شرح بداية المجتهد {{808}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
محمد بن حمود الوائلي
الدرس 806 / 830
1:01:10
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:04قال واما القذف الذي يجب به الحد فاتفقوا على وجهين احدهما ان يرمي القاذف المقذوف بالزنا. هذا واحد منها بالزنا وما يتفرع عنه قال يقول له يا زاني انت زنيت. انت ابل
0:21ابوك زان امك زانية الى اخره باي عبارة صريحة في القذف والثاني ان ينفيه عن نسبه اذا كانت امه حرة مسلمة اه لانه اذا نفاه عن ذلك انتهى به الامر
0:39الى انه شكك في نسبه فعاد الى الوصف الاول قال واختلفوا ان كانت كافرة قال ابراهيم النخعي قال واختلفوا ان كانت قال والثاني ينفيه ان ينفيه عن نسبه اذا كانت امه حرة مسلمة واختلفوا ان كانت كافرة
1:03او امة يعني مراد المؤلف. اذا كانت امه حرة فهذا قذف لكن لو كانت امه ذي النية وتعلمون بان المسلم يتزوج له ان يتزوج الكتابية. او كانت امة. من لم
1:19الطاولة من ينكح المحصنات حينئذ ما الحكم هنا لو رمى انسانا امه ليست حرة اما ذي النية واما ما لا غير حرة وقال مالك رحمه الله سواء كانت حرة او امة او مسلمة او كافرة يعني مالك اكثر الائمة يتشدد في هذا الامر ويحتاط في
1:42ويقول لا فرق ينبغي ان تعف ماذا السنة الناس؟ وان تحفظ عن التعدي على اعراض الاخرين ولا فرق بين ان امه حرة وان تكون غير حرة. مسلما او غير مسلمة
1:59مسلمة او كافرة يجب الحد وقال ابراهيم النخعي لا حج عليه اذا كانت ام المقذوف امة او كتابية. ابراهيم النخعي من من التابعين وهذا هو قول الائمة الثلاثة الذين سيشير الى بعضهم المؤلف ومعهم احمد
2:18قال وهو قياس قول الشافعي وابي حنيفة بل هو قول الامام الائمة ابي حنيفة والشافعي واحمد قال واتفقوا ان القذف اذا كان بهذين المعنيين انه اذا كان بلفظ صريح وجب الحج
2:35واختلفوا ان كان بتعريض قد يكون بتعريض يعني يعرض يقول له مثلا انا ما انا بزال او يقول له ابي ليس بجان وامي ليست بزانية. هل هذا صفة مدح؟ هذي وقعت عند عمر رضي الله عنه. واستشار الصحابة
2:53فقالوا هذا يمدح اباه وامه قال هو يعرض به نعم قال واختلفوا ان كان بتعريض فقال الشافعي وابو حنيفة والثوري وابن ابي ليلى لا حد في التعريض وكذلك احمد اذا الائمة الثلاثة بل جمهور العلماء قالوا لا حتى في التعريف
3:14لان التعريض ليس صريحا فكما انه حفظ حق المقذوف كذلك ايضا يحذف يحفظ ايضا حق القاضي لانه ليس بصحيح لكنه لو صرح به فانه حينئذ ماذا يوضح يترتب الحكم عليه
3:35قال الا ان ابا حنيفة العبارات ايها الاخوة ترون انها تكثر في بعظ المجتمعات الاسلامية يعني تجد انها تصدر من بعظ الناس يرميها هذا الاخر بمثل هذه الاوصاف بل تجدها احيانا تصدر منه ولا يدرك خطورتها. وربما تمضي في الدنيا في بعض الاماكن
4:00قال واختلفوا ان كان بتعريض فقال الشافعي وابو حنيفة والثوري واحمد. وابن ابي ليلى لا حد في التعريض. يعني اكثر العلماء وجمهور العلماء ومنهم والائمة ثلاثة الذين ذكر يضاف اليهم الامام احمد قالوا لا حد في التعريض
4:21لانه ليس صريحا في القذف قال الا ان ابا حنيفة والشافعي يريان فيه التعزير وممن قال بقولهم من الصحابة ابن مسعود رضي الله عنه قال وقال مالك واصحابه في التعريض الحد
4:42وهي مسألة وقعت في زمان عمر رضي الله عنه تشاور عمر فيها الصحابة اذا رأينا ان العلماء انقسموا الى قسمين ففريق وهم جمهورهم قالوا لا حد في التعريض ويستدلون بالحديث الصحيح في قصة الرجل الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
5:06ان امرأتي ولدت غلاما اسود يعرض بنفيه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حدا ولم يأمر بذلك واما الفريق الاخر وهم مالك ومن معه فقالوا انه يحج في التعريض ويستدلون بقصة عمر رضي الله عنه
5:28الرجلين اللذين اختصما فقال احدهما للاخر ما ابي بزان ولا امي بزانية استشار عمر رضي الله عنه الصحابة في ذلك فقالوا قد مدح اباه وامه فقال عمر رضي الله عنه لقد عرض به
5:48امر به فجلد حد القذف قال وشاور عمر في الصحابة فاختلفوا فيها عليه فرأى عمر فيها الحد قال وعمدة مالك رحمه الله ان الكناية قد تقوم بعرف العادة والاستعمال مقام النص قد تقوم بعرف العادة والاستعمال مقام النص الصريح. يلاحظون بعض النسخ فيها خطأ هنا فيها
6:15فتنتبهون لي هذا. مكتوبة باستعمال الصريح والصحيح وما قرأ القارئ وعمدة مالك ان الكناية قد تقوم بعرف العادة والاستعمال مقام النص الصريح وان كان اللفظ فيها مستعملا في غير موضعه اعني مقولا بالاستعارة
6:37يعني الكناية كما هو معلوم ليست صريحة الدلالة ولكنها تحتمل ولذلك جمهور العلماء لا يعتدون بذلك ورأيتم ما استدل الجمهور به ولم يذكره المؤلف وهو قصة الذي عرض امرأته بالنفي بنفي الولد عندما قال ولدت غلاما في بعض الروايات يخالط لون ابيه وامه. وتعلمون
7:02قصته وهو اطول مما ذكرنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم سأل وهل لك من ابل قال نعم قال هل فيها من عورة؟ قال نعم. قال وكيف اتاها ذلك؟ او وان اتاها ذلك؟ قال لعله نزعه عرق
7:19فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل ابنك هذا نزعه عرق انظروا كيف اجابها الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف بين له المقايسة التي انتهى فيها الى ان اطمأنت نفسك. لكن الشاهد انه جاء يعرض بنفل الولد ولده
7:39غلاما اسود يخالف لون ابيه وامه. لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بجلده حد الفريال. نعم. قال وعمدة الجمهور ان الاحتمال الذي في الاسم المستعار شبهة والحدود تجرأ بالشبهات. ايضا هذا من هذه من الادلة التي يستدل بها. لان
8:02هذه من الامور التي ليست بصريحة. ولا يقام حد في امر محتمل. وانما الحلول دائما تقام في ما هو صريح وقد رأينا ان اكثر العلماء عناية وتشددا كما مر بنا في حد الزنا فانهم
8:22يتثبتون من بذلك اكثر ويحتاطون به. وقد رأيتم ما مر به من الشروط في الشهود. وكذلك ما يتعلق بتعبد الاكرام قال رحمه الله والحق ان الكناية قد تقوم في مواضع مقام النص
8:40وقد تضعه في مواضع وذلك انه اذا لم يكثر الاستعمال لها قال رحمه الله تعالى والذي يندرئ به الحج عن القاذف ان يثبت زنا المقذوف باربعة شهود باجماع. وهذا بنص القرآن العزيز. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربع
9:03شهداء فاجلجوهم ثمانين جلدة. ويضاف الى ذلك ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. ووصف اخر واولئك هم الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم وتكلمنا عن هذا في درس ليلة البارحة وبينا ايها الاخوة خطورة القذف
9:24والتعدي على المؤمنين بالقول او الفعل هو ان الله سبحانه وتعالى قال وتحسبونه هينا وهو عند الله عليم وان واجب المؤمن اذا سمع في اخيه شيئا ان يقول كما قال اولئك الصحابة سبحانك هذا بهتان عظيم
9:44نعم هذا افك مبين قال رحمه الله والشهود عند مالك اذا اذا كانوا اقل من اربعة قذفت وعند وعند غيره ليسوا بقذفة كلام المؤلف هنا حقيقة فيه ايضا يعني هو لو عكس لكان صحيح يعني هو احيانا يخلق يأتي
10:06كما سيأتي في مسألة اخرى يقلب مذهب الجمهور الى غيره. هذا الذي نسب الى مالك هو مذهب الجمهور الاربعة كلهم يقولون يا لم يتموا اربعة فانهم يكونون قذفا عدا قولا للشافعي ورواية لاحمد
10:23اذا جمهور العلماء نعم هذه في هذه المسألة بانهم اذا لم يتموا اربعة وهذا حصل في زمن عمر رضي الله عنه ولم ينكره احد من الصحابة والصحابة كانوا كثر ومتواجدون ويحضرون مجلس عمر رضي الله عنه في قصة قذف
10:43فان ثلاثة رموه بالزنا رميا صريحا والرابع تردد في ذلك فاعتبرهم عمر رضي الله عنه قذفة فاقام عليهم حد القذف وذرأ عن المغيرة ماذا؟ الحد قال والشهود عند مالك اذا كانوا اقل من اربعة قذفة وعند غيره ليسوا بقذفة. اذا عند الجمهور هم قذفة
11:11واذا كانوا اربعة فهم شهود يثبت بهم الزنا. ولكن عند غيره هو قول للامام الشافعي ورواية لاحمد ابو حنيفة معه وهو ايضا قول للامام الشافعي ورواية للامام احمد بل هي المشهورة عن الحنابلة
11:29قال وانما اختلف المذهب في الشهود الذين يشهدون على شهود الاصل والسبب في اختيار المذهب نقصد به مذهب مالك هل يأتون بنفس العدد او لا بد ان يقابل كل واحد اثنان
11:47والسبب في اختلافهم من يشترط في نقل الشهادة في نقل شهادة كل واحد منهم عدد شهود الاصل ام يكفيه ذلك اثنان على الاصل المعتبر فيما سوى القذف اذ كانوا ممن لا يستقل ممن لا يستقل بهم نقل الشهادة من قبل العدد
12:08قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة واما الحد فالنظر فيه في جنسه وتوقيته ومسقطه. الان المؤلف سيبدأ فيما يتعلق بالحج في جنسه في مقداره متى يسقط الحد؟ هل اذا عفا؟ هل قال
12:29المقذوف يسقط الحد؟ هل هناك فرق بين ان يرفع الى الامام او او لا يرفع كحد السرقة او ان القذف يختلف عن ذلك هذه كلها مسائل اختلف العلماء فيها. نعم. قال اما جنسه
12:47فانه متفق على انه ثمانون جلدة للقاذف الحر لقول الله تعالى ثمانين جلدة قال واختلفوا في العبد يقذف الحرة حد القذف كما ترون هذا بنص القرآن فليس محل خلاف في تحديد العدد لان الله تعالى
13:06والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة اذا هذا نص لا يحتمل تأويلا ولا تبديلا ولكن الخلاف بالنسبة للحد بالنسبة لغير الحر. نعم قال واختلفوا في العبد يقذف الحر كم حجه؟ فقال الجمهور من فقهاء الامصار حده نصف حد الحر وذلك اربعون
13:33وهذا قد مر معنا في كتاب الزنا ورأينا بان العلماء جمهور العلماء قالوا هو على النصف من الحر لان الله تعالى يقول فاذا اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب
13:52اذا جعل حد الاما انما هو نصف الحرائر. وقاسوا العبد على الامة لان العلة الموجودة في الامة هي موجودة كذلك في العبد الا وهي الرق فهي علة تجمع بينهما قال وروي ذلك عن الخلفاء الاربعة وعن ابن عباس اذا هذا هو قول جماهير العلماء ومنهم الخلفاء الاربع يقصد يعني الخلفاء الراشدين
14:20وهو كذلك قول الائمة الاربعة المعروفون وقالت طائفة حده حد الحر. لماذا؟ قالوا لان الاية اجملت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة فلم تفرق بين حر وعبد
14:44وقالت طائفة حده حد الحر وبه قال ابن مسعود رضي الله عنه من الصحابة وعمر ابن عبد العزيز وجماعة من فقهاء الانصار ابو ثور والاوزاعي وداوود واصحابه من اهل الظاهر. يعني هؤلاء اخذوا بعموم الناس
15:01واولئك قاسوه على حد الزنا قال فعمدة الجمهور قياس حده في القذف على حده في الزنا. قالوا فلما كان في الزنا حد العبد او العمى هو النصف كذلك هنا الحال بالنسبة للقذف
15:21فداك حد وهذا حد وذاك قد زنا وهذا قد رمغ قد رمى غيره بالزنا قال واما اهل الظاهر فتمسكوا في ذلك بالعموم ولما اجمعوا ايضا ان حد الكتاب ثمانون. يعني قالوا
15:39اذا كان عن كتابي حده ثمانون فينبغي كذلك ان يكون حد العبد كذلك وهذا قياس مع الفارق فكان العبد احرى بذلك قال رحمه الله تعالى واما التوقيت فانهم اتفقوا على انه اذا قذف شخصا واحدا مرارا كثيرة
16:03فعليه حد واحد يعني لو انه رمى انسانا بالزنا مرارا او نفاه عن نسبه مرارا فهل يكرر الحدأ فهل يكرر الحد عليه بتكرار العدد؟ او ان هذه تتداخل او ان هناك فرقا بين ان يقام عليه الحد ثم بعد ذلك يرميه مرة اخرى فيقام عليه حد اخر
16:29هذه كلها ترجع الى القاعدة الفقهية المعروفة اذا اجتمع امران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما في غالبا قال واما التوقيت فانهم اتفقوا على انه اذا قذف شخصا واحدا مرارا كثيرة فعليه حد واحد اذا لم يحد بواحد
16:52منها وانه ان قذف وانه ان قذف فحد ثم قذفه ثانية حد حدا ثانيا. هذا هو رأي جماهير العلماء يعني لو قذف شخصا مرارا كرر ذلك قبل ان يقام عليه الحد فعليه حد واحد
17:10لكن لو قذف فحد ثم قذف مرة اخرى فانه ايضا يتكرر الحد قال رحمه الله واختلفوا وجهتهم في ذلك عموم الاية ولم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة قالوا ولم يفرق بين من يرمي مرارا او مرة واحدة لانه يسمى قارفة
17:36قال واختلفوا اذا قذف جماعة وقالت طائفة ليس عليه الا حد واحد جمعهم في جمعهم في القذف او هنا خلط المؤلف في هذه المسألة هذه حقيقة فيها تفصيل هذا الذي قال هو مذهب مالك. يعني اذا رمى جماعة في الزنا
17:57يعني مجموعة من الناس فقال لهم انتم زناة كانوا مجتمعين او اخذهم واحدا واحدا فقال يا فلان انت زان ويا فلان وهكذا حتى انهاهم هذا حقيقة هو عند الامام مالك لا يختلف. اما عند بقية الائمة الثلاثة فهم يفرقون. فهم مع ما لك اذا رماهم بكلمة واحدة
18:21اذا عدا الشافعي فالامام الشافعي حتى لو رماهم بكلمة واحدة فانه يرى ان القذف حق وهو حق للمقلوب وهو تعد عليهم وهو ايضا حق لكل واحد منهم عليه له ان يطالب به
18:41ويحج من اجل قذفه له. وليس حدا مشتركا اذا هذه المسألة اذا رمى جماعة بكلمة واحدة اختلف العلماء في ذلك وذهب الائمة ابو حنيفة ومالك واحمد الى انه ليس عليه الا حد واحد
19:02وعند الامام الشافعي يحد بعددهم يعني عليه حد لكل واحد منهم. لانه حق قل لا يتضاحض ولا يتجزأ فكل واحد منهم قد رمي اعتدي عليه فله حقه المستقل اما المسألة الاخرى اذا رماهم بكلمات
19:27فهذا يختلف الحكم فيه فان الامامان ابو حنيفة واحمد يكونان مع الشافعي في ذلك فانه يحد لكل عن كل واحد منهم ومالك الذي بقي قوله مستقرا ثابتا في المسألة فلم يفرق
19:49اذا ليس الامر كما ذكر المؤلف قال واختلفوا اذا قذف جماعة فقالت طائفة ليس عليه الا حد واحد جمعهم في القذف او فرقهم وبه قال مالك وابو حنيفة والثوري واحمد وجماعة. هو هذا خلق المؤلف حقيقة وبه قال مالك
20:11ولكن ابو حنيفة واحمد مع الشافعي فيما يتعلق اذا رماهم بكلمات وخالفوه اذا جمعهم في كلمة واحدة فهم مع مالك الامامان ابو حنيفة واحمد مع مالك اذا رماهم بكلمة واحدة
20:29ومع الشافعي اذا رماهم بكلمات ما الفرق بينها؟ ايضا العلماء عللوا. لانه عند المالكية ومن اخذ بقولهم قالوا اذا رماهم بكلمات كما لو سرق حق جماعة. قالوا فلو سرق من جماعة هل يقطع عن كل
20:52لواحد منهم او يقطع مرة واحدة قالوا يقطع مرة واحدة الو ولو زنى بعدد من النسا هل يختلف الحكم؟ هل يجلد مرة واحدة او يجلد اكثر؟ قالوا مرة واحدة قالوا كذلك لو شرب انواعا من هل يحد مرة واحدة؟ قالوا نعم. لكن الاخرين وهم الجمهور ردوا على المالكية
21:16وقالوا ايضا جاؤوا بقياس اخر فقالوا ان القذف حق للادميين فلا يسقط بمثل ذلك هو حق للادميين فلا يسقط اذا طالب به كل واحد منهم بل هو ثابت لكل واحد منهم
21:36وقاسوا ذلك على الديون وكذلك على القصاص قالوا فان هذه لا تسقط قالوا وقياسكم يعني يردون على المالكية هو قياس مع الفارق لان الذي قستم عليه هو حق لله تعالى
21:54وما قلنا نحن او القذف انما هو حق للادمي. والمالكية كما ترون يرون بان القذف متردد هذا هو وحق لله اوهى مشترك بين الادمي والانس قال رحمه الله تعالى وقال قوم بل عليه لكل واحد حج وبه قال الشافعي وليت
22:18وجماعة حتى روي عن الحسن ابن حيي انه قال ابي حنيفة في المسألة الثانية واحمد حتى روي عن الحسن ابن حيي انه قال ان قال انسان من دخل هذه الدار فهو زان جلد الحد لكل من دخلها
22:38الحسن الخيالي يرى ماذا انه لو قال كل من دخل هذه الدار او هذه اتى لهذه الساعة فهو كذا رماه فهو زاد قال يحد عن كل واحد يدخل ذاك المكان
22:53وقالت طائفة ان جمعهم في كلمة واحدة مثل ان يقول لهم يا جناة فحد واحد. وان قال لكل واحد منهم يا زاني فعليه لكل انسان منهم حد وهذا هو الذي قلنا مذهب الائمة ابي حنيفة والشافعي واحمد
23:12قال فعمدة من لم يوجب على على قاذف الجماعة الا حدا واحدا حديث انس وغيره ان هلال ابن امية قذف امرأته بشريف ابن سحماء فرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فلاعن بينهما ولم يحل ما ادري كيف استدل المؤلف بهذا الحديث لان هذا الحديث قال له
23:36البينة وحد في ظهرك ولكن الله سبحانه وتعالى برأه. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. فشهادة احدهم اربع بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذابا. ان
23:58هذا اربع شهادات لله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. ولذلك لما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمى شريكا او شريكا رماه بالزنا ماذا قال له الرسول؟ قال له البينة او حد في ظهرك
24:18واخذ يكرر عليه ويقول له البينة وحد في ظهرك. فكان يسأل الله تعالى ويقول سيبرئني الله حتى نزلت الايات التي تلوتها قبل قليل اما حقيقة حجة الذين قالوا فهو ما ذكرت لكم. الذين قالوا بانه اذا رماه بكلمات قالوا
24:41انه سمى ذكر كل واحد منهم وهو حق لكل واحد منهم فلا يسقط الا باخذ حقه الا اذا وقاسوا ذلك كما ذكرنا على الديون فانها لا تسقط. يعني اذا تعدد اصحابها والقصاص كذلك لا يسقط الا بالعفو
25:01كذلك ايضا القذف لا يسقط الا بالعفو قال رحمه الله تعالى وعمدة من لم يوجب على قاذف الجماعة الا حدا واحدا حديث انس وغيره ان هلال ابن امية قذف امرأته بشريك ابن سحماء
25:19رفع ذلك الى النبي صلى الله عليه واله وسلم تلاعن بينهما ولم يحده لشريك وذلك اجماع من اهل العلم فيمن قذف زوجته برجلها. ولكن هذا جاء التبرئته من فوق سبع سماوات. وجاء نص الكتاب العزيز
25:37يبين ماذا حكما جديدا. والذين يرمون المحضنات والذين يرمون ازواجهم حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انظروا واليك ان جاءت به كذا وكذا فهو لشريك ابن سحمة. وان لم تأتي به فكذا فجاء على ما الدعاه
25:57قال ابن امية ولذلك قال لو لم يكن من كتاب الله لو ما جاء لو لم يكن مما جاء في كتاب الله لكان لي ولها شأن يعني مضى الحكم نزل القرآن وتقرر الحكم. والا يقول رسول الله لكان لي ولها شاة. لان شبهه
26:17قال وعمدة من رأى ان الحد لكل واحد منهم وحتى لو سلمنا على قول المؤلف نفس شريك لم يطالب لم يرد بانه طالب بالقذف وحد القدح متى يثبت اذا طالب به صاحبه؟ والحدود ايها الاخوة تختلف. يعني من الادلة التي استدل بها
26:38الذين قالوا بذلك قالوا بان حدا القذف لا يثبت الا بالمطالبة. متى يستوفى يستوفى بالمطالبة كما سيأتي في قضية العفو وغيره اما غيره من الحدود فلا قال وعمدة من رأى ان الحج لكل واحد منهم انه حق للادميين وانه لو عفا بعضهم ولم يعف الكل
27:05ولم يعفو الكل لم يسقط الحد وهذا الذي ذكرنا قلنا الذين قالوا بانه حق للكل وقاسوه كذلك على الديون وعلى القصاص قالوا هذا حق للادميين لا يسقط في اقامته عن واحد منهم. نعم
27:24قال واما من فرق بين قذفهم في كلمة واحدة او كلمات او في مجلس واحد او في مجالس ولانه رأى انه واجب ان يتعدد الحد بتعدد القدر لانه اذا اجتمع تعدد المقذوف وتعدد القذف كان اوجب ان كان اوجب ان يتعدد الحد
27:46قال المصنف رحمه الله تعالى واما سقوطه هل يسقط يعني بعد ان يطالب بها المراد بعد ان يطالب به لانه اصلا لا يثبت الا بالمطالبة فهل اذا طالب به ثم عفا؟ هل يسقط الحد
28:08بعفوه او لا هذا هو الذي يريد المؤلف ان يتكلم عنه قال واما سقوطه فان مختلف في سقوطه بعفو القادر قال ابو حنيفة والثوري والاوزاعي لا يصح العفو اي لا يسقط الحد
28:24وقال الشافعي يصح العفو. وقال الشافعي واحمد العلما انقسموا الى قسمين فهناك من قال لا عفو وهناك من قال بالعفو وهناك من فصل وهو الامام مالك كما سيأتي. ففرق بين ان يرفع الى الامام فلا
28:45عفوا هنا وبين الا يرفع الى الامام فله ان يعفو لان الامر بيده هذا هو ما يتعلق. اذا الاقوال ثلاثة هناك من يقول لا عفو مطلقا. وهناك من يقول بالعفو مطلقا وهناك من يفصل
29:02وقال الشافعي يصح العفو ان يسقط الحد ان يسقط الحج بلغ الامام او لم يبلغ بلغ الامام او لم يبلغه ما السبب؟ لماذا قال كل من الامامين الشافعي واحمد بالسكوت ولم يفرقوا بين ان يصل الامام بان
29:22اليه او لم يرفع. قالوا لان حد القذف اصلا انما يستوفى بالمطالبة يعني هو لا يستوفى الا بالمطالبة. بخلاف بقية الحدود فانها تثبت بوقوعها قالوا ومن ذلك حد السرقة. قالوا وما جاء من المطالبة بالسرقة فهي مطالبة بالمسروق
29:50الحج ولذلك تذكرون ما جاء في قصة رداء صفوان يأتي في كتاب السرقة الذي سرق رداءه وذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك به قبض عليه وذهب به الى رسول الله صلى
30:07الله عليه وسلم فامر بقطعه فقال ما اردت ذلك يا رسول الله؟ قال هلا قبل ان تأتي لي به اذا بعد ان بلغ ايمانه انتهى لكن قالوا القذف ينفرد اي عند الشافعية والحنابلة عن غيره من الحدود لماذا قالوا
30:27ولانه اصلا لا يستوفى الا بالمطالبة واذا كان كذلك فاذا عفي عنه سقط. ولا يلحق ببقية الحدود وقال الشافعي يصح العفو ان يسقط الحج بلغ الامام او لم يبلغ. وقال قوم ان بلغ الامام لم يجد العفو. وان لم
30:49جاز العفو واختلف قول مالك اذا بلغ الامام؟ لانهم قالوا اذا وصل الى الامام اصبح حقا مستقرا. وليس امرا يتعلق بالشخص وانما هو اصبح امرا ثابتا فليس هناك مجال الا اقامة الحج. رأيتم الشافعي والحنابلة ماذا قالوا
31:11قالوا حد القذف ينفرد عن بقية الحدود. لماذا؟ قالوا لانه اصلا لا يستوفى الا بالمطالبة اذا لم تحصر المطالبة فانه يسقط كالحال بالنسبة للقصاص اليس القصاص يسقط بالعفو وان بلغ الامام؟ الجواب نعم. يعني لو ان انسان اعتدى على اخر فقتله فعفى
31:39اولياء القتيل اليس ينتقل الى الدية ان طالبوا بها او الى العفو مطلقا؟ الجواب نعم. اذا قاسوه على ماذا على القصاص؟ قالوا بجامع صحة العفو في كله قال واختلف قول مالك في ذلك فمرة قال بقول الشافعي
32:01ومرة قال يجوز اذا لم يبلغ الامام وان بلغ لم يجز الا ان يريد لذلك المقذوف والستر على نفسه اذا الامام مالك القول عنه متردد رواية مع الشافعي واحمد وهذا حقيقة هو رأي الجمهور وهو اقرب لان حد القلق
32:21امر يتعلق بالانسان عندما يرميه انسان بالبهتان. بعض الناس لا يريد ان يرفع الامر. واذا رفعه ثم عفا حينئذ انتهى الامر لا ود عليه بانه قذفه ثم قال انا اخطأت لم يقذفني
32:41قال وان بلغ لم يجد الا ان يريد بذلك المقذوف الستر على نفسه. وهو المشهور عنه قال رحمه الله والسبب في اختلافهم هل هو حق لله؟ او حق للادميين؟ اعلمون ايها الاخوة الحقوق تنقسم اقساما ثلاثة
32:57فهناك حقوق خاصة لله سبحانه وتعالى لا يجوز ان يشركه معه غيره فيها. ومن دار يأتي في مقدمة ذلك العبادة العبادة حق لله لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل معاذا اتدري ما حق الله على العباد
33:21وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله اعلم. قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وهذا هو الذي التقت حوله دعوة الرسل منذ نوح عليه السلام حتى محمد صلى الله عليه وسلم. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه
33:44لا اله الا انا فاعبدون ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فهذا حق خالص لله سبحانه وتعالى وهناك من الحقوق ما هو مشترك بين الخالق والمخلوق
34:04والله سبحانه وتعالى يعفو عن حقوقه بالتوبة. ولكن الادمي قد لا يكفي تكفي التوبة وحدها لانه ربما يكون هذا المعتدي قد اخذ حقا للمخلوق. ربما اذاه بكلام جرحه بسب وغير
34:24فلابد من ان يرد حقه اليه وان يطلب منه العفو. اما الله سبحانه وتعالى فقد قال واني لغفار لمن تاب وعمل صالحا ثم اهتدى. يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا
34:44ويقول عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له لكن حق العالمين يختلف فلابد من ان يطلب منه العفو قبل ان لا يكون دينار ولا درهم لانه اذا لم يطلب العفو منه والسماح
35:04يوم القيامة فيؤخذ من حسناتك فتعطى له. فاذا لم تكن هناك حسنات اخذ من سيئاته فطرحت هذا المعتدي حتى فان فنيت حسناته بعد ذلك اخذ من سيئات ذاك وطرحت عليه حتى
35:24ومن هنا تبينا خطورة حق الادميين. نعم حق الله عظيم. ويجب ان يخلص الانسان لله. لكن هناك ما يعرف توبة فاذا ما قلع الانسان ورجع وتاب توبة نصوحة وندم على ما مضى فالله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده المؤمن
35:46لكنك اذا اعتديت على الانسان الفقير فعليك ان تطلب منه العفو والسماح سواء تكلمت في عرضه او اعتديت يا مالك او خضت فيما يتعلق بامر من اموره فعليك ان تطلب منه السماح وان كنت قد غصبت منه شيء
36:06فرده اليه نعم قبل ان يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وهناك حقوق ايضا خاصة بالمخلوق. كحقه حق التصرف في ماله. نعم
36:24قال والسبب في اختلافهم هل هو حق لله او حق للادميين او حق لكليهما فمن قال حق لله لم لم يجد العفو كالزنا. من يقول هو حق لله ينظر الى انه حد من الحدود. ومن يقول هو حق للآدمين
36:41لانه اعتداء عليه والحد انما اقيم لاجله. ومن يقول هو مشترك لانه يعني فيه شبه من الحقوق قال ومن قال حق للادميين اجاز العفو. ومن قال لكليهما وغلب حق الامام اذا وصل اليه. قال بالفرق بين ان
37:02الى الامام او لا يصل ولكن حقيقة هذا الذي ذكر المؤلف تعليل ولكن حجة الجمهور الذين هم الشافعية والحنابلة والرواية الاخرى للمالكية ما ذكرت لكم. هؤلاء قالوا اصلا حد القذف لا يثبت الا بالمطالبة
37:20لا يستوفى الا اذا طلب المقذوف حقه في ذلك فاذا كان الامر كذلك فانه لو عفا سقط الحق قياسا على القصاص فليس اخطر من القصاص اذا عفا ماذا اولياء القتيل اي المقتول فانه حينئذ يسقط القصاص
37:44قالوا ولا يقاس على بقية الحدود. وتداركوا قالوا ولا يقال بان حد السرقة انما فيه مطالبة لان صاحب الحق يطالب بالمسروق فقط. اما حد السرقة اذا رفع الى الامام فقد ثبت فيه نص نعم
38:04قال رحمه الله ومن قال لكليهما وغلب حق الامام اذا وصل اليه قال قال بالفرق بين ان يصل الامام او لا يصل وقياس على الاثر الوارد في السرقة. ما هو الاثر الوارد في السرقة الذي اشرت اليه قبل قليل
38:21صفوان احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان ابن امية نائما في المسجد فجاءه لص وتحته رداء فاخذه منه فاستيقظ صفوان فامسك به فاخذ بيده فذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا منه
38:42بان يؤدبه وينتهي الامر عند ذلك فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بان يقام عليه حد السرقة وهي القطع الذي يبدأ بقطع اليد اليمنى كما هو معلوم وسيأتي ان شاء الله في كتاب السرقة. واظنه هو الذي يلي ماذا الباب الذي يلي هذا الكتاب لان الذي يلي هذا هو حد الزنا
39:06وحب الخمر والذي يأتي بعده احد السرقة حسب الترتيب المعروف فلما امرا به قال ما اردت ذلك. يعني انا ما اردت ان يقطع. قال هلا قبل ان تأتيني بهذا هو الاثر الذي اشار اليه المؤلف وهو
39:23حديث صحيح قال رحمه الله تعالى وعمدة من رأى انه حق للادميين وهو الابهر ان المقذوف اذا صدقه فيما قذفه به رأيتم المؤلف قال ومن رأى بانه حق للادميين وهو
39:42البحر يعني هو يميل الى مذهب الفريق الاخر. وقلت لكم من حسنات هذا الكتاب والمؤلف اني ما وجدت في مسألة من المسائل منذ ان بدأنا حتى الان وقبل ذلك انه يتعصب لمذهبه. وهذا هو الحق
40:00يعني لا يتعصب لمذهب المالكي بل رأيتم عندما كنا ندرس الضيوف وفي الوصايا وفي بعض الاحكام كنا نرى انه يتشدد اكثر على المالكية وينقد مذهبهم لانه خبير به وهذا هو واجب طالب العلم وكثيرا ما تكلمنا عن ذلك. دائما ينبغي للمسلم عموما وطالب العلم خصوصا ان يطلب الحق من
40:26من اقرب طريق واهدى سبيل. لا يأخذه التعصب لانه درس مذهب فلان. او لانه يرتاح الى فلان او الى قول فلان. نعم خذ ما تجد ان الكتاب والسنة تؤيده. نعم
40:42قال وعمدة من راء انه حق للادميين وهو الاظهر ان المقذوف اذا صدقه فيما قذفه به سقط عنه الحد قال المصنف رحمه الله تعالى واما من يقيم الحد فلا خلاف ان الامام يقيمه ان الامام يقيمه في القسم
41:03ليس المراد ان الامام يقيمه بيده يعني يأمر به فيقال يعني ان يكون ذلك تحت سلطة الامام ورعايته وقد مر بنا وفي بعض المسائل وليشهد عذابهما خائفة من المؤمنين. وفي احكام اخرى بان الامام في حد
41:23يكون حاضرا او نائبه. لماذا؟ حتى لا يحصل حيف او تعدي. وهناك اختلفوا كما تعلمون. في حد من الذي يقيمه؟ ها هو الامام او ولي دم القتيل. فهناك من قال ولي الدم وهناك من قال الامام
41:43والذين قالوا الايمان قالوا اقل ما في الامر ان يحظر حتى لا يحصل حي. ليطمئن الى عدم التعدي الى الالة التي يختص بها ورأيتم هناك اختلافهم هل يقاد بالسيف؟ او انه يقاد لما فعله الانسان ان غرق غرق وان
42:03خنق خنق وان القى عليه صخر القي عليه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم باليهوديين. هذه كلها الحدود فيما يقام تتشابه اذا الاصل ان الحدود انما تقام تحت رعاية وسلطة الايمان مو هو الذي يأمر بذلك. حتى لا يحصل اختيات على الامام
42:23حتى لا يحصل تعد فالامام هو الذي يأمر بهذه الحدود. فالقصاص فيه ازهاق للنفوس وحد السرقة فيه قطع وحد الخمر انما فيه ايضا رجم كان ثيبا اذا هو اذهاب وازهاق للروح بحق
42:41وان كان ذكرا ففيه الجلد. وربما يترتب على ذلك انه مع الجلد ايضا قد يموت المجلوب فماذا يترتب على ذلك؟ اذا هذه امور تدخل تحت سلطة الامام وولايته. والامام جائبا ينوب عنه القاضي
43:00قال رحمه الله تعالى واما من يقيم الحج ولا خلاف ان الامام يقيمه في القبر واتفقوا على انه يجب على القاذف مع الحد سقوط شهادته ما لم يتب. اه لان الله ذكر ذلك
43:15يعني ليست الامور بالشيء اليسيرا يأتي انسان للاخر فيقول له يا زاني او انت زان او ينفيه عن نسبه هذا امر خطير لاننا تكلمنا عن هذا وبلأين ما فيه من الاذى ومن الايلام ومن التعدي على المؤمنين ومن غير تجاوز حقوقهم وما يلحقهم
43:35ايضا من العار وربما يردد الناس ذلك في مجالس او على السنة اذا هو اذى غيره فكيف هذا الاذى يترتب على الامر؟ فالله تعالى الى جانب الحد ايضا قال فاجلجوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. هذا ما لم يثبتوا
43:59لا تقبلوا لهم شهادة ابدا ثم وصفهم ووصمهم بماذا؟ بالفسق ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. ثم قال الا الذين تابوا. وهنا مر امران لا تقبلوا لهم ابدا واولئك هم الفاسقون. الامر الاول رد الشهادة والثاني هو وصفهم بالفسق
44:23فهل قوله الا الذين تابوا يرجع الى اقرب مذكور وهو ماذا او انه يرجع الى الامرين معا الى الشهادة وكذلك الفسق وهناك من قال يرجع الى اقرب مذكور وهو الفسق اذا يرفع عنهم الفسق
44:44لكن يبقون مردودي الشهادة ومنهم من قال لا يرجع الى الامرين معا فاذا ما تاب الانسان. فليس هناك شيء اعظم من الشرك واذا ما تاب الانسان عن الشرك فان الله سبحانه وتعالى يغفره له
45:03فان الله سبحانه وتعالى يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والله تعالى بين بان الانسان اذا اتاب من الشرك فانه يرفع عنه ذلك. اذا هذا ليس باخطاء
45:20ومن الشرك نعم قال واتفقوا على انه يجب على القاذف مع الحج سقوط شهادته ما لم يتب واختلفوا اذا تاب قال مالك للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. اذا اذا تابوا غفر لهم
45:37ولكن ايضا قالوا القذف ليس باخطر من ذلك نعم فيه تعريض للمؤمنين والحاق اذى به وسب ووصفهم ووصمهم لامور ما كان ينبغي ان يصف الانسان بها وقد تكلمنا عن ذلك في درس الليلة البارحة وقلنا
45:57وجاء في الحديث بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذوا المؤمنين ولا تعيروه ومن طلب عورة اخيه المسلم مسلم فرض الله تعالى عورته حتى يفضحه في بيته
46:12من اخطر الامور ان يتساهل المرء في حق اخيه المسلم فيتكلم فيه ويعرض به في المجالس فعل وفعل وربما يكون ما يقوله افتراء وربما نقل ذلك عن اناس ممن قرأ الله تعالى فيهم ان الذين يحبون ان
46:32الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة. والله يعلم وانتم لا تعلمون. وقال وتحسبونه هي وهو عند الله عظيم قال واختلفوا اذا تاب فقال ما لك رحمه الله تجوز شهادته. وبه قال الشافعي رحمه الله
46:54يعني العين مع الثلاثة قالوا ذلك لانه التوبة ما قبله. فاذا تاب انتهى الامر وتقبل شهادته. لكن الذين قالوا لا تقبلوا قالوا لان الشهادة تقوم على ماذا؟ على الاحتياط. يعني التحري في الحقوق. ولذلك هذا انسان عرف عنه بانه جرح غير
47:14لكن هذا الذي قدس قد يكون صادقا. لكن العدد لم يتم ربما يكون صادقا شاهد ورأى يعني ربما يكون حقيقة لكن لم يسعفه الامر بان يأتي بالعدد المطلوب ولذلك على المسلم ما دام يحتاج
47:38كيف تأثر عمر رضي الله عنه لما جاء الاول قذف المغيرة غير وجهه ثم جاء الاخر فتغير وجهه ثم جاء الثالث فتغير وجهه فلما جاء الرابع صاح به صيحة حتى قال راوي الاثر لقد كاد يغمى علي
48:00من شدة فرحته لان هذا امر يتعلق باحد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الرابع مترددا بحمد الله اقام عمر عليهم والحاج ورفعه عن من قذف قال وقال ابو حنيفة رحمه الله لا تجوز شهادته ابدا
48:23والسبب في اختلافهم هل الاستثناء يعود الى الجملة المتقدمة او يعود الى اقرب مذكور وذلك في قول الله تعالى يعني يقولون هل يعود الضمير الى اقرب مذكور او الى المذكورات جميعا او المذكورين
48:43يعني العلماء يتكلمون عن ذلك. ولكن الظاهر هنا ان مذهب الجمهور ارجح. لماذا؟ لان هناك امور اخطر من ذلك تقبل فيها وايضا يغفر للانسان فيها وايضا ما دام مسلما وتاب ورجع الى الله سبحانه وتعالى فتقبل شهادته
49:04قال وذلك في قول الله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا فمن قال يعود الى اقرب مذكور قال التوبة ترفع الفسق. الله تعالى قال ان الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا. اظهر التوبة لكن ايضا صلح
49:27ظهر الصلاح في سيرته ايها الاخوة مجرد ان يقول الانسان تبت لا يكفي. لا بد اولا ان يقلع عن ذلك الذنب. وايضا ان يندم على كما حصل من وان يصر على عدم العودة. فاذا اجتمعت فيه هذه الشروط حينئذ يصبح تائبا حقا
49:50اما ان يتوب ثم يعود يتوب ويعود. هذه امور مردها الى الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالخطايا انه قد يخطئ الانسان ويخطئ ويتوب لكن الذي يرتكب المعاصي لا يظمن يتوب في هذه المرة وربما لا يتمكن في التي بعدها ان يتوب فتدركه المنية. ولكن الاصل في في النصوص ان التائب
50:17لا تقبل توبة وان ايضا تكرر ذلك منه فمن قال يعود الى اقرب مذكور قال التوبة ترفع الفسق ولا تقبل شهادته ومر ان الاستثناء يتناول الامرين جميعا قال التوبة ترفع الفسق ورد الشهادة
50:38وكون وكون ارتفاع الكفط مع رد الشهادة امر غير مناسب للشرع خارج عن الاصول لان الفسق متى ارتفع قبلة الشهادة واتفقوا على ان التوبة لا ترفع المراد المؤلف الذي يقدح في الشهادة هو الفسق لانه يشترط في الشاهد ان يكون عدلا كما رأينا
51:00بجهود الزنا الذين عددناهم وليكونوا عدولا. وكذلك ايضا الذين يقذفون ان يكونوا عدورا لا يكونون فساقا ولا يكون كافرا اذا لابد من وجود شرط العدالة في وصف العدالة لابد اذا يقول المعلم اذا ارتفع الفسق اذا يحل محله ماذا؟ العدل اذا عدلا واذا اصبح عدلا
51:25شهادته مقبولة. يعني هذه لفتة طيبة من قال المصنف رحمه الله تعالى واتفقوا على ان التوبة لا ترفع الحد وللحج يقام نعم قال واما بماذا يثبت فانه اتفقوا على انه يثبت بشاهدين وهذا لا خلاف فيه لكن الذي يشترط فيه شهود اربعة هو حد الزنا انفرد بذلك كما مر
51:55بخطورته ولذلك ترون العلماء احتاطوا فيه وذكروا تلكم الشروط السبعة التي وقفنا عندها وبيناها. نعم قال فانهم اتفقوا على انه يثبت بشاهدين عدلين في الرين ذكرين لانه مر بما اشتراط العدالة ومر بنا ايضا الكلام في الحرية وان غير الحر مختلف فيه فلا تثبت
52:22الحقوق مختلف بشهادته في الحقوق واذا اختلف فيها فلا ينبغي ان تعتبر انه يثبت بشاهدين عدلين حرين ذكرين اختلف اختلف وتكلمنا فيما مضى عن شهادة المرأة وبينا انها لا تقبل في الزنا ورددنا قول بينا ضعف قول
52:44الذين قالوا بانها خلافا لجماهير العلماء بانها بانه يقبل او يثبت الزنا بوجود شهادة ثلاث رجال ثلاثة رجال وامرأتين وبينا ضعف ذلك كل ذلك ناقشناه. ولكن الله سبحانه وتعالى بين ما تجوز فيه شهادة النساء
53:04فان لم يكونا رجلين استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشيعة بين الله تعالى العلة بالنسبة للنساء ان تضل احداهما يعني ان تنسى فتذكر احداهما الاخرى
53:24وايضا بين هناك امورا لا يشهد فيها الا النسا فيما لا يطلع عليه الا النسا هذا واختلف في مذهب مالك رحمه الله هل يثبت بشاهد ويمين وبشهادة النساء وهل تلزم في الدعوة لا فريضة المذاهب
53:45وهل تلزم في الدعوة فيه يمين وانك فهل يحد بالنكول ويمين المدعي؟ يعني هناك لا يعني توقف عن اليمين هذا هو مراده يعني ابى ان يحلف قال رحمه الله فهذه هي اصول هذا الباب الذي التي تبنى عليه فروعه. يعني هذه هي الاصول التي
54:09فيما يتعلق بالقذر ولكن هناك اوصاف كثيرة يذكرها العلماء فيما يتعلق هو طوف باهم تلك ووقف عنده قال القاضي رحمه الله هو ابن رشد اذا قال القاضي في كتابه وتكرر هذا ربما اكثر من عشرين مرة. فالكتاب قال القاضي يعني نفسه
54:35الذي هو الحفيد صاحب هذا الكتاب بداية المجتهد قال القاضي وان انسأ الله في العمر يعني انشأ الله مد الله في العمر يعني يقول ان امد الله في عمره سيجودون كتابا في فروع مذهب الامام مالك وهذا كنت انبهكم اليه كثيرا. عندما كنا في اوائل هذا الكتاب وفي وسط وقلت لكم
55:00في كتاب القالس لان المؤلف سيشير الى ذلك. وقد مر في احد الكتب بانه قال ساكتب في اصول مذهب مالك. لكن هنا قال ان انسأ الله في عمري اي امد الله تعالى في عمر وابقى لي مزيدا من الحياة نعيش في هذه الحياة فساكتب كتابا في فروع مذهب مالك
55:22لانه هنا كتب في امهات المسائل وكبرياتها لكن يبدو انه ما تمكن من ذلك. نعم قال وان انسأ الله في العمر وسنضع كتابا في الفروع على مذهب ما لك بن انس رحمه الله
55:39مرتبا ترتيبا صناعيا اذ كان المذهب سيبين المؤلف لكم يذكركم بامر يعني حقيقة في مثل هذا يذوب القلب من كمد ان كانت القلب ايمان واسلام. هو سيشير الى جزيرة الاندلس لانه كان في وقته كانت
56:00المسلمين وكانت تزخر بالعلوم وكانت تلك العلوم يستفيد منها اهل تلك البلاد. اهل اوروبا انما اقتبسوا العلم اصله منها من المسلمين تغيرت الاحوال بعده فهو عندما كان يتكلم هو مات في ماذا في اوائل القرن السابع
56:24قال اذ كان المذهب المعمول به في هذه الجزيرة التي هي جزيرة الاندلس حتى يكون به القارئ مجتهدا في مذهب ما لك رحمه الله بانه محمد الداخل عندما قامت الدولة العباسية فر محمد
56:41احد بني امية ومغاب ابن امية الى الاندلس فانشأ تلك الدولة العظيمة وكانت تعج بالمعلومات وتزخر بها كانت حقيقة مشعلا مضيئا اضاءا في ديادير الظلام في تلك البلاد. ولكن مشكلة المسلمين تتكرر
57:02في كثير من العصور هو انهم ينشغلون بالخلافات فيما يفرق كلمتهم فيلد الاعداء ذلك فرصة لهم فينقضوا عليه هذه امور تكررت ومع ذلك ايضا لا يزال المسلمون يحصل منهم مثل ذلك
57:24ولكنهم لو اتحدت كلمتهم ولا يكفي اتحاد الكلمة لابد ان يرجعوا الى الله سبحانه وتعالى وان يحكموا شريعته. وان يرفعوا كل خلاف بينهم. وان يكونوا كالجسد الواحد. وكالبنيان والا يقعوا فيما حذر الله تعالى من
57:46ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وهذا هو حال المسلمين يعني هذا التنازع يحدث يترتب عليه الفشل واذا وجد الفشل ذهبت الريح الشوكة القوة العزيمة حينئذ يسطرون في اعين اعدائهم لا عزة للمسلمين الا بهذا الدين. ولا مكانة لهم الا به
58:14فهل قام محمد بن عبدالله اليس رجلا واحدا قام يدعو الى الدين الحق اليس كان في مجتمع كافر يعج بماذا؟ لعبادة الاوثان عبادة الاصنام عبادة الاشجار عبادة يا رب ثم يدخل في المسلمين نفر قليل من الضعفاء. ثم اخذ نور الاسلام بصيصه يظهر شيئا فشيئا حتى قامت
58:41جولة اسلامية في طيبة الطيبة كما تعلمون ثم اخذ هذا النور يمتد شرقا وغربا جمالا وجنوبا حتى انتشر في المعمورة قال لان احصاء جميع الروايات عندي شيء ينقطع العمر دونه. قال المؤلف يقول لان احصاء جميع الروايات
59:04ايها الاخوة. ولذلك من تتبع الجزئيات اثنى عمرة. ولذلك ترون ان من الاسباب التي دفعت جمعا من العلماء ممن تعمقوا في دراسة الفقه وغاصوا فيه لان كتبوا في القواعد الفقهية لماذا؟ لان تلك القواعد تضبط للفقه وصول
59:28وتطلعه من معاقل الفقه على ما كان عنه قد تغير وتنظم له منثور المساء في سلك واحد. فانت لو جئت بعقد لؤلؤ خرز فادخلته في سلك واحدا واحد ثم وضعته فيه تكون قد نظمت ذلك وربطته
59:49ايضا انت عندما تأتي بقواعد كلية او قواعد كبرى او حتى احكاما كبرى كما في هذا الكتاب الذي سماه بعض العلماء العين وغيره بانه قواعد فقهية تجد انك اذا ظبطت تلك الكليات يسهل عليك ان ترد الفروع
1:00:09لكن ان ذهبت تتبع الفروع فانه سينتهي عمرك دون ان تصل الى ما تريد ان تصل اليه فما اكثر الفروع لو قرأنا في الكتب المطولة التي لو حققت لبلغت ربما خمسين او اكثر من خمسين مجلدا
1:00:30فيها فروع فيها تفريعات فيها جزيات اذا هذا امر يصعب ماذا ان يلم به الانسان؟ ولكن مراد المؤلف هنا انه يأتي بالفروع الظاهرة البينة ولذلك لو اخذت الكتب الكبيرة المشهورة كتاب المغني ابن قدامة
1:00:50لم يكن قد جمع كل الفروع ولكنه الم بما لا بالمسائل المهمة اصولا وفروعا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة