استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدورة الشتوية العلمية | متن الورقات | الدرس الثاني | الشيخ عادل بن أحمد

0:30الاخ اسلام هل تريد القراءة؟ ما رأيك يعني انا ممكن اقرأ في الفترة الاولى. ممكن اقرأ في الفترة الاولى يا شيخنا؟ طيب نعم؟ نعم نحن اين وقفنا اخي الكريم وقفنا عند الباب
2:26الحقيقة الباب الخاص والخاص يقابل العام معذرة يا شيخنا بس اه آآ ممكن تعيد بس تقول لي اين وصلنا لان آآ جاءتني مكالمة الان؟ نعم وصلنا الى الباب والخاص يقابل العام
3:21فصل والخاص مقابل عام. قبل العام نعم ساجده الان ان شاء الله. بعد التقرع الفترة الاولى وانا ان شاء الله سارجع الى الدرس انا اقرأ مرة ثانية ان شاء الله
3:38بازن الله هو انا انا مستعد اقرأ الفترة الاولى ومستعد اقرأ في يوم الخميس كل اليوم على لانني في هزا اليوم آآ عندي امر ربما انشغل به في الفقرة الثانية. طيب لا بأس
3:53بارك الله فيك العام والخاص الباب اسمه العام الخاص نعم المجمل والمبين الظاهر والمؤول الافعال النسخ التعارض بين الادلة الباب الذي بعده قول المصنف كل عام اه دقيقة والخاص يقابل العام وتخصيصه تمييزه بعد الجملة بالذكر
4:37ماشي تمام تمام ابدأ من اول آآ ابدأ من اول العام والخاص آآ سريعا نعم طيب يا شيخ اولا ان شاء الله ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
5:01بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اهلا بكم جميعا يا اخوة. آآ فنستمر في دروسنا في متن ورقات ان شاء الله تفضل شيخ عادل ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك
5:27واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بدأنا امس في متن الورقات ووصلنا الى باب العموم على ما اظن العام والخاص يا شيخنا باب العام والخاص اتفضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
5:48آآ غفر الله لنا ولشيخنا الفاضل وللمسلمين جميعا اه العام والخاص واما العام فهو ما عم فهو ما ما عم شيئين فصاعدا. من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطايا. وعممت جميع الناس بالعطايا
6:03والفاظه اربعة. الاسم الواحد المعرف باللام واسم الجمع المعرف باللام والاسماء المبهمة كمن في من يعقل وما فيما لا يعقل. واي في الجميع واين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره. ولا في المنكر
6:21ولا في النكرات والعموم من صفات من من صفات النطق ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه والخاص يقابل العام. نقف عند هذا عند الكلام عن العام اولا. نشرح هذه الفقرة من الكلام عن العام
6:38بسم الله والحمد لله. قال المصنف رحمه الله. واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا لابد ان تعرف اولا الفرق بين العام والمطلق. العام عند الاصوليين عمومه شمولي عندما اقول مثلا اكرم الطلاب هذا يشمل جميع الطلاب. لابد ان يعم اكرامك جميع الطلاب. فالعموم عمومه شمولية. انت تعرف
7:00الفرق بين العام والمطلق الذي سيأتي معنا بعد ذلك. اما المطلق عمومه بدنيا. يعني لو قلت لك مثلا اكرم طالبا هذا الاكرام لا يعم جميع الطلاب. انما لك ان تكرم طالبا غير معين. فلك ان تكرم زيدا او عمرا او عليا او محمدا. لك ان تكرم
7:20بدلا من الاخر. هذا معنى قولهم الاطلاق عمومه بدلي. يعني لك ان تكرم اي واحد بدلا من الاخر اما العموم عمومه شمولي لابد ان يشمل جميع المذكورين ولذلك عندما عرفوا العام قال اما العام فهما عم شيئين فصاعدا
7:39لابد ان نزيد قيدا على هذا التعريف. فنقول العام ما عم شيئين فصاعدا بلا حصر. هذا قيد يزاد على هذا التعريف. لماذا يزاد هذا القيد لانك لو قلت مثلا اكرم مائة من الطلاب
7:53هذا يدخل فيه انه عم شيئين فاكثر لان مائة اكثر من اثنين. ولكنه بحصر اما العموم يكون بلا حصر. ما عم شيئين فصاعدا بلا حصر. نعم؟ قال واما العام فهما عم شيئين فصاعدا من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء
8:11وعممت جميع الناس بالعطاء. ثم ذكر الفاظ العموم. ذكر اربعة من الفاظ العموم. قال اولها الاسم الواحد المعرف بالالف واللام الواحد المعرب بالالف واللام المراد به الالف واللام التي تدل على الاستغراق
8:27ما معنى الف ولم تدل على الاستغراق؟ يصح ان تضع لفظ كل مكانها. مثلا كقوله تعالى ان الانسان لفي خسر. فهذا يعم جميع الانسان يعم جميعا الانسان اما الف واللام اذا ما كانت تدل على الاستغراق فلا تفيد العموم. اذا الالف واللام هنا الاسم الواحد المعرب بالالف واللام المقصود بها ماذا؟ الالف واللام التي تدل على الاستغراب
8:50وعلامتها صحة وضع كل مكان ثم قال واسم الجمع المعرف بهما. اسم الجمع المعرب بالالف واللام مثل قوله تعالى مثلا قد افلح المؤمنون نعم وقوله تعالى الا المصلين. فهذا يسمى اسم جمع. وهذا
9:11يسمى اسم جمع لانه له مفرد هناك اسم جنس جمعي. اسم جنس جمعي والذي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء او بالياء. مثل مثلا ورومي هذا يفرق بينه وبين المفرد بالياء. او بقرة وبقر يفرق بينه وبين مفرده بالتاء هكذا. هذا اسمه جمعة ايضا. فاسم الجمع المعرف بالالف
9:35جمع مذكر سالم او جمع تكسير او اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين مفرده. بالتاء او بالياء. كل هذا اذا عرف بالالف واللام التي تدل على يفيد العموم. فعندما نقول مثلا والله لا يحب الكافرين. هذا يعم جميع الكافرين. ثم ذكر الثالث وهو وهو
9:56والاسماء المبهمة. المسائل المبهمة المقصود بها الاسماء والاستفهام. واسماء الشرط والاسماء الموصولة تمثل على ذلك قال كمن فيمن يعقل. من اسم موصول؟ لما يعقل؟ وما في ما لا يعقل ما اسم الموصول لما لا يعقل؟ وكلاهما يستخدم اسما موصولا. فتقول مثلا رأيت من اعرف
10:19نعم واكلت ما احب. هكذا اسم موصول ويأتي اسم شرق تقول مثلا من يذاكر ينجح ما تفعلوا من خير يعلمه الله. ويا قسم استفهام. من انت؟ وما هذا؟ ففي ثلاث حالات هذه سواء كانت اسم شرط او اسم استفهام او اسم موصول تدل
10:37وعلى ماذا؟ تدل على العموم. قال واي في الجميع اي قد تأتي اسم شرط وبتأتي اسما موصولا وقد تأتي اسم استفهام الجميع يعني في الشرط والاستفهام وفي العاقل وفي غير العاقل
10:50شرط وفي الاستفهام وفي الموصول وفي العاقل وغير العاقل. لان اي بحسب ما تضاف اليه. يعني اذا قلت مثلا اي رجل كلمته. تهديه للعاقل اي كتاب قرأته هذه لغير العاقل ولا استفهام
11:05ايا ما تدعو نعم فله الاسماء الحسنى. ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى. هذه شرطية. اذا قد تأتي شرطية وقد تأتي موصولة وقد تأتي استفهاما. وقد تأتي للعاقل ولغير العاقل هذا معنى قوله واي في الجميع؟ واين في المكان؟ فاين تعم المكان؟ ومتى تعم الزمان؟ وما كما قدمت قال في
11:27والجزاء وغيره. يعني في الاستفهام والشرط وغيره ويقصد بالغيب الاسم الموصول. انما قد تأتي اسما موصولا ولا ولاء في النكرات يعني لقولك يا رجل في الدار. يعني اذا دخلت لا على النكرة تفيد العموم. فاذا قلت لا رجل في الدار هذا يعم النفي. يعم
11:50ويشمل نفي جميع الرجال في التجارة ثم قال والعموم من صفات النطق ولا تجوز دعوى العموم في الفعل وما جرى مجرى. ما معنى هذه العبارات الاخيرة يعني العموم من صفات الالفاظ
12:07لا يجري العموم في الفعل. يعني لو حكى صحابي فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل لا يعم جميع اقسامه. ان كان يتصور وجود انواع لهذا الفعل لا يعمها
12:21هذا الفعل جميع اقسامه ويمثلون على ذلك بمثال مشهور وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل داخل الكعبة صلى ركعتين في فتح هذا حكايته فعل عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهل يصح الاستبدال بهذا الفعل انه يعم جميع اقسامه؟ الصلاة قد تكون نفلا وقد تكون فرضا
12:42وهذه الصلاة لم تكن في وقت صلاة مكتوبة. كانت نفلا هل يقال انها تعم صلاة الفرض كذلك؟ الاصوليين يقولون لا. لان الفعل لا يعم جميع حالاته. هذا معنى قوله والعموم من صفات النطق فلا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل
13:02يعني الفعل لا يمكن ان يدعى فيه العموم. لماذا الفعل لا يدعى فيه العموم كما ذكرت؟ لان الفعل لا يحتمل الاجئة واحدة. لا يمكن ان يكون النبي عليه الصلاة والسلام صلى نفلا وفرضا في نفس الوقت
13:14لابد انه صلى صلاة اما ان تكون فرضا واما ان تكون نفلا ولكن ليس معنى هذا انه لا يجوز صلاة الفرض في داخل الكعبة هناك خلاف بين اهل العلم في هذه المسألة. الذين قالوا بالجواز لم يستدلوا بعموم الفعل. انما استدلوا
13:29القياس ان الاصل ان ما ثبت في النفل يثبت في الفرض الا اذا دل الدليل على خلافه ثم بعد ذلك تكلم على الخاص قالوا لك يا سؤال في في العموم وفي الفاظه قبل ان ننتقل الى الخاص
13:46الذي لم يتبين له شيء ولم يفهم شيئا. نحن نحاول ان نفك عبارات الورقات فقط. لا لا امثل لان الامثلة ستطيل الوقت وقد لا نستطيع ان ان ننتهي من المتن في الوقت المطلوب
14:00لنفك العبارات فقط اذا لم يتضح امر في في عبارة ذكرتها آآ عليك ان تسأل قبل ان ننتقل الى غيره انتقل بعد ذلك الى الكلام عن الخاص. فقال والخاص يقابل العام. والتخصيص تمييز بين تمييز بعض الجملة وهو ينقسم الى متصل ومنفصل
14:23المتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. طيب. والاستثناء الخاص يقابل العام لما انتهى من الكلام على العام ذكر الكلام على الخاص. الخاص تعريفه هو اللفظ الدال على محصور. لفظ يدل على ماذا؟ على محصور
14:41نعم يعني قلنا ان العام ما دل على شيئين فصاعدا من غير حصى. اما العاء الخاص يكون عكسه لفظ يدل على ماذا على على محصول. ثم قال والتخصيص تمييز بعض الجملة
14:54وعرف الان التخصيص انه تمييز بعض الجملة. يعني لو قلت لك مثلا اكرم الطلاب. الطلاب هذا لفظ من الفاظ العموم. لاننا اتفقنا ان الجمع المعرف بالالف واللام التي تدل على استغراق تنفيذ العموم
15:09اذا اردت ان اخصص الطلاب ساقول ماذا اكرم الطلاب الا الا الكسالمة الا الكسالى. فهذا الا الكسالى هذا تخصيص. اذا انا ميزت بعض الجملة والمقصود بالجملة هنا العموم. المقصود بالجملة هنا ليس الجملة يعني جملة اسمية وجملة فعلية. المقصود بالجملة هنا العموم. يعني تمييز بعض العموم. فالعموم يسمى
15:31نعم يسمى جملة لانه ماذا؟ كثير طيب قال والتخصيص تمييز بعض الجملة بالذكر. وينقسم الى متصل ومنفصل المخصص قد يكون مخصصا متصلا بالكلام وقد يكون مخصصا ماذا؟ منفصلا. مثال المخصص المتصل الذي يكون فيه المخصص
15:52والعام في نفس النص قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. اين لفظ العموم في هذه الاية
16:09ومن اي نوع هو؟ اين لفظ العموم في هذه الاية الناس نعم لانه الالف واللام. اين التخصيص المخصص المتصل في هذه الاية مفضل زهير اكتب او تكلم لا بأس حج البيت
16:48حج البيت اخونا الصغير يتكلم. نعم من استطعتم اليه سبيلا. من استطاع من استطاع من من استطاع ومن لمال هذه بدنة يعني لله على الناس حج البيت. مفهوم الاية ان كل الناس يجب عليهم الحج. ثم قال تعالى من استطاع اليه سبيلا. فمن هذه
17:12اسمه الموصول يعرب بدلا من الناس. هذا بدل بعض من كله. هذا تخصيص. تخصيص متصل. تخصيص متصل ان الحج ليس واجبا على كل الناس. انما واجبا على من على من استطاع اليه سبيلا. فهذا يسمى ماذا؟ مخصص متصل. نعم. هناك مخصص منفصل. قال
17:30وهو ينقسم الى متصل ومنفصل المتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة المتصل الاستثناء مثل المثال مثلا نقول اكرموا الطلاب الا الكسالى نعم اكرموا الطلاب الى كسالى قال واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. الفاسقون عامة
17:52الا الذين تابوا مخصص متصل. هذا التخصيص بماذا؟ بالاستثناء. اذا ما معنى مخصص متصل؟ ان يأتي المخصص ولفظ العموم في نفس النص. قال الاستثناء والشرط نعم ان يأتي عموم ويأتي لعله ماذا؟ ويأتي بعده
18:10شرط يخصص هذا العموم. يخصص هذا يخصص هذا العموم. كأن تقول مثلا نعم ان نجح الطلاب المجتهد ان نجح الطلاب او في اكل متفوق. فالطلاب هذا عام في سياق الشرط. واكرم هذا التخصيص للطلاب. فاذا قد يكون التخصيص ماذا
18:33وشرطا او تقييد للصفة التقييم بالصدفة كما سيتبين بعد ذلك لا ليس المقصود به الصفة النحوية انما المقصود بياكل في الصفة الحال والنعت والبدن. نحن الان مثلنا بالبدل مثلا بالله الذي يحج البيت من استطاع اليه سبيلا. وقد يكون حالا مثلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا
18:57فجزاؤه جهنم من يقتل مؤمنا متعمدا اين لفظ العموم في هذه الاية؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا اين لفظ العموم اين رب العموم؟ تفضل هنا من يقتل نعم. ايون اين التخصيص
19:20تخصيص بعد ابو ميت ومؤمنا متأمدا فجزاؤه فجزاء جهنم. نعم. اين التخصيص؟ التخصيص اين لفظ التنفيذ بالضبط؟ اين الكلمة التي خصصت؟ اريد الكلمة بالضبط التي خصصت العالم. العام هو من
19:37العام هو من؟ فعندما يقول من يكن مؤمنا هذا يعم المتعمد ويعم المخطئ وعندما ان يقول تعالى متعمدا هذا التخصيص لمن؟ التخصيص لمتعمد. معنى ذلك ان هذا اخرج المخطئ فهذا التخصيص بالصفة
19:51وان كانت متعمدة الحال متعمدا اعرابا نحويا حال. ولكنها تسمى صفة في المعنى. في معنى صفة. فهذا التخصيص بصفة اخرج من؟ اخرج متعمد عفوا متعمدا استغفر الله اخرج المخطئ متعمدا اخرج ماذا؟ اخرج المخطئ فالمخطئ ليس داخلا في هذا الكوعيد. المخطئ ليس داخلا في هذا
20:12الوعيد. واضح هذا؟ فلابد ان يكون متعمدا لكي يثبت عنه هذا هذا الوعيد طيب ثم قال في تعريف الاستثناء. قال والاستثناء اخراج ما لولاه اذا دخل في الكلام اقرأ هذا
20:28والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء بشرطه ان يكون متصلا بالكلام ويجوز تقديم الاستثناء ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره
20:50والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروب ويجوز ان يتقدم عن المشروب نتكلم عن الاستثناء ثم نتكلم عن الشرط. طيب قال والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. هذا تعريف الاستثناء
21:04اخراج ما له ولا دخل في الكلام. هذا قد يكون بالا او باحدى اخواتها بل يجوز الاستثناء مش شرط نعم يعني لو قلت مثلا لو قلت مثلا والله لاسافرن ثم قلت ان شاء الله
21:22هذا يسميه الاوصيلون ايضا استثناء. لانك لا تحنف اذا قلت ان شاء الله فاخراج ما لولاه لدخل في الكلام الا او باحدى اخواتها هذا الاستثناء عندهم وبعض الاصوليين يدخلون كذلك الشرط في الاستسلام
21:37ما لو لا يهوأ لدخل في الكلام. ما لولاه يعني ما لولاه. هو ترجع الى الاخراج. لولا هذا الاخراج لدخل الذي بعد الا في الكلام عندما تقول مثلا اكرم الطلاب الا الكسالى. فلولا الاستثناء لدخل الكسالى في عموم الطلاب
21:54نعم وقولنا بالاخراج ما لولاه لدخل في الكلام كنا سنزيد قيدا عن هذا التعريف. دلة احدى اخواتها هذا لنخرج ماذا يخرج المخصصات الاخرى كالشرط والصفة. نعم. وذكر بعد ذلك سورة الاستثناء. قال
22:12ومن شرطه قال وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء. يعني لو قلت مثلا الرجل جاء امام القاضي وقال لعلي علي الف دينار الا الفا الف دينار الا الفا. قوله الا الفا يكون لغوا
22:32ويلزمه لعلي الف دينار. لماذا يلزمه لعلي الف دينار؟ لانه لم يبقى من المستثنى شيء لابد ان يبقى من المستثنى منه شيء يعني يقول له مثلا علي الف دينار الا ستمائة
22:46هذا الصحيح هذا يصح على الصحيح هذا يصح ان يقول لو علي الف الا ماذا؟ الا ستمائة نعم اذا لابد ان يبقى من المستثنى منه شيء نعم هذا معنى قوله
23:02الشرط الاول انه لابد ان يبقى من المستثنى منه شيء نعم ثم ذكر شرطا ثانيا وقال قال ومن شرط ايضا ان يكون متصلا بالكلام ما معنى متصل بالكلام؟ متصل بالكلام حقيقة او حكما. هكذا يقولون. يعني لو قال مثلا
23:26له علي الف ثم سكت سكوطا طويلا فقال الا خمسون او الا خمسين. قالوا لا يصح استثناءكم. قالوا لا يصح استثناء. انا متفق بالكلام حقيقة او حكما كأن يفصل بين المستثنى والمستثنى منه شيء عارض كسعال مثلا. يسعى
23:45هكذا يفعل فينقطع الكلام لا بأس هذا لا يمنع الاتصال نعم اما اذا كان هناك فاصل عندهم عند جمهور الاصوليين لا يصح ونام بعض الاصوليين الى انه يجوز الفصل اذا كان الكلام واحدا يعني ما زال نفس المجلس ما زال
24:04في نفس المجلس واستدلوا على ذلك بحديث العباس ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما حرم اه قطع النبات في مكة قال له العباس الا الاذخر والاذخر ده مات معين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الا الادخر
24:19فكان النبي عليه الصلاة والسلام استثنى استثنى النبي عليه الصلاة والسلام كلاما هو الايه ذكر المستثنى بعد كلام العباس. فكلام العباس فصل بين المستثنى والمستثنى منه. فلذلك ذهب بعض الاصوليين الى جواز ان يكون
24:37هناك فصل بين المستثنى والمستثنى منه اذا كان الكلام واحدا قال ويجوز الاستثناء؟ قال ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى من يجوز ان يقدم ان يقدم المستثنى على المستثنى منه يعني يجوز مثلا
24:57ان تقول الاصل تقديم المستثنى منه على المستثنى فتقول اكرموا الطلاب الا المجتهدين. ويجوز تقديم المستثنى على مستثنى منه كما قال الشاعر فما لي الا ال احمد شيعة يعني ما لي شيعة الا ال احمد. فقدم هنا المستثنى على المستثنى منه
25:17طيب قال ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. الاصل ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. يعني تقول دخل الطلاب الا طالبا. فطالب هذا مستثنى والطلاب مستثنى منه وهو من نفس الجنس كلاهما الطلاب
25:33ويجوز ان تقول دخل الطلاب الا الاستاذ. الاستاذ ليس من جنس المستثنى منه نعم كقوله تعالى مثلا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة التجارة ليست من جنس اكل الاموال بالباطل. فيجوز الاستثناء
25:50من الجنس ومن غيره ثم تكلم بعد ذلك على الشرط فقال نقرأ الكلام على الشرط ان شاء الله انا استمر بسرعة. حتى يرجع. نعم وشرط يجوز ان يتقدم على المشروط والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق
26:23رقبتي قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع. فيحمل المطلق على المقيد. طيب الشرط يجوز ان يتأخر عن المشروب ويجوز كذلك ان يتقدم على المشهور. هذا النوع الثاني من المخصص المتصل والتخصيص بالشرط. والشرط هو تعليق شيء بشيء. بان الشرطية بين
26:48يئن او احدى اخواتها والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط. مثلا كقوله تعالى مثلا ولكم النصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد لكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. فلفظ العموم هنا ازواجكم
27:08لانه جمع مضاف من الفاظ العموم كذلك التي لم يذكرها المصنف. الجمع المضاف يعم والمفرد المضاف ازواجكم فازواج جمع وكن مضاف اليه فيعم كل الازواج ولكن هناك شرط ان لم يكن لهن ولد فهذا مدى تخصيص بالشرع. هذا يسمى تخصيصا
27:26نعم ثم ذكر بعد ذلك المقيد قال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق المقيد والمطلق هو باب مستقل باب العموم والخصوص لكن لان مبادئ الورقات مختصر وادخل المطلق والمقيد في باب
27:43آآ العموم والخصوص نعم واذا اردت ان تعرف المطلق والمقيد فنقول المطلق هو اللفظ الخالي من القيد تقول مثلا اكرم طالبا هذا رفض المادة خلا من القيد والمقيد هو ما كان فيه قيد. وهذه القيد قد قد يكون نعتا او بدلا او حالا
28:05مثلا لو قلت اكرم طالبا مجتهدا فهذا تقييد نعم من يقتل مؤمنا متعمدا هذا يسموه تقييدا بالصفة البدن لله على الناس حج البيت طيب المطلق والمقيد في الحقيقة عمومه بدني كما ذكرت في اول الكلام. اما العام والخاص عمومه شمولي. فاذا المطلق هو ما خلى من القيد
28:32واصطلاحا هو ما دل على فرد شائع في جنسه. ما دل على فرد جائع شائع في جنسه بلا قيد. عندما اقول اكرم طالبا هذا فرض شائع في جنس الطلاب بيلا قيد
28:46نعم. اما اذا قلت اكرم طالبا مجتهدا هذا ماذا؟ مقيد طيب والاصل في الكلام المطلق حمله على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل المقيد اذا جاء في نص اخر يقيد المطلق الذي جاء في النص الاول بشرط ان يكون
29:06الحكم واحدا والسبب واحدا هذا عند الاحناف هو الراجح في هذه المسألة خلافا لجمهور الاصوليين. اضرب لك مثالا حتى يتضح المقال يعني مثلا قوله تعالى نعم في كفارة اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الايمان فكفارة اطعام عشرة مساكين. من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة
29:34او تحرير رقبة. الرقبة هنا جاءت مطلقة. ليست مقيدة ليست مقيدة بالايمان مثلا وجاءت الرقبة في كفارة قتل الخطأ مقيدة بالايمان. وتحرير رقبة مؤمنة فهل نحمل المطلق في كفارة اليمين
29:51على المقيد في كفارة قتل الخطأ الجمهور يقولون نعم لان الحكم واحد. ما هو الحكم؟ وجوب عتق الرقبة الاحناف يقولون لا. وان كان الحكم واحدا لكن السبب مختلف. السبب هناك هو
30:07القتل الخطأ. والسبب هنا هو الفنث في اليمين اذا اختلف السبب هل يحمل المطلق على المقيد ام لا؟ الاظهر انه لا يحمل. لان اختلاف السبب قد يوجب اختلافا في الحكم. فلذلك نقول في كفارة اليمين لا يلزمه ان يعتق رقبة مؤمنة يكفيه الرقبة الكافرة او المؤمنة اي رقبة. اما في كفارة القتل
30:28الخطأ لابد من الرقبة المؤمنة هذا بالنسبة للمطلق والمقيد قال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق قلق الرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض يحمل المطلق على المقيد هذا الذي ذكره ومذهب الجمهور وخالف الاحناف في هذا فقالوا الرقبة لا تقيد بالايمان لان السبب مختلف وان
30:50كان الحكم واحدا قلنا السبب هنا كفارة يمين وهنا كفارة قتل. فلا يبعد ان يكون الشارع قد فرق بينهما. فاوجب كون الرقبة مؤمنة في كفارة القتل لعظم القتل لعظم اثم القتل. ولم يوجب ذلك في كفارة اليمين مثلا
31:07ثم تكلم بعد ذلك عن المخصصات المنفصلة. قال والمنفصل هو تخصيص احد الدليلين بالاخر نعم ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة. الى اخر كلامه المخصص المنفصل هو ان يأتي العام في نص ويأتي المخصص في نص اخر
31:31ثم ذكر انواع التخصيص وقال يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. يعني تأتي اية عامة ثم تخص بيئة اخرى. مثل قوله تعالى مثلا حرمت عليكم الميتة. فالميتة هذا ماذا؟ يعم كل انواع الميتة. وتأتي ايات اخرى تقول
31:52احل لكم صيد البحر وطعامه. فقوله وطعامه اي ميتته كما قال ابن عباس. فهذه تخصص الايات الاولى نعم ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة. يعني عموم الكتاب يخصص بالسنة كقوله تعالى مثلا
32:08في محرمات من النساء واحل لكم ما وراء ذلكم انتقل المحرمات من النساء ثم قال احل لكم ما وراء ذلكم. فما هذا اللفظ من الفاظ العموم يعم كل النساء ثم جاءت السنة فخصصت هذا فاجاز فحرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها
32:27قال والسنة والسنة بالكتاب كذلك تخصص السنة الكتاب والسنة كذلك تخصص بالسنة. والنطق كذلك يخصص بالقياس. تخصيص السنة بالكتاب مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم قدرت ان اقاتل الناس
32:45حتى يقولوا لا اله الا الله فهذا يشمل جميع الناس ومعنى ذلك انه يجب ان ان يقاتل جميع الناس ولا يستثنى من ذلك احد. فجعل كتاب فخصص اهل الكتاب فقال في اهل الكتاب حتى يعطي الجزية عن يد
32:59وهم صاغرون. فمعنى ذلك ان هذا الكتاب يخرجون من هذا يقاتلوه حتى يدفعوا الجيزية وليس شرطا ان يسلموا طيب تخصيص السنة بالسنة وهذا كثير جدا يأتي نص عام في حديث في خصص بحديث بحديث اخر والامثلة على ذلك كثيرة. يعني لا اريد ان اذكر امثلة حتى لا نطيل
33:19وتخصيص السنة بالقياس. تخصيص السنة القياس يعني مثلا خصصه آآ الزاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. قص من الحديث العبد قياسا على الامة لان الامة ثبت تنصيف الحج عليها بالقرآن
33:41قال تعالى فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما عن المحصنات من العداد خصصنا السنة بالقياس يجلد العبد خمسين جلدة قياسا على ماذا؟ قياسا على الاباء وهذا آآ ايضا من التخصيص تخصيص السنة والكتاب بالقياس
34:03ثم تكلم بعد ذلك عن المجمل والمبين. بعدما تكلم على المجمل قال قال والنطق بالقياس ونعني بالنطق. قوله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني النطق المقصود به قول النبي صلى الله عليه وسلم هو قول الله عز وجل
34:18القرآن عموم القرآن يخص بالقياس وكذلك عموم السنة يخص بالقياس. ثم تكلم على ذلك عن المجمل والمجمل والمبين فقال قال المؤلف رحمه الله تعالى ما يفتقر الى البيان والبيان اخراج شيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي
34:39والمبين هو النص وظاهر العموم والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا. وقيل ما تأويله تنزيله. وهو مشتق من عروسي وهي الكرسي. وظاهر مكتب للعمر. المجمل المجمل ما افتقر الى بيته. افتقر اذا احتاج الى بيان. هذا البيان قد يكون بقول او فعل
35:01نعم ومن تعريف المجمل ايضا ما احتمل معنيين او اكثر لا نستطيع ان نحدد احد هذه المعاني. فاذا بمجمل لفظ يحتاج الى بيان. والاجمال له اسباب. منها مثلا ان يكون اللفظ مشتركا لفظيا. مثل قوله تعالى
35:16تعالى والليل اذا والليل اذا عسعس في اللغة معناه اقبل واكبر هلو الحيض ام الطهر وهكذا؟ فاذا المجمل له اسباب. منها الاشتراك اللفظي من افلام البيان كذلك عدم بيان للفعل. يعني عندما يقول الله عز وجل اتوا الزكاة اقيموا الصلاة. كيف نقيم الصلاة؟ هذا مجمل
35:38نعم فلابد من بيان الصفة. من بيان صفة اقامة الصلاة او من بيان صفة اقامة آآ ايتاء الزكاة ايضا من اسباب الاجمال معرفة المقدار. ايتاء الزكاة لمعرفة قدر. الزكاة التي التي يجب ان نخرجها
35:55فهذا هو آآ تعريف المجمل. ثم عرف البيان فقال والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي ما معنى التعريف البيان ان تخرج شيء من حيز الاشكال حيز الاشكال يعني
36:10من جانب الاشكال الى جانب التجلي والوضوح. التجلي هو الوضوح. فعندما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيبين لنا صفة الصلاة. ففعله عليه الصلاة والسلام بيان للمجمل الذي هو قوله تعالى واقيموا واقيموا الصلاة
36:25نعم قال والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي. والمبين هو النص المبين هو النص. يعني الذي يبين المجمل لابد ان يكون نصا نعم والنص ما لا يحتمل الا معنى واحد
36:45الكلام عندنا تستطيع ان تصنف الكلام الى ثلاثة اقسام. الى نص وظاهر ومؤول النص هو ما لا يحتمل الا معنى واحد. عندما يقول تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة
37:00كلمة مئة جلدة هذا مصر لا يحتمل ان تكون اقل من ذلك ولا اكثر من ذلك محمد رسول الله. نص اذا النص لاحتمل الى معنى واحد طيب وقيل ما تأويله تنزيله؟ هذا التعريف اخى للنص ولا التعريف مرجوح لماذا؟ ما معنى ما تأويله تنزيله؟ يعني اول ما ينزل
37:20افهموا التأويل هنا والتفسير واول ما ينزل تفهمه لا تحتاج الى بيان. هذا معنى ما تأويله وتنزيله يعني اول ما ينزل النص تفهمه هذا هو تأويله تفهم وتأويله وتفهم تفسيره بدون بيان
37:35هل التعريف فيه نظر؟ لماذا؟ لانه يدخل فيه كذلك الظاهر لان الظاهر هو اللفظ الذي يحتمل معنيين احدهما الارجح من الاخر اللفظ لا بيحتمل مع العينين احدهما ارجح من الاخر. مثال اذا قلت رأيت اسدا يحتمل معنيين اما انه اسد حيوان او اسد رجل شجاع. ولكن المعنى الاول
37:56هو الحيوان اظهر. لان هذا معنى الاسد في الحقيقة انه الحيوان فاذا هذا ظاهر والظاهر يفهم بمجرد ذكره بمجرد نزوله لا يحتاج الى بيان. فعندما نعرف النص بانه ما تأويله وتنزيله سيدخل فيه ماذا؟ سيدخل فيه
38:13ولذلك الاولى هو التعريف الاول ان النص ما لا يحتمل الا معنى واحد اما الظاهر ما احتمل معنيين احدهما ارجح من الاخر وله مشتق من منصة العروس والكرسي. يعني النص مشتق من الكرسي الذي تجلس عليه العروس. ما وجه الاشتقاق يعني؟ ان العروس تكون ظاهرة
38:33لكل الناس. كذلك النص يكون معناه ظاهرا لكل الناس. هذا تعريف النص. اذا النص هو ما احتمل معنى واحدا ثم بعد ذلك سيتكلم على الظاهر والمؤول فقال وطاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر
38:55في اول الظاهر بالدليل ويسمى طاهر بالدليل. طيب الظاهر ما احتمل امرين او محكمة معناه احدهما اظهر او ارجح من الاخر طيب يعني كما مثلت مثلا عندما نقول مثلا يد الله فوق ايديهم. الظاهر ان اليد
39:13ان اليد صفة من صفات الله عز وجل فتحمل على الصفة الذاتية ولا يجوز تأويلها مثلا بالقدرة او بالنعمة كما يفعل اهل البدعة. لان هذا هو المعنى فالاصل حبل الاصل حمل الفاظ الكتاب والسنة على ظواهرها
39:29ولا تؤول الا بدليل. ولذلك قلنا ماذا؟ ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل واول الظاهر بالدليل. ويسمى ظاهرا بالدليل يعني لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره الا بماذا؟ الا بدليل. لو صرفنا اللفظ عن ظاهره بدون دليل يكون هذا
39:51ابطالا للظاهر بدون دليل. مثلا كقوله تعالى فقولي اني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. صوما تحمل على المعنى الشرعي والصيام عن الطعام والشراب والجماع في وقت مخصوص. ولكن لما قال تعالى فلن اكلم اليوم انسيا. كان هذا دليلا على ان المقصود بالصوم
40:10هو الامساك عن الكلام. الامساك عن الكلام. فاصبحت قوم كلمة صوم واول بالقرينة. فعندما تأول بالقرينة نسمي كلمة صوم الان ظاهر بالدليل. ما معنى ظاهر بالدليل؟ يعني اصبح معنى كلمة صوم. الامساك
40:29عن الكلام هذا ظاهر بالدليل. لولا الدليل لقلنا ان الصوم والامساك عن الطعام والشراب. والصوم الشرعي نعم فاذا المؤول يسمى ظاهرا بالدليل. لان الدليل صرفه من الظاهر الى المعنى المرجوح
40:45وشرط العمل بهذا التأويل ان يكون اللفظ قابلا للتأويل ليكون لفظ ماذا قابلا للتأويل. لو كان اللفظ غير قابل للتأويل لا يسمى هذا تأويلا صحيحا بل يسمى تحريفا ويسمى تحريفا كتحريف ولاة الشيعة عندما يقولون ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة يقولون البقرة عائشة ليس هناك علاقة بين البقرة بين عائشة
41:13رضي الله عنها في اللغة. فهذا الشرط الاول ان يكون الله له معنى له معنيان احدهما افضل من الاخر. فيجوز حمله على المعنى المرجوح. بشرط ثان ان يقوم دليل على صحة صرف اللفظ عن ظاهره
41:27فان لم يأتي الدليل لصرف اللفظ عن ظاهره لم يجز صرفه عن ظاهره هل هناك من يسأل في هذا طيب انتقل الى الكلام على الافعال وباب مهم عند الاصوليين نعم
41:50قال المصنف الافعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه على وجه القربة والطاعة او غير ذلك ان دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص وان لم يدل وان لم يدل لا يخصص به
42:06لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة سيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا ومن اصحابنا من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف عنه
42:19ان كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا يتكلم في هذا الباب عن افعال النبي صلى الله عليه وسلم. افعال النبي عليه الصلاة والسلام هي من السنة لان سنة النبي عليه الصلاة والسلام تشمل اقواله وافعاله وتقريراته
42:39تقريراته يعني اذا اقر وحابيا على قول على قول قال وعلى فعل فعل يكون تقريره سنة. فافعال النبي عليه الصلاة والسلام قول هنا قال فعل صاحب الشريعة اي النبي صلى الله عليه وسلم ليخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة يعني الافعال لها حلال اما ان تكون فعلها على وجه القربة
42:59قطاعة واما فعلها على غير وجه القربى والطاعة. ان كان على وجه القرب والطاعة فلا يخلو من حالين قال فلا يخلو اما ان يكون على وجه القربى والطاعة او غير ذلك. فان دل الدليل على الاختصاص بهذه الافعال القربى والطاعة. افعال القربى والطاعة لها حلال
43:16الحال الاول ان يدل دليل على الاختصاص به صلى الله عليه وسلم. نعم. كجواز الوصال في الصيام في حقه ان يواصل ان يصوم ايام متتابعة بجوازي ان يتزوج اكثر من اربعة
43:29نحكم بالخصوصية. وهنا مسألة مهمة انه قد يتساهل كثير من الفقهاء في القول بالخصوصية. الاصل ان القول بالخصوصية لا يقال الا اذا دل دليل ظاهر على ثبوت الخصوصية. لا وصلى الله عليه وسلم
43:46لان الاصل في افعاله التي على وجه القربى انه يقتدى به فيها صلى الله عليه وسلم. قال قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قدوة الحسنة طيب ان لم يدل
43:59لا يختص به يعني ان لم يدل الدليل على الاختصاص فليكون هذا الفعل خاصا به صلى الله عليه وسلم. لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة
44:09اذن هذه المسألة الاولى ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت على وجه القربى لها نوعان. ما يدل على الخصوصية وما لا يدل على الخصوصية. الذي لا يدل على الخصوصية
44:19نقتدي به فيه طيب ما حكم هذه الافعال؟ هذه مسألة اخرى. قال فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا هذه المسألة فيها ثلاثة اقوال الاصوليين. القول الاول قول بعض الشافعية ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب
44:36نحن الان نتكلم عن الفعل الذي لم يرد فيه قول. لا نتكلم عن القول لو ورد قول وكان هذا القول امرا خلاص سيدل على الوجوب لكن نتكلم عن الفعل العاري عن قول. فعل عار عن قول. مثلا كحديث عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا دخل بيته وبدأ بالسواك
44:55هذا حكاية فعل لم يقل لنا النبي عليه الصلاة والسلام اذا دخلتم البيت فاستاكوا وانما فعل هذا فهل فعل هذا يدل على الوجوب او على الاستحباب ثلاثة اقوال. القول الاول الوجوب والقول الثاني الاستحباب وهذا هو الراجح
45:09والقول الثالث التوقف وهذا اضعف الاقوال القول الثاني لماذا انصحوها؟ الاستحباب لان الاصل براءة ذمة المكلف من التكاليف. الاصل انها لا يجب عليك شيء. الاصل انه لا يجب عليك شيء الا بدليل صريح
45:23وليس عندنا دليل صريح على الوجوب فاقل درجات التشريع بعد الوجوب هي الاستحباب لا ينفع ان نقول بالاباحة. لان افعال النبي ترجح الفعل على الترك. افعال الانبياء التي على وجه القربة
45:38يرجح الفعل على الترك. ولا شك ان ترجيح الفعل على الترك استحباب. كما عرفنا المستحب فقلنا انه ما طلب الشارع فعله طلبا غير هذا فيه ترجيح الفعل على الترك. فاذا هذا معنى قوله ومن اصحابنا من قال يحمد على الندم. وهذا هو الاظهر. ومنهم من قال يتوقف فيه
45:58طيب النوع الثاني من افعال النبي عليه الصلاة والسلام قال فان كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا افعال النبي عليه الصلاة والسلام التي هي من الافعال العادات على غير وجه القربى والطاعة. نوعيا كذلك
46:16نوعان كذلك. النوع الاول هي افعال جبلية بحبه صلى الله عليه وسلم مثلا لبعض انواع الطعام. كان يحب العسل وكان يحب الدبان هذه افعال ماذا؟ جبلية. كصفة مشيه وصفة اكله وصفة قيامه وصفة قعوده. هذه الافعال لا حكم لها في ذاتها. لانها افعال ماذا؟ جبلية. لا يقتدى به فيها
46:41النوع الثاني من الافعال افعال وفق العادات نعم كلباسي صلى الله عليه وسلم لباسه او شعره عليه الصلاة والسلام صفة شعره عليه الصلاة والسلام. هذه الافعال التي من باب العادات والافعال الجبلية هي ليست
47:00محل اقتداء به صلى الله عليه وسلم طيب ما الضابط هذه مسألة مهمة جدا لم يتكلم علي في حسب علمي الا بعض الاصولين كالاملي. في الاحكام ما الضابط الذي نستطيع ان نميز به بين افعال النبي التي هي من باب العادات وبين افعاله التي من باب القربات؟ لانه احيانا قد يشتبه
47:21يعني مثلا السواك العرب كانت تستاك ايضا نقول الضابط في هذا ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا تكلف فيه خلاف عادة قومه يكون على وجه القربى يلحق بباب القربات
47:36اذا تكلف فيه خلافة عادة قومه لم يكن من عادة قومه انهم اذا دخلوا البيت بدأوا بالسواك. كونه تكلف هذا وواظب عليه وهذا ليس من عادة قومه. طبعا هذا ان
47:46البادئة بالسواك عند دخول البيت مستحب طيب صفة لباسه صلى الله عليه وسلم هل تكلف فيها؟ خلاف عادة قومه؟ الجواب لا. قال ابن القيم في زاد المعاد لبس النبي صلى الله عليه وسلم ما تيسر من لباس قومه. لم يلبس لباسا خاصا فلبس الازار والرداء
48:06لبس القميص لبس العباءة لبس التبان والسلوان الواسع. فلم يلبس لباسا خاصا. فلذلك صفة اللباس ليست من السنن تنهي من العادات وعلى ذلك نص عليه غير واحد من اهل العلم. نص عليه ابن القيم في زان الميعاد نص عليه الشاطبي في الاعتصام
48:22كلامي عن العمامة انها ليست من السنن بل هي من عادات العرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لبس اللباس الذي يلبسه العرب. فلا يصح ان يقال مثلا ان القميص من السنة
48:33نعم لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يتكلف فيه خلاف عادة قومه. ولم يأمر بلبس القميص انما لبس القميص وقومه كانوا يلبسون القميص. ويلزم من قال ان القميص سنة ان يقول مثلا ان الازار والرداء سنة. الذي يلبس الحج مثلا
48:50نعم. خلاص عليك ان تلبس الازار والرداء وتمشي بها في الشارع. لان النبي عليه الصلاة والسلام لبسهما. فاذا هذا ليس من السنة. هذا من العادات ولكن لكن قال الشاطبي وغيره انه لو فعل
49:05عادة من عادات النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية التي كان كان يفعلها مثلا كحبي للدبان اول كلبسي للقميص. لو فعل هذا من باب محبتي صلى الله عليه وسلم ليس من باب ان هذا الفعل سنة
49:22من باب المبالغة في محبته يؤجر على ماذا؟ على المحبة لكن لا يؤجر على نبص للقميص او اكله بالدبان او يؤجر على ماذا؟ على حبه لما كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك في البخاري عن انس
49:36لما قال ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا اكل يتتبع الدبان في في الطعام فقال انس فما زلت احب الدباء بعد. يعني احب الدباء لحب النبي عليه الصلاة والسلام
49:46من حب الدب امر جبلي. لا يقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام فيه. ولكن يقال ان المبالغة في حب النبي عليه الصلاة والسلام يؤجر عليها الانسان. اذا تشبه النبي صلى الله عليه وسلم في افعاله الجبلية او في عاداته. لكن لا يقال ان هذا من السنن حتى لا يدخل في السنة ما ليس منها
50:05هذا خلاصة الكلام في افعال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم آآ تكلم بعد ذلك عن الاقرارات. فقال واقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من احد وهو قول صاحب الشريعة
50:21واقراره على الفعل من احد كفعله وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه بعد ما تكلم عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن الاقرارات
50:40وسورة الاقرار ان يقال قول او يفعل فعل ويراه النبي عليه الصلاة والسلام او يبلغه ولا ينكره لان النبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت على منكر. ولا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة. لابد ان يبين
50:57الخطأ اذا وقع في قول او في فعل قال اقران صاحب الشريعة للقول هو قول صاحب الشريعة ما معنى؟ اقرار صاحب الشريعة على القول هو قول لصاحب الشريعة يعني اذا اقر شخصا على قول كأنه هو الذي قال هذا القول صلى الله عليه وسلم
51:14ويقرأ له على الفعل كفعله اذا اقر شخصا على الفعل كأنه هو الذي فعل هذا الفعل صلى الله عليه وسلم. فيكون قول القائل وفعل الفاعل سنة نعم مثال هذا النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا في الصلاة يقول اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الى اخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام اقره على هذا الفعل
51:35اكل الضب على مائلة النبي عليه الصلاة والسلام واقر على هذا الفعل هذا يقران على القول وذاك اقرار على الفعل. فدل هذا ان الاقرار يكون سنة. ثم قال وما فعل في وقته
51:48في زمن عليه الصلاة والسلام في غير مجلسه في غير مجلسه وعلم به هذا قيد عندهم. عند الشافعية قيد هذا. علم به ان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا في حديث معاذ في الصحيحين انه كان يصلي
52:04العشاء يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء ثم يذهب ليصلي بقوم العشاء وهذا فيه دليل انه يجوز امامة المتنفل بالمفترض لان معاذا عندما يصلي بقوم يكون متنفلا لانه خلاص صلى الفريضة. والنبي عليه الصلاة والسلام علم بهذا
52:21فنقول هذا دليل على جواز امامة متنفل المفترض. وفيه رد على من منع ذلك. فنستدل الان بماذا؟ باقرار النبي لمعاذ على هذا وعلم بي ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه كأن هذا الفعل
52:37الذي حدث في غير مجلسه وعلم به كأنه حدث في مجلسه لكن هناك خلاف في مسألة وهي الفعل الذي فعل في غير مجلسه ولم ينقل الينا انه علم به بشرط ان يكون هذا الفعل مشتهرا
52:56ولكن لم ينقل الينا نص خاص يدل ان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بهذا فيه خلاف بين الاصوليين بعض المسلمين يقولون ما فعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام واشتهر
53:08يكون حجة حتى ان لم يبلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد علمه. ما دليل هؤلاء الاصوليين؟ دليل حديث جابر عند مسلم. كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء
53:20هذا القرآن والعزل هو ان يطعس زوجته ثم ينزع ذكره قبل الانزال حتى لا حتى لا تحمل كنا نعزل والقرآن ينزل. ولم يذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام علم هذا. قال ولو كان شيء محرم يعني لنهانا القرآن. يعني لنزل القرآن ينهانا لان
53:39زبالة زمانه تشريع. ولعلم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا بالوحي فنهانا. فجابر استدل بماذا بقراءة للوحي ولكن في الحقيقة هذه الزيادة هذا الحديث عند مسلم لا تصح في هذه الزيادة من كلام جابر. انما هي من كلام الراوي عن جابر
53:54وهي ولو كان شيء لهذا القرآن. فالخلاف في المسألة خلاف قوي وهو مرة اخرى ما فعل في زمن النبي ولم يطلع عليه النبي هل واشتهر هل يكون فعله حجة لقرار الوحي له ام
54:09خلاف في هذه المسألة والمسألة فيها آآ ادلة اخرى وكلام اخر قال المصنف واما النسخ فمعناه لغة الازالة وقيل معناه النقل من قولهم. وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب اين نقلته
54:30وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا طيب ولا النسخ معناه لغة الازالة يقال نسخت الشمس الظل اي ازالته ازالت وازالت الظل
54:54اقيم له النقل والمعنيان في اللغة صحيح ان قريبا من النسب لان النسخ في الشرع وازالة للحكم السابق نقل له مثلا من التحريم من الاباحة او من الاباحة الى التحريم
55:07بالقول نسختم في هذا الكتاب اين نقلته؟ نسخته ان نقلته الى كتاب اخر وحده اي تعريفه عند الاصوليين. في الاصطلاح هو الخطاب. الخطاب المقصود به نص للكتاب او السنة الدال
55:23على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. هناك نص متقدم يثبت حكما سيأتي نص متأخر يخالف الحكم السابق على وجه لولاه لكان ثابتا. لك كان الحكم الاول ثابتا مع تراخيه عنه. معنى ما تراخيه عنه يعني لابد في النص الناسخ ان يكون متأخرا
55:42المنسوخ. لو كان النص الناسخ مع النص المنسوخ في نفس النص لا يكون نفسا يكون تخصيصا. كما مضى معنا مثال ولله على الناس حج البيت. الان النص يقول حج البيت واجب
55:55من استطاع اليه سبيلا هذا ليس الان تخصيص هذا ليس اللسخ العفوا بل هذا التخصيص. لانه ليس متراخيا عنه لم ينزل بعده بزمن هذا الفرق بين النسخ والتخصيص طرق كثيرة من هذا الفرق الذي ذكره التراخي
56:11نعم يعني مضي مدة بين الناسخ والمنسوخ. مضي مدة بين الناسخ والمنسوخة هناك تعريف اسهل للنسخ ان نقول هو رفع حكم دليل شرعي رفع حكم دليل شرعي او لفظه. لان الناس قد يكون الحكم وقد يكون لللفظ
56:27بدليلي من الكتاب او السنة مرة اخرى هذا التعريف ذكره شيخ ابن تيمية رفع الحقوق وتأليف سهر رفع حكم دليل شرعي او لفظه بدليل اخر ان الكتاب والسنة لان الناس قد يكونوا للحكم
56:44وقد يكون للفظة كما سيأتي اذا ما ذكره هنا اه اه في تعريف النسخ يعني الاولى ذكر هذا التعريف الاخر الذي ذكرته لنا عسل طيب قال اقسام النسخ باعتبار المنسوخ. قال
57:04ويجوز ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. ونسخ الحكم وبقاء الرسم. والنسخ الى بدل والى غير بدل والى ما هو اغلط والى ما هو واخف ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ويجوز نسخ الرسم
57:21وبقاء الشكر هذا النوع الاول هو نسخ الرسمي النسخ اللفظ. وان يبقى الحكم مثلا اية الرجل الرجل الشيخ والشيخ اذا زالا يترجمون البتة. كانت اية ثم نسخ لفظها بقي حكم الرجل. هذا نسخ ماذا؟ نسخ الرسم وبقاء الحكم
57:40ونسخ الحكم وبقاء الرسخ يرسخ الحكم ويبقى اللفظ وهذا امثلته كثيرة نعم مثلا اياكم منكم عشرون صابرون لا يغلبوا مائتين. اتي المصابرة في سورة الالفان. نسخت بقوله تعالى الان خفف الله عنكم فان منكم مئة صابرة يغلب مائتين. وليكن منكم الف
57:59يغلبوا الفين. فنسخ الحكم في الاية الاولى وهو ان الواحد يقاتل العشرة نسخ وبقي ماذا؟ وبقي نسخ الحكم وبقي وبقي اللفظ نعم هناك نوع ثالث لم يذكره مصنف وهو نسخ الحكم
58:15واللفظ معا. كحديث عائشة عند مسلم قالت كان فيما نزل من القرآن عاشر ركعات مشبعات يحرمن الوسخ لي لخمس معلومات. يعني كان هناك اية تقول عشر رضعات يثبت لي التحريم بالرضاعة
58:33هادي كانت اية نسخ لفظها وحكمها نسخ لفظها والنسخ الى بدل والى غير بدل. يعني يجوز النسخ الى غير بدل. ما المعنى الى غير بدل؟ يعني يلغى الحكم السابق ولا يكون مكانه حكم اخر. ولا يكون مكانه ماذا
58:48حكم اخر ويمثل اصوليون على هذا باية المناجاة. يا ايها الذين امنوا اذا نجاتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. كان الكلام مع النبي عليه الصلاة والسلام في اول الامر يجب عليك ان تتصدق قبل ان تكلم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نسخ هذا الحكم الى غير بدل
59:07لم يجد شيء اخر مكان اه ايجاد الصدقة. والنسخ الى بدل والى غير بدل. النسخ الى بدل هذا اكثر انواع النسخ نعم نسخ مثلا آآ قتال الواحد امام العشرة بقتال الواحد امام الاثنين. قال والى ما هو اغلظ والى ما هو اخف
59:25النسخ الى بدن قد يكون لك بدل اغلب من الناسخ اغلب من المنسوخ في اول اسلام كان الانسان مخيرا بين الصيام وبين الفدية. ثم نسخ يده بماذا؟ بوجوب الصيام من شهد منكم الشهر فليصمه
59:44والنسخ اذا بدأ الاخف وهذا كثير. كنسخ قتال الواحد الى العشرة بقتال الواحد آآ للاثنين هذا معنى قولي هنا النسخ الى آآ بدت اثقل او بدل اخف ثم بتكلم بعد ذلك عن انواع النسخ
1:00:00باعتبار الناسخ باعتبار الناسخ فقال ويجوز ادخل كتابي بالكتاب لا ويجوز نسخ الكتاب نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة. ويجوز نسخ ويجوز نسخ المتواتر منهما ونسخ الاحاد بالاحاد والمتواتر. ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد
1:00:27التعارض بين الادلة. لان الشيء عندك هذا لان الشيء ينسق بمثلي وبما ابقى منه. عندكم هذه العبارة طيب هذي العبارة فيها زيادة عندي طيب نتكلم عن هذه طيب نتكلم عن هذه الفقرة
1:00:43قال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب. يعني نسخ القرآن بالقرآن. ويجوز نسخ السنة بالسنة. نسخ السنة بالسنة. وكل هذا له امثلة كثيرة ثم لم ننتهي اصبر ويجوز لصق المتواتر بالمتواتر ويجوز الرزق المتواتل يعني يجوز الرزق المتواتر من الكتاب والسنة بالمتواتر كذلك
1:01:09نعم ثم آآ قال بعد ذلك ونسخ الاحاد بالآحاد. يعني يجوز لصق الاحاد بالاحاد. وبالمتواتر كذلك وهذا لا خلاف فيه قال ولا يجوز لسخ الكتاب بالسنة يعني لا يجوز ان يكون
1:01:27المنسوخ قرآن والناسخ هو السنة. والناسخ هو السنة. خلافا للظاهرية والظاهرية ذهبوا الى جواز نسخ القرآن بالسنة نعم ولكن لا يوجد مثال صحيح لهذا حتى لو قلنا بجواز هذا يوجد له مثال صحيح
1:01:44طيب بعد ما نتكلم عن النسخ نتكلم عن التعارض بين الادلة فقال اذا تعارض نطقان فلا يخلو اما ان يكون عامين او خاصين. او احدهما عاما والاخر خاصا. او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصة
1:02:00من وجه فان كان عامين فان امكن الجمع بينهما جمع وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ ان علم التاريخ ينسخ المتقدم بمتأخر. وكذا ان كانا خاصين. وان كان احدهما عاما والانخر خاصا فيخصص العام
1:02:21خاص سيخصص العام بالخاص. يخصص. وان كان احدهم العام سيخصص العام بالخاص وان كان احدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص ويخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر طيب
1:02:37مهم من ابواب اصول الفقه. وهو اذا تعارض عندك من الصلاة ماذا تفعل قبل نفصل في هذا الباب نتكلم عن ماذا ينبغي على المجتهد ان يفعله عند التعارف؟ المجتهد عند التعارض يسلك
1:02:52واحدا من ثلاث طرق بالترتيب. اولا يجمع اذا استطاع الجمع. يعني اذا تعارض نصاب يجمع بينهما اذا استطاع الجمع. وقد يخفى طريق الجمع على بعض فقهاء ويتبين الطريق لبعضهم. فاذا الجمع مقدم. طب اذا لم يمكن الجمع
1:03:10نقول بالنسخ نقول بماذا؟ بالنسخ بشرط ان يعلم التاريخ. بشرط ان يعلم التاريخ. فاذا علم التاريخ قلنا ان المتأخر نسخ المتقدم. طب ايه لم نعلم التاريخ نقول بالترجيح والترجيح هو ان يقدم احد الدليلين على الاخر. هناك طرق للترجيح عند الاسطوليين. منها مثلا يرجحون الحاضر على المبيح
1:03:33نعم يرجحون الراوي اذا كان هو صاحب القصة على الراوي الذي ليس صاحب القصة يرجحون بقوة السند يرجحون المنطوق على المفهوم المرجح كثيرة جدا عند الاصوليين. وهذا ليس محل ذكرها. لكن
1:03:48لماذا السؤال الان؟ لماذا نقدم النسخ على الترجيح؟ لماذا قلنا اولا الجمع ثم النسخ ثم الترجيح. لماذا قدمنا النسخ على الترجيح؟ من عنده جواب الترجيح كما قلنا وان يترجح عند المجتهد احد الدليلين
1:04:11بنوع من انواع الترجيح التي مثلت لها اما النسخ ان يترك احد الدليلين لان المتأخر ناسخ والمتقدم منسوخ فلماذا قدمنا النسخ على الترجيح الجواب ان النسخ لاحد الدليلين بدليل. لان الناس خلق نفسه دليل شرعي. قال تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. النسخ نفسه دليل شرعي
1:04:41لاهل الدليلين بدليل وهو النسخ اما الترجيح لاهل الدليلين باجتهاد اجتهادنا المجتهد وما كان ثابتا بدليل. الذي هو النسخ يعني اولى مما كان ثابتا بالاجتهاد الذي هو الترجيح. لعل هذا واضح
1:04:58طيب ذكر قال اذا تعارض متقان فلا يخلو اما ان يكون عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاص له اما ان يكون عامين او خاصين الحالة الاولى وهو التعارض بين دليلين عامين
1:05:14قال ماذا نفعل؟ فان كان عامين واوكل الجمع بينهما يجمع بينهما كان عامين وامكن الجمع بينهما يجمع بينهما. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا دبر الايهاب فقد طهرا لفظ من الفاظ العموم. فيعم كل انواع الاهاب هو الجلد جلد الميتة يعني فقد طهر
1:05:34نعم هذا الحديث جاء في حديث اخر ضعيف خصص به الامام احمد الحديث الاول هو لا تنتفع من الميتة بإيهاب ولا عصا فجمع بينهما بان الايهاب اسم للجلد الذي لم يدبغ
1:05:51وبعد الدبغ لا يسمى ايهابا. لكن هذا الجمع فيه لان الحديث لان الحديث ضعيف طيب ان لم يمكن الجمع ماذا نفعل؟ لا يجعل احدهما ناسخا للاخر. نجعل الحديث الثاني انا متأخر ناسخا للحديث المتقدم
1:06:06ان لم يعلم التاريخ يقول بالترجيح كما ذكرت. نقول بالترجيح والترجيح له طرق كثيرة. ذكرت بعضها طيب اذا هذا اذا كان التعارض بين آآ نصين عامين. طب اذا كان نصين خصين. سنقول نفس الشيء. نقول بالجمع اولا فان لم يمكن الجمع. نقول
1:06:27النسخ اللي يمكن القول بالنسخ نقول بالترجيح بالترجيح بين النصين. يعني مثلا تعارض عند ادنى ان الصين خصان واحاديث ميمونة ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال نعم
1:06:43وحديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوج وهو محرم. هذان النصان يخصان في قضية معينة. فماذا نقدم؟ لا يمكن هنا الجمع ابدا. ولا نعلم التاريخ حتى نقول بالنسخ
1:06:54لانه لم يتزوجها مرتين. وتزوجها مرة واحدة. فنقدم حديث ميمونة لانها صاحبة القصة. انه تزوجها وهو حلال غير وهذا هو الاظهر في هذا طيب اذا كان التعارض بين دليلين احدهما عام والاخر خاص ماذا نفعل؟ يخصص العام بالخاص ولذلك قال ابونا
1:07:14وان كان احدهما عاما واخر خاصا في خصص العام بالخاص العام بالخاص. فاذا قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فهذا يشمل كل سارق وكل سرقة يقطع صدق قليلا او سرك كثيرا. لكن بينت السنة انه لا قطع الا في ربع دينار. من صدق اقل من ربع دينار لا يقطع. فهذا تخصيصه للعام من الكتاب بالخاص من
1:07:40السنة معنى قولي وان كان احدهما عاما والاخر خاصا فيخصص العام بالخاص. طيب وان كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصة من وجه فيخاص في عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر. اعطيك مثالا لهذا
1:07:57هذا القسم الحديث ان ليس عامي عندنا الان القسم الاول كلاهما عام. القسم الثاني كلاهما خاص. القسم الثالث احدهما عام والاخر خاص. القسم الرابع احدهما عام من وجه اخص بالوجه. والاخر عام من وجهه وخاص من وجهه. مثال هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال
1:08:16اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين هذا خاص عند دخول المسجد عام في كل وقت يعني اذا دخل في اي وقت يصلي ركعتين وحديث ابن عمر في الصحيحين لا تصلوا قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها
1:08:34هذا خاص في هذين الوقفين نعم عام في نفي الصلاة في كل وقت العمامة تعارض الان. فهل نقول عندما يدخل الانسان المسجد هل يجلس دون ان يصلي ركعتين كما هو قول الجمهور في وقت الكراهة يعني اذا دخل في وقت الكراهة
1:08:54نعمل بكل واحد منهما في فيما يخص هذا معنى قولي في الاخر انظر ماذا قال فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر فنقول انه ليصلى في اوقات الكراهة لعموم حديث ابن عمر الا في حال دخول المسجد فاذا دخل المسجد في اوقات الكراهة يصلي قبل ان يجلس ركعتين. هذا القول والارجح هو مذهب الشافعية
1:09:20لماذا؟ لان عموم الحديث الاول هو حديث لا تصلوا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. هو عام خص بمخصصات كثيرة والعام اذا خص بمخصصات كثيرة ضعف عمومه
1:09:37بماذا؟ خص هذا العام بركعتي الطواف. يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا توفى بهذا البيت اي ساعة من ليل او نهار وصلى ركعتين. فيجوز صلاة ركعتي الطواف في اوقات الكراهة. وكذلك يجوز اضاع الفوائت في نقوس الكراهة. وانت استيقظت
1:09:56تصلي الفجر يجوز ان تصلي الفجر بعد آآ قبل طلوع الشمس لا بأس بهذا لان مع ان هذا وقت كراهة اذا نقول عموم حديث النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر عموم ضعيف لانه خص باحاديث كثيرة. والعموم الاخر في حديث
1:10:14لا يدخل اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين لم يخص فيبقى فيكون عمومه اقوى فيعمل به ويقدم على على الاخر هذا عند طعام حديثين آآ آآ احدهما عامم الوجه الاخر
1:10:29هو خاص بالوجه والاخر عامل من وجه وخاص وخاص بالوجه تكلم على ذلك عن الاجماع. نقرأ الاجماع قال الاجمال واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية
1:10:53واجمعوا هذه الامة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة. والشرع ورد ورد بعصمة هذه الامة. والاجماع حجة على الاصل الثاني. اما الدليل الثالث
1:11:10الكتاب والسنة والاجماع الدليل الثالث عرف يا جماعة اتفاق علماء العصر على حكم الحادث. فالاتفاق هذا قيد يخرج وجود الخلاف. فلو خالف عالم واحد لا يكون اجماعا لابد ان يتفقوا جميعا. وعلماء العصر لابد ان يكون اولاء العلماء ماذا
1:11:29مجتهدون ليسوا ليسوا عوام فهذا القيد يخرج العوام ويخرج العلماء الذين ليسوا في عصر واحد فلابد ان يكون علماء ماذا؟ متعاصرين قوله على حكم الحادثة يعني على حكم الحادثة الشرعية. فالاجماع يكون على ماذا؟ على امر شرعي. ليس على امر عقلي او على امر عادي
1:11:49طيب وعلماء العصر لابد ان يكونوا من هذه الامة فيجمعوا هذه الامة هو الحجة. وهذا الاجماع لابد ان يكون بعد زمن النبي. لان اجماع الصحابة في زمن النبي ليس حجة
1:12:00في ماذا؟ في اقرار النبي لهم اذن الاجماع يكون بعد زمن النبي واجمعوا هذه الامة حجة دون غيرها. وان الله قال وكذلك جعلناكم امة وسطا. الوسط خيار للناس ثم ذكر الدليل من من ادلة الاجماع والحديث وان كان فيه ضعف ولكن آآ بعض اهل العلم حسنوه والشافعي استدل على حجية الاجماع بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول
1:12:24من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى استدل الشافعي بهذه الاية في كتابه الرسالة على حجات الاجماع ان الذي يتبع غير سبيل المؤمنين وسبيل المؤمنين هو اتفاقهم
1:12:38وعد بالعذاب. فدل هذا ان اتفاقهم حجة بعض مسائل الاجماع فقال والاجماع حجة والاجماع حجة على العصر الثاني. وفي اي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح فان قلنا انقراض العصر شرط
1:12:56يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد. ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض. وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. اول مسألة ذكرها في مسألة الاجماع ان الاجماع حجة
1:13:13على العصر الثاني وفي اي عصر كان. يعني لو صح الاجماع في عصر من العصور يكون حجة على من بعده والصحيح ان الاجماع الذي ينضبط هو اجماع الصحابة كما قال الامام احمد من ادعى الاجماع فقد كذب يعني اخطأ
1:13:29ما يدريه لعله اختلفوا. فالاجماع الذي هو حجة هو اجماع من اجماع الصحابة. لماذا؟ لان العلماء بعد زمن الصحابة كثروا وتفرقوا في الامصار فلا نستطيع ان نجزب لان العلماء كلهم اجمعوا على مسألة بعد زمن الصحابة
1:13:42الاجماع الذي ينضبط هو اجماع الصحابة. هذه اول مسألة. المسألة الثانية الاجماع حجة على العصر الثاني وكذلك حجة على العصر الاول الذي انعقد فيه الاجماع. يعني هب اننا عندنا الان في زمن الصحابة من الصحابي
1:13:59اجمعوا ليس لواحد منهم ان يرجع عن الاجماع. لانه على الصحيح من اقوال اهل العلم انقراض العصر ليس شرطا كما سيذكر الان في المتن طبعا الانقلاب العصري. انقراض العاصي يعني ان يموتوا جميعا
1:14:11لا هذا ليس شرطا. لو اتفقوا على مسألة الان اجتمع مثلا المئة صحابي في مجلس واجتمعوا على مسألة ليس لواحد منهم ان يرجع. خلاص انتهى لو اشترت انقراض العصر يشترط موتهم جميعا على الصحيح من اقوال الاصوليين. اذا الاجماع حجة على العصر الثاني. يفهم من هذا ماذا؟ يفهم من هذا مسألة اخرى. وهي ان الاجماع
1:14:33لو انعقد ثم لم يبلغ هذا الاجماع العصر الثاني. لم يبلغ بعض العلماء. وخالف بعض هؤلاء العلماء خلافهم لا ينقض الاجماع فخلافهم يكون خطأ لانهم مخالف للاجماع السابق. ولكنهم معذورون لان الاجماع لم يبلغهم
1:14:51ولذلك هناك مسائل كان في اجماع بين الصحابة ثم اختلف فيها بعد مزامن الصحابة. لان من خالف لم يبلغه الاجماع نعم مثلا قال ابن القيم في كتاب الصلاة حكم تاركها كمسألة تارك الصلاة. كان هناك اجماع في زمن الصحابة
1:15:08على كفر تارك الصلاة تكاسلا. ثم وقع الخلاف بعد ذلك وهذا الخلاف حادث الاجماع هذا نقله غيل واحد من قول يونس اغتيالي كفر لا يختلف فيه. منه قول عبد الله ابن شقيق لم يكن اصحاب محمد يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة. هناك مسائل
1:15:26ليست ترك الصلاة فقط هناك مسائل كثيرة اوصلها بعدهم الى ثلاثة عشرة مسألة ليس هذا محل آآ الاجتماع في زمن الصحابة ثم آآ وقع النزاع بعد ذلك لان الاجماع لم يبلغ الصحابة. لم يبلغ التابعين عفوا. لم يبلغ من بعدهم من التابعين او الفقهاء. قال والاجماع
1:15:47على العصر الثاني وفي اي عصر كان يعني لو كان هناك اجماعا في عصر الصحابة هو حجة على عصر التابعين وحجة على عصر الفقهاء وحجة في اي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح لا يشترط ان يموتوا جميعا كما ذكرت. طيب القول الثاني يشترط انقباض العصر. فان قلنا انقراض العصر شرط
1:16:06سيترتب على هذا الخلاف الثمرة الاولى هي انهم لهم ان يرجعوا عن الاجماع والثمرة الثانية انه يعتبر قول من ولد واصبح مجتهدا يعني الان هب ان هناك مئة من العلماء اتفقوا على حكم من الاحكام
1:16:26والانقراض العصري شرط لم يموتوا بعد. ثم ولد طفل وهذا الطفل بلغ واصبح مجتهدا وخالفه خلاف ولون سينقض اجماعه لان العصر لم ينقرض وفي الحقيقة هذا يؤدي الى ماذا؟ الى عدم انعقاد الاجماع. لانه ما زال اناس يولدون ويبلغون ويصبحون مجتهدين. فان لو اشترطنا انقراض العصر لازم وهذا
1:16:47القول باطل هو ماذا؟ عدم انعقاد الاجماع. او تعذر انعقاده تعذرا كبيرا. تعذرا واضحا ولذلك على الصحيح لا يشترط انقراض العصر انظر ماذا قال في فان قلنا انقراض العصر شرط
1:17:01يترتب على هذا شيئان. الشيء الاول يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد يعتبر قول لو خالفته الثمرة الثانية ان لهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم. لو اجتمعوا فاتفقوا على الحكم لهم ان يرجعوا لان العصر لم ينقرضوا. فاذا الصحيح هو القول الاول انه لا يشترط
1:17:21انقراض العصر ثم تكلم عن صفة الاجماع. الاجماع قد يكون بالقول وبالفعل الاسبوع يصح بقوله وبفعله ثم تكلم عن اجماع السكوت. وهو قوله وبقول البعض وبفعل البعض ان يقول بعض المجمعين قولا وان يفعل بعضهم قولا هذا ايضا اجماع صريح
1:17:39اما الاخير هذا الاجماع السكوتي قال وانتشار ذلك وسقوط الباقين عنه. انتشار ذلك يعني انتشار ذلك القول. او انتشار ذلك الفعل. وسكوت الباقين عنه. اختلف الاصوليون هذا الاجماع الاخير وهو الذي ذكره في عبارته وانتشار ذلك وسقوط الباقين عنه. هل هذا الاجماع يكون حجة ام لا يسمى اجماعا سكوتيا
1:18:01يعني بعضهم سكت وبعضهم فعل او قال وانتشر هذا الفعل والقول. الاظهر ان الاجماع السكوتي ليس يعني ليس اشباعا لكنه حجة يستأنس بها ويستدل بها لكنه ليس اجماعا كالاجماع الصالح
1:18:15لماذا؟ لان بعضهم قد يسكت لعارض. يسكت لانه يخاف مثلا ان يصرح بمذهبه. او يسكت لانه لم ينشط لبحث المسألة او لغير ذلك من الموانع. او لغير ذلك طيب نكتفي بهدف الاجماع. انتقل بعد ذلك الى الكلام على قول الصحابي. فقال
1:18:32وقول واحد من الصحابة ليس بحجة على غيره. على القول الجديد في القول القديم حجة. يعني في قول الشافعي الجليل في اخر قولين قول الصاحبي ليس بحجة. القول الجليل حجة
1:18:48لابد ان نعلم اولا بحلم النزاع. في المسألة. اولا الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو ساعة ومات على ذلك هذا هو الصحابي فهل قول الصحابي حج ام لا؟ لابد ان نعلم ان هناك اقوال الصحابة
1:19:01اتفقوا انها حجة. ما هي قول الصحابي الذي لا يقال بالرأي له حكم الرفع بان يخبر عن امر من المغيبات يكون حجة. لماذا؟ لان كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
1:19:15وقول الصحابي الذي خالف فيه غيره ليس حجة باتفاق. لانه الان ليس اول واحدين باولى من قول الاخر. اذا ما هو قول الصحابي الذي هو محل النزاع في هذه المسألة
1:19:28لابد من تحرير محل النزاع في المسائل الخلافية. وقول الصحابي ان المسائل الاصولية التي اختلف فيها الاصوليون وقول الصحابي الذي اختبث فيه هو قول الصحابي الذي ليس له حكم الرفع
1:19:39ولم يخالفه غيره ولم يخالفه غيره. لم يعلن لها مخالف وكان لا يخالف به نصا مرفوعا. لا يخالف به نصا مرفوعا. ثلاثة قيود. القيد الاول ليس له حكم الرفع القيد الثاني
1:19:53لم يخالفه غيره والقيد الثالث لا يخالف نصا مرفوعا. هل في هذه الحالة قول الصاحب يقول حجة ام لا الازهر انه يكون حجة يستأنس بها ليس حجة قاطعة لكن حجة يستأنس بها
1:20:05لان قول الصحابي في هذه الحالة اولى من قول غيره من الفقهاء يعني لو اتى لنا قول الصحابي في مسألة ليس فيها النص مرفوع نعم ففي هذه الحالة يستأنس بقول الصحابي. لذلك ابن القيم فعلا الموقعين قال لم يزل اهل العلم في كل عصر يحتجون بفتاوى الصحابة واقوالهم ولا ينكر منكر
1:20:27منهم ذلك. لكن بهذه القيود الثلاثة التي ذكرتها الا يخالف نصا مرفوعا نعم قال لي ولانه مخالف اخر من الصحابة. لانه لو خالفوا مخالف اخر من الصحابة لا يكونوا قول احدهما بحجة على الاخر. اعطيك مثالا لقول الصحابي الذي يكون حجة بهذا المعنى. مثال
1:20:43في تكبيرات صلاة الجنازة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث مرفوع صحيح. ورد حديث ولكن ضعيف في رفع اليدين او في عدم الرفع هل ترفع ليدك في كل تكبيرة ام لا ترفع لكن ورد اثرا لابن عمر رواه البخاري في صحيحه معلقا انه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة
1:21:03ولم يعلم له مخالف من الصحابة. فلا شك هنا ان القول بفعل ابن عمر انه يرفع يديه في تكبيرات الجنازة. اولى من الاخذ بقول غيره من الفقهاء. اولى بالاخذ بقول غيره من الفقهاء
1:21:13الذين قالوا بعدم الرفع. لان في النهاية سنتبع اما فقيه واما ابن عمر. فالاولى اتباع ابن عمر لا شك لانه شهد التنزيل ورأى النبي عليه الصلاة والسلام. وربما اخذ هذا الرفع عنه صلى الله عليه وسلم
1:21:26طيب هذا الكلام في قول الصحابي. بعد ذلك سيتكلم في مبحث ومبحث الاخبار. وهذا المبحث هو مشترك بين اصول الفقه وبين علم الحديث ولكن يذكره الاصوليون في كتب الاصول لانه متعلق بالسنة
1:21:40ان السنة هي دليل من ادلة الاحكام. فلذلك يتكلمون على اقسام الخبر قال في باب الاخبار واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواتر المتواتر ما يوجب العلم وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ التواطؤ على الكذب من مثلهم الى ان ينتهي الى المخبر عنه
1:22:07ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد طيب اقسام الاخبار. الحقيقة قبل ان نتكلم عما ذكره مسألة تقسيم الاحاديث الى احاد ومتواتر هي مسألة اول من قالها المعتزلة
1:22:26وسار على نهجهم العلماء المصطلح علماء المصطلح. ساروا على نهج من على النهج المعتزلة على نهج المعتزلة في تقسيم الاحاديث الى حاد ومتواتر وبعض اهل العلم انكر هذا التقسيم اصلا وقال انه تقسيم بدعي
1:22:44من المعاصرين له كلام جيد في هذه المسألة يوسف الغفيص في شرح كتاب الايمان. منهم الشيخ مقبل الهادي عليه رحمة الله. وقالوا ان هذا التقسيم تقسيم حادث. منه ابن حزم
1:22:56الاحكام في اصول الاحكام انكر هذا التقسيم والشافعي في كتاب الرسالة عندما استخدم لفظ المتواتر ليقصد المتواتر الذي يذكره المتأخرون من المحدثين. انما يكثر متواتر بمعنى المشهور المستفيض المتواتر عند المتقدمين قبل ظهور هذا التقسيم من المعتزلة. المقصود به الذي ثبت سنده واشتهر. ليس المقصود به المتواتر الذي نقله
1:23:20له جماعة عن جماعة يستحل تواطؤهم على الكذب وحد بعضهم هذه الجماعة بعشرة رواية في كل سند. اذا في السند الاول في طبقة الصحابة لابد ان يكونوا عشرة ثم هؤلاء العشرة كل واحد عشرة فيكونوا في طبقة التدعيم مئة. ثم في طبقة تابعي التابعين الف
1:23:37المتواتر بهذا المعنى ليس معروفا عند المتقدمين واول من قالها بهذا بهذا التقسيم تقسيم متواتر هو الاصم. والاصم واحد من المعتزلة تبعه على ذلك تلميزه ابن علي وكلاهما من المعتزلة. ثم اخذ الوصوليون والمحدثون تلقفوا هذا التقسيم للاسف كصاحب آآ المقدمة ابن الصلاح
1:24:01وابن حجر وغيرهم تابعوهم عن هذا التقسيم. هذا التقسيم في الحقيقة ليس عليه دليل ولم يكن من هدي السلف ان يقسموا الحديث الى متواتر واحاد بل ينظرون في السند فاذا ثبت كان حجة. ولا يترتب على هذا التقسيم شيء. لان المتواتر والاحاد كلاهما يعملون
1:24:18العقائد وفي الاحكام المعتزلة قالوا بيان التقسيم حتى يردوا الاحاديث التي لا توافق مذهبهم في الصفات ويقولون لها حديث احاد. واحاديث الاحاد عندهم لا يحتج بها في العقيدة مسألة خطيرة جدا ابن القيم اطال الكلام في الرد عليها في كتابه الصاعق المرسلة والشيخ الالباني له رسالة
1:24:37حديث الحاج حجة في في العقيدة والادلة على حجة حديثة الحج في العقيدة كثيرة جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الواحد من الصحابة يقيم الحجة على الناس ويدعوهم الى الاسلام. كما فعل معاذ ارسله الى اليمن. ولم يقل اهل اليمن لمعاذ انت واحد. لا نقبل قولك. لا نقبل قولك. اذا
1:24:56اه اه خلاصة الكلام اردنا ان اردت ان انبه على هذه المسألة ان تقسيم متواتر الى حديس الا متواتر واحاد تقسيم حادث حتى انهم لم يجدوا مثالا صحيحا المتواتر الا احاديث قليلة جدا
1:25:08حديث من كتب علي متعمدا الاحاديث المتوترة قليلة جدا بهذا الشرط الذي ذكروه. معنى ذلك ان اكثر الاحاديث لا تفيد القطع لان اكثر الوصوليين يقولون ان المتواتر هو الذي يفيد اليقين. والاحاد يفيد الظن. فمعنى قولهم هذا ان اكثر السنة هي ظنية الدلالة
1:25:28الثبوت ولذلك ذهب شيخ الاسلام وهذا قول وسط في المسألة الى ان الاحاديث حتى لو كانت احاديث احاد يفيد الفقر اذا احتفت بها القرائن التي تجعلها ترتقي الى مرتبة القطع واليقين. لهذه القرائن مثلا ان تتلقاه الامة بالقبول ان يتفق
1:25:47العمل به ان يكون قد روي في الصحيحين. ففي هذه الحالة يفيد اليقين فليس فقط الحديث المتواتر هو الذي يفيد العلم واليقين. بل كذلك حديث الاحاد اذا التفت به الخرائط يفيد العلم يفيد العلم واليقين. نرجع الى كلام المصنف قال الخبر
1:26:03الصدق والكذب. والخبر ينقسم الى قسمين احاد متواتر الولد في المتوازن ما يوجب العلم. يعني ايه يوجب اليقين هو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ اي الاتفاق على الكذب من مثله. الى ان ينتهي للمخبر عنه. يعني لابد ان يكون التوتر في كل طبقات السنة
1:26:21كل طبقات جماعة يستحيل ان يتفقوا على الكذب. واختلفوا في تقدير عددهم. السيوطي رجح في في التدريب الراوي انهم عشرة. وهذا ليس عليه دليل اصلا المهم انهم يقولون لابد ان يكون هؤلاء الجماعة في ماذا؟ في كل طبقة من طبقات السند
1:26:37حتى يستحيل تواطؤهم على الكذب قال ويكون في الاصل عن مشاهدة او سمعنا عن اجتهاد. يعني يقولون متواتر هذا لابد ان يثبت بماذا بالمشاهدة بنحس او السماع لا عن اجتهاد لا يصح ان يكون ثابتا عن اجتهاد ليكون
1:26:54آآ متواترة. طيب قال بعد ذلك والاحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم وينقسم الى مرسل ومسند المسند ما اتصل اسناده. والمرسل ما لم يتصل اسناده فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة الا مراسيل سعيد ابن المسيب
1:27:16فانها فوجدت مسانيد والعنعنة تدخل على نتكلم عن الالحاد ثم نتكلم عن العنعنة قل والاحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. انا قلت ان هذا التقسيم هو تقسيم المتكلمين
1:27:36والمحدثين تابعوهم على ذلك حتى الذين لم يشتغلوا بعلم الكلام كالحافظ ابن حجر تابعوا ما الى ذلك في النخبة وفي غيره من كتبه قال والذي يوجب العمل ويوجب العلم. فمن يوجب العمل؟ يعني يوجب ان يعمل به ولا يوجب ما معنى لا يوجب العلم؟ يقول ان الالحاد هذا حتى ان رواه الثقة
1:27:55الثقة قد يخطئ وقد ينسى. فهناك احتمال ان يكون قد اخطأ. ولكننا نعمل به لانه يجب الظن. ومعنى الظن ان الظن الراجح الظن الغالب الظن الراجحي والغالب ذكرت ان شيخ الاسلام وابن حزم
1:28:08يا ريان ان ابن حزم يرى ان كل الاحاديث يفيد العلم شغل السم يرى ان الالحاد يفيد العلم اذا احتفت به القرائن. يعني جاءت معه ادلة خارجية تدل على صحته كتلقي الامة بالقبول كالعمل به كرواية الصحيحين له
1:28:23ولا ينقسم هذا الاحاد الى مرسل ومسند المرسل هنا عند عند الاصوليين معناه المنقطع كل حديد سقط منه راوي او اكثر يسمونه مرسل اما المرسل من المحدثين له تعريف اخص وادق
1:28:36المرسل عند المحدثين هو ما التابعية. ما رفعه التابعي الى النبي. يقول مثلا سعيد ابن المسيب قال رسول ومسند يدخل فيه في ان تعريف الاصوليين المتصل. قال وفي المسند ما اتصل اسناده
1:28:52المتصل اسناده عند عند الاصوليين قد يكون مرفوعا الى النبي وقد يكون موقوفا على الصحابي. وان كان المحدثون يطلقون المسند اكثر ما يطلقون على المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد ان هناك خلاف بين المحدثين والاصوليين في هذه التعريفات. وقول المحدثين فيها اقرب لانهم آآ اهل
1:29:12في هذا الباب باب باب الاخبار يعني قال والمرسل ما لم يتصل اسناده. يعني فيه انقطاع باي وجه من وجود انقطاع. اما المرسل عند المحدثين كما ذكرت هو ما رفعه التابعين
1:29:23قال فإن كان من مراسل غير الصحابة فليس بحجة طب معنى هذا انما رصيد الصحابة مفهوم المخالفة ان مراصيد الصحابة حجة لماذا؟ لان الصحابي عادة لا يرسل الا عن صحابي مثله
1:29:35عندما تحكي عائشة رضي الله عنها حديثا في بدء الوحي. نقول هذا مرسى صحابي. لا نعرف ممن سمعته. ربما سمعته من النبي مباشرة. ربما سمعته من صحابي وهذا الصحابي سمعه من النبي. فيقول المرسل صحابي ومرسل صحابي حجة. لماذا حجة؟ لانه عادة يروي عن صحابي اخر. والصحابة كلهم عدول. اما مرسل
1:29:56عادة ما ما يكون مرسلا عن تابعي الاخر او عن صحابي فلا ندري ربما سمعه من تابعي اخر وربما يكون هذا التابعي الاخر ضعيفا. فلذلك نرد مرسل التابعين قال الا مراسيد سعيد
1:30:10ومن كبار التابعين زوج بنت ابي هريرة رضي الله عنه. فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سعيد ما كان يرسل الا عن الصحابة نعم. وذهب بعض اهل العلم والشافعي الى جواز العمل بالمرسل مطلقا سواء كان من مراسيل سعيد او غير سعيد. بشروط
1:30:32اه اه اختار الشافعي رحمه الله. من هذه الشروط ان يكون هذا المرسل يعضده يعضده القياس. وان يكون المرسل من كبار الصحابة. وان يكون الحديث الذي رواه هذا التابعي مندرجا آآ تحت اصل عام لكن الظاهر هو
1:30:54آآ مذهب الجمهور انه لا يعمل بالمرسل لانه من اقسام المنقطع. ولم يستثني بذلك الا من رشيد سعيد. وهذا ما رجحه المصنف ثم تكلم بعد ذلك على صيغ اداء الحديث
1:31:04اداء الحديث هي الصيغة التي يؤدي بها الراوي الحديث عن شيخه نعم ممكن نتوقف خمس دقائق ثم نتكلم عن هذه الصيغ بعد ذلك ان شاء الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1:39:04اتفضل السلام عليكم عليكم السلام والعنعنة تدخل على الاسانيد واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول دفني واخبرني وان قرأ وان قرأ هو على الشيخ يقول اخبرني ولا يقول حدثني
1:39:31وان اجازه الشيخ من غير قراءة فيقول اجازني او اخبرني اجازة. تدخل على الاسانيد. يعني مثلا نقول مالك ناشئ عن ابن عمر والعنعنة لفظ من الفاظ اداء الحديث. ان الراوي يؤدي الحديث به عن شيخه
1:39:50وتقبل الا اذا كان الراوي مدلسا عند المحدثين الراوي المدلس هو الذي يروي الحديث بلفظ عن لان لفظ عام يحتمل انه سمعه من شيخه بدون واسطة ويحتمل ايضا انه سمعه منه بواسطة. فلفظ عن
1:40:07يعتبر من الفاظ ماذا اخذنا منذ قليل الظاهر والنص والمؤول منذ قليل اخذنا النص الذي لا يحتمل الى معنى واحد والظاهر الذي يحتمل معنيين احدهما ارجع من الاخر. والمؤول هو الظاهر الذي صرف عن ظاهره بدليل. صحيح
1:40:25لفظ علم قال له سموه نص ام ظاهر ام مؤول من يجيب يعني لفظي عن هل يدل على السماع بدون واسطة. يدل على السماع بدون واسطة لانه نص او لانه ظاهر او لانه مؤول
1:40:46من يجيب لانه نص طيب من يوافق ومن يخالف من يوافق ومن يخالف السؤال مرة اخرى عندما اقول مثلا عن ابن باز عليه رحمة الله انه قال هل كلمة علي ابن باز افهم منها بالنص انني سمعت منه مباشرة
1:41:12لو افهم من هذا بالظاهر تفضل هذا الظاهر عن ابن ابن باز هذا ظاهر لماذا ظاهر؟ لان الظاهر انني سمعت منه مباشرة. وهناك احتمال مربوح انني سمعت منه بواسطة سيدنا العم ليس صريحا في التحديث. لذلك يقولون عنه من الالفاظ غير الصريحة في التحديث. الالفاظ الصريحة في التحديث حدثني واخبرني
1:41:45لو قلت حدثني ابن باز او اخبرني ابن باز عليه رحمة الله فهذا وانا لم اسمع منه اكون كذابا اما اذا قلت عن ابن باز الظاهر انني سلمت منه بنفسي. ولكن هناك احتمال اخر انني لم اسمع
1:41:57فلذلك الراوي المدلس لا يحكمون عليه بالكذب يحكمون عليه بالكذب. لانه ربما سمع بنفسه وهذا هو الظاهر ربما سمع بواسطة فلذلك لا يقبلون رواية المدلس الا اذا صرح بالتحديث. معنى صرح بالتحديث ان يقول حدثني
1:42:16اما اذا يصرح بالتحديث لأ لربما يكون لك واسطة اقفاها ربما يكون لك مبسوط اخطأت. قال والعنعنة تدخل على الاسانيد. ثم تكلم على مراتب التحمل. اعلى مراتب التحمل اذا قرأ الشيخ
1:42:29يجوز للراوي ان يقول حدثني واخبرني. يعني اذا كان الشيخ الذي يقرأ في مجلس التحديث هو لم يقرأ الاحاديث والطلاب يسمعون. يجوز للطالب ان يكون حدثني واخبرني وادي اعلى الدرجات
1:42:41واذا قرأ هو اذا قرأ التلميذ على الشيخ يقول اخبرني ولا يقول حدثني. انظر من دقة العلماء حتى لا يفهم انه ان شيخه الذي قرأ. لماذا كان الاول افضل لان الاول الشيخ هو الذي يقرأ. فالخطأ نادر
1:42:55اما ثاني التلميذ هو الذي يقرأ ربما يخطئ والشيخ لا ينتبه ولذلك في الثاني يقول اخبرني. طب المرتبة الثالثة والاخيرة ان اجازه الشيخ من غير قراءة. يعني لا لا الشيخ قرأ
1:43:07على التلميذ ولا التلميذ قرأ على الشيخ ولكن الشيخ اجاز والشيخ يثق في هذا التلميذ فقال اجيزك في كل مروياتي التي رويتها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول اجازني واخبرني اجازة. هذا بالنسبة لصيغ الاداء وهذا مبحث يعني لا حاجة له في علم الاصول في الحقيقة
1:43:26مدخلوش في علم الوصول من باب ذكرت لكم في اول الدرس لا اذكر هل ذكرته ام لا لكن اذكره الان مرة اخرى انا مش شاطر في الموافقات كل مسألة في علم اصول الفقه لا يترتب عليه اي عمل هي فيه عارية وان يدخلها فيه. وان ادخلت فيه بالتأويل. هي فيه عارية يعني
1:43:46مسألة يعني يعني عارية في هذا العلم ادخلت فيه وليست منه طيب باب القياس هو اخر باب في آآ اخد باب في باب الادلة يذكرونها من الادلة قبل ان يتكلم بعد ذلك عن
1:44:00الحظر والاباحة والمجتهد وهكذا اه هذا الباب من اهم ابواب طبعا هذا الباب لم يأخذ حقه في الورقات لان المتن مختصر وعدة اصول الفقه. من اتقن هذا الباب وفهمه فهما جيدا واستطاع ان يطبق عليه تطبيقا جيدا في الفروع
1:44:16آآ فهو يعني يكون قد آآ اتقن آآ بابا كبيرا من ابواب الوصول. لكن اذا تكلم في هذا الباب على ما ذكره المصنف ولا نزيل القياس القياس واما القياس فهو رد الفرع الى الاصل
1:44:34بعلة تجمعهما في الحكم وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه شبه فقياس العلة نعم يا شيخنا شبه شبه وقياس الشبه مقياس العلة العلة فيه موجبة للحكم
1:44:58مقياس الدلالة هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر. وهو ان تكون العلة دالة على الحكم. ولا تكون موجبة للحكم مقياس الشابة هو الفرع المتردد بين اصلين سيلحق باكثرهما شبها. ومن شرط ومن شرط
1:45:19يلحق سيلحق باكثرهما شبه من شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل شروط الفلق قبل ان نتكلم عن شروط الفلق سنتكلم عن هذه الفقرة التي تكلم عليها. قال القياس ورد الفرع الى الاصل بعلة تجمعهما في الحكم. رد الفرع الى الاصل بعلة تجمعهما. في الحكم؟ القياس لغة هو التقدير. تقول قسط الشيء
1:45:44قدرته معمول قياس له اربعة اركان. اصله هو المقيس عليه وفرع هو المقيس وحكم هو التحريم مثلا في الخمر اربعة اركان نتكلم بعد قليل عن شروط كل ركن من هذه الاركان
1:46:01الان فقط نفهم تعريف القياس. نقول مثلا الخمر اصل الحكم والتحريم والمخدرات فرع والعلة بين الخمر والمخدرات هي الاسكار. فنقيس المخدرات على الخمر. ادلة القياس طبعا ادلة اسبات القياس. فالكتاب في الكتاب والسنة كثيرة. منها قوله تعالى
1:46:19فاعتبروا يا اولي الابصار. الاعتبار هو قياس الشيء على الشيء. الله يذكر لنا الامم السابقة وكيف اهلكهم الله عز وجل ويأمرنا ان نأخذ العبرة اي نقيس حال المكذبين في زماننا على حال المكذبين في الامم السابقة ده نوع من انواع القياس
1:46:34في الحديث الذي عند مسلم عندما اتى رجل الى ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ان امرأتي ولدت غلاما اسود انه يريد ان ينفيه يريد ان يتهم امرأته بالزنا
1:46:44فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل لك ابل؟ قال نعم. قال هل ما لونه؟ قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ يعني لونه مخالف للون الابل؟ قال نعم. قال مما هذا
1:46:54قال لعله نزعه عرق يعني لعله اشبه جدة من اجدادي قال فلعل ولدك نزعوا عرق. فقاس النبي صلى الله عليه وسلم انتبه الولد على شبه الابل وهذا واضح. هذا قياس واضح وابطل الظاهرية القياس
1:47:08بادلة استدلوا بها ضعيفة والصحيح مذهب الجمهور هو اثبات القياس. عرف القياس فقال القياس هو رد الفرع الى الاصل بعلة يعني رد الفرح او الحاق فرع بطريقة اخرى التعريف اسهل
1:47:24الحاق فرع ابن باصل في حكم لعلة تجمع بينهما. الحق الفرع والمخدرات باصل وهو الخمر في حكم هو التحريم لعلة تجمع بين هذا تعريف هذا تاريخ القياس واركانه الاربعة. ثم قال بعد ذلك هو ينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة. قياس العلة
1:47:46ومكانة العلة فيه موجبة للحكم. بيسموه قياس او قياس جلي. ما معنى موجبة للحكم يعني العلة يجب عقلا ان يثبت مع الحكم. لا يمكن ابدا ان يتخلى في الحكم عن العلم
1:48:02لا تحتاج الى تفكير وبحث مثاله مثلا قوله تعالى فلا تقل لهما اف الله نهى عن تأفيف للوالدين يقاس على ذلك ضربهما لان الايذاء هو علة تحريم التأثيث والايذاء اظهر في الضرب منه في التأثيف. فنقول هذا قياس ماذا قياس علة
1:48:23يحتاج الى ماذا؟ الى نظر واجتهاد. قياس الدلالة قال هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر هو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم العلة تدل على الحكم ولا توجبوه
1:48:39نعم هذا مثلا قياس بعض الاشياء في باب الربا نعم نقول العلة في باب الربا فيها بين اهل العلم هي علة مستنبطة. لماذا حرم الله عز وجل الربا في ستة اصناف. حرم الربا في الطبل مثلا والشعير. الراجح ان العلة هي الكي
1:49:00وكل العلة هي الكيد سنقيس ما يكان على هذه الاشياء المذكورة في الحديث يكون هذا قياس ماذا؟ هذا القياس يسمى قياس دلالة لانه يحتاج الى اجتهاد في استنباط العلم. بخلاف القياس الاول العلة فيه مقطوع بها
1:49:14مقطوع فيها الايذاء تأفيف علته الايذاء فلا تحتاج الى بحث واجتهاد. ثم ذكر النوع الثالث واضعف انواع القياس هو قياس الشبه هو الفرع المتردد بين اصلين. قال وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها. ولا يوصل اليه مع امكان ما قبله وان القياس
1:49:34العلة وقياس الدلالة. قياس الشبه يمثلون له في كتب الاصول بقياس العبد. العبد هذا الان فرع متردد بين اصلين. ما هما الاصلين؟ الحر. هل نقيس العبد على الحر هل نقيس على البهيمة في الضمان؟ يأمن ان رجلا قتل عبدا
1:49:54هل يضمن هذا العبد بالدية؟ حتى له خطأ مثلا. هل يضمنه بالدية الحر ام يضمنه بالقيمة كما لو قتل بقرة تضمن بالقيمة؟ فوجدوا ان العبد فرع متردد بين اصلين بين الحر لان العبد اه مع الحر
1:50:08انه مكلف يجب عليه تكاليف الشرعية الصلاة والصوم وغير ذلك واشبه البهيمة في انه يباع ويشترى ويوقف ويهب ووجدنا ان شبه العبد في باب الضمان اشبه بالبهيمة فيضمن بالقيمة. لا يضمن بالدية. لماذا؟ لانه يبيع ويشترك البهيمة. وباب الضمانات اقرب الى باب ماذا؟ الى باب المعاملات
1:50:30البيع والشراء. فلذلك الحق بالبهيمة وقياس الشبه هذا اضعف اضعف انواع القياس طيب بعد ذلك تكلم على الشروط شروط اركان القياس يتكلم عن شروط الفرع والاصل وشروط العلة والحكم وقال
1:50:47ومن شروط الفرع ومن شروط الفرع ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. ومن شرط العلة ان تطرد في معلومتي
1:51:07من شروط العلة ان تطرد في معلولاتها لفظا ولا معنى ان تقترض في معلوماتها فلا تنتقد لا لفظا ولا معنى. نعم ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات. والعلة في في الجالبة للحكم. والعلة هي الجالبة للحكم
1:51:32والحكم والمجلوب للعلة. طيب نتكلم عن الشروط واحدا واحدا قال اولا من شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل المناسبة في العلة معناها ان تكون علة الحكم الحكم وصفا مناسبا لكل من الاصل والفرع
1:51:49يعني مثلا العلة في الخمر هي ماذا؟ هي الاسكار. هذه العلة ووصف مناسب لكل اللي اصله هو الفرع. هذا الوصف مناسب كذلك في المخدرات العلة مثلا في تحريم قضاء الغضبان ليفضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. ما العلة في الغضب؟ تشويش الفكر
1:52:08هذه العلة موجودة كذلك في الجوع الشديد او الحزن الشديد واضح؟ فان تكون العلم ماذا؟ مناسبة للاسف ان تكون مناسبة للاصل. واضح هذا؟ هذا شرط العلة ثم تكلم على ذلك وقال ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل. متفق عليه بين الخصمين. في باب المناظرة لو تناظر فقيهان ويريد احد
1:52:31من يستدل على الاخر بالقياس لابد ان يكون الاصل متفق عليه بين الخصمين ولو تناظر الحنبلي والشافعي. الحنابلة مثلا من يرون ان جلد الكلب والاحلاف يرون ان جلد الكلب يطير بالدماغ. فلو قال الحنبلي جلد الميتة نجس فلا يطهر بالدماغ قياسا على جلد الكلب
1:52:55الان هنا الاصل الذي قاس عليه ماذا غير متفقة للحنفي لا يوافق عليه. اذ يقول له الحنفي ماذا؟ انا لا اوافقك على هذا الاصل. ولا اقول ان جلد الكلب ليطرب الدماغ. بل ان يقول انه يطرب الدماغ. ففي باب المناظرة
1:53:08اذا اردت ان تستدل بالقياس لابد ان تستدل بالقياس على اصل متفق عليه بين الخصمين. اذا كان هذا الاصل فيه خلاف بين قسمين لا يصح الاستبدال بهذا القياس. اذا هذا
1:53:23بالنسبة لشرط الاصل. قال ومن شرط العلة ان تضطرد في معلوماتها. اضطراد العلة معناه ماذا؟ ان تكون علة مستمرة. كلما وجدت العلة في سورة من السور وجد الحكم ان تكون العلة مضطربة في المعلومات. يعني مثلا اذا قلنا المخدرات
1:53:44محرمة قياسا على الخمر لعلة الاسكار. هنا العلة مضطربة في كل انواع المخدرات العلة موجودة وهي الاسكار لو وجدنا نوعا من انواع المخدرات ليست فيه اسطار فلن فلن يلحق بالخمر بل يلحق بالخمر ولن يكون محرما. واضح هذا؟ فلابد ان تكون العلة مضطربة
1:54:03لماذا؟ مستمرة في معلوماتها اللي في الاحكام المعللة بها. في الاحكام التي تعلن بها. قال فلا تنتقد لفظا ولا معنى لا تنتقد لفظا ولا معنى. ما معنى لا تنتقد لفظا ولا معنى
1:54:17يعني لابد ان تكون العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. العلة تدور مع المعلوم معنى وجودا وعدما. فلو لم توجد العلة في صورة من السور هذا دليل على بطلان هذه العلة وانها ليست علة
1:54:31وانها ليست علة. فلو قلنا مثلا يجب الزكاة الحيوانات المواشي قياسا على زكاة المال والعلة هي حاجة الفقيه. نقول التعليل بدفع حاجة الفقير ليس بصحيح لان الزكاة لا تجب في الجواهر مثلا. الجواهر موجودة. ولو وجبت الزكاة فيها لاندفعت حاجة الفقير. اذا العلة في ايجاد
1:55:01في المواشي ليست يدها في حاجة الفقيه والعلة في ايجاد الاموال الذهب والفضة ليست هي دفع حاجة الفقير. لان حاجة الفقير تدفع كذلك بالزكاة في الجواهر والجواهر اللي قالت اللؤلؤ مثلا لو كان لو ان شخصا عنده
1:55:19يقتني لؤلؤ يقتني يقتني لا يتاجر. يقتني لؤلؤ بمليارات الجنيهات. هل تجب الزكاة فيه؟ الجواب لا لان حاجة الفقيد ستندفع الا وزكى هذا هذه الليالي اذا العلة في وجوب الزكاة في المال
1:55:33وفي وجوب الزكاة في المواشي ليست يداه في حاجة الفقيه. اذا ما هي العلة؟ من يجيب ما هي العلة في وجوب الزكاة في الاموال وفي المواشي العلة ان هذه الاشياء معدة للنماء ان هذا المال نامي ما معنى نامي
1:55:49العلة في اجابة زكاة الاموال التي وجبت فيها الزكاة وهي المواشي والزروع وعروض التجارة والذهب والفضة العلة في وجوب الزكاة في هذه الاشياء الاربعة انها معدة للنماء. ما معنى معدة للنماء؟ يعني تزيد بالتجارة فيها بتقليدها
1:56:06اما الجواهر عادة اذا كان الانسان يقتنيها لا يتاجر فيها ليس ليس فيها الزكاة لو تظهر فيها فيها زكاة التجارة. لكن لو كان يقتنيها يمتلكها هي لا تنمو بنفسها. اما المال عادة
1:56:20يستخدم في التجارة كذلك المواشي تلد الزروع وهكذا. تزيد الزرع يضع البذر فيقول زرعا فكل هذه الاشياء اعدت للنماء فوجبت فيها الزكاة. فلذلك نقول ان هذا معنى هذا معنى قوله
1:56:37ومن شرط العلة ان تضطرد فيه مع لولاتها. فلا تنتقد لماذا لم تقترض هنا في لم تقترض العلة؟ في اللي قالت وفي الجواهر. فلذلك نقول العلة باطلة. العلة لو عللت بان العلة هي
1:56:51لو عللت بان العلة هي اه اه ده في حاجة الفقير سنكون هذه العلة منتقدة. منتقدة في ماذا؟ منتقدة في الجواهر هذا واضح. لعل هذا واضح اذا هذا شرط من شروط العلم
1:57:08ادي الشروط مهمة جدا عندما تطبق القياس في الفروع الفقهية الله عز وجل في المستقبل لو لو يسر الله سبحانه وتعالى ان نشرح هذه الشروط بتمثيل اوسع حتى نستطيع ان ننتهي من الكتاب في هذه الليلة
1:57:22يظهر جدا اثر هذه الشروط في آآ في استنباط العلة. في استنباط العلة في كثير من الفروع الفقهية التي وقع فيها الخلاف طيب قال وبشرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات. ما معنى هذا؟ يقولون العلة تدور مع المعلول وجودا وعدلا
1:57:42ولا بشرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات فمن شرط الحكم ان يثبت عند ثبوت العلة وان ينتفي عند انتفاع العلة لان العلة مع المعلول وجودا وعدم. اعطيك مثال
1:57:58نقول مثلا الخمر ثبت تحريمها لوجود علة الاسكار. فالحكم والتحريم لوجود بقى بعلة الاسكار. طب لو ان هذه الخمر تخللت بنفسها تحولت خللا ممكن ان تنقلب الخل الخمر الى خل. بسبب انها كانت في الشمس مثلا
1:58:16خلاص هل الخل حلال يجوز ان تأكله الان؟ لماذا لان العلة انتفت فالحكم انتفى هذا معنى قول لماذا؟ من شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات. لو اثبتت العلة وهي الاسكار يثبت الحكم والتحريم
1:58:31لو انتفت العلة لان الخمرة اصبحت خلا انتفت. انتفى الحكم الان وهو التحرير هذا دليل على ماذا؟ على ان هذا الحكم صحيح وهو التحريم. طيب اذا من شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات. ثم ختم هذا بقوله والعلة هي
1:58:48طالبة الحكم لو كان معنى قوله ان العلة هي الجالبة للحكم بمعنى ان الله عز وجل هو الذي جعلها جالبة للحكم فهذا صحيح اما ان نقول ان العلة نفسها هي التي تجلب الحكم هذا ليس صحيح. لان الله عز وجل هو الذي جلب الحكم
1:59:06والله عز وجل لا يجعله شيء لا يجعل شيء واجبا لا يوجب شيء شيئا عليه سبحانه وتعالى. يعني الله عز وجل لا يمكن ان يوجب شيء شيء عليه العلة لا يمكن ان توجب على الله ان يحرم الخمر مثلا. العلة التي هي الاسكار لا يمكن ان توجب على الله ان يحرم الخمر. بل الله عز وجل هو الذي جعل العلم
1:59:30خلق في القبر علة وهي الاسقار. هو الذي جعل هذه العلة جاربة للحكم. بتقدير الله. نعم فلابد من تقدير هذا المعنى. والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة لان الحب هو ما جلبته اي احضرته العلة واقتضته من تحريم او تحليل او غير ذلك
1:59:49نعم اذا ما الذي جلب الحكم العلة هذا فيه رد على الاشاعرة. الذين يقولون بعدم الاسباب الله عز وجل قدر اسبابا وجعل لها مسببات والاسباب توجب مسببات والمسببات هي الاحكام
2:00:07الاسكار سبب وعنده يوجب مسببا يوجب مسببا وهو التحريم او البطلان او غير ذلك الباب الذي بعد ذلك انتهى الكلام ده على القياس باختصار الكلمة بعد ذلك عن الحظر والاباحة. قال
2:00:25واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعة فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل. وهو الحظ ومن الناس من يقول بضده وهو ان الاصل في الاشياء الاباحة الا ما حضره الشرع
2:00:48هناك زيادة في المدح ومنهم منقلب التوقف هذه الاشياء ومسألة الاشياء قبل ورود الشرع. قبل ان يأتي الشرع هل نقول الاصل فيها الحظر ام الاباحة ثلاثة مذاهب. قال وما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان اصل الاشياء
2:01:03على الحظر انما اباحته الشريعة. فيقولون كل شيء اصله ماذا التحريم الا ما اباحته الشريعة. ما دليله في في هذا؟ يقولون الاصل ان الاشياء مملوكة لله والمملوك للغير لا يجوز التصرف فيه بدون اذن الغير
2:01:20ولذلك الاصل في الاشياء ماذا؟ التحريم. فاذا قلت له مثلا ما حكم الزرافة؟ اكل الزرافة؟ يقول لك حرام. يقول له لماذا؟ يقول لك لان الاصل في لا شيء وليس عندنا نص يقول ان الزرافة حلال. طبعا هذا القول ضعيف
2:01:35لان الاصل في الاشياء الاباحة وهذا هو المذهب الثاني ودليل هذا المذهب قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. ما وجه الدلالة من هذه الاية؟ على ان الاصل في الاشياء الاباحية
2:01:51من يقول وجه الدلالة على العموم يا شيخنا ليس العموم. العموم شخص يقول العموم هذا دليل على التحريم على العموم دليل على التحريم مثلا ليس العموم ليس العموم هو الدليل. ما هو الدليل
2:02:20من عنده جواب ما الدليل على ان الاصل الاشياء الاباحة من هذه الاية من يقول اتفضل يقولون ان الاصل في العبادات التوقف هو الاصل في الاصل في العبادة التوقف والاصل في الاشياء الاباحة. التي هي الامور التي ليست من العبادات. ما الدليل يعني نقول ان سؤالي هو نعم كلامك صحيح
2:03:12الاصل في الاشياء الاباحة. لكن هذه هذا هذا الذي فيه الخلاف بين الوصوليين. نحن الان نريد ان نثبت هذا الذي تذكره هو النتيجة ان الاصل في الاشياء الاباحة هذا هو الراجح. ما الدليل على هذا الراجح
2:03:25ما الدليل؟ الدليل هو الاية ما وجه الدلالة من الاية؟ وجه الدلالة من الاية ان الله يمتن على عباده. عندما يقول الله لنا هو الذي خلق لكم ما في الارض
2:03:35قال ابن حجر في الفتح فيها دليل على ان الاصل في الاشياء الاباحة. لان الله لا يمتن على عباده بمحرم الامتنان اي الانعام التفضل. لا يكون بمحرم ولله المثل الاعلى. انت لو قلت لولدك
2:03:50انا فعلت لك كذا وكذا اعطيتك كذا وكذا وكذا. اذا انت اعطيت اشياء مباحة لو كانت هذه الاشياء محرمة ما تفضلت عليه بها. واضح وجه الدلالة من الايات طيب اذا ما ثمرة الخلاف في هذه المسألة؟ ثمرة الخلاف عند الاشياء المسكوت عنها من الاعيان
2:04:08المنتفعة بها سيقال ان الاصل فيها التحريم. كالزرافة مثلا. لا نقول الاصل في الاشياء فالزرافة حلال. يجوز اكلها. لا تقول لما هو الدليل على حمل الزرافة لان الاصل الاشياء الحلوة. يلزمك ان تأتي بدليل على تحريمها
2:04:22واضح حاجة طيب هناك مذهب ثالث ذكر والوقف. وان المذهب ليس عليه دليل. التوقف معنى التوقف يقولون التوقف حتى يلي الدليل يدل على الاباحة والتحريم في اشياء الاباحة هو الازهر وان الاعيان المنتفعة بها قبل الشرع
2:04:38اه اه مباحة الا ما دل الدليل على ان الاصل فيه التحريم وهي اربعة اشياء اربعة اشياء دل الدليل على ماذا؟ على من اصل فيه التحريم كما قال الشيخ السعدي في منظومته
2:04:54والاصل للاطباء واللحوم والنفس والمال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل. فافهم هداك اللهم يملوا. معنى الابيتين يعني. الاصل في الاضلاع وهي الفروج النساء الاصلي فيها التحريم واللحوم اية زبائح التحريم
2:05:12والنفس اي الدماء الاصل فيها التحريم لا يجوز قتل النفس الا بيقين الحلم. والمال الاصل فيه التحريم. ما الدليل على هذا؟ الدليل على التحريم في هذه الاربعة ان النبي عليه
2:05:22عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع الا ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا؟ فذكر في هذا الحديث ان الاصل في الدماء والاعراض اي الفروج والاموال التحريم. اما الذبائح
2:05:36في حديث علي ابن حاتم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له اذا ارسلت كلبك المعلم الصيد يعني ووجدت معه كلبا اخر فلا تأكل فلك لا تدري. اسمى الاخر وهو على كلبه ام لات؟ فدل هذا انه عند الاشتباه في التزكية
2:05:50يرجع الى الاصل وهو التحريم. هذا خلاصة الكلام يعني ان الاصل في الاشياء الحل الا هذه الاربعة لادلة وردت بعد ذلك يتكلم عن الاستصحاب ودليل من ادلة الاحكام اخذنا الكتاب والسنة والاجماع والقياس وقول الصحابي
2:06:09الاستاز حاتم قال الاستصحاب بعد استصحاب الحال ومعنا اصطصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي الاستصحاب من الادلة المختلف فيها عند الاصولية والاستصحاب معناه ماذا؟ اثبات ما ثبتت في الزمان الماضي فالاصل بقاؤه في الزمان المستقبل
2:06:30ما ثبت في الزمان الماضي الاصل بقاء في الزمان المستقبل مثلا شخص كان متوضئا وعنده يقين انها متوضأ وشك هل انتقض وضوءه ام لا؟ فنقول يستصحب ما ثبت في الزمان الماضي وهو صحة الوضوء
2:06:44يستصحبه فوضوءه صحيح. واضح هذا؟ فاذا الاستصحاب في الحقيقة ليس دليلا مستقلا. انما هو دليل ابقاء ما كان على ما كان عليه. ابقاء ما كان على ما كان عليه. نعم
2:07:03ترتيب الادلة واما الادلة واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للضم. والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال
2:07:23الادلة ترتيبه عند التعارض قال يقدم الجلي من على الخفي يعني يقدم الجليل من ادلة الكتاب والسنة وهو ما اتضح منه المراد ما اتضح معناه على الخفي مثلا لو عندنا دليلان
2:07:39احدهما والاخر ظاهر نقدم النص عدة عرض يقدم المحكم على المتشابه وطريقة اهل البدع التقديم المتشابه على المحكم التقديم المتشابه على المحكم يعني لا يجوز مثلا الاستدلال بالمتشابه استبدال المتشابه مثل قوله تعالى وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله
2:08:05وترك المحكم هو قوله تعالى ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش والذي في السماء الى وفي الارض اله ليس معناه ان الله في كل مكان. معناه ان الله معبود في السماء ومعبود في الارض
2:08:18فلا يجوز الاخذ بالمتشابه وترك المحرم. يقدم ماذا؟ الجلي على الخفي. والموجب للعلم على الموجب للظن. ما المقصود بالموجب للعلم عند عند الاصولية المتواتر وما المقصود بالموجب بالظن الاحاد؟ يعني لو تعارض الاحاد مع المتواتر يقدم ماذا؟ يقدم المتواتر
2:08:38والنطق على القياس يعني المنطوق يقدم على القياس. المراد بالنطق هنا الكتاب والسنة. الدليل الدليل للكتاب والسنة يقدم على القياس لا يجوز ان يستدل بالقياس في مخالفة الكتاب والسنة يكون هذا قياس قياسا فاسدا
2:08:58طيب هل معنى هذا انه يمكن ان يوجد قياس صحيح يخالف نصا هذا سؤال هل يمكن ان يوجد قياس صحيح يخالف نصا؟ من يجيب من يجيب يا اخوة هل يمكن ان يوجد قياس صحيح يخالف نصا
2:09:33ماشي دلوقتي في كلام الفقهاء. الفقهاء يقولون وادي مسألة مهمة قد افصل فيها قليل جدا الحمد لله عندنا وقت وكنا ننتهي هذه مسألة مهمة وهي مسألة ماذا؟ انك تجد احيانا
2:09:46في كلام الفقهاء يقولون هذا الحديث على خلاف القياس هذا الحديث على خلاف نعم اعطيك مثالا. يقول مثلا الفقهاء التيمم نص على خلاف القياس لماذا يقولون على خلاف القياس؟ من يجيب
2:10:05لماذا التأم على خلاف القياس عند الفقهاء؟ الجواب انهم يقولون ان التيمم بدل من الوضوء والوضوء يجب في اربعة اعضاء في الوجه والرأس واليدين والقدمين اما التيمم يجب في عضوين فقط. صح؟ في الوجه والكفين
2:10:23والقياس العقلي يقول ان التيمم لما كان بديلا عن الوضوء لابد ان يكون لاربعة اعضاء ايضا لان البدل يأخذ الحكم المبدل منه. البدل هو التيمم ياخذ حكم المبدل منه وهو ماذا؟ وهو الوضوء. فكان التيمم ينبغي ان يكون في اربعة اعضاء
2:10:41هذا هو القياس العقلي عنده. ولكننا تركنا القياس لاجل النص فاذا التيمم جاء على خلاف القياس. وتركنا القياس لاجل النص الحقيقة هذه مسألة مهمة جدا وخطيرة. ابن القيم في اعلام الموقعين له باب كبير اكثر من مائة صفحة
2:10:57اه ابطال هذه الفكرة. فكرة ماذا؟ ان هناك شيء في الشريعة على خلاف القياس لو كان القياس حقا وهذا حق بالفعل القياس حق فنصا لا يمكن ابدا القياس الصحيح ان يخالف نصه
2:11:12لا يمكن ولهذا قول الفقهاء ان بالقياس قد يخالف النص فيقدم النص ويترك القياس. هذا القول كان فتح بابا لابطال القياس. ابن حزم في كتابه الاحكام في اصول الاحكام تبع عظيم في اصول الفقه. لولا انه يقول فيه بنفي القياس من ادلته في نفي القياس ماذا؟ انه يقول لو كان القياس حقا ما جاء النص على
2:11:33كما تدعون انتم ايها الفقهاء الذين بالقياس تقولون قد يأتي النص على خلاف القياس ونقدم النص وناخد القياس. هذا معنى قولي هنا في الباب الذي معنا عند التعارض. نقدم النطق اي النص على القياس
2:11:48انا الحقيقة هنا التعارض مبني على فكرة. ولانه يمكن ان يخالف القياس النص. هل دي فكرة خطأ ادي الفكرة خطأ. لا يمكن ابدا للقياس الصحيح ان يخالف نصا. مستحيل لان القياس حق والنص حق والحق ليخالف الحق
2:12:06الحق ليخالف والحق. ولذلك ماذا فعل ابن القيم في اعلام الموقعين في ان الفصل العظيم الذي ليس له نظير جمع كل المسائل الفقهية التي قال فيها الفقهاء انها على خلاف القياس. واثبت انها توافق القياس
2:12:21مثلا التيمم قالوا انه خلاف القياس لان القياس ان يكون التيمم فيه اربعة اعضاء وجاء في عضوين فقط. قال ابن القيم والتيمم موافق للقياس لانه ليس من من الحكمة ان يوضع التراب على القدمين
2:12:39لان القدمين تمشيان في التراب اصلا. والتيمم بالتراب فكان وضع التراب عليهما عبثا وليس من الحكمة ان يوضع التراب على الرأس. انما يوضع في الوجه والكفين فقط لان وضع التراب على الرؤوس فيه محظوران. المحظور الاول مشابهة اهل الجاهلية
2:12:57الذين يضعون التراب عند على رؤوسهم عند المصائب. كان هذا عادة في الجاهلية المحظور الثاني ان في الوضوء واجب الرأس هو المسح وليس الغسل وواجهوا باقي الاعضاء هو الغسل فكان مسح الرأس تخفيفا من الغسل
2:13:15والتيمم تخفيف من الوضوء وتخفيف التخفيف اسقاط يعني التيمم اصلا عبادة مخففة عن الوضوء والوضوء فيه الرأس المسح والمسح تخفيف عن الغسل اذا خففنا المسح اسقطناه الى فهم ابن القيم لا ادري هل هذا واضح لكم ام لا لكن
2:13:33فهمي دقيق منه لمقاصد الشريعة. وقوة. وقل مثل ذلك في كل المسائل يعني اتى بكل المسائل في كل ابواب الفقه في العبادات في المعاملات نعم في الحدود. كل المسائل وهي مسائل كثيرة جدا التي قيل انها على خلاف القياس. وهذا فصل ممتع جدا. يبين لك محاسن الشريعة. وان
2:13:54الشريعة لا يمكن ان تأتي ابدا على خلاف القياس. على خلاف القياس. يعني مثلا اعطيك مثال انت تفكر فيه. لا لا اذكر حله تبحث عنه. جمهور الفقهاء يقولون ان الحنابلة يقولون ليس جمهور الفقهاء عفوا. الحنابلة يقولون ان جحد العارية تقطع فيه اليد وهذا خلاف القياس
2:14:16يعني من اعارته شيئا لو انا اعاقتك اعظتك اعظتك سيارة انت استعرت من السيارة لتركبها ثم انتج حتى هذه السيارة قلت امام القاضي انا لم استعلم منه السيارة وهذه سيارتي
2:14:29وثبت عليك الجحد بالبينة تقطع يدك مع النادي ليست سرقة. السرقة لابد ان تكون اخذ المال من حرز مثله بخفاء خفية. وهذا المال لم يؤخذ خفية. فقال الحنابلة تقطع يد جاحد العارية لان هناك حديث ثبت في هذا حديث عائشة عند البخاري
2:14:46وهذا القطع قطع يد جاحد العارية خلاف القياس. لا ابن القيم يقول هو وفق القياس اقرأ الكلام وفي اعلام الموقعين. يقول الجمهور يقولون ان السلم خلاف القياس. ابن القيم يقول وفق القياس. بيع المصارعة خلاف القياس لا وفق القياس وهكذا. كل المسائل
2:15:02قيل ان على خلاف القياس ردناه الى القياس. اذا في الحقيقة هذا الذي قاله هنا في بتعارض الادلة لا نحتاجه اليه. وماذا انه لو تعارض النص مع القياس نقدم النص اليه اصلا. لانه لا يمكن ان يتعارض النص مع القياس. القياس سيكون فاسدا. واضح
2:15:21طيب قال والقياس الجلي على القياس الخفي. القياس الجلي هو الذي نص فيه على العلة. او كانت العلة مجمعا عليها كعلة الايذاء في قوله تعالى فلا تقل لهم الله فهذا قياس جلي او قياس علة
2:15:35يقدم على القياس الخفي الذي علته تكون ثابتة بالاجتهاد والاستنباط. اذا تعرضت قياس جلي مقياس خفي نعم صحيح نقدم القياس الجري طيب قال فان وجد في النطق ما يغير الاصل
2:15:50والا يستصحب الحال. ان وجد في النطق اتفقنا ان النطق معناه ماذا؟ الكتاب والسنة ما يغير الاصل. يعني لو وجدنا في الكتاب والسنة دليل على تحريم الزرافة. سنقول بتحريمها. والا ان لم نجد دليلا على تحريم الزرافة
2:16:07الحال ما هو الحال؟ الحال ان الاصل في الاعياد الحلم. فنقول ان الزرافة حلال خلاص. بعد ذلك يتكلم عن شروط المفتي وشروط المستفتي. المفتي والمجتهد ففي هذا الباب يتكلم عن شروط المجتهد. قال
2:16:27عاشورة المفتي ومن شرق المفتي ان يكون ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرع خلافا ومذهبا. وكامل الالة جهاد عارفة بما يحتاج اليه الاحكام من النحو واللغة ومعرفة للرجال تفسير الايات الواردة في الاحكام
2:16:54والاخبار الواردة فيها طيب من شرط المفتي المجتهد ما الفرق بين المفتي والقاضي اخونا الذي يقرأ يستطيع ان يقول الفرق بين المفتي والقاضي الله اعلم الفرق بين المفتي والقاضي ان المفتي
2:17:16قوله ليس ملزما. يعني انت لو ذهبت الى عالم تستفتيه فافتاك من حكم قوله ليس ملزما عليك. انت بينك وبين شخص خصومة. وسألتم العالم القول ليس ملزما. اما قول يقول ماذا ملزما؟ واجب التنفيذ
2:17:29المفتي والقاضي والمجتهد الثلاثة لابد ان تتوفر فيما هذه الشروط لانهم مجتهدون ومن شرط المفتي اي المجتهد ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا. يعني عالما باصول الفقه وعلما بفروع الفقه
2:17:43خلافا ومذهبا عالما بالخلاف بين العلماء وعالما بالمذاهب واضح هذا فاذا هذا شرط المفتي. لماذا؟ حتى لا يفتي بقول يخالف فيه الاجماع ان كان هناك اجماع. طيب خلافا ومذهبا يعني يقول يشترط للمفتي مع علمي بالفقه واصوله ان يكون مطلعا على خلاف العلماء
2:18:04طيب ثم قال وان يكون كامل الالة في الاجتهاد. هذا الشرط الثاني من شروط المفتي. المقصود بكمال الالة ماذا؟ ان يكون ذكيا. عنده ملكة الاستنباط يستطيع ان يستنبط الحكم من الدليل ان يكون سريع الفهم. طيب
2:18:22الالة في الاجتهاد بما يحتاج اليه استنباط الاحكام من النحو واللغة ان يكون عالما بعلوم سيذكرها. اول علم علم النحو واللغة لانها علوم الالة. ليس شرطا ان يكون مجتهدا في هذه العلوم. لكن يكون عالما بما
2:18:37يستطيع ان يفهم بي الكتاب والسنة فهما صحيحا. لا يمكن ابدا لطالب العلم ابدا ان يبلغ درجة طلب العلم اقول درجة اجتهاد. دون ان نتعلم اللغة. لابد ان نتعلم اللغة اولا. ومعرفة الرجال يعني رجال الحديث حتى يستطيع بنفسه ان يحكم على الحديث
2:18:54صحة وظعفا لا يقلد غيره في هذا قال والتفسير الايات الواردة في الاحكام. اية الاحكام على الاقل ان يكون عارفا بمعناها ويأتي الاحكام ليست فقط هي التي نص فيها على الحلال والحرام. بل ايات الاحكام يدخل فيها كذلك بعض قصص الانبياء. لان الاصل ان شرع من قبلنا
2:19:13ما لم ينسخ فقد يستنبط بعض الاحكام من قصص الانبياء التي قبلنا. يعني مثلا قول الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم انابي الزعيم استدل به على الضمان
2:19:26باب الضمان في في الفقه طيب قال ومعرفة الرجال وتفسير الايات الواردة في الاحكام والاخبار الواردة فيها اي الاحاديث الواردة في الاحكام ان يكون ماذا؟ عالما باحاديث الاحكام ليس شرطا
2:19:39حافظا لها بل ينبغي ان يكون عالما بها قادرا على الرجوع الى اماكنها قادرا على الرجوع الى الى اماكنها ليبحث عنها. هذا شرط المجتهد شرط المجتهد ايضا من شروط ليس من شروط المجتهد ليس من شروط المجتهد ان يكون مجتهدا مطلقا
2:20:00مطلق مجتهد مطلق يعني المجتهد في كل ابواب الفقه يستطيع ان يفتي وان يستنبط الاحكام في البيوع في الحدود في العبادات لأ يجوز ان يكون مجتهدا جزئيا اي مجتهدا في باب معين من ابواب
2:20:14المطلق ليس شرطا لكي يبدأ الانسان ملكة الاجتهاد بعد ذلك يتكلم عما يشترط في المستفتي هو السائل قال شرط شروط المستفتي ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فيتقلد المفتي وليس هي عندي في الكتاب فيتقلب
2:20:46في خطأ تصحيح. لا بأس يقلد ويتقلد الكلى وتمشي يقلد وليس العالم وليس للعالم ان يقلد. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة على هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا
2:21:03ومنهم من قال التقليد قبول قبول قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله. فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قياس فيجوز ان ان يسمى قبول قوله تقليدا
2:21:18طيب قال من شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد ومعنى ان يكون من اهل التقليد. يعني الا يكون مجتهدا. لان المجتهد يحرم عليه التقليد. لابد ان تعلم ان من بلغ رتبة الاجتهاد توفرت فيه شروط المستفتي التي ذكرناها منذ قليل سيتكلم مرة اخرى في الباب القادم عن شروط المشترك. نعم
2:21:41الشرط المستفتي السائل يعني الذي يطلب الفتوى ان يكون من اهل التقليد. اولا ما هو تعريف التقليد؟ التقليد تعريفه هو قبول قول القائل بلا حجة. هذا تعريف التقليد عند الاصوليين
2:21:55القلادة. القلادة هي العقد الذي يعلق في العنق. سمي التقليد تقليدا. لان المقلد يأخذ بقول العالم ويعلقه في عنقه. يعمل به بدون سؤال عن الدليل. فالتقليد هو مرة اخرى قبول قول القائل بلا حجة
2:22:11معنى ذلك ان العامي اذا سأل العالم فاخبره العالم بالحكم بدليله لن يكون العامي ها مقلدا انما سيكون من يكمل سيكون ماذا هل سيكون مجتهدا اذا سألت عالما عن مسألة فاخبرك الحكم بالدليل
2:22:35هل ستكون انت مقلدا ام مجتهدا؟ من يجيب نعم يقول مقلدا لا مقلد ولا مجتهد من يجيب جوابا اخر واخذ الحكمين اجتهد في البحث عن عن الفتوى. متبعا يكون متبعا
2:22:59ادي المنزلة اثبتها بعض الاصوليين. من اثبتها؟ ابن القيم. يعني من الموقعين الشاطبي في الاعتصام ابن عبدالبر اثبتوا ان هناك منزلة بين التقليد والاجتهاد تسمى منزلة الاتباع لان الله عز وجل قال اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم
2:23:16والشافعي في رسالة اثبت قبل كل هؤلاء الشافعي في الرسالة اثبتها قال الشافعي ومن عرف الحق بدليله فهو متبع للحق. قال تعالى اتبعوا ما انزل اليكم الرب. ده يسمى مقلدا. يسمى ماذا متبع
2:23:29واضح لان انك قلت لك ان التقليد عند الاصوليين هو قبول قول القائل بلا دليل فلو قيل لك انت سألت العالم ما حكم الوضوء من لحم الابل؟ فقال الوضوء من لحم الابل واجب. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأ من لحوم الابل. الان انت لست مقلدا
2:23:45انت متبع ولست مجتهدا طبعا لانك لم تتوفر فيك شروط الاجتهاد طيب اذا فهمت هذه المسألة ستفهم معنى قول ابن حزم في تحريم التقليد اشتهر لابن حزم انه يحرم التقليد
2:24:01فلم يفهم قوله بعض المتأخرين. فظنوا ان ابن حزم يوجب على كل انسان ان يكون مجتهدا. وهذا لا يقوله عاقل فضلا عن عالم من اعقل العلماء لا يمكن ان يقول هذا القول لا يمكن ان يقول انه يجب على كل عامي ان يكون مجتهدا. انما حرم ابن حزم التقليد بمعنى ماذا؟ نرجع الى كلامه في الاحكام
2:24:23بحسب قال في الاحكام كلاما تقريبا هذا لفظه يعني قال في الاحكام وحرام على المكلفين ان يسأل العالم فيفتيه بقوله فاذا افتاه العالم بقوله حرم عليه ان يأخذ به. يعني لو ذهبت الى العالم فقلت له ما حكم الوضوء من لحم الابل؟ فقال لك واجب. عند ابن حزم هذا حرام ان تعمل بقول العالم
2:24:45بل لابد ان يسأله عن دليله. قال ابن حزم فان اعرض عنه يعني العالم اعرض عن العامي المستفتي ولم يخبره بالدليل. او قال له هذا قولي او قال هذا قول الشافعي او احمد
2:24:57ولم يجبه حرم على العام ان يأخذ بقول العالم اذا النحاس يوجب على العامي ان يسأل العالم عن دليله حتى يخرج من كونه مقلدا الى كونه متبعا هذا الكلام يبدو
2:25:13يبدو ماذا يبدو ماذا هذا الكلام يبدو كلاما جميلا في تعظيم للدليل وتعظيم لاتباع الدليل. ولكن في الحقيقة من ناحية الواقع تطبيقه صعب يتعذر لماذا يتعذر؟ لان كثيرا من المسائل لا يكون الدليل فيها نصا واحدا يكون فيها الدليل ادلة متعارضة. والعالم اجتهد في الجمع بين
2:25:34الادلة. في اناس يا اخوان منسوك فيها تقديم منطوق على مفهوم. والعامي لا يفهم هذا واذا قلنا انه يجب على العالم ان ان يذكر الى العامي الدليل سيجد مع العام ساعة حتى يشرح له المسألة. وكيف توصل الى هذا الحكم؟ والعميل لن يفهم هذا
2:25:49فاذا من ناحية الواقع لا يمكن تطبيق كلام ابن حزم والقول الذي قاله ابن حزم وان كان يبدو جميلا وفيه تعظيم للدليل واتباع للدليل الا انه قول يصعب تطبيقه جدا. وان كان بعض المعصبين كالشيخ الالباني والشيخ مقبل. عليهما
2:26:03رحمة الله تبنون هذا القول وتحريم التقليد وهذا القول كما قلت تطبيقه في الواقع يستحيل. فلذلك جمهور اهل العلم من الاصوليين من الائمة الاربعة وغيرهم اجازوا التقليد ولكن نقول يستحب للعالم
2:26:15ان يذكر دليله للعامي اذا كان الدليل نصا من كتاب او سنة لان الامر الان سهل. سهل ان يذكر له الدليل والعمي وافهمه. العمي سيفهم الدليل وانتهى الامر يزيد العامي اطمئنانا في صحة قول العالم. اما لا يجب على العالم هذا لاننا لو وجدنا هذا العالم على العالم ان يذكر الدليل التفصيلي. في كل
2:26:35للعامي قد يكون الدليل قياس ليس نصا فكيف يفهمه العامي لو اوجبنا هذا للعالم لضاق الامر عن الفتوى ولم يستطع العالم ان يقوم بالفتوى في كثير من المسائل ولادى هذا الى وقوع الناس في حرج لانهم لن لن يجدوا من يفتيهم
2:26:49طيب اذا خلاصة الكلام ان التقليد يجوز لمن كان من اهل التقليد. الاصل في التقليد انه محرم. التقليد كالميتة لا يجوز الا لاحالة ضرورة وحال الضرورة متوفر في اكثر الناس انهم ليسوا مجتهدين
2:27:05طيب اذا يحرم على المجتهد ان يقلد. لا يجوز للمجتهد ابدا ان يقلد الا في حالين احفظ هذا. الحال الاول ان يضيق به الوقت على الاجتهاد. يعني الان هناك نازلة نزلت
2:27:20والمجتهد يحتاج ان يعرف حكم الله فيها الان واضح هذا فله ان يقلد مثال هذا. المجتهد في الصحراء سيموت من الجوع وما له ميتة امامه هل يمسك الزرافة يذبحها ليأكلها
2:27:35لم يأكل الميتة ولا يعرف ان الزرافة حلال ام لا. فهنا هنا لابد ان يقلد لو عرف ان الزرافة حلال لو قلد من قال ان الزرافة حلال فيقدم اكل الزرافة على اكل الميتة
2:27:45لان اكل الزرافة حلال. فاذا يحتاج ان يجتهد وليس عنده وقت الاجتهاد. فيسأل غيره من من اهل الاجتهاد. اذا اذا ضاق به الوقت على الاجتهاد له ان يقلد. الحالة الثانية يقلد فيما لا يحسنه. لاننا قلنا منذ قليل ان الاجتهاد
2:28:01يتجزأ يمكن ان يكون مجتهدا في باب البيوع وليس مجتهدا في باب الفرائض المواريث. فلا يقلد في باب البيوع ويقلد في باب المواريث. هاتان الحالتان اللتان يجوز للمجتهد ان يقلد فيهما. اذا من شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد. ان لم يكن من اهل التقليد لم يجز له ان يقلد. قال فيقلد المفتي في الفتية
2:28:22وليس للعالم ان يقلد ليس للعالم ان يقلد غيره الا في حال ماذا؟ الا في حال الضرورة كما ذكرت او في حال اذا قلد في مسألة يجهلها في فرع فقهي
2:28:34يجهل نتعرف التقليد فقال التقليد قبول قول القاء بلا حجة هذا هو تعريف التقليد. اذا لو قبل قول قائل بحجة لن يكون مقلدا سيكون متدعا والاتباع هذا درجات. الاتباع درجات. اقلها
2:28:50اتباع العامي ان يعرف قول بالدليل. اعلى منها اتباع طالب العلم. طالب العلم الذي درس شيئا من اصول الفقه. وعرف الخلافة الفقهية وعرف مذاهب الفقهاء هذا التوقع في الاتباع الى منزلة اعلى
2:29:04اقرب منها اقرب من الاجتهاد. يعني هذه المنزلة اقرب الى الاجتهاد. منها الى التقليد هذا الطالب يستطيع ان يرجح بين اقوال اهل العلم. يستطيع ان ينضف لاقوال اهل العلم وان يرجح بينها ويعرف الرجح فيها. لكن لا يستطيع ان يستنبط الحكم بنفسه ابتداء
2:29:21قد يبلغ درجة الترجيح. قد يبلغ درجة درجة الترجيح اذا شهد له مشايخه بذلك. طيب قال التقليد قبول قول القائل بلا حجة وعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا
2:29:36ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين ان قاله؟ من اين قاله؟ فان قلنا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى
2:29:46قبول قوله تقليدا وهذا ليس بصحيح لا يصح ان يقول ان ان يقال ان قبول قول النبي عليه الصلاة والسلام تقليد لماذا؟ لان قول النبي عليه الصلاة والسلام نفسه حجة
2:29:57عندما نقول قبول قول القيد بلا حجة. قول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حجة. فقبول قوله ليس تقليدا. لانه ماذا؟ لانه هو نفسه والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له الاجتهاد. فيجتهد في الامور التي ليس فيها نص
2:30:16بين قارة الوحي كان آآ اجتهادا صحيحا وان لم يقره الوحي كان اجتهاده خطأ صلى الله عليه وسلم كما اجتهد مثلا في اخذ الفداء من اسرى بدر فلم يقره الوحي
2:30:28نعم مسألة اخرى اخيرة اذكرها في التقليد. ذكرها ابن القيم في اعلام الموقعين وهي ان التقليد منه صور محرمة وبالوصول واحدة مباحة. التقليد المباح هو ما خلا من هذه الصور المحرمة. الصور المحرمة اولها تقليد الاباء. يعني يقلد الاباء لمجرد كونه
2:30:47وهذا التقليد ذمه القرآن وكذلك من ارسلنا من قبل من قبلك في قرية من نبي الا قال مترفوها انا وجدنا ابانا على امة وانا على اثارهم مقتدون النوع الثاني تقليد من ليس اهلا للتقليد. وهذا النوع يقع فيه كثير من الناس
2:31:05يعني العامي يريد ان يسأل عن مسألة فيرى شخصا ده لحية في المسجد. فيذهب يسأله عن مسألة الطلاق العميل يأثم بهذا السؤال. لماذا يأثم؟ لانه لا يعلم هل هذا المسئول هو اهل للسؤال ام لا؟ كان يجب عليه ان يجتهد
2:31:21في البحث عن العالم الذي يثق في علمه لان واجب العامي المقلد ان يجتهد في البحث عن العالم الذي فيه صفتان. العلم والديانة يجتهد في البحث عنه. كما انه يجتهد في البحث عن الطبيب
2:31:37الذي فيه العلم والامانة هل ترى ان العميد مرض البحث عن الطبيب الذي في علم وامانة كذلك يفعل نفس الشيء في باب العلم في باب الدين وهذا اهم واوجب عليه ان يذهب ويبحث عن العالم ويبذل جهده في هذا
2:31:51الذي يرى علمه وديانته فاذا وجد هذا العالم وافتاه وجب عليه ان يتبع قوله ولا يجوز له ان ينتقل الى غيره بحثا عن الرخص. وهذا نوع ثالث من انواع التقليد المحرم. قلت النوع الاول اتباع الاباء
2:32:07النوع الثاني تقليد الميس من ليس اهلا للتقليد. النوع الثالث ان يقلد وينتقل بين العلماء للبحث عن الرخص للقول الايسر. قال بعض السلف من تتبع الرخص نق دينه. انك ان تتبعت الرخص اجتمع فيك الشر كله. لا يجوز ان تنتقل من عالم الى عالم
2:32:25الا اذا كان انتقالك لان العالم الثاني في ظنك اعلم من الاول. والله اعلم بالقلوب. لماذا انتقلت؟ هل انتقلت لان هذا اعلم؟ ام انتقلت لان هذا يفتيك بهواك وما يوافق آآ
2:32:39آآ الرخصة التي تبحث عنها فاذا هذا الوضع الثالث من الوعاء التقليدي المحرم. وهو مدى تتبع الرخص موعد رابع ذكره ابن القيم وهو التقليد بعد ظهور الحجة وبيان الدليل. وهذا تقليد متعصبة المذاهب. تقليد متعصبة
2:32:55المذاهب. يقلد بعد ظهور الحجة وبيان الدليل. كان يقول لك انا شافعي يقول له النبي عليه الصلاة والسلام امر بالوضوء بلحم الابل. يقول انا شافعي لا توضأ من لحم الابل
2:33:06نعم لان النبي عليه لان الشافعي لم يقل بهذا هذا التقليد محرم وهو جعلوا قولي الامام امامه امام مذهبه مقابلا لقول النبي عليه الصلاة والسلام الا اذا كان المقلد هذا يظن ان الامام من ترك الحديث لانه منسوخ او مؤول او كذا ولكن
2:33:24الحالة لابد ان يبحث ويجتهد حتى يعرف لماذا ترك الامام الحديث؟ اما ان كان عاميا لا يفهم هذا فقد يعذر بتقليده. لكن الله كذلك يعلم الامور يعلم القلوب ويعلم ويعلم قصده. كثير من المتعصبة المذاهب
2:33:37انما يتعصبون لائمتهم ويردون الحديث لمجرد ان امام خالف الحديث بل ان بعضهم بالغ في هذا. بعض الاحناف يقول كل حديث لا يعرفه ابو حنيفة ان منسوخ او مؤول خلاص لا تقل لي ان هذا الحديث
2:33:55قال فقد سيئة ابو حنيفة كل حديث يعرفه ابو حنيفة اما منسوخ او مؤول او تأويل عند ابي حنيفة. هل نحن سنقدم قول ابي حنيفة؟ على كل حديث يبلغنا. طبعا هذا القول فيه شناعة وان كان بعض الفقهاء حاول ان يحمله محملا حسنا. قول
2:34:09طيب اذا هذا من النوع التقليدي المحرم ان يقلد بعد ظهور الحجة وبيان الدليل نعم اذا كل هذه الانواع من انواع التقليد المحرم التي يجب معنا المكلف ان آآ ان يتركها. طيب اذا قلد التقليد الجائز هو الا يظهر له الدليل. يعرف الدليل في المسألة وان يقلد من هو اهل للتقليد. والا
2:34:34قال ليبحث عن الرخص في هذه الحالة يجوز له التقليد بعد ذلك تكلم عن الاجتهاد وتعريف الاجتهاد. وتعريف المجتهد وهذا اخر ابواب الكتاب. قال المصنف رحمه الله نعم الاجتهاد واما الاجتهاد
2:34:48وبذل الوسع في بلوغ الغرض والمجتهد ان كان كامل الالة في الاجتهاد فان اجتهد في الفروع ما اصاب فله اجران من اجتهد وان اجتهد فيها واخطأ فله اجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد كل مجتهد في الفروع مصيب
2:35:07ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية مصيب لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم
2:35:26من اجتهد واصاب فله اجران. ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد. ووجه الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم خطأ مجتهدا خطأ المجتهد تارة وصوبه اخرى قال واما الاجتهاد عرفه بانه بذل الوسع
2:35:44في بلوغ الغرض في بلوغ الهدف المجتهد ان كان كامل الالة في الاجتهاد قلنا كاملا الا معناها ماذا عنده؟ العلوم التي ذكرناها قبل ذلك في شروط المفتي علوم الان عند علوم النحو واللغة والحديث والتفسير وايات الاحكام. طيب
2:36:00اصولا وخلافا ومذهبا لمعرفة الاجماع فان اجتهد في الفروع فاصابه فله اجران. اجر على اصابته واجر على اجتهاده وان اجتهد واخطأ فله اجر واحد. وهذا مذهب جمهور الاصوليين ان الاجتهاد ينقسم الى صواب وخطأ. خلافا للمتكلمين. وبعض الاحلاف وبعض الشافعية الذين قالوا ان كل مجتهد مصيب. بمعنى ان الحق يتعدد. هذه مسألة
2:36:25مسألة ماذا؟ مسألة هل الحق يتعدد في الفروع ام لا جمهور الفقهاء ان الحق لا يتعدد. لا في الفروع ولا في الاصول. لا في العقائد ولا في الاحكام وقال بعض المتكلمين كما ذكرت وبعض الاحناف وبعض ان الحق يتعدد وهذا باطل عقلا وشرعا
2:36:41باطن عقلا كما قال شيخ الاسلام لانه لا يمكن ان يكون الشيء الواحد حراما وحلالا في نفس الوقت مثلا لحم الخيل عندما يحرمه الاحلاف ويبيحه الجمهور كيف نقول انه حرام على في نفس الوقت؟ اما ان يكون عند الله حلالا واما ان يكون حراما
2:36:59هل يمكن ان يكون حلالا وحراما؟ فالحق واحد لا يتعدد ولكن الله عز وجل جعل ادلة الشريعة كما قال الشاطبي في الموافقات ادلة ظنية ليعرف الله عز وجل تفاوت همم المكلفين همم المكلفين. في معرفة مراده سبحانه وتعالى. يعني كان يمكن ان يجعل الله ادلة الشريعة
2:37:18ادلة قطعية يقول هذا حلال وهذا حرام. هذا واجب وهذا مستحب. ولكن الله جعل كثيرا من ادلة الشريعة ادلة ظنية الدلالة. تختلف فيها انظار المجتهدين. الحكمة في هذا هو ابتلاء المكلفين بالاجتهاد
2:37:33في معرفة مراد الله. كل بحسبه المجتهد يجتهد في استنباط الحكم من الدليل. العام يجتهد في البحث عن الاعلم ليسأله. فكل بحسبه وهذا ابتلاء يثاب عليه الانسان ان قام بما امره الله فيه من البحث عن الصواب وتحري الصواب. اذا المجتهد لابد ان يبذل وسع
2:37:53في بلوغ الغرض المجتهد ان كان كامل الالة اذ اجتهد فاصاب فله اجران وان اجتهد فاخطأ فله اجر. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع المصيب وهذا قول المتكلمين كما ذكرت
2:38:04ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية مصيب. الاصول يعني في العقائد لو قلنا لكل مجتهد في العقائد المصيب فان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة. خلاص سنقول النصارى على صواب واليهود على صواب. هذا القول لم يقل لي احد ممن ينتسب الى
2:38:20الا بعض الغلام في الجاحظ من المعتزلة اللغوي قال بهذا القول هو ان كل مجتهد في الاصول مصيبة. هذا يقتضي ان النصارى في الجنة واليهود في الجنة. وان كل هذه الديانات المحرفة طرق صحيحة تؤدي
2:38:33الى الله تعالى هذا معنى قوله بان ذلك يؤدي الى تصوير اهل اهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين طيب ثم ذكر دليل قول من قال ان الحق واحد. ودليل من قال ليس كل مجتهد في فروعه مصيبا
2:38:48قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فاصاب فله اجران ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد. هذا واضح ان النبي عليه الصلاة والسلام قسم الاجتهاد الى صواب وخطأ المخالفون الذين يقولون الحق يتعدد. قالوا الاصابة هنا
2:39:09والخطأ هنا ليس معناه انه حق واحد ان الحق واحد بل الحق يتعدد ولكنه له اجران نعم لانه وافق مراد الله ومراد الله لنا ليس معروفا وهذا تاويل بعيد للحديث. هذا تأويل بعيد للحديث. فالحديث على ظاهره ان الاجتهاد صواب وخطأ
2:39:28واصلح من هذا الحديث قال وجه الدلالة ان النبي عليه الصلاة والسلام خطأ المجتهد تارة وصوابه اخرى. واصلح من هذا الحديث كذلك حديث او مثله في الدلالة حديث بريدة عند مسلم. حديث بريدة عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له
2:39:42واذا حاصرت اهل حصنه. اهل حصن من الحصون وارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله وانزلوا مع لحكمك فانك لا تدري اتصيب فيهم حكم الله ام لا؟ ما معنى الحديث
2:39:57يعني ايه بقى انت حاصرت في الجهاد؟ النبي عليه الصلاة والسلام بعث بريدة للقتال. وعلمه كيف يكون القتال؟ قال اذا حاصرت الكفار في حصن من انتقال عن القلع. وقال لك سنستسلم
2:40:10وننزل على حكم الله الحكم الذي تحكمه انت فينا هذا سيكون حكم الله وقال لهم قال له النبي لا تنزلهم على حكم الله. ممكن يكون حكمك مثلا ان تقتل الرجال وان تسبي النساء وتأخذ الاموال
2:40:25او يكون حكمك ان تعفو عن الرجال والنساء وتأخذ الاموال. وانت لا تدري هل هذا حكم الله ام لا قال فلا تنزلهم على حكم الله وانزلهم على حكمك على اجتهادك انت فانك لا تدري
2:40:37اتصيب فيه حكم الله ام لا؟ يعني اجتهادك هذا لا تدري هل هو موافق لحكم الله ام لا؟ فدل هذا ان حكم الله ماذا؟ واحد وليس كل مجتهد يوافق حكم الله
2:40:49ولذلك هذا الحديث ايضا يعلمنا مسألة اخرى هو ان المجتهد لابد عندما يفتي دي مسألة لا يقول الصحيح كذا يقطع بالصحة لقد يكون الراجح كذا. او لعل الصحيح كذا. لماذا؟ لانه لا يدري هل اجتهاده
2:41:07موافق للحكم بالله ام لا؟ ولذلك ان احلف عليه رحمة الله كان يقول قولي صواب يحتمل الخطأ لا يقطع بصواب قوله وقول غير خطأ لذلك انا تركته ولكن يحتمل الصواب. يحتمل الصواب. فاذا المجتهد لا يجوز له ان يقطع بصوا بنفسه بل لابد ان يقول عبارة
2:41:26يفهم منها عدم القطع للصواب لعل هذا هو الراجح لعل هذا هو الصحيح الفيديو ده كان السلف يتورعون في القطع بالتحريم الامور التي ليست فيها نص. خوفا ان يخطئوا في الحكم
2:41:46وان على الله عز وجل بالعلم. قال تعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكاذبة؟ هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولذلك كان الامام احمد فليتورع عن استخدام لفظ التحريم ويستخدم لفظ الكراهة
2:42:00يعني صح عنه اه رحمه الله انه قال مثلا اكره الصلاة في المقابر. والصلاة في المقابر عندها محرمة وكان يستخدم القراءة بمعنى التحريم. وابن القيم نص على هدف اعلام الموقعين ان كثيرا من متأخري الفقهاء
2:42:16اخطاء وعدل ائمتهم عندما فهموا كلامهم على غير مرادهم وظنوا ان الامام احمد مثلا لم يقول اقرأ هذا انه يقصد الكراهة التنزيهية. ويقصد الكراهة التحريمية. ولكن لا يريد ان يستخدم لفظ التحريم تورعا. لان هذا ثبت عنده باجتهاد
2:42:30ان هذا ثبت عنده باجتهاد هذا اخر آآ اردت ذكره في التعليق على هذا الكتاب. نسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما سمعنا هل لاحدكم سؤال قبل ان نختم بهذه الرسالة
2:42:49جزاكم الله خيرا يا شيخ ذكر سؤالا من ما الفرق بين ضنية الدلالة وضنية السجود؟ طيب الدلالة قد تتعلق للثبوت وقد تتعلق بالمعنى. ظن الثبوت هو السنة التي لم تتواتر. السنة التي لم تتواتر يعني سنة الاحاد التي لم تحتف بها قرائن
2:43:13تدل على ثبوتها يقينا كل من قرأ لماذا ان تتلقه الامة بالقبول ان يكون الحديث في الصحيحين؟ هل يسمونه ماذا؟ ظن الثبوت الثبوت هذا في ماذا؟ في السنة فقط. اما القرآن كله ماذا قطع الثبوت؟ لان القرآن كله متواتر. اما السنة بعضها ظن للثبوت وبعضها قطع الثبوت. فاذا الثبوت هو جهة
2:43:31جهة الاسناد جهة السجود اما ظن الدلالة موجود في الكتاب وفي السنة طبعا اظن الدلالة اي معناه الدلالة هي المعنى اي معناه ليس مقطوعا به. فظن الدلالة كالمجمل المجمل ظن الدلالة مثلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. هذا النص
2:43:50قطع الثبوت قطع الثبوت لانه متواتر قرآن ظني الدلالة. لماذا ظن الدلالة؟ لاننا لا نعرف هل القرآن هو الطهر ام الحيض؟ هناك خلاف بين اهل العلم. لا نستطيع ان نقطع
2:44:00صوابي احد القولين. قد نرجح احدهما ولكن لا نقطع بصوابه كذلك في السنة قد يوجد فيها ماذا؟ قطع الدلالة في السنة قطع الدلالات. قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر. هذا قطع الدلالة. ان زكاة الزروع العشر. ليس فيها احتمال اخر. العشر هذا نص
2:44:19فاذا خلاصة الكلام ان ظن الثبوت لا يكون الا في في السنة. القرآن كله قطع السجود. يكون في السنة الاحادية اما ظن الدلالة قد يكون في الكتاب وقد يكون في السنة
2:44:32واضح وكذلك رفع الدلالة قد يكون في الكتاب وقد يكون في السنة لعل هذا واضح اوصينا بكتاب عن فقه الاولويات لو قصدت بماذا تقصد بالفقه الاولويات؟ اريد بيانا. فقه الاولويات انواع ودرجات
2:44:54نعم لو قصدت بفقه الاولويات الاولويات على سبيل العموم هناك كتاب جيد الشيخ صلاح الصاوي اسمه الثوابت والمتغيرات. الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الاسلامي. هو يتكلم فيه عن الامور التي لا يجوز ان يختلف فيها والامور التي يقبل فيها
2:45:14فيها يقبل فيها الخلاف اما ترتيب الامور هناك كتاب جيد رسالة ماجستير نزرية التفاضل الشرعي عند شيخ الاسلام. لا يحضرني اسم مؤلفها كان عندي في المكتبة كده صوت اسم المؤلف
2:45:30نظرية التفاضل الشرعي من افضل من تكلم على فقه الاولويات وما يستنى بالتفاضل الشرعي. التفاضل الشرعي يعني مراتب الاعمال شيخ الاسلام وكذلك تلميذه ابن القيم له كتاب متفرغ في كتبه الاعلم له كتابا واحدا جمع كلاما في هذه المسألة انه كتاب متفرق كلام متفرق مثلا في تقديم الافضل
2:45:49ترك المفضول عند التعارض نعم آآ هذا ما يحضرني في هذا والله اعلم. قال قال ما الحكمة من الاختلاف في مسائل الفقه؟ لان هذا من قدر الله فما قدر الله شيئا من حكمة كاملة. اظن انا اجبت عن هذا السؤال
2:46:06في اثناء الدرس من يقول لي الجواب الذي ذكرته في اثناء الدرس في اخر كلامي الان ذكرت الجواب من يذكرني ابتلاء الله عز وجل للمكلفين. احسنت بارك الله فيك. ابتلاء للمكلفين لمعرفة تفاوت همامهم في معرفة مراد الله
2:46:26الحكمة ذكرها الشاطبي في الموافقات هي حكمة عظيمة هي حكمة عظيمة. ايضا لك حكمة اخرى والتسهيل والتيسير على المكلفين ونقول الاختلاف له حكمتان. ابتلاء المكلفين وكذلك الرحمة. اختلاف رحمة بشرط
2:46:41لان مسألة الخلاف هل هو رحمة ام لا؟ دي مسألة ايضا كبيرة اختلف فيها الاصوليون. بعضهم ينفؤون الخلاف ينفون كون الخلاف رحمة مطلقا ويقولون ان الخلاف كله شر ويستدلون بقوله تعالى
2:46:53ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك زالونا مختلفين الا من رحم ربك. فالله عز وجل استثنى المرحومين من المختلفين. معنى ذلك ان المختلفين ليسوا مرحومين. هكذا يقولون فالجواب ان هذه الاية ليست لا تصلح دليلا في هذه المسألة لان الكلام هنا عن الخلاف في اصول الديانة
2:47:13انت بتتكلم عن خلاف في اصول الديانة. طيب في العقيدة اما الخلاف الفقهي فهو نوعان. ادي فائدة عظيمة اعلمها ذكرها الشافعي في الرسالة في الفقه نوعان خلاف قد يكون رحمة وخلاف شر
2:47:28متى يكون الخلاف رحمة ومتى يكون شرا ليس كله رحمة وليس كله شر. قال الشافعي في الرسالة والخلاف المذموم انما هو الخلاف بعد ظهور الحجة وبيان الدليل. والدليل على هذا قوله تعالى وما تفرق الذين اوتوا الكتاب
2:47:45الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. الشافي عليه رحمة الله في الكتاب العظيم للرسالة هذا كتاب يكتب بماء الذهب. ويقرأ مرارا وكلما قرأت واستفدت منه عميق جدا لو استنباطات عجيبة من القرآن. هذه الاية انظر فيها وما تفرق الذين اوتوا الكتاب
2:48:04الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. لماذا تفرق الذين اوتوا الكتاب؟ التفرق له سببان. عدم العلم بالدليل هذا يقول الانسان فيه معذورا. او العلم بالدليل والبغي. هم جاءهم العلم ليس عندهم جهل بل جاءهم العلم. ولكن تفرقوا ليس بسبب الجهل انما بسبب البغي
2:48:23بينهم هذه الاية يصلح ان تطبقها في كل مسألة وقع فيها الخلاف بعد ظهور الدليل. تطبق على متعصبة المذاهب الذين تفرقوا من بعد ما جاءهم العلم بغي باغيا بينهم. يريد كل مذهب ان ينبغي على المذهب الاخر وليكون اعلى منه. ان يكون اعلى منه. فهذا من البغي
2:48:41خلاف مذموم. الخلاف بعد ظهور العلم كما قال الشافعي. وبيان الحجة خلاف مجموع. اما الخلاف الذي لم يظهر فيه العلم هذا خلاف الذي قد يكون رحمة يعني مسائل كثيرة في الفقه ليس فيها دليل قطعي. ليس فيها دليل قطعي. فنقول الخلاف فيها ماذا
2:48:57في توسعة على المسلمين كان خلاف مثلا في الحائض اذا طلقها زوجها في حال الحيض. هل يقع الطلاق ام لا؟ هذا خلاف فيه توسيع على المسلمين نعم فمن قلد عالما يقول
2:49:08ان التلف الحيض لا يقع وشيخ الاسلام لا يكون مذموما بشرط الا يكون طريقته دائما تتبع الرخص. لان هناك كلام للزركشي آآ زكره في البحر المحيط من كتب الوصول ذكر ان ضابطا انا قلت منذ قليل ان من التقليد المحرم تتبع الرخص
2:49:30هذا التقليد المحرم الذي يتطبق الرخص له استثناء. الاستثناء ذكره وهو انه يجوز العادي ان يأخذ بالرخصة شرطين في واقعة بعينها لا يعتقد ذلك عادة وان يكون للضرورة. انظر هذين هذين الشرطان فيهما التيسير
2:49:50الوزير العامي كريم السبكي ليس لزركشي عفوا للسبكي يجوز للعامي ان يأخذ لعلي ارسل لكم هذا الكلام لفظه لانه كلام مهم. ان يقمد العالم ويترخص في مسألة معينة لا يكون حاله دائما ان يبحث عن الرخص. ويكون للضرورة
2:50:06يعني شخص مثلا عنده زوجة واولاد وطلقها الطلقة الثالثة في حال الحيض. له ان يقلد شيخ الاسلام في هذه المسألة. اما ان يكون دائما حاله ان يبحث عن الرخص فهذا هو المحرم والذي
2:50:16فيه آآ ذم السلف لذلك اذا خلاصة الكلام ان الخلاف قد يكون رحمة اذا لم يظهر الدليل وقد يكون محرما وقد اذا آآ ظهر الدليل وخالفه ما حكم ان يقلد مذهبا
2:50:40يقام عليه دليل يختلف قول امامه. انا لا افهم السؤال افهم السؤال هل يمكن ان تذكره بطريقة اخرى المحيي من عندي نايف كيف محيه لماذا محيي شوي من عندي؟ واقيلا الذي سأل هذا السؤال الاخير هل يمكن ان يسأله بطريقة اخرى
2:51:20حتى تأكد انني فهمت فهما صحيحا اقرأه عليك يا شيخنا اتفضل ما حكم ان يقلد مذهبا ما حكم ان يقلد مذهبا؟ يقام عليه دليلا يختلف قول امامه انا لا افهم كيف المذهب
2:51:44يعني فيه دليل يخالف قول الامام لو خالف قول الامام ان هو ليس مقلدا للمذهب الاخ يريد ان يقول يعني ما حكم من قلد مثابا معينا فخلفه في مسألة من المسائل هل يريد ان يقول هكذا
2:51:56ما حكم مخالفة المذهب؟ في مسألة من المسائل او ما حكم التمدد اصلا لاني سافترض ان هذا السؤال قد سئل. سافترض انكم سألتم هذا السؤال. ما حكم التمذهب اصلا؟ من حكم العام ان يتبع مهابا معينا
2:52:09التبذهب يجوز بشروط انا ذكرتها في اثناء كلامي لو تذكرون قلت لكم التقليد المحرم من انواعه ماذا؟ ان يقلد عالما بعينه لا يخرج عن قوله لم اذكر هذا هذا نوع الخامس من نوعه التقليدي المحرم. المقيم ذكر خمسة انواع من انواع التقليد المحرم. اللي هو خمس لم اذكره. ان يقلد عالما بعينه. لا يخرج عن قوله. لو قلدت مذهبا بعينه
2:52:31لا تخرج عن قوله ابدا هذا التقليد محرم. لماذا؟ لانك جعلت قول الامام كقول المعصوم صلى الله عليه وسلم لا يخالف. لكن لا بأس ان تقلد مذهبا بعينك وانت تنوي انه لو تبين لك ان هناك عالم اخر
2:52:46اعلم بامام المذهب بين لك الحق بدليله انك تتبعه. واضح؟ اما ان يقلد مذهبا بعينه لا يخرج عن اقواله ابدا. هذا تقليد محرم اما ان تقلد مذهبا لا بأس لا بأس ان العام يقلد مذهب الشافعي لكن بشرط كما ذكرت
2:53:00انه يعني يعتقد انه ان قول الامام الشافعي ليس معصوما. وانه قد يتبين له عن طريق عالم اخر ان القول الاخر الذي خالف الشافعي هو الراجح مثلا. واضح هذه المسألة
2:53:13هناك اسئلة اخرى يا شيخ اسلام تقرأها علي نعم يا شيخنا هناك سؤال اه ويقول هل نقول ان الحجامة او شرب العسل مثلا من افعال السنة يثاب عليه من فعلها
2:53:32طيب الحجامة لابد ان تعلم ان افعال النبي عليه الصلاة والسلام التي هي مختلف فيها التي من قبيل العادات هي الافعال التي ليس فيها اقوال وتمثيلك بشرب العسل تمثيل صحيح. لانه من باب العادات المأكولات
2:53:48فنقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب العسل فنقول اكل العسل ليس من السنة. ليس من السنن التي يتقرب بها الى الله. لكن قد يثاب على اكله اذا نوى بهذا
2:54:00مبالغة الاقتلاء بالنبي عليه الصلاة والسلام كما مثلت بفعل انس لو كان يقتدي بالمبيت لاكل الدبان يؤجر على ما دع الاصل نيتي هو محبته للنبي ومبالغته في الاقتداء. اما ناس
2:54:13كب العسل هذا امر جبلي طبيعي اما الحجامة فيها نص قولي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال شفاء امتي في ثلاث شربة عسل او شرطة محشم او كية نار. فنقول هذا من باب الشفاء. وثبت احاديث اخرى فيها فضل الحجامة. فضل الحجابة
2:54:28من باب التعبد ليس من باب العادات فقط فنقول الامور العادية خلاصة الكلام يعني ان الامور العادية التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام كحبي لبعض الاطعمة او كحبي لبعض انواع اللباس. هذه لا نقول انها من السنن التي يقال انها مستحبة. لكن قد
2:54:45يؤجر فاعلها من باب المبالغة في الاقتناء بالنبي ولا يقال ان من تركها ترك سنة مثال الشعر مثلا الشعر بعض الناس يطيلون الشعراء فاذا قلت له لماذا تطيل شعرك؟ يقول لان النبي عليه الصلاة والسلام كان شعرا وهكذا
2:55:00الجواب ان اطالة الشعر اسف من السنن. بل النبي عليه الصلاة والسلام لم يتكلف خلاف عادة قومه. كان قومه يطيلون شعورهم. كان ابو لهب له ضفيرتان لو غديرتان. هكذا كانت عادتهم
2:55:13وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في مسلم احلقوا كله او اتركه كله. يعني سوى بين الامرين بين حق الشعر كله وبين تركه كله. فليقال ان طارت الشعر من
2:55:23ولكن من فعل هذا من باب المبالغة في التعبد قد يقال انه يؤجر على ماذا؟ على اصل محبته للنبي. الا اذا عارض هذا الفعل عرف مضطرد. كأن يكون العرف في بلده ان اطالة الشعر من فعل النساء. في هذه الحالة نقول يمنع من اطالة الشعر
2:55:41العرف عندنا في بلادنا هذا يعني من فعل النساء. فليقال انه يطيل شعره ويتمسك بهذا اه من باب المبالغة في اتباع النبي ويترك العرف. لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الرجل
2:55:55قال من لبس من لبس ثوب شهرة البسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. حديس صححه الشيخ الالباني. معنى الحديث ان الذي يلبس ثوبا يشتهر بي بين الناس حتى لو كان هذا الثوب ليس محرما في نفسه. هذا الثوب خلاف ملابس الناس خلاف عادة الناس
2:56:14يكون لبسا ثوب مذلة يوم القيامة. لماذا؟ لان الجزاء من جنس العمل. الذي يلبس ثوبا يشتهر به بين الناس غرضه والتكبر على الناس وان يميز نفسه عن الناس. فهذا عقابه من جنس عمله. فذلك يقال انه في بعض البلاد اخبرني بعض الاخوة مثلا من روسيا ان لبس القميص
2:56:30منكر. فنقول لا يلبس القميص هناك حتى ان كان القميص من من ملابس النبي عليه الصلاة والسلام. لان النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن القيم لبس ما تيسر من لباس قومه. فكذلك
2:56:42يقال في الشعر لو كان عرف الناس يخالف هل يقال باطالة الشعور؟ لان هذا كله من باب العادات فلابد من اعتبار عرف الناس وهذا امر اعتبارته الشريعة سؤال اخر يا شيخنا لسه
2:56:56في سؤال اخر آآ قاله كتبه احد الاخوة الان وهو اه يقول سؤال خارج عن الدرس لو سمحتم اشرح لنا الاختلافات بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الاحاديث. بارك الله فيكم
2:57:12هذا الامر يحتاج الى درس اخر احيلك على كتاب في هذه المسألة يعني هو ينهي هذه المسألة كتاب اسمه الارشادات في الشواهد والمتابعات للشيخ طارق ابن عوض الله طارق ابن عوض الله
2:57:25ويقول لك فرقا مؤثرا بين متقدمين ومتأخرين في التصحيح والتضعيف ان المتقدمين ما كانوا يحسنون الحديث بمجموع الطرق طريقة التحسين بمجموع الطرق يعني والتساهل فيها هي طريقة المتأخرين. المتقدمين ما كانوا يحسنون بهذه الطريقة
2:57:42ولذلك الشيخ طارق كتب هذا الكتاب في هذا الموضوع. اسمه الارشادات في الشواهد والمتابعات يبين متى يكون الشاهد والمتابع صالحا لتقوية السند؟ فيلتقي الحديث من الضعف الى الحسن ام لا. فالمتقدمون كان عندهم ارشادات وضوابط في هذا الباب. هذه الضوابط تجدها بالتفصيل
2:57:57في هذا الكتاب في سؤال اخر يا شيخنا يقول عن مسألة اللحية اه وهل هي اذا كانت في يعني في كل يحلق لحيته وهو يلتحي هل تدخل تحت آآ الظهر او ما الى ذلك
2:58:15عندما نتكلم عن الشهرة نتكلم عن الامور العادية. التي لم يرد فيها نص باستحبابها فضلا عن وجوبها اطالة الشعر للمباحات لم يرد نص باستحبابه. لو ورد عندنا نص باستحباب اطالة الشعور يقال اطل شعرك حتى لو خالفت الناس. يكون هذا الباب السنة
2:58:34نتكلم عن ماذا؟ عن العادات التي لم يثبت فيها نص الاستحباب. فضلا عن الوجوب. اللحية واجبة بالاجماع. نقل ابن حزم اجماع على وجوبه في مراتب الاجماع. فلو اتفق كل الناس على على حلق اللحية انت تطلقها. لانها واجب شرعي
2:58:48ولو كانت مستحبة تطلقها لانها مستحب شرع مطلوب من الشارع. كلام العلماء عن ماذا؟ عن الامور العادية التي عادات لم يثبت فيها امر باستحباب او امر بايجاب الملابس نقص القميص اطالة الشعر. فيقال هذه الامور ليخالف فيها عادة الناس
2:59:08اعطيك مثال اخر مثال عملي شيخ بكر ابو زيد عليه رحمة الله له رسالة مشهورة اسمها اطالة حد حد الازرة ولباس الثوب والشهرة اسمها كده حد الاجرة ولباس الثوب والشهرة كي اتكلم فيه عن الاسبال
2:59:22ولباس الشهرة قال في وادي رسالة لفها قديما ممكن اكثر من عشرين سنة قال فيها ان لبس الثوب الباكستاني. تعرفون الثياب الباكستانية؟ هي ثياب قريب من القميص ولكن يعني تحت الركبة بقليل
2:59:35السعودية يرى انه محرم ثواب واسع وفضفاض يشبه القميص. لانه في هذا الوقت في هذا الزمان ما كان هذا الثوب مشتهرا في بلاده. اما الان هو مشتهر هناك. الان هو مشتهر. قال العلة في هذا انه ثوب
2:59:49فقل مثل هذا في لبس القميص في بلاد اللي يلبس فيها القميص كالغرب او كروسيا مثلا ولا يلبس القميص ولا يقال انه من السنن ليس من السنن كما قلت من العادات
3:00:02الكمية اللي بنسوي في بلاد يلبس فيها لا بأس. ان لبسه من باب محبة النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يلبسه ويبأس. لكن لا يلبسه في البلاد التي لا يلبس فيها حتى لا يدخل في
3:00:12عن لوكسي ثوب الشهرة. نعم جزاكم الله خيرا يا شيخ مدام جزاكم الله خيرا خيرا ان شاء الله باذن الله تعالى يبقى لنا ثلاثة ايام في هذه الدورة اه نحاول ان ننتهي فيها
3:00:29قرر في متن نبدأ فيه غدا باذن الله تعالى على خير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت بارك الله لكم في اهليكم واموالكم. بارك الله فيكم شيخ الاسلام بارك الله فيك
3:00:45السلام عليكم ورحمة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.