لابد ان يوجد العذر عند افتتاح الاولى ويستمر الى الثانية. هذا مبني على اشتراط النية. طب ان قلنا ان النية ليست شرطا
2:08:58اذا سنقول يجوز ان يجمع لو وجد العذر عند افتتاح السرير. يعني كان سليما ليس مريضا ثم اشتد عليه المرض في الركعة الرابعة من الظهر في هذه الحالة بعد ما يسلم من الظهر ان يجمع معها العصر
2:09:15هذا اختيار شيخ الاسلام ايضا ولو ان يفرق بينهما الا بقدر الوضوء. هذه الموالاة بين الصلاتين وفيها خلاف شيخ الاسلام اشترت النوايا في الجمع والجمهور يشترطون الموالاة. والاحوط الخروج من الخلاف الا يفصل بين الصلاتين
2:09:30المجموعتين. قال وان اخر يعني جمع جمع تأخير يعني اعتبر استمرار العذر الى دخول وقت الثانية منهما لو كان ينوي ان يصلي الظهر والعصر في وقت العصر انه مريض لابد ان يبقى العذر هو المرض مثلا الى وقت الثانية الذي وقت العصر
2:09:52العصر. لو ينوي لو انه سيجمع مثلا لاجل المطر لابد ان يوجد المطر لوقت الثاني الذي هو العصر وان ينوي الجمع في وقت الاولى. يعني لا يجوز ان يؤخر الصلاة عن وقتها بنون نية الجمع. والا يكون اثما
2:10:08لو اخرها الى وقت يضيق الوقت عن صلاته اخر الظهر الى قبل العصر بدقيقة وهذه الدقيقة لا تكفي لصلاة الظهر. ليس له ان ينوي الجمع حتى لو كان من من اهل الجمع. حتى لو كان مريضا
2:10:21انه يكاد يكون متعمدا لاخراج الصلاة عن وقتها بدون نية الجمع هذا معنى قوله وان ينوي الجمع في وقت الاولى قبل ان يضيق عن فعلها قبل ان يضيق الوقت عن فعل الصلاة الاولى. والا كان آثما باخراج الصلاة
2:10:37عن وقتها. قال ويجوز الجمع للمسافر الذي نوى القصر. بعد ما تكلم عن السبب الاول من اسباب الجمع والمرض نتكلم عن السبب الثاني وهو القصر اذ يجوز الجمع والمسافر الذي له القصر سنتكلم عنه في الباب القادم. من هو المسافر الذي له القصر
2:10:56المسافر الذي له قصر له ان يجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر جمع تقديم او جمع تأخير ولكن الخلاف بين اهل العلم هل يعني يجوز الجمع له وهو سائر في الطريق كما يجوز الدفع له وهو نازل؟ الجواب نعم يجوز ولكن الجمع له هو وسائر
2:11:16يعني مستحب كان في حاجة اما وهو نازل فهو مباح والاولى تركه ويجوز الجمع بين المطر او في المطر بين العشائين خاصة خاصة علم بالقول خاصة انه لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر في المطر وهذا هو المذهب
2:11:35والصحيح انه يجوز الجمع. وهذا مذهب الشافعية فاذا بين العشائين وبين الظهر والعصر لعموم حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر
2:11:48لان العبرة بالمشقة فاذا وجدت وجد الحكم وادي المشقة مشقة المطرقة توجد اه كذلك بين الظهر والعصر في الظهر والعصر ويجوز جمعه في مطر بين الاشاعين خاصة صلاة المسافر واذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا فله قصر رباعي
2:12:21خاصة الا اي تم بمقيم او لا ينمي القصر او ينسى صلاة حضر فيذكرها في سفر. الصلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الاتمام والمسافر ان يتم والقصر افضل. ومن نوى الاقامة اكثر من احدى وعشرين على ذلك
2:12:53قال باب صلاة المسافر. اذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا. الفرسخ يعادل ثلاثة اميال. والميل الف وستمية وسبعين متر عندما آآ ترى هذا يكون ثمانية واربعين ميلا هذا تقريبا ثمانين كيلو متر
2:13:17الذين الجمهور الذين يقولون بتحديد هذه المسافة في بعض الاثار عن الصحابة منها اخر ابن عمر انه قال يا اهل عسفان لا تقصروا في اقل من اربعة بند ولكن صح عن ابن عوض نفسه خلاف هذا لو قصر في اقل من هذا. الخلاف في مسافة القصر خلاف
2:13:33قوي بين اهل العلم. ذهب بعض اهل العلم كابن قدامة من الحنابل وابن تيمية الى ان القصر لا يحد بمسافة لانه لا دليل على التحديد المرجع فيه الى العرف ما كان يسمى سفر العرفا قصرت فيه الصلاة
2:13:46لكن الجمهور على ما ذكره المصنف وهو ستة عشر فرسخا وقال هي مسيرة يومين قاصدين. معنى يومين قاصدين. مسيرة يومين بالابل يعني يسافر بالابل ليومين. فبلى قاصدين يعني معتدلين. يعني لا يسير بدون توقف
2:14:02ولا يتوقف توقفا طويلا. يسير في في النهار مثلا ويمشي ويمشي في الليل. ويستريح في الليل هذا يومين قاصدين وضبطها بالمسافة بالاربعة برد او ستة عشر فرسخا لان البريد اربعة فراسخ فيكون اربعة بورط تساوي ستة عشر فرسخا والفرسخ ثلاثة اميال. المجموع ثمانين كيلو متر كما ذكرت او يقال بالعرف
2:14:27ولعن هذا القول اقرب لانه لم يرد دليل على التحديد قال وهي مسيرة يومين قاصدين. هذا الشرط الاول المسافة يومين قاصدين. الشرط الثاني للقصر عندهم ان يكون السفر مباحا. وهذا مذهب الجمهور. وذهب
2:14:42بعض اهل العلم الى لوازي ان يكون السفر غير مباح ليترخص بالقص وهذا مذهب الاحناف وابن تيمية ما سبب الخلاف في هذه المسألة؟ ساذكره سريعا. سبب الخلاف الخلاف في فهم قوله تعالى
2:14:59ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. الله عز وجل اباح اكل البيت المضطر بشرط الا يكون باغيا ولا عاديا اختلف في التفسير الاتي على قولين عند المفسرين
2:15:12القول الاول ان الباغي هو مريد المحرم هو الذي يريد المحرم والعادي هو الذي يتجاوز الحد في اكل المحرم. وهذا هو التفسير الاصح قلنا بهذا التفسير لن يكون في الاية دليل على عدم جواز ترخص العاصي
2:15:31وقاطع الطريق او الظالم المتعدي في هذه الحالة نقول انه يستثنى من الرخصة. من كان ظالما او مقاطعا الطريق او سارقا للمال فلا يترخص برخص المسافر مثلا وهذا هو التفسير الثاني للاية
2:15:47الاول هو الاقرب في هذا وانه يجوز من سفر لسفر معصية ان يقصر الصلاة ومن الادلة على ان ايضا انهم اضطروا ان يفرقوا الجمهور الذين قالوا ليقصر العاصي اضطروا ان يفرقوا بين ماذا
2:16:02بين من سافر ليعصي فعصى بسفره ومن عصى في سفره. قالوا العاصي في سفره يترخص. يعني مثلا شخص اراد ان يسافر للحج او للتجارة هذا سفر مباح يجوز له ان يقصر. وفي اثناء سفره زنا او سرق. يقولون يجوز ان يقصر لماذا
2:16:23سيدنا ابو عصى في سفره ده بيعصي بسفره يعني لم يكن قصده من البداية بتاكل لغاية والذهاب للمعصية. وهذا التفريق فيه نهضة وليس عليه دليل. على كل حال هذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم ومسألة ماذا
2:16:36ادي كل السفر المباحة من خالف له قصر الرباعية خاصة. هذا شرط اخر ان القصر يكون بالصلاة الرباعية. فليس له قصر الثنائية ولا الثلاثية ثم استثنى ذكر المسائل التي تستثنى من
2:16:51جواز القصر. اوله والا ليتم مقيم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا يجوز له ان يخالف الامام فيصلي آآ قصرا اذا كان الامام يتم. وصح عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال اذا صلينا في رحالنا
2:17:08صلينا ركعتين واذا صلينا مع الامام صلينا اربعا. وقال تلك هي السنة قال اولى ينوي القصر. هذا بناء على ماذا على اشتراط نية القصر والصحيح انه لا تشترط تنية القصر كما قلنا انه لا تشترط نية الجمع. وهذا اختيار شيخ الاسلام لان النبي عليه الصلاة والسلام في منى
2:17:27في عرفة لم يخبر الناس انه سيقصر ولا انه سيجمع. فدل هذا انه لا تشترط القصر حالة ثانية او ثالثة لا يقصر فيها. قال ومن او ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر. لو نسي صلاة الظهر التي نسيها حال الحضر حال الاقامة
2:17:44وذكرها حال سفره يقضيها تامة. لان القضاء يحكي الاذان. هذه قاعدة القضاء يحكي الاداء يعني القضاء مثل الاداء فلو كان اداء الصلاة في الحضر يتمها في السفر طيب العكس قال او صلاة سفر
2:18:00ويذكرها في الحضر فعليه الاتمام الازهر انه يجوز له القصر. لاننا اتفقنا ان القضاء يحكي الاداء هو ناسيها في السفر وتذكرها في الحضر فيقضيها كما كانت في السفر مقصورة. والاحوط الا يصليها مقصورة خروجا من الخلاف. لادى الباب والجمهور
2:18:18يرون انه لو نسي صلاته فذكرها في الحضر قالوا يتمها فخروجوا من الخلاف يتمها. لان القصر ليس بواجب. القصر سنة مؤكدة فهو اتلاف الامر انه سيكون تاركا لسنة قال للمسافر ان يتم والقصر افضل. وهذا دليل ان القصر ليس واجبا
2:18:36ويدل على هذا ايضا ابن مسعود رضي الله عنه اتم في منى خلف عثمان وآآ لو كان القصر واجبا ما اتم فكل هذه الادلة دليل على ان القصف ليس واجبا وكذلك حديث آآ
2:18:49صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. حديث عمر عند البخاري يدل ان القصر سنة الذي يتكلم عن المدة التي نقابها المسافر يجوز له القصر. قال ومن نوى الاقامة اكثر من احدى وعشرين صلاة اتم. هذه المسألة فيها خلاف
2:19:06مشهور بين اهل العلم لان الحافظ في الفتح ذكر احد عشر قولا في مدة القصر المعتمد عند الجمهور عند الائمة الاربعة عند الاحداث هو هذا الذي ذكره المصنف المصنف في البدن
2:19:20بدأوا يفرقون بين من نوى الاقامة ومن لم ينوي الاقامة الاقامة عندهم اربعة ايام فاكثر فهو في حكمه حكم المقيم واربعة ايام يعني احدى وعشرين صلاة خمس صلوات كل يوم والاحدى والعشرين صلاة
2:19:35النبي عليه الصلاة والسلام عندما قدم مكة يوم الاحد الصبح الرابع من ذي الحجة كان يعلم انه سيخرج الى منى في الثامن من ذي الحجة وبنا بالنسبة لمكة كانت سفر في زمن ايه
2:19:50فهذه اربعة ايام. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قدم مكة عام عمل حدة الوداع كان يعلم انه سيقيم اربعة ايام. سيدنا هو ناوي للاقامة اربعة ايام لا نعلم لا نعلم لو نوى الاقامة اكثر من هذا هل كان سيقصر ام لا
2:20:10فنقتصر على ما ورد عنه. انا واجه الدليل عند الجمعة عربية خواجة ضعيفة جدا ولكن بدأ بالجهود في نادي المسألة احوط. واجب الدليل عند الجمهور مرة اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة يوم الاحد في الرابع من ذي الحجة
2:20:26وكان يعلم بالمناسك الحج انه سيخرج الى منى يوم التروية الثامن من ذي الحجة هذه اربعة ايام دوى النبي عليه الصلاة والسلام اقامتها فقسم فيها الصلاة ونفعل مثله ولا نقصد الصلاة اذا نوينا اقامة اكثر من اربعة ايام. لان الاصل الاتمام ولا ندري لو اقام اكثر من اربعة ايام هل سيتمه ام لا هل
2:20:46يقصر ام لا؟ فلذلك نكتفي بما آآ ورد عنه عليه الصلاة والسلام الحالة الاولى بدأوا الاقامة اكثر من احدى وعشرين. الصلاة الاطبة وان لم يجبر على ذلك قصر ابدا. ما معنى لم يشبع؟ يعني لم ينوي ان لم ينوي الاقامة اربعة ايام قصر ابدا
2:21:06النبي عليه الصلاة والسلام اقام عمل فتحي تسعة عشر يوما يقصر الصلاة حتى رجع الى المدينة انه لم يعلم لم يعلم كم سيرمكث كان فتحيا ولم يجمع لم يلد اقامة ايام معينة. هذا هو المذهب يفرقون
2:21:22بين من اقامة ايام معينة. فاذا نوى اقامة اقل من اربعة ايام قالوا يقصر ان له اقامة اربعة ايام فاكثر قال يتم اما اذا كان مترددا لا يدري متى يرجع. يقول ارجع اليوم ارجع غدا فهذا يقصر حتى يرجع واذا قام شهورا او سنوات
2:21:40كان مترددا لحاجة لا يعلم متى تنقضي هذا هو والتفصيل في هذه المسألة. بعد ذلك يتكلم عن صلاة الخوف قبل ان نذهب الى كتب سؤالا. نعم. قال هل يجوز لموظف الاستقبال بالفندق ان يجمع صلاته
2:22:02خوفا من سرقته ويقع الفندق في الخطرة طيب ادي مسألة وايه مسألة الجمع لاصحاب الاعذار كالحراس مثلا كالحارس الذي يعمل حارسا ويشق عليه ان يصلي في كل صلاة. الرجب في هذه المسألة والله اعلم انه يجوز
2:22:19يجوز له ان يجمع كان آآ كان عمله هكذا يعني عمل حراسة المكان فلو ان يجمع في هذه الحالة كان الاولى ان يبحث عن عمل اخر ان تمكن فان لم يتمكن
2:22:33يجوز له الجمع على كل حال من اصحاب الاعذار فيقاس هذا على المسافر وعلى المريض. بل قد يكون اولى منها الحالين اللي بيتمكن من الصلاة في وقتها صلاة الخوف نعم. المؤلف وتجوز صلاة الخوف على كل صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمختار منها
2:22:56يجعلهم الامام طائفتين طائفة والاخرى تصلي معه ركعة. فاذا قام الى الثانية منور مفارقة واتمت صلاتها. وذهبت تحرص وجاءت الاخرى. فصلت معه الركعة الثانية فاذا جلس لتشهد قامت فاتت بركعة اخرى
2:23:21وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم يسلم بها وان اشتد الخوف صلوا رجالا وربانا الى القبلة والى غيرها يصلي على حسب حاله. ويفعل كل ما يحتاج الى فعله من حرب او غيره
2:23:49قال باب صلاة الخوف فيه عن كيفية ادائها قال وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام. الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في كيفيتها. ست صفات. اختصر منها المصنف على صفة
2:24:05وقال والمختار منها والتي وردت في القرآن وفي حديث الخوف في الصحيحين قال والمختار منها ان يجعلهم الامام طائفتين اي قسمين. يعني يجعل الامام المجاهدين قال والمختار منها ان يجعله الامام
2:24:24اه طائفتين وان موافقة لنص القرآن في قوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم. فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. يعني الطائفة تأخذ السلاح وتحرس
2:24:39المصلين ولتأتي طائفة اخرى المصلين اللي القسم الاخر من الجيش لم يصلوا فليصلوا بعد وليخوضوا حذرهم واسلحتهم. صورتها ان الامام يصلي ركعتين بالضيفة الاولى ركعة ثم يبقى قائما حتى تنتهي الطائفة التي خلفه من ركعتها الثانية
2:25:02ثم تسلم وتنصرف ادي الطائفة الاولى وبدأت الطائفة الثانية وتصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام الركعة الثانية يتشهد هو ولا يسلم ويتضرب حتى ينتهون بركعتهم الثانية فيسلمون معه. هذه هي الصورة
2:25:17التي آآ ذكرها في البتر هذا معنى قوله صلاة الجمعة دقيقة هذا معنى قولي والمختار منها ان يجعلهم الامام طائفتين ضيفة تحرس والاخرى تصلي بها وركعة فاذا قام الى الثانية دوت مفارقته. دوت الطائفة التي صلت معه ركعة مفارقته
2:25:49وتمت صلاتها وذهبت تحرص وجاءت الاخرى وصلت الركعة الثانية. فاذا جلس للتشهد قامت باتت بركعة اخرى وينتظرها حتى تتشهد. ثم يسلم بها وهي التي وردت في الصحيحين ثم ذكر سورة اخرى وهي حالة اشتداد الخوف
2:26:08قال واذا اشتد الخوف صلوا رجالا وربانا. رجالا يعني ماشيين على ارجلهم. وربانا يعني راكبين الى القبلة والى غيرها. لا يشترط استقبال القبلة والدليل قوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا
2:26:22بالركوع والسجود ابتداء قال وكذلك كل خائف على نفسه نصلي على حسب حاله كالذي يخاف من الاسد او يخاف من العدو ويفعل كل ما يحتاج من فعل من هرب او غيره
2:26:38يوم الجمعة صلاة الجمعة كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة اذا كان مسطوطة ببناء بينه وبينها فارسخ سخون فما دون. الا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض او مطر او خوف
2:27:05وان حضروها اجزأتهم ولم تنقعد بهم. الا المعذور اذا حضرها وجبت عليه وانقطعت به ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية وان يحظرها من المستوطئ مستوطنين فيها اربعون من اهل وجوبها. وان يتقدمها خطبتان في كل
2:27:31خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة اية والموعظة. ويستحب ان يخطب على منبر فاذا صعد اقبل على الناس فسلم فسلم عليهم ثم جلس واذن المؤذن ثم يقوم الامام فيخطب ثم يجلس ثم يقوم في كتب الخطبة الثانية
2:27:57ثم تقام الصلاة وينزل ويصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. فمن ادرك معه منها ركع اتمها جمعا. والا اتم ظهرا وكذلك اذا نقص العدد او خرج الوقت وقد صلوا ركعات اتمها جمعة. والا اتمها ظهرا. ولا يجوز ان
2:28:21مصري اكثر من جمعة الا ان تدعو الحاجة الى اكثر منها يستحب لمن اتى الجمعة ان يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويكبر اليها. فان جاء والامام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين
2:28:44يؤجز يؤجز فيهما ولا يجوز الكلام والامام يخطب الا للامام او من كلمه قال باب صلاة الجمعة كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. يعني كل مكلف لزمته الصلاة المكتوبة تلزمه صلاة الجمعة ثم ذكر شروطها. اول
2:29:13اذا كان مستوطنا ببنائه المستوطن ضد ماذا؟ المسافر. فالمسافر لا تلزمه الجمعة لولا انسان مسافرا دخل بلدا لغرض ما هل تلزم الجمعة ام لا؟ الاظهر انها لا تلزمه ان كان ينوي ينوي الاقامة
2:29:29اقل من اربعة ايام قلنا الذي ينوي اللقاء ما قال من اربعة ايام ليس بمسافر وقول ببناء يعني ليس من اهل الخيام لان اهل الخيام الذين ينتقلون بمكان الى مكان لا تلزمهم الجمعة
2:29:45بين بينه وبينها اي بينه وبين المسجد فرسخ فما دون. الفرسخ كما قلنا ثلاثة اميال. لماذا قد نرد فرسخ كلام قالوا المسافة التي في الغالب يسمع فيها الاذان فارسخ نعم اذا كان المؤذن صوته عال ولم يكن بينه وبين السامع حجر او جبل او بيت يدع وصول الصوت
2:30:11ولكن ها هنا شيء لابد من التنبيه عليه. نقل النووي في المجموع الاجماع اعلن هذا الشرط الذي ذكره المصنفون ليس معمولا به اذا كان الشخص الذي تجب عليه الجمعة داخل البلدة
2:30:28متى يعتبر الفقصخة؟ اذا كان الانسان في بلد والمسجد خارج بلده وكان بيني وبين هذا المسجد فرصخ يجب عليه ان يخرج من البلد ليذهب الى هذا المسجد قال الدوا في المجموع واتفقوا على ان الجمعة تجب على كل مكلف
2:30:44وان اتسعت البلد وكانت فراسخ اتسعت البلد وكانت فراسخ يا دلكان المسجد عيد العيد قالوا فراسخ يجب ان يذهب اليه ويصلي. فهذه العبارة في البث هنا مشكلة مشكلة في ماذا؟ انه قد يفهم منها انه من كان بينه وبين المسجد
2:31:01اكثر من فرصخ وفي داخل البلد. المسجد داخل البلد وهو في داخل البلد يجب عليه ان يصلي الجمعة. وهذا القول آآ خلاف الاجماع الذي نقله النووي طيب ان المرأة والعبد والمسافر والمعدون بمرض ومطر ورد في ذلك حديث ضعيف ان النبي عليه الصلاة والسلام قال
2:31:18الجمعة حق واجب الا على اربعة عبد مملوك او امرأة او صبي لو مريض والحريز مختلف فيه ولكن العمل عليه. لماذا؟ لان كل واحد من هؤلاء الاربعة اه ثبت عدم وجوب الجمعة عليه بادلة اخرى. العد المملوك مشغول بحق سيده. والمرأة لا تجب عليها الجمعة اصلا. والصبي غير مغلف
2:31:38والبريد معذور والمسافر اتى النبي عليه الصلاة والسلام سافر اصفارا كثيرة ولم يرد عنه اداه صلى الجمعة في السفر قال وان حضروها هؤلاء الذين لا تجب عليهم اجزأتهم. يعني ان حضر هؤلاء الجمعة اجزأتهم
2:32:03ولو ان حضروا واجزأتهم ان اسقاط عنهم تخفيف تجزئهم بالجمعة. قال ولن تنعقد بهم ما معنى ذلك تنعقد بهم يعني لن تنعقد الجمعة بواحد من هؤلاء وهم المرأة والعبد والمسافر
2:32:19واستثنى المؤلف من هؤلاء المعذور بمرض او خوف. فان حضرها لزمته وانعقدت به معنى انعقدت به؟ يعني تم احتسب من العدد المعتبر لان المذهب كما سيأتي يشترط العدد وهو اربعون لتنعقد
2:32:33ولا تنعقد بالمرأة والمسافر والعبد لكن تنعقد بالمريض اذا حضرها تكلف حضورها التعاون الصحيح في هذه المسألة ان المرأة لا تنعقد بها الجمعة. اما العبد والمسافر الصحيح انها تنعقد بهما لماذا؟ لانهما
2:32:48يصح ان يكونوا ائمة للجمعة يصح ان يكون امام العبد او يصح ان يكون المسافر امام. طيب قال ان المعذور اذا حضره هو المريض يعني. وجبت عليه وانعقدت به. المعذور من اهل الوجوب المريض
2:33:02يجب عليه وتنعقد به. ثم ذكر الشرط وهو اول شيء فعلها في وقتها. ومن شروط صحتها في وقتها والوقت عند الحنابلة يبدأ من وقت الضحى عند الحنابلة. اما الجمهور يقولون ان الوقت
2:33:16في الوقت الزوال لانها بدل عن الظهر. والبدل يأخذ حكم المبدل عنه. والفريق قال لهم ادلة يستدلون بها نسقط على اختصارا قال في قرية يشترطون هل ان الجمعة تكون في قرية؟ يعني دام لا تصح في الصحراء مثلا
2:33:34ولابد من البنيان انه خرج من القرية الى مكان بعيد لا تصح عندهم. والصحيح انها لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفطرة والاضحى وهو صلاة جماعة. خارج البنيان في الفضاء. ولا فرق بين الجمعة وبين الفطر والاضحى
2:33:52في هذا كلاهما تشرع له الجماعة قال وان يحضرها من المستوطنين بها اربعون من اهلي وجوبها هذا مذهب الحلابل والشافعية انه يشترط اربعون واستدلوا على ذلك لان اول جمعة جمعت في المدينة كان فيها اربعون رجلا ولكن هذا ليس دليلا على الشرطية
2:34:10الشرطية لابد فيها من دليل قولي وذهب بعض اهل العلم هم الاحداث الى انه يجوز ان تصلى الجمعة باقل الجمع وبثلاثة واستدلوا على ذلك بالحديث الذي اه صححه الشيخ الالباني ما من ثلاثة في قرية لا يؤذنون ولا تقام فيه في الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان
2:34:31هذا حديث رواه احمد وحديس صحيح وقوله تقام فيه بالصلاة هذا عام يشمل الجمعة وغيرها. فيدل ان الجمعة تقام بثلاثة واشتياط العدد اكثر من هذا اربعون او اثنى عشر كما قال المالكية لا دليل عليه
2:34:47ثم ذكر شرطا اخر ان يتقدمها خطبتان. عند النبي عليه الصلاة والسلام واظب على هاتين الخطبتين. وقال صلوا كما رأيتموني اصلي يفهم من هذا انه اذا تأخرت الخطبة عن الصلاة لا تصح
2:35:01ثم ذكر شروط الخطبة قال في كل خطبة حمد الله تعالى. هذا احد شروطها. حمد الله الشرط الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشرط الثالث قراءة اية
2:35:16الشرط الرابع الموعظة ادي الشروط الاربعة للخطبة اشترطها الحنابلة والاظهر انه لا دليل على اشتراطها بل كل ما يسمى خطبة تجزئ ويجزي ويصح ولكن الاولى الخروج من الخلاف ان يأتي بهذه الاربعة. ولا ولا يخل بها
2:35:32قال وقراءة اية والموعظة. المقصود بالموعظة هنا يعني ان تشتمل على تخويف على ترهيب وترغيب قال يستحب ان يخطب على المنبر لان النبي عليه الصلاة والسلام خطب على المنبر وهذا فيه ايصال الصوت الى الناس. فاذا صعد اقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس الى فراغ
2:35:50الخطيب من يسلم على الناس السلام ولسه في هذا دليله الخاص ثم يقوم الامام فيخطب كان عند خطبته يستحب ان ان يخطب قائما بعض اهل العلم قالوا ان هذا الشرط والصحيح انه ليس بشرط
2:36:06ثم يجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة فيبذل فيصلي بهم ركعتين يظهر فيهما بالقراءة يقرأ في الاولى بالجمعة والثانية بالمنافقون او بالاعلى والغاشية ثبت عنه صلى الله عليه وسلم
2:36:20قال فمن ادرك معه منها ركعتان دعاء مع الامام اتمها جمعة والا يعني ان لم يدرك ركعة كاملة ظهرا ولا تدرك الجمعة الا بادراك ركعة كاملة وهذا يدل على صحة مذهب المالكية ان الصلاة لا تدرك الا بادراك ركعة كاملة لدى الجمهور يقولون هذا في الجمعة
2:36:39يقاس عليها غيرها قال وكذلك اذا نقص العدد. يعني قل العدد من اربعين اثناء الصلاة. فان الامام كذلك يتمها ظهرا والصحيح ان تحديد العدد ليس عليه دليل او خرج الوقت وقد صلوا ركعة
2:36:54اتموها جمع والا اتموها ظهرا. يعني الان الامام صلى الجمعة في اخر وقتها قبل العصر بقليل وادرك ركعة واحدة. خلاص يتمها جمعة. لانه لو ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الجمعة
2:37:06طيب لم يدرك ركعة كاملة واذن العصر يتمها ظهرا ظهرا هذا معنى قوله والا ان لم يدرك ركعة اتموها ظهرا. ولا يجوز ان يصلي في البصر اكثر ان يصلى او يصلي في المسجد اكثر من الجمعة الا ان تدعو الحاجة الى اكثر منها. يعني يحرم ان تقام في البلد اكثر من جمعة الا ان استحب الا اذا
2:37:28هذا لكثرة عددهم مثلا ويستحب لبداية الجمعة ان يغتسل المسألة فيها خلاف بين اهل العلم الافضل ان غسل الجمعة ويجب. وهذا قول في المذهب النبي عليه الصلاة والسلام قال من اتى الجمعة فليغتسل
2:37:44حديث ابي سعيد ايضا غسل الجمعة واجب على كل محتلم وبعض الفقهاء اشترطوا ان يكون غسل الجمعة متصلا بوقت الذهاب يمتد بطلوع الفجر الى صلاة الجمعة قال ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيبا ويبكرا اليها. يلبس ثوبين نظيفين
2:38:04احسن ثيابه ويتطيب ويتنظف لدى النبي عليه الصلاة والسلام قال اه اه من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولا بيركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة او اجر سنة لصيامها وقيامها. وهذا الحديث قال عنه
2:38:25بعض اهل العلم لا اعلم حديثا في الشريعة اعظم ثوابا منه يعني هذا الحديث رتب اجرا عجيبا جدا كل خطوة باجر سنة كاملة. صيامها وقيامها. بشرط ان يوفر او ان يحقق الشروط التي ذكرت في الحديث. غسل واغتسل. قالوا غسل يعني غسل بدله واغتسل يعني غسل
2:38:46رأسه وبكر ابتكر ذهب مبكرا وباشا ولم يركب ودنى من الامام وانصت. كل هذه الشروط لابد من توفرها. فاذا توفرت واستمع ولم يلغو. آآ كان له هذا الثواب العظيم مولانا اجمعين
2:39:01قال فان جاء والامام يخطب ولم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجس يوجز فيهما هدى النبي عليه الصلاة والسلام دخل رجل المسجد فجلس فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قم فصل ركعتين
2:39:15في رواية اخرى قال اذا دخل احدكم المسجد يخطب يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولا يجوز الكلام والامام يخطب الا للامام او من كلمه. كان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا قلت لصاحبك
2:39:30والامام يخطب يوم الجمعة انصت فقد لغوته الا للامام يتكلم او من يكلمه الامام يتكلم يرد عليه كما في حديث الاعرابي الذي اتى يستسقي وكلم النبي عليه الصلاة والسلام في اثناء الخطبة. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم
2:39:49ابو صلاة العيدين وهي فرض على الكفاية اذا قام بها اربعون من اهل من اهل مصر عن سائرهم ووقتها من ارتفاع الشمس الى الزوال والسنة فعلها في في المصلى وتعجيل
2:40:19اضحى وتأخير الفطر والافطار بالفطر خاصة قبل الصلاة ويسن ويسن ان يغتسل ويتنظف ويتطيب. فاذا حلت الصلاة تقدم الامام فصلى مرافعتين بلا اداء بلا اذان ولا اقامة. يكبر في الاولى سبعا بتكبيرة الاحرام. وفي ثانية خمسا سواء تكبيرة القيام
2:40:43ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين ثم يقرأ الفاتحة وسورة. يجهر فيهما بالقراءة. فاذا سلم ما خطب بهم خطبتين فان كان فطرا خطهم على صدقة. وبين لهم حكمها وان كان اضحى بين لهم حكم الاضحية
2:41:08وتكبيرات الزوائد الخطبة والخطبتان سنة. ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها ومن ادرك الامام قبل سلامه اتمها على صفتها. ومن فاتته فلا قضاء عليه. فان احب صلاها تطوعا
2:41:29ان شاء ركعتين وان شاء اربعا وان شاء صلاها على صفتها. ويستحب التكبير في لياء في ليلة في ليلتي العيدين ويكبر في الاضحى رقيب الفرائض جمع من صلاة الفجر يوم عرفة الى عصر من اخر ايام التشريق الا المحرم فانه يكبر من صلاة ظهر يوم النحر الى
2:41:56عصر من اخر ايام التشريق وصفة التكبير شفعا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر. الله اكبر ولله الحمد باب صلاة العيدين هي فرض على الكفاية وهذا هو المذهب والدليل قوله تعالى فصلي لربك وانحر والنبي عليه الصلاة والسلام داوم عليها
2:42:21وذهب بعض اهل العلم لانها سنة وذهب بعضهم الى انها فرض عين ونظر انها فرض على الكفاية اللي قام بها اربعون من اهل المصري سقطت عن سائرهم فرض على الكفاية واشتراط العدد
2:42:34فيها فيه نظر كما ذكرت في اشتراط العدد في صلاة الجمعة قال وقتها من ارتفاع الشمس الى الزوال يعني وقتها وقت الضحى الى وقت الظهر. والسنة فعلها في المصلى وتعديل الاضحى
2:42:50وتأخير الفطر هذه من سنن العيد. اول شيء في علاق المصلى يسلم فعلها في الصحراء خارج البلد وتعجيل الاضحى حتى يرجع الناس الى ليضحوا وتأخير الفطر حتى يستطيع الناس ان يخرجوا الزكاة
2:43:05زكاة الفطر قال والإفطار في الفطر خاصة قبل الصلاة. يسن ان يأكل قبل الصلاة قبل خروجه الى المصلى. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات
2:43:18يصل ان يغتسل ويتنظف ويتطيب فاذا حلت الصلاة تقدم الامام. يعني اذا جاء وقتها تقدم الامام فصلى به بركعتين بلا اذان ولا اقامة كما في حديث عند مسلم صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة
2:43:40وكذلك في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. حديث ابن عباس حديث صحيح طيب لكن هل يصلي المأموم تحية المسجد؟ الجواب لا. لان
2:43:55صلى ليس محلا لتحية المسجد قال يكبر في الاولى سبعا بتكبيرة الاحرام وفي الثالث خمسا سوى تكبيرة القيام نعم ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تدل على تناولهم في التكبير. منهم من كبر سبعا وستا
2:44:12الامر في هذا واسع لكن الافضل هو ما ذكره المصنف لانه هو الذي ثبت من حديث عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يكمل في الفطر والاضحى في الاولى سبع تكبيرات وفي الثانية
2:44:22قبل سنة ويرفع يديه هكذا مع كل تكبيرة نعم وهذا ثابت آآ عن بعض الصحابة لو يشرع رفع اليدين ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه تكبير وكأن هذا الحديث
2:44:38مختلفا فيه لكن سبع تعليم ابن عمر رضي الله عنه انه كان يفعل هذا ويحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين والذكر بين التكبيرات والزوائد
2:44:52وقول كثير من اهل العلم ثم يقرأ الفاتحة وسورة ان الفاتحة لا تصح الصلاة الا بها يظهر فيهما بالقراءة. لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يزهر كما ذكرنا في حديث
2:45:06آآ عائشة قبل ذلك فاذا سلم خطب بهم خطبتين ان كان فطرا حضهم على الصدقة ان كانت الصلاة صلاة فطرت عيد الفطر الصدقة صدقة الفطر وبين لهم حكمها. وان كان اضحى بين لهم حكم الاضحية. فلو لابد ان تكون الخطبة مناسبة للحال
2:45:27قال والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة. يعني ايه ان ترك هذه التكبيرات وهاتين الخطبتين فقد ترك سنة لان النبي عليه الصلاة والسلام قال بعدما صلى في حديث السيد بن يزيد انا نخطب فمن احب ان يجلس للخطبة فليجلس ومن احب ان يذهب فليذهب. والحديث في السنن
2:45:51ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها نعم لان النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. هذا دليل انه لا يتنفل
2:46:03لا قبلها ولا بعدها يتنفل الله قبلها ولا بعدها ولذلك قال في موضعها انه يرى جواز الصلاة بعدها لكن في البيت اذا رجع قال من ادرك الامام قبل سلامه اتمها على صفتها اي الصفة المذكورة سابقا
2:46:23تكبيرات الزوائد ومن فاتته فلقد اعليه. اختلف اهل العلم في هذه المسألة بعضهم قال انه لا يقضي يده والاصح وبعضهم قال ان احب ان يصليهم خارجا صلاها لذلك قال بعد ذلك ومن فاتته فلا قضاء عليه
2:46:38آآ فاذا احب اصليها تطوعا ان شاء ركعتين وان شاء اربعا وان شاء الله على صفحتها. اللي هو مخير في ذلك. اللي هو ان يصليها ركعتين او ارباح بدون التكبيرات الزوائد. وان شاء صلاها على صفتها بالتكبيرات الزوائد. فالامر في هذا واسع
2:46:54ويستحب التكبير في ليلتي العيدين اي في ليلتي عيد الفطر وعيد الاضحى قوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فيستحب التكبير في هاتين الليلتين ويكبر في الاضحى عقب الفرائض في الجماعة. هذا هو
2:47:10المقيد بعد الفرائض وقوله في الجماعة قد يفهم منه انه لا يشرع التكبير الزواج الا في الجماعة. لكن هذا الشرط فيه نظر فالامر في هذا واسع اتى بالتكبير عقب الفريضة او النافلة او المرأة كبرت وحدها في بيتها فلا بأس
2:47:30من صلاة الفجر يوم عرفة الى العصر من اخر ايام التشريق. هذا هو التكبير المقيد يبدأ من صلاة الفجر يوم عرفة من اخر ايام التشريق. وهذا لغير المحرم الا المحرم فانه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر الى العصر من اخر ايام التشريق. لان المحرم مشغول
2:47:49وصفة التكبير شفعا ذكرها الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد وهذا آآ من صفحة التكبير ولا بأس بالتهنئة بالعيد لان هذا ثبت عن بعض الصحابة انه كانوا يهنئون بعضهم
2:48:08انهم كانوا يأنون بعضهم بالعيدين اه ثم ختم المصنف كتاب الصلاة بكتاب الجنائز لعلنا نختم به باذن الله تعالى نسأل الله ان يحسن خاتمتنا اجمعين. قال كتاب الجنائز نعم الجنائز
2:48:24واذا تيقن موته نظمت عيناه وشد لحياه وجعل على بطنه مرآة او غيرها حديدة فاذا اخذ في غسله ستر عورته. ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا ثم يلف على يده خلقت ثم ينجيه ثم
2:48:47ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر. ثم شقه الايمن ثم الايسر ثم يغسله كذلك مرة ثانية. وثالثة يمر يمر في كل مرأة يدا. فان خرج منه شيء غسله وصدقه بقطن بقطن. فان لم
2:49:09يستمسك وبطين حر ويعيد وضوءه فان لم ينقى بثلاث زاد الى خمس او الى سبع ثم ينشه بثوب جعلوا الطيبة في في مغابنه ومواضع سجوده من طيب كله كان حسنا ويدمر اكفانه وان كان شاربه
2:49:34شاربه او اظفاره طويلة اخذ منه. ولا يصرح شعره. والمرأة يظفر شعرها ثلاث قروش ويسدل يسدل من ورائها ثم يكفن في ثلاثة اثواب بين ابيض يعني. نعم ليس فيها قميص ولا عمامة
2:50:00فيها ادراجا وان كفن في قميص وازال واللي فات واللي فافا ولا بأس وتكف وتكفن تكفن المرأة في خمس اثواب. بدرع وازار ومنع مقنعة ونفاقتين واحق الناس بغسله وصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك
2:50:29ثم الذي اوصاه بذلك كما سيأتي معنا ثم الاب ثم الجد ثم الجد ثم الاقرب فالاقرب من العصابات واولى الناس بغسل المرأة الام ثم الجد ثم اقرب فالاقرب من نسائها الا ان الامير
2:50:46يقدم في الصلاة على الاب ومن بعده وصلاة عليه يكبر. ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يكبر ويقول اللهم اغفر بحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا انثانا وذكرنا وانثانا
2:51:10انك تعلم من قل انك تعلم منقلبنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام وسنة منا فتوفه عليهما اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. واكرم نزله واوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. ونقيه من الذنوب
2:51:38خطايا كما ينقي ثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وجوارا خيرا من جواره وزوجنا غيرا من زوجه وادخله الجنة. وادخله الجنة وعذه منه. اعظه من عذاب القبر
2:51:58من عذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه. ثم يكبر ويسلم تسليما واحدة عن يمينه. ويرفع يديه مع كل تكبيرة والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وادنى دعاء للميت والسلام
2:52:25ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر الى شهر وان كان الميت غائبا عن البلد صلي عليه بالنية ومن تعذر غسله لعدم الماء او للخوف عليه من التقطع مجدور والمحترق
2:52:44لكون المرأة بين الرجال او رجل بين النساء فانه يمم الا ان لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه وكذلك ام الولد مع سيدها وشهيد اذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه
2:53:06وينحى عنه الحديد والجلود. ثم يزمل في ثيابه وان كفن في غيرها فلا بأس والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يلبس مخيطا ولا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه ولا رجلاه ولا يقضع شعره ولا ظفره
2:53:26ويستحب دفن الميت في لحد. وينسب عليه اللبن النبي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يدخل قبر آآ جرا ولا خشبا ولا شيئا النار ويستحب تعزية اهل الميت. والبكاء بكاء غير مكروه. اذا لم يكن معه ندب ولا نياحة
2:53:56ولا بأس بزيارة القبور لرجال ويقول اذا مر بها اوزارها زارها ويقول اذا مر بها اوزارها سلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا
2:54:18ان بعدهم واغفر لنا ولهن. نسأل الله لنا ولكم العافية. واي قربة فعلها وجعل ثوابها المسلم نفعه ذلك بارك الله فيك اذا تيقن موته غمضت عيناه وشد لحياه. اذا تيقن الموت بظهور علامات الموت منه
2:54:42قم بتطعيم تغميض العينين لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بهذا. قال اذا حضرتم الميت واغمضوا البصر فان البصر يتبع الروح واللحيان هما العظمان اللذان عليهما الاسنان شد لحياي يعني بقماشة او كذا حتى لا يبقى فمه مفتوحا فيكون منظره قبيحا
2:55:01وجعل على بطنه المرآة شيء ثقيل. لانهم كانوا يقولون لو مات آآ ينتفخ بطنه ولكن هذا ما نحتاج اليه الان لانه لو مات وآآ وآآ اخرنا تغسيله او تكفينه او دفنه يمكن ان يوضع في الثلاجات مثلا
2:55:16ولا ولا نحتاج انوه على بطنه شيء ولك حديدة فاذا اخذ في غسله ستر عورته. يعني بعد ما يبدأ في غسل الميت يخلع عنه ثيابه ويستر عورته ثم يعصر بطنه عصا رفيقا يضغط على بطنه هكذا
2:55:33يضغط على بطنه هكذا ضغطا رفيقا حتى يخرج ما في بطنه من فضلات ثم يلف على يده خرقة قماش ثم ينجيه. يعني يمسح قبله ودبره ثم يوضئه وضوءه للصلاة ثم يغسل رأسه ولحيته بماء
2:55:49لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الذي وقصته ناقة وقع من فوق الناقة محرم اغسله بماء ثم شقه الايمن ثم الايسر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام النساء عندما كن يغسلن ابنته زينب
2:56:03ابدأنا بميامينها ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة. نفس الحديث قال اغسلنا ثلاثا او خمسا او سبعا ان رأيتن يمر يده في كل مرة عليه لان ابرام اليد الدلك فيه زيادة في التنظيف. فان خرج منه شيء غسله
2:56:21خرج من دبره شيء غسله وسده بقطن يسد مكان البولة والغاية بقتل حتى توقف خروج الفضلات وان لم يستمسك فبطين حر اي خالص. الطين ليس مخلوق برهل يقولون هذا يعني يكون قوي في سد
2:56:36مخرج يعيد وضوءه يعيد وضوءه يوضئه مرة اخرى لانه لو خرج منه شيء انتقض وضوءه ثم فان لم يلقي بثلاث زاد الى خمس او الى سبع كما ذكرت في حديث زينب. ثم ينشفه بثوب يجففه حتى لا يبان الا الكفن
2:56:53ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده. المغابن هي اماكن الوسخ تحت الابطين بين الفخذين. مواطن السجود ستة سبعة قال وان طيبه كله كان حسنا كان هذا اكمل في التطييب. ويجمل اكفانه. تجميل الاكفان هو تبخير وضع البخور او العطر على الكفن. وان كان شاربه واظفاره طويلة اخذ منه
2:57:20حتى لا يتقطع شعره بالتسريح ما ثبت عن عائشة النهي عن تسريح الميت قال والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون كما فعل بابنة النبي صلى الله عليه وسلم ويسدل من ورائها تجعل ضفائرها من ورائها ثم يكفن في
2:57:37دلوقتي يا اخوان بنبيض ليس فيها قميص الولاء عمامة كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض
2:57:48ليس فيهن قميص ولا علامة ادرج فيها ادراجا ان ادخل فيها ادخالا هذا على سبيل الافضلية. اذا لم يوجد الا اذا كفى الواحد اجزاءه يدرج فيها ادراجا اي يدخل فيها ادخالا يعني توضع اللفائف الثلاث على الارض
2:58:02بعضها فوق بعض ثم يوضع الميت في الوسط ثم تلف عليه لفافة اللفافة. اللفافة الاولى ثم الثانية ثم الثالثة وان كفن في قميص وازال ولفافة فلا بأس. لا بأس يدخل خلاف
2:58:14في مخيط قال وتكفل المرأة في خمسة اثواب في درع وازال بمقدعة المقلاة هي الخمار اي تكفن المرأة في ازار ثم تلبس قميصا ثم تخمر تخمر بخمر على رجلها ثم تلف بلا فمتين
2:58:31وفي هذا حديث ضعيف ضعفه الشيخ الالباني ذهب الشيخ الالباني الى ان المرأة كالرجل في هذا وهذا مذهب المالكية لا تكفر بثلاثة اثواب قال واحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيهم في ذلك
2:58:45يعني لو اوصى ان فلانا يصلي عليه ويغسله ويدفنه فهذا حق الناس بغسله والصلاة عليه. ثم الاب بترتيب العصبات ثم الجد ثم الاقرب فالاقرب من العصبات تنازعوا فيمن يتولى وصله وتكفينه واولى الناس بغسل المرأة الام الجنة ثم الاقرب فالاقرب بنسائها الا فان الامير
2:59:08في الصلاة يقدم في الصلاة على الاب ومن بعده الامير يقدم في الصلاة لانه آآ مثل الامام الراتب مثلا على آآ الاولياء قال والصلاة عليه يكبر الان يتكلم عن صفة صلاة الجنازة
2:59:24يقوم الامام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة كما في الحديث ثم يقرأ الفاتحة وهي ركن في الصلاة ثم يكبر اي التكبيرة الثانية وهي ركن ايضا التكبيرات في في صلاة الجنازة اركان. ويصلي على النبي بعد التكبيرة اللي هي ثم
2:59:42ويكبر التكبيرة الثالثة ثم يقول اللهم اغفر لحينا الحديث الذي ذكره حديث الدعاء للميت ثم آآ ذكر بعد ما ذكر الحديث تعرفونه قال اه بعد ذكر الحديث ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. وهذا هو السنة. السنة ان يسلم في صلاة الجنازة تسليمة واحدة عن يمينه وهذا لا بثمن
3:00:12عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة وانا مذهب الجمهور كذلك خلافا للمالكية الذين قالوا لا يرفع اليدين الا في تكبيرة الاحرام. قال والواجب من ذلك الان يتكلم عن الواجبات. التكبيرات
3:00:28والقراءة تكبيرة حكمها انها واجبة بمعنى الركن هنا. كما ذكره المؤلف هنا واجبة بمعنى الركن لان القراءة ركن. الفاتحة ركن قال والقراءة قراءة الفاتحة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وادنى دعاء للميت. ادنى اقل دعاء للميت
3:00:48والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والسلام. هذه اركانها ثم ذكر ان من فاتته الصلاة عليه صلى على القبر الى شهر. فاذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر الى شهر وآآ دليل على في هذا قصة المرأة التي كانت تقم المسجد تنظف المسجد
3:01:06فماتت ودفنها الصحابة ولم يصلوا عليها. لم يصل عليها النبي. هم صلوا عليها والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي علي لانه كان في الليل نائما. فقال لهم افلا كنتم اذا
3:01:16به اي بموتها دلوني على قبرها فاتى قبرها فصلى عليها اختلف اهل العلم الى ان الصلاة على القبر تكون لمدة شهر اما بعد ذلك فلا نصلي عليه وذهب بعض اهل العلم الى انه يصلي عليه
3:01:32ما لم يتغير ولا دليل على هذا الامر في هذا واسع والاولى الا يزيد على شهر خروج من الخلاف قال وان كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية. وهذه مسألة فيها اقوال. بعض اهل العلم يقولون يصلى على كل غائب
3:01:46ولو صلى عليه الناس. وهذا القول في المذهب بعضهم يقولون يصلى على من كان له نفع للمسلمين ولعل هذا هو الاولى انه لم يصلي على كل غائب لان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على كل غائب
3:02:00من تعذر غسله لعدم الماء او للخوف عليه من التقطع كالمجدود والمنطلق لكون المرأة بين الرجال المجبورة انها مرض خطير يعني في الجلد اسمه جودريه او الرجل بين النساء فانه ييمم
3:02:15في زماننا هذا المرض كورونا هذا لو انه يخشى على من يغسله الانتقال المرض اليه قال في المذهب ييمم بعض اهل العلم قالوا ان التيمم لا يجزئ بدلا من تغسيل الميت. وكان التيمم هو مذهب الائمة الاربعة والاحوط فعله
3:02:32لكن بعض اهل العلم قالوا الغرض من غسل بيت التنظيف والتيمم لا يقوم مقام التنضيف. اذا يمكن غسله سقط الغسل الى غير بدنه قال الا ان لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. لا بأس به ان يغسل الرجل زوجته. لان عائشة رضي الله عنها قالت
3:02:48النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لو مت قبلي فغسلتك لو مت قبلي فغسلتك وقالت عائشة لو استقبلت من الامر ما استدمرت ما غسل النبي الا نساؤه وثبت عن ابي بكر انه غسل زوجته
3:03:04ان زوجته غسلته وكذلك ام الولد مع سيدها المملوكة التي يباح له وطؤها له ان يغسلها كزوجته والشهيد اذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه الغسل اتفق الائمة الاربعة على عدم تغسيله اما الصلاة فيها خلاف
3:03:21بين اهل العلم الازهر انه لا يصلى على الشهيد وقال وينحى عنه الحديد والجلود. التي كان يلبسها ثم يزمل ان يكفن في ثيابه. وان كفن في غيرها فلا بأس. والمحسن
3:03:39يغسل بماء وسدر ولا آآ يوضع فيه ولا يلمس مخيطا ولا ولا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه ولا رجلاه ولا يقطع شعره ولا ضفره. لماذا؟ فلم يقولون انه ما زال
3:03:53على احرامه يقولون انه ما زال على احرامه فلم ينقطع احرامه ولم يقتل بالموت الاحرام اهو بالموت فلذلك اشترطوا الا يرتكب محظورا من محظورات الاحرام. ويستحب دفن الميت في لحد. واللحد هو الشق في جانب القبر
3:04:13يعني يحفروا في القبر حفرا عميقا ثم يفعل شقا في جانبه ولا يدخل القبر لا يدخل القبر اجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار هذا استبشارا بماذا؟ الاجور هو الطين الذي دخل في النار. استبشارا بنجاته من النار. قال ويستحب تعزية اهل الميت. تسن التعزية في كل
3:04:33والبكاء غير مكروه اذا لم يكن معه ندب ولا نياحة اما اذا كان معه ندب او نياحة هو كبيرة من الكبائر ولا بأس بزيارة القبور للرجال لقول النبي عليه الصلاة والسلام اني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكر الاخرة
3:04:51وهناك خلاف بين اهل العلم في في زيارة النساء. الاولى جوازها شرط عدم النياحة. اما الحديث لعن الله زوارات القبور فالقرطبي قال محمول على الاكثار من الزيارة. اما ان زارت احيانا
3:05:06لم ترتكب محرما فلا بأس بهذا لان عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن عن الذكر الذي تقوله عندما تأتي القبور فعلمها ولم ينكر عليها ويقول اذا مر بها اوزارها الذكر المعروف سلام عليكم
3:05:19خلق المؤمنين الى اخره قال واي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم مذهب الحنابلة انه يجوز هبة الثواب للاموات مهما كان ثواب هذا العمل. اي قربة قراءة القرآن صلاة النافلة الصيام الحج
3:05:39خلافة للشافعية والمالكية واختار شيخ الاسلام مذهب الحنابلة والاحناف انه يجوز وهبة القربات للميت. والسدل على هذا بالقياس على الادلة الواردة في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام من صام من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وحديث الامر بقضاء الحج عن الميت وغير ذلك من الاحاديث
3:05:56واجابوا عن ادلة المانعين. الذين منعوا من هبة ثواب الاعمال الى الميت لانها ليس المقصود بها هبة الاعمال. انما المقصود بها انقطاع عمل الميت نفسه. كقوله عليه الصلاة والسلام اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. قالوا عمله نفسه ينقطع
3:06:12اما كلامه ده ليس عن عملي كلام عن هبة غيره الثواب له. هذا مسكوت عنه في الحديث. ولكن مع ذلك مع ان شيخ الاسلام يبيح هذا هبة ثواب الاعمال الميت
3:06:23لانه قال ان الافضل ان يدعو له. الافضل ان يدعو له ولكن لا ينكر على من اخاد بهذا القول. ان هذه مسألة فيها خلاف معتبر بين اهل العلم. نسأل الله عز
3:06:33ان ينفعنا بما سمعنا وان يتقبل منكم حضوركم لهذه الدورة وان يجعلنا يرزقنا العمل بما تعلمنا وان يرزقنا المواظبة على طلب العلم والاجتهاد فيه تعلمه وتعليمه هل عند احدكم سؤال قبل ان نختم
3:07:05يقول ما حكم تغسيل الكافر ودفن اذا مات بين المسلمين خلصت انه لا يجوز للمسلم ان يغسل الكافر نعم لان هذا فيه اكرام لهم الا ان اضطر لذلك ان يكون هذا الكافر قريبا له ولا يجب ان يغسله
3:07:23اذا مات الكافر بين المسلمين ولم يجد المسلمين ولمن يغسله جاز لهم هذا. لكن الاصل انه لا يجوز لهم ان يغسلوا الكافي لان هذا من اكرام الكافر وهذا لا يجوز. ونص على هذا اهل العلم على هذه المسألة انه لا يغسل
3:07:37الكافر لم يغسله كافل مثله. هل الدعاء عند القبر اكثر تأثيرا طيب زيارة القبور آآ للاحياء الغرض منها غرضان. الغرض منها انتفاع الحي الدفاع الحي بماذا؟ انتفاع الحي زيارة القبر لان النبي عليه الصلاة والسلام قال فانها تذكر الاخرة
3:07:57والغرض الثاني نفع الميت بالدعاء له ولا فرق بين الدعاء للميت عند القبر او بعيدا عن القبر. الا ان الدعاء عند القبر قد يكون اولى في الاجابة من ناحية ان الداعي قد يكون حاضرا
3:08:11القلب عندما يأتي الى القبل لا شك ان قلبه يكون اخشع انه يكون اقرب الى الله عز وجل حضوره المقام يتأثر بهذا فيجتهد في الدعاء فيكون هذا سببا للاجابة لكن لا فرق بين
3:08:29الدواء عند القبر والدعاء بعيدا عن القبر. الا ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلوا علي حيث كنتم فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام
3:08:39وقال صلوا علي حيث كنتم فان صلاتكم تبلغني. ولكن الانسان يزور القبر لينتفع هو اولا ثم ينتفع الميت باخلاصه له في الدعاء لان اخلاصه في الدعاء عند القبر قد يكون اكثر من الدعاء بعيدا عن القبر
3:08:54والله اعلم قال يسمع الميت الدعاء والكلام معه عند القبر اكثر اهل العلم ان الاموات لا يسمعون. لنصوص قطعية في الكتاب والسنة. منها قوله تعالى وما انت بمسمع من في القبور. وقوله تعالى
3:09:14انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اما ما ورد من الاحاديث التي يظن فيها ان الموت يسمعون فهي مستثناة من الاصل. لان المستثنى من اصل المانع لا يقاس عليه عند
3:09:27بنادي الاحاديث مثلا ان الميت يسمع قرع نعال المودعين وبالاحاديث القديم ان النبي عليه الصلاة والسلام عندما القى الكفار في القليب في بدر قال كلمهم قال يا معشر فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال
3:09:43قال عمر يا رسول الله اتخاطب اقواما قد جيفوا اي تعفنوا فقال ما انت باسمع لما اقوله منهم الشاهد للحديث ان ان الذين قالوا بسماع الاموات استدلوا به. والحديث اظهر في عدم سماع الاموات. لماذا؟ لان عمر انكر على النبي عليه الصلاة والسلام تكريمه اياهم. فهذا كان متقربا عند عمر. ان الاموات لا يسمعون. فلو كان فهم عمر خاطئا
3:10:05وكان فهم عمر خاطئا لبين له النبي ان الاموات يسمعون مطلقا لكنه بين له ان هؤلاء الاموات على وجه الخصوص هم اهل بدر الذين قتلوا لهم خصوصية لان الله عز وجل اسمعهم
3:10:18تبكيتا لهم وزيادة لهم في العذاب نعم فاذا خلاصة الكلام ان الاموات لا يسمعون وان كان المسألة فيها خلاف بين اهل العلم ولكن على كل حال حتى لو قلنا ان الاموات يسمعون فلا يصح ان يستدل بسماع الاموات على جواز دعائهم وطلب الدعاء منهم بعد موتهم. لان سماعهم
3:10:38في حياة البرزخية غربية غيبية لا نعلم احكامها ولا تقاس على احكام الدنيا. ولو كان الاموات يسمعون كسماعهم في الدنيا لذهب الصحابة الى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه مثلا ان يستسقي لهم ولكنهم لم
3:10:53رضي الله عنه ما عندي في هذه المسألة في مسألة آآ سماع الاموات والصلاة يعني له رسالة في هذه المسألة كما ذكرت واياكم بارك الله فيكم اه من عنده سؤال اخر يا مشايخ
3:11:11قبل ان نختم باذن الله نريد ان نشكرك شكرا جزيلا حفظكم الله وبارك الله فيكم. انا اشكركم على استماعكم وعلى حضوركم وعلى اجتهادكم اسأل الله عز وجل ان يتقبل منكم وان يحفظكم
3:11:26وان ينفع بكم انتم واولادكم وجميع الإخوان ان شاء الله الله وبارك الله فيكم ولعلنا نجهر بعد ذلك درسا اسبوعيا ولو يوما في الاسبوع باذن الله تعالى كتابا في الفقه مثلا او في التوحيد كما نتفق
3:11:42تفضل اخ يسأل كتاب التوحيد لو سمحت يا شيخ اتفضل هو السؤال يكتب لو تريد ان او ممكن اه اكتبوا السؤال على الواتساب والشيخ ممكن يجيب هذا مو كشخ لا بأس
3:12:32اخونا بارك الله فيك حفظكم الله وبارك الله فيكم. استودعكم الله عز وجل ويتقبل على خير ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته