شرح بداية المجتهد {{791}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
محمد بن حمود الوائلي
الدرس 789 / 830
1:25:54
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:03قال المصنف رحمه الله تعالى ومما يدخل في هذا الباب من انواع الخطأ دية الجنين الجليل هذه حقيقة جزئيات ومسائل يعني او لها اصل فرع عنها المؤلف وفصل القول فيه
0:22يعني من هو الجليل؟ هو الحمل الذي في بطن امه اذا ما اعتدى انسان على الام بضرب فسقط ذلك الجنين. الجليل له احوال. لانه من الممكن ان يسقط حيا فاذا
0:36سقط حيا ثم مات ففيه ديته. ماذا؟ ان كان حرا وفيه ديته ما وفيه قيمته ان كان عبدا او ان يسقط حيا ثم يموت فكذلك فيه الدية وربما سقط ماذا ميتا وامه حية؟
0:57او تموت امه فيسقط بعد موت امه هذه كلها هذه الصور. فما الذي فيه المشهور بان فيه ماذا قرة عبد اوأمة او غرة عبد او امة. هذا هو المشهور فما معنى غرة؟ ولماذا سميت بذلك؟ وما مقدار هذه الغرة؟ هذه جاءت في احاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله
1:28عليه وسلم ليست مجالا للكلام فيها وانما الكلام ما مقدارها نعم. قال ومما يدخل في هذا الباب من انواع الخطأ دية الجنين وذلك لان سقوط الجنين عن الضرب ليس هو عمدا محضا. وقد يكون عمدا. يعني قد تضرب امه عمدا
1:52وربما لا يكون الظرب عمدا. وقد رأيت في قصة ماذا اه المرأتين من هذيل عندما اقتتلتا يعني حصل بينهما مضاربة مشادة فاخذت احداهما حجرا فضربت به الاخرى فقاتلتها وما في بطنها. هذه نص في المسألة
2:11وبما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رفع عليه اليه الامر حكم بالدية بدية المرأة على عاقلة المرأة القاتلة وايضا امر بغرة عبد او امة بالنسبة للجنين. وهل هذه الغرة تكون على
2:32او ايضا تكون في مال المعتدي. هذا سيأتي الكلام عنه. وكذلك الحال بالنسبة للكفارة هل في اسقاط الجنين كفارة كالحال بالنسبة لقتل غيره؟ او لا هذه ايضا؟ ربما يتعرض لها المؤلف
2:52لم يعرض لها عرضنا له نعم. قال وذلك لان سقوط الجنين عن الضرب ليس هو عمدا محضا. وانما هو عمد في امه خطأ فيه والنظر في هذا الباب هو ايضا في الواجب. اولا اولا ايها الاخوة لا يجوز التعدي حتى على الجلي
3:16ولذلك تكلم العلماء في امر الاجهاض وفي هذا الطفل الذي ربما يبقى في بطن امه تكلموا متى يكون مثلا هل هناك صور تستدعي الاجهاض او انه لا يجوز لان هذا من الوقت
3:33الاصل انه لا يجوز هذا من الناحية الشرعية. لكن لو تعدى انسان على امرأة فاسقط جليلا الان يختلف الحكم لماذا بالنسبة للعقوبة اللازمة في ذلك؟ وان كان العلماء اتحدوا في ذلك لكنهم اختلفوا في الصور التي وردت
3:54قال والنظر في هذا الباب هو ايضا في الواجب في في دروب الاجنة وفي صفة الجنين الذي يجب فيه الواجب. الذنوب والاجنة في اصناف الاجنة كما ذكرت لكم لان هذا الجنين الذي يسقط قد يكون في اول حياته يعني بمعنى انه صور بان
4:14اصبح له صورة ادم حتى وان كانت خفيفة وربما يكون ايضا مضغة وهذه الموضة ايضا لو شهد بان الصورة موجودة فيها وهي خفية فلها حكم ايضا وربما يكون هذا الذي سقط ايضا قد تخلى. وربما هذا الذي ايضا سقط لا يكون كاملا تخرج يد او تخرج رجل
4:40او رأس فما الحكم هنا يعني ماذا نعطي هذا؟ نحن نقول لو خرجت يد او رجل كأنه خرج كاملا. ففيها غرة عبد غرة لعبد او امى لو انه خرج رأسها لمثل
5:01هل نقول فيه غرتان؟ قال العلماء لاحتمال ان يكون انسانا له رأسان وتعلمون هذا يحصل احيانا وان كان قليلا ولكنه قد يحصل. فهنا يؤخذ بالاحواض لكن لو ان امرأة اسقطت بسبب الضربة عددا من الاجنة
5:20وفي كل واحد غرة عبد او امه قال وفي صفة الجليل الذي يجب فيه الواجب وعلى من تجب. ولمن يجب وفي شروط الوجوب قال المصنف رحمه الله تعالى فاما الاجنة فانهم اتفقوا على ان الواجب في جنين الحرة وجنين الامة من سيدها هو غرة
5:47هو غرة وفسرها الرسول صلى غرة عبد او غرة عبد او امة. ايهما اولى؟ ان يقال غرة عبد او او ان يقال غرة عبد او امة. العلماء رجحوا ان يقال غرة عبد او امة. لماذا؟ قالوا لان الغرة هي العبث
6:08اذا انت لما تقل غرة عبد تظيفه كان الاظافة ماذا؟ جاءت بشيء جديد والحقيقة هو شيء واحد فقالوا ان يقال غرة عبد او امة وجاء ايضا في بعض الروايات غرة عبد او امة او فرس او بغل. لكن ذكر الفرس والبغل
6:32في رواية ضعيفة. اما غرة عبد او امة او غرة عبد او امة فقد جاءت. في الحديث المتفق عليه قال لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وغيره من حديث ابي هريرة رضي الله
6:51عنه وغيره ان امرأتين منه ذيل رمت احداهما الاخرى فطرحت جنينا وقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد او وليدة. اه فرمت احداهما يعني بحجر كما كما
7:09وجاء في الروايات المشهورة وضربت احداهما الاخرى في حجر فقتلتها وما في بطنها اذا الرسول حكم قضى فيه بماذا؟ غرة عبد او غرة عبد او امة. هذه هي الرواية المشهورة. لكن
7:28الفرس وهو قول لبعض العلماء كطاووس او البغل جاء في رواية ولكن العلماء ضعفوا ذلك ما يهمنا الان ما الذي في هذه؟ الغرة ما هي الغرة وكم تعادل؟ يعني نريد ان نعرفها غرة عبدنا وما اولا لماذا سميت بالغرة؟ قالوا لانها انفس الاموال
7:53مرة عبد او عمى يعني في ذاك الوقت فهي من انفس الاموال بل قال بعض العلماء انفسها ولذلك سيأتي اختلاف العلماء في اوصافها هل هناك سن محدد؟ هل هناك وصف معين ايضا؟ يعني خلوها من العيوب ونحو ذلك. هذه مسائل اظنها المؤلف ما ذكرها
8:16ولكن نحن نذكر منها ما نرى ان الحاجة تستدعي ذكره قال واتفقوا على ان قيمة الغرة الواجبة في ذلك عند من رأى ان الغرة في ذلك محدودة بالقيمة. اولا هي بالنسبة للابل يعني قرروها او حددوها بخمس من الابل
8:37لان هنا قضية في الكتاب اود ان تنتبهوا لها من كلام المؤلف لانها لا تنطبق على هو كلامه صحيح. لكن لما جاء قال نصف عشر دية امه اغاثة امه هي التي اوجدت الخلل في كلام المؤلف. لكنه حقيقة لو قال
8:57تصفو عشر دية وسكت لكان كلامهم مستقيما ولا اعتراض عليه. لكن دية امه هذا لا ينطبق عليه اولا بالنسبة للغرة قالوا هي خمس من الابل يعني قيمتها خمس من الابل. كيف حددوا ذلك
9:16قالوا لاننا نظرنا في الشريح فوجدنا ان اقل ما قرر فيها في عرش الجنان وفي دية الاسنان هي خمس من اذا كذلك الغرة قيمتها خمس من الابل وانت عندما تطبقها ايضا على قول العلماء
9:36نصف عشر الدية تجدنها تنطبق. وهي كذلك تنطبق بالنسبة للمال المذكور. نعم قال الا ان من رأى قال ان الغرة في ذلك محدودة بالقيمة وهو مذهب الجمهور هي نصف هي نصف عشر دية امه. اه هنا الكلام
10:00الان انظروا الى كلام المؤلف هي نصف عش دية امي هل تنطبق على كلامه الاتي او لا ان من رأى عرفنا بان الدية من الابل كم؟ مئة من الابل ومن الذهب التي الدنانير انما هي الف دينار. ومن الفضة اما عشرة الاف او اثنى عشر الفا على ما ورد في
10:27فننظر الان في كلام المؤنث. الا ان من رأى ان الدية الكاملة على اهل الدراهم هي عشرة الاف درهم. قال دية الجنين خمس مئة خمس مئة درهم ومر ان اثنى عشر الف درهم قال ستمئة درهم. هل هذا ينطبق على كلام المؤنث لما قام نصف عشرة امه
10:53انتم تعلمون بان دية المرأة على النصف من ماذا؟ من دية الرجل اليس كذلك؟ هذا كلامه ينطبق على بماذا؟ لانه لما يقول خمس مئة درهم او ست مئة درهم اذا ظربناها بعشرة تكون ماذا
11:13ستة الاف اليس كذلك؟ نعم. ثم اذا غيظ ظربناها باثنين تكون ماذا؟ اثني عشر الف. فعشر اثني عشر الف ماذا انما هو الف ومائتين. فاذا قسمتها على اثنين اصبحت ست مئة. اذا كلام المؤلف غير سليم وربما
11:33الناسخ الله اعلم اذا نحذف كلمة ام لي ولذلك لما جاء العلماء بعد ذلك وقدروا قالوا وهي تساوي عشر دية امة وهي تساوي عشر دية لكن لما نقول هي نصف عشر الدية فهذا ينصرف الى ماذا؟ الى الدية التي هي الاعلى
11:57ان هذا الجنين الذي سقط يحتمل ان يكون ذكرا ويحتمل ان يكون ماذا انثى. فلماذا لا يقدر بالاحوط وهو الذكر فينطبق حينئذ تماما اذا انا ارى حقيقة بان كلمة امه هذه تعتبر ماذا لا تنطبق على ما جاء في تفصيل المؤلف ولا على
12:20كلامي لغيره. ولكن لو قيل نصف عشر الدية فعشر الدية لو قلنا عشرة الاف هي الف فاذا قسمناها على اثنين يطلع نصف العشب خمس مئة. وان قلنا اثنا عشر الفا فعشرها الف ومئتان واذا قسمتها اصبحت ستة
12:40فهذا لا ينطبق الا على الدية ماذا الكاملة التي هي دية الرجل؟ اما ولذلك ما جاء العلماء يتكلمون عن دية ماذا؟ يتكلمون عن قيمة غرة الامة وكذلك الكافر وقالوا ماذا هي عشر دية امه؟
13:04قالوا وكذلك الحال بالنسبة للحرة فانه يجب عشر ماذا دية امه. اذا نصحح هذا وننتبه. نعم قال رحمه الله ومر انها اثنا عشر الف درهم قال ست قال ست مئة درهم
13:26قال والذين لم يحدوا في ذلك حدا او لم يحدوها من جهة القيمة واجازوا اخراج قيمتها عنها قالوا الواجب في ذلك قيمة الغرة بالغة ما بلغ. وايظا لما نردها الى الابل ونقول فيها خمس من الابل
13:46فعشر ما هدى دية الام كم خمس من الابل لانها خمس ونصفها كم؟ اثنتان ونصف. اذا ايضا لا ينطبق على هذا. اذا خمس انما هي نصف عشر الدية الكاملة التي هي مئة من الابل فعشرها عشر ونصف العشر خمس
14:07قال رحمه الله تعالى واجاز اخراج قيمتها عنها قالوا الواجب في ذلك قيمة الغرة بالغة ما بلغت قال داوود واهل الظاهر كل ما وقع عليه اسم غرة اجزأ ولم يجزئ عنده القيمة في ذلك فيما احسن. لكن من العلماء من قيدها بان تكون خالية من العيوب
14:33بان تكون خالية من العيوب. والشافعية عندهم قيود ولكن لم يوافقهم الجمهور عليها. لانهم اشترطوا الا تقل الغرة عن سبع سنوات والا والا تصل خمسة عشر عاما. لماذا قالوا لو نقصت عن سبع سنوات فيحتاج هذا الغلام او هذه الجارية الى من يكفلها. ويقوم بحضانتها ورعايتها وليس
15:01ليس القصد من ذلك ولكن الجمهور قالوا ابدا هذا لا يؤثر ومثل هذا السن لا يحتاج الى هذه الكفالة وهذه الحضانة هذه قالوا ولا ينبغي ان يصل سن الذكر خمسة عشر عاما. لماذا؟ قالوا لانه لا يدخل على النساء
15:24ولا سن المرأة لا ينبغي على الجاري ان يصل عشرين لانها تتغير في تلك السن. وقد اجاب الجمهور عن ذلك انهم قالوا ان كان القصد لا يدخل على النسا الاجنبية فهذا امر مطلوب. وان قصد بالنسبة لسيدته فهذا غير مسلم
15:45اذا ثم رجعوا وقالوا لا شك بانه اذا كان سن الغلام او الجارية خمسة عشر عاما فهو اولى لانه يكون اولا بلغ سن الشباب واصبح مدركا وعاقلا يحسن التصرف ويحسن ايضا
16:05القيام بالخدمة هذا هو السن المناسب هذه لم يذكرها المؤلف ولذلك نبهت على ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى واختلفوا في الواجب في جنين الامة وفي جنين الكتابية فذهب مالك والشافعي
16:26الى ان في جنين الامة عشر قيمة امه. اي وكذلك احمد جمهور العلماء قالوا في جنين الكتابي يعني الذمية اذا ضرب بطن الام فسقط الجنين فيه عشر القيمة نعم الدية نعم. الى ان في جنين الى في جنين الامة عشر قيمة امه ذكرا كان وانثى
16:54يوم يجنى عليه وقت الجناية لا بعد ذلك نعم قال وفرق قوم بين الذكر والانثى فقال قوم ان كان انثى فيه عشر قيمة امه وان كان ذكرا فعشر قيمته لو كان حيا
17:12قال ابو حنيفة قالوا وهذا لا دليل عليه لان هذا التفريق بين الذكر والانثى يحتاج الى دليل ولا دليل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال هناك غرة عبد او امة
17:26فخير بينهما قال ولا خلاف عندهم ان جنين الامة اذا سقط حيا ان فيه قيمته ان فيه قيمته وقال ابو يوسف في جنين الامة اذا سقط ميتا منها ما نقص من قيمة امه
17:47واما جنين الذمية وقال ما لك والشافعي ابو حنيفة فيه عشودية امه. هذا رأي الائمة الاربعة كلهم فيه عشر الدية بالنسبة لماذا للذنية وبالنسبة للامة عشر قيمتها قال فقال واما واما جنين الذمية فقال مالك والشافعي وابو حنيفة في عسرودية امه لكن
18:16ان ابو حن لكن ابا حنيفة رحمه الله على اصله في ان الدية في ان دية الذمي دية المسلم ها في النسخ ثلثية المسلم وهذا شي طيب صححت لان ابا حنيفة انا لماذا قدمت
18:33تحريك لاختلافهم في الذمي ابو حنيفة يرى ان دية الذمية هي دية ماذا المسلم او المسلمة اذا هنا قال ابو حنيفة لها وعصر فدية الذمية هي ديت ماذا المسلم قال والشافعي على اصله
18:55لان دية الذمي ثلث دية المسلم. واما مالك واحمد فهي نصف الدية. هذا الكلام الذي قدمت له او ذكرت به الذي كان في الدرس الماضي اذا هنا الاقوال ثلاثة. ابو حنيفة يرى انه لا فرق
19:12الذمي كدية المسلم والذمية كدية المسلمة. الشافعي يقول على الثلث مالك واحمد على النصف قال ومالك على اصله في ان دية الذمي نصف دية المسلم. وكذلك احمد قال المصنف رحمه الله تعالى
19:33واما صفة الجنين الذي تجب فيه فانه اتفقوا على ان من شروطه ان يخرج الجنين ميتا. اه ان يخرج ميتا. لماذا؟ لانه لو خرج حيا يكون لانه لو خرج ميحيا ثم قتله انسان او خرج حيا فمات حينئذ تكون فيها الدية
20:01وسنعرض بعد قليل المؤلف ربما يذكر ما هي علامات الحياة؟ كيف نعرف انه حي او ميت هل لا بد ان يصرخ الذي الذي يستحل؟ يعني استهلاله بالصراخ او انه يلحق بذلك ايظا لو رظع من
20:19او عطس مثلا او غير ذلك من الامور التي تعتبر علامات وهذه الحركة تعتبر علامة بعض العلماء يقولوا لا. لان او بعد ان يخرج من بطن امه من الضيق الى السعة ربما تحصل الحركة
20:35لكنها لا تعتبر علامة عند جميع العلماء. وبعضهم يعتبرها قال فانه متفق على ان من شروطه ان يخرج الجنين ميتا. ولا تموت امه من الضرب واختلفوا اذا ماتت امه من الضرب ثم سقط الجنين ميتا. اه هذه هي المسألة
20:59التي سيتحدث عنها المؤلف وحصل ايضا ما اقول وهم ولكنه يعني قصر في نسبة الاقوال يعني جاء في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال اذا استهل اذا استهل المولود ورث وورث
21:19استهل ما معنى استهل؟ يعني صاح صرخ معنى هذا انه حي اذا استحل المولود ورث وورث. وفي حديث اخر ما من مولود يولد الا يمسه الشيطان فيستهل صارخا الا مريم وابنها
21:43اذا الحديث الاول اذا استهل ماذا؟ فانه يرث ويورث. الحديث الاول يرث ويورث والثاني بين بانه يمسه الشيطان الا فيستهل صارخا. ولذلك تعلمون ما هي الاداب التي ينبغي ان يفعلها الانسان عندما يحصر لقاء بينه وبين اهله. ومنها اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا كما
22:13الحديث فانه ان يكن بينهما مال مولود فانه لا يظره الشيطان ابدا قال واختلاف اذا ماتت امه من الضرب ثم سقط الجنين ميتا فقال الشافعي ومالك لا شيء فيه وقال هل هو يعني وهم من المؤلف المعروف عن الشافعي بانه سيأتي مع الرواية هو واحمد التي نسبها الى بعض المالكية
22:41ربما تكون رواية اخرى للشافعي الله اعلم. ولكن المعروف بان هذا هو مذهب مالك وابي حنيفة. يعني هذا القول هو قول مالك وابي حنيفة وربما يكون قولا للشافعي او لبعض الشافعية. نعم
22:58قال واختلفوا اذا ماتت امه من الضرب ثم سقط الجنين ميتا ثم سقط الجنين ميتا فقال الشافعي ومالك لا شيء فيه. وقال ابو حنيفة ومالك ونترك الشافعي ربما انه وقف على قول الله. نعم
23:18وقال اشهد فيه الغرة وقال اشهد وهذا هو قول الامام احمد وكذلك الشافعي هذا هو قول الامام احمد قولا واحدا ولعله رواية للامام الشافعي ولكن انا اعرف انه قول الامام الشافعي
23:34اذا ليس فقط رواية لاشهب وانما قال به امامان من الائمة قال وقال اشهب فيه الغرة وبه قال الليث وربيعة والزهري قال المصنف رحمه الله تعالى واختلفوا من هذا الباب في فروع
23:52وهي العلامة التي تدل على سقوطه حيا او ميتا. كيف نعرف انه حي؟ او انه ميت هذي امرأة ضربت فماتت فخرج منها هذا الجريم كيف يعرف اهو حي ام ميت؟ هناك علامات
24:12ولذلك العلامة التي لا يختلف فيها العلماء جميعا هي ان ان يستهل صارخا وقالوا لماذا سمي خروج الصبي استهلالا؟ يعني اذا صرخ لماذا سمي استهلالا؟ قالوا مثلوا به او الحقوه بالقمر
24:33فان عادة الناس انهم اذا رأى احدهم الهلال صرخ بصوته انظروا انظروا يعني اذا رأى الهلال فانه ترفع صوته ينبه الاخرين. كذلك هذا الذي خرج من الظلمة الى النور من الخفاء الى البروز كذلك هو استهل
24:53قالوا ولذلك يقال استهل صارخا وقد جاء ذلك في الحديث بانه اذا استهل المولود صارخا ورث وورث. فهذا نص وكونه يرث ويورث هذا دليل على اعتبار حياته ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء هل نقف عند ظاهر الحديث؟ فنقول العلامة هي فقط الاستهلال اي الصراخ اي البكاء
25:24او اننا نتجاوزها. ثم هل البكاء اوضح علامة او التقام الثدي؟ لو التقم ثدي امه من ذلك الثدي ماذا؟ هل يعتبر ذلك علامة على الحياة؟ لا شك وكذلك لو عطس فالميت لا يعطس
25:44اذا هذه من الامور لكن الخلاف في الحركة. تفضل الله تعالى فذهب مالك واصحابه الى ان علامة الحياة الاستهلال الى ان علامة الحياة الاستهلال بالصياح او البكاء يعني ليس هناك علامة الا هذه عند مالك
26:06وهم يأخذون بالحديثين الذين ذكرته لكم اذا استهل المولود ورث وورثنا من مولود يولد الا مسه الشيطان فيستهل صارخا الا استثني مريم. يعني ابنة عمران عيسى فان هذا استثني. اذا ترون ايها الاخوة بان الشيطان يجلس للانسان في كل معصية
26:35حتى وهو في بطن امه واذا خرج خرج هو لا يتركه. لانه يريد ان يتخذه جنديا من جنوده. ولكن ايها الاخوة هناك تحصينات هناك موانع وسياج اذا اتخذه المؤمن حال بينه وبين الشيطان. فهذا
26:55الجنين الذي لا ادراك له من المسؤول عن ذلك؟ انما هو ابوه او امه فهو الذي يتولى ذلك ويحتاط له كذلك الانسان يستخدم تلك الاوراق ويتعوذ من الشيطان فان الشيطان لا يترك الانسان الا اذا مشى في طريقه
27:15فاذا ظمن انه اصبح من اتباعه هذا فانه حينئذ يغفر له. وهو يحاول مع كل انسان ولكن الله تعالى قال ليس انما سبيله على الذين ماذا؟ يعني الله واذا قرأت القرآن
27:33فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم بهم يشركون هؤلاء هم الذين يتولون. هم الذين يخشون هم الذين يخافون. اما المؤمن فهو لا يخشى الا الله. ولا يخاف الا الله سبحانه
27:55ولذلك يغلق الطريق عن الشيطان. ولكن الشيطان يحاول لان سعادته ان يوقع المؤمن ولكن المصيبة الشيطان هي التوبة هذي هي التي تعرقل طريقه. وهي التي يشكو منها بانه كلما اوقع الانسان
28:14بادر الحصيف وتاب الى الله سبحانه وتعالى فقطع عليه طريقه. فهذا هو الذي يوجده. فهو يشير كما جاء في الحديث لانه ينجح وانه دائما يغوي الانسان. لكن لدى الانسان سلاحا قويا يستخدمه ضده
28:34ما هو هذا السلاح؟ هو سلاح التوبة الانابة الرجوع الى الله سبحانه وتعالى. ودائما باب التوبة مفتوح والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ما اجمل ان المسلم لو وقعت منه هفوة بلسان فانه يستغفر الله سبحانه وتعالى استغفرك واتوب اليك
28:57يتوب الى الله ولو قصر في امر من الامور يبادر الى التوبة. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون قال وقال الشافعي وابو حنيفة والثوري واكثر الفقهاء احمد. لكن احمد يخالفهم في الحركة فقط
29:17يعني هؤلاء ايها الاخوة لا تفهموا بان الاستهلال لا يكون لا. ولكن القصد بان هذه زيادة على ما ذكره مالك. يعني عندهم العلامة الاستذلال هي التي وردت في الحديث ولكن هل القصد هو ان هذه نص نص ولها مدلول مفهوم هذا المفهوم ان اي علامة تدل على الحياة
29:41قال رحمه الله تعالى وقال الشافعي وابو حنيفة والثوري واكثر الفقهاء كل ما علمت علمت به الحياة في العادة من حركة او عطاة او تنفس هذه الحركة اذا خرجناها كان الامام احمد معهم في كل شيء
30:03يعني هناك ماذا الاستهلال كما قال مالك هناك الارتظاع ان يرظى هناك العطاس ايظا هذه كلها علامات صريحة في الدلالة على انه كان حيا اما الحنابلة فيقولون الحركة ليست دليلا قطعيا. لماذا؟ قالوا لان الانسان قد يتحرك عندما يخرج من الظيق نتيجة الظغط
30:28قد يحصل انقلاب ونحو ذلك والجمهور اعتبروا ذلك علامة كل ما علمت به الحياة في العادة من حركة او عطاس او تنفس واحكام واحكام الحي وهو الاظهر قال المصنف رحمه الله تعالى وبهذا ترون ايها الاخوة كمال هذه الشريعة وسموه
30:52وعزتها ورفعتها لانها شريعة كاملة شاملة. انظروا حتى ترعى الجنين في بطن امه. وتتابعه نطفا فعلقا مضغا حتى ماذا يكتب اجله وشقي او سعيد؟ ثم بعد ذلك يولد وتتابعه فيما يتعلق بهذا
31:17بعناية الوالدين والقاء الشفقة في قلوبهما. وكذلك ايظا الانفاق عليهما وتولاه الام. ثم بعد ذلك العناية والمتابع الى غير ذلك. ومن ما يجب على الوالدين متابعة ماذا؟ الابن عليه وتوجيهه الى الخير
31:36فها انتم ترون يعني الان في حلقتنا من الصغار من هم حاضرون ليس لهم زملاء وربما اكبر منهم في السن وما اكثرهم يضيعون اوقاتهم فيما لا ينفع. فما اجمل ان ترى شابا صغيرا في اول
31:51ولحياته يتسابق الى مثل ما فيه خير له. لانه بذلك يتغذى من ذلك الغذاء. يتعود على ذلك الامر وما ومن يكون في مسجد من المساجد كيف وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه ايها الاخوة نعمة عظيمة جدا. لان المسلم عندما يرى مثل هؤلاء الصغار يحرصون حتى
32:14وان كان ابائهم يأتون بهم فجزاهم الله خيرا. هذه من العلامات الطيبة وهذا حقيقة مما يكون عون هذا للاب بان يبره ابنه ولا شك بان العلماء الاعلام وايضا الصالحون كانوا يعنون بابنائهم ولذلك ذكرت لكم مرات بان الامام احمد
32:37وانتم تعلمون من هو الامام احمد امام دار السلام صاحب المواقف العظيمة. الذي نافح ووقف واوذي في سبيل الدفاع عن كتاب الله كان اذا جاءه احد الصالحين ارسل ابناءه الذي يلازمه لماذا؟ ليستفيد من سيرته الطيبة. كما كان يفعل اذا
32:57زاره الامام الشافعي هذا هو ايها الاخوة. ولذلك كون الاب يصحب ابنه معه يأخذه الى المجالس الطيبة معه الى الصالحين. هذه ايها الاخوة فيها خير عظيم. لان هذا الابل تتغذى نفسه. الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا
33:17لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. فليس المراد هنا الطعام والشراب ولكن ما فيه حياة القلوب حياة القلوب هو هو هي باتباع الهدي. فان عود الابن على ماذا؟ على الصلاة وهو صائم. ولذلك في الحديث مروا ابناءكم بالصلاة
33:37واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المجالس. ثمان يلحظ مثل هؤلاء الصغار انهم لا يأتون في العبث. تراه دائما ينشد الى ويحاول ان يستفيد. فنسأل الله سبحانه وتعالى لهم مزيدا من التوفيق. وان يكونوا من السبعة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله
33:57عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله او في ظل عرشه شاب نشأ في طاعة الله قال المصنف رحمه الله تعالى واختلفوا من هذا الباب في الخلقة التي توجب الغرة. الخلقة يعني الصورة التي يكون عليها. هل هناك خلقة معينة
34:19لابد ان تظهر صورة الادم عليه صفة بمعنى التي يسمونها العلماء بمعنى يعني تلك صورة او تلك الخلقة التي يتبين فيها علامات الانسان. مثلا بعض الاصابع شيء من ذلك علامة الرأس الانف
34:39الى غير ذلك. يعني يأتي شيء ولو يسير من ذلك بمعنى انه يبدأ يتخلق ما هي العلامة المعروفة في ذلك؟ نعم وقال مالك رحمه الله ما طرحته من مضغة او علقة مما يعلم انه ولد ففيه الغرة
35:00الحقيقة ان اريد بذلك انه يعني يأتي مثل القابلة او اهل الخبرة الان الاطباء فيقولون التقاسيم وصورة الادمي ظاهرة عليه ولكن ظهورها خفي فهذا حقيقة نعم اعتبره ايضا مع المالكية احمد
35:17اما نريد مجرد المضغة فقالوا هذه غير كافية. ولكن ماذا المطلوب هو ان تظهر ماذا علامات ماذا تقاسيم لان الانسان كما تعلمون له يدا وله رجلان وله عينان وانف وفم وغير ذلك
35:36اذا وليس المراد بان يصبح كاملا لا تظهر كما انت لو رسمت على خريطة. يعني انت عندما لو رسمت على خريطة شيء من الاشياء ترى العلامات الظاهرة عليه كذلك هنا خطوط يعني تكون موجودة. فهي تدل على تلك الصورة نعم. وقال الشافعي
35:56لا شيء فيه حتى تستبين الخلقة وكذلك ايضا الامام احمد قال رحمه الله والاجود ان يعتبر نفخ الروح فيه اعني ان يكون تجب فيه الغرة اذا علم ان الحياة قد كانت وجدت فيه
36:17قال رحمه الله تعالى واما على من تجد فان مختلف في ذلك وقالت طائفة منهم ما لك والحسن ابن حي والحسن البصري هي في مال الجاني هي التي تجد يعني هذه الدية تجب على من؟ او القيمة على من
36:39انما تجب على ماذا قال الجاني نعم. وقال اخرون هي على العاقلة وممن قال بذلك الشافعي وابو حنيفة واحمد. والثوري وجماعة الثلاثة قالوا بذلك استنادا بحديث في قصة الهزليتين عندما رمت احداهما الاخرى فقتلتها. فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل الدية على العاقلة. فقالوا هذا دليل
37:09صريح في ان العاقلة هي التي تتحمل ذلك. نعم. قال وعمدتهم ان جناية وعمدتهم انها جناية خطأ فوجبت على العاقلة. اذا اذا كان اذا كانت جناية خطأ فينبغي ان تكون على العاقلة. لانني قلت
37:29لكم ايها الاخوة لماذا فرق بين جناية العمد وبين جناية الخطأ لان هذا الذي يعتدي على غيره عمدا هناك القصاص. لكن قد يعفى عن القصاص فتكون الدية وحتى لو عفي عن القصاص ينبغي ان يكون هناك تشديد وتغليظ على هذا القاتل المتعمد
37:54فتحل عليه الدية وتكون في ماله لكن ذاك المسكين الذي حصل خطأ فقتل غيره هو لا يريد اصلا ان يفعل ذلك. ولا يريد القتل الا يحتاج الى ان يخفف عنه
38:11الا يحتاج الى المساواة؟ الا يحتاج الى المساعدة؟ الجواب نعم. ومن اولى الناس بذلك هم عصبته. فما معنى عصبة؟ هم الذين يلتفون حول الانسان فينبغي ان يقفوا معه وان كان من حيث العموم تعلمون ايها الاخوة بان المسلمين دائما ينبغي ان يكونوا مع بعض. لكن هذه مسائل جزئية
38:35اما من حيث التعاون والتكاتف فهذا فيما عدا هذه القضية من حيث العموم فان واجب المسلمين دائما ان يكونوا صفا واحدة كالبنيان المرصوص هذا هو الاسلام الذي كثيرا ما يسأل عنه بعض الاخوة وحتى بدأنا في سؤال في ليلة البارحة الاجابة عنه ولم ننتهي. نعم
38:58قال المصنف رحمه الله وعمدتهم انها جناية خطأ فوجبت على العاقلة. وما روي ايضا عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الجنين غرة على عاقلة الضارب وبدأ بزوجها وولدها
39:18يعني هذه جاءت في احدى روايات ماذا قتل الهزلية للاخرى لكن ليست هذه الرواية في الصحيحين في بعض المسانيد قال رحمه الله واما ما لك فشبهها بدية العمد اذا كان الظرب عمدا
39:35قال المصنف رحمه الله واما لمن تجب فقال مالك الان اذا قلنا بانه وجب في على هذا الجنين دية فلمن تكون؟ هل هي تورث؟ الجواب نعم. لكن من الذي يرثها
39:53اهي تكون لورثته حسد تقسيم التركة التي عرفناها هناك اهل فروض وهناك اهل تعصيب بما يبدع وبما وهناك كثير من الورثة لكن بعضهم يحجب بعضا وهناك من لا يحجب كما عرفتم
40:10فهناك الاب لا يحجب ولكن الابنا يحجبون ابناء الابناء. وهناك من لا يحجب كالاب والام ولكن ميراثهم يقل ان وجد ابن ويكون اكثر اذا لم يوجد من يقلل ماذا؟ فما في مسائل طويلة جدا درسناها بحمد الله
40:30وان لم تكن دراستنا لها يعني هي الدراسة المطلوبة لانها لكي تدرس دراسة وافية تحتاج الى دراسة مستقلة لكن المهم هنا بانه يورث. لكن يكون لمن؟ هل هو للورثة او لامه؟ نعم
40:47فقال مالك والشافعي وابو حنيفة هي واحمد يعني الائمة الاربعة كلهم متفقون على انها للورثة ويمثلون يقولون ايضا لو انه مثلا قتل بعد ان ولد الا يستحقون ماذا ان يرث ديته؟ الجواب نعم او كذلك كان حيا. اذا هي على كل حال
41:14تثبت في الميراث والاخرون قالوا لا تكون لامه. لماذا؟ قالوا لان هذا خرج ميتا فهو بمثابة عضو من اعضاء الام اذا هو خاص بالام وقال مالك والشافعي وابو حنيفة هي لورثة الجنين وحكمها حكم الدية في انها موروثة
41:38وقال ربيعة والليث هي للام خاصة ربيعة هو شيخ الامام مالك ربيعة بن عبدالرحمن والليث هو نادى امام قبل الامام الشافعي وكان معاصرا للامام مالك فهو بمنزلة شيخ للشافعي اذا اخذناه من حيث ماذا الترتيب؟ نعم
41:58وقال ربيعة والليث هي للام خاصة وذلك انه شبهوا جنينها بعضو من اعضائها. ها هو ذكره الباب. هي عليك ان هو جزء منها فينبغي ان يكون له والاخرون قالوا لا
42:13هذا امر يورث فينبغي ان يكون على ماذا تقسيم التركات المعروفة قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الواجب الذي اختلفوا فيه في الجنين مع وجوب الغرة وجوب الكفارة هذه كما ترون ايها الاخوة اطال المؤلف يعني فيما يتعلق بالجنين
42:39وهذا شيء طيب لو كان يطيل في كل شيء لكن كتابه حسب ما رسم له لا يسمح بذلك. لكنه حقيقة فصل ولا تفهموا بانه استوفى كل هناك مسائل كثيرة انا عرضت لبعضها فيما يتعلق بالسن وتقديره الغرة ما المراد بها؟ ما مقدارها؟ كذلك ايضا
42:59هل هناك سن محدد الى اخره؟ هذا يضع مسائل ما عرظ لها. لكن الان سيذكر المسألة الاخيرة يبدو فيما يتعلق بالجنينة تعلمون ايها الاخوة الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ هذا هو الاصل لا يجوز
43:20من ان يقتل ماذا المؤمن عمدا ولا حتى غير المؤمن اذا لم يعتدي عليه لانه لا يجوز حتى قتل المعاهد ومن يقتل مؤمنا متعمدا وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبته
43:40مؤمنة اذا هناك كفارة هي تحرير رقبة يا هل هذه عامة فيدخل فيها الجنين ايضا من يعتدي على جنين فيقتل بسببه فيكون فيه كفارة او لا هذا الذي يريده المؤلف. نعم
44:00قال رحمه الله فذهب الشافعي الى ان فيه الكفارة الواجبة وذهب الى ان فيه الكفارة الواجبة. وذهب ابو حنيفة الى انه ليس فيه كفارة فيه الكفارة الواجبة هذا قول ابي حنيفة
44:17قول الشافعي واحمد والمؤلف اشار الى قول الامام ابن مالك سيذكره ولكنه قال لا يراه واجبا. اذا الشافعي واحمد قولهما واحد قال وذهب ابو حنيفة الى انه ليس فيه كفارة واستحسنها مالك ولم يجبها
44:37فاما الشافعي فانه اوجبها لان الكفارة عنده واجبة في العمد والخطأ واما ابو حنيفة فانه غلب عليه حكم العمد قال ومن الواجب الذي اختلفوا فيه في الجنين مع وجوب الغرة وجوب الكفارة
44:59وذهب الشافعي الى ان فيه الكفارة واجبة. وكذلك احمد وذهب ابو حنيفة الى انه ليس فيه كفارة واستحسنها مالك ولم يجبها. اذا الامامان من الائمة الشافعي واحمد قال الكفارة عن الجنين والمراد بالكفارة المشار اليها في الاية
45:19وما كان بمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة هدية مسلمة الى اهله هذه هي التي يسيء اليها المؤامرة اما الشافعي رحمه الله فانه اوجبها
45:36فانه اوجبها لان الكفارة عنده واجبة في العمد والخطأ واما ابو حنيفة فانه غلب عليه حكم العمد والكفارة لا تجب عنده في العمد واما ما لكم فلما كانت الكفارة لا تجب عنده في العمد
45:53وتجب في الخطأ وكان هذا مترددا عنده بين العمد والخطأ استحسن فيه الكفارة ولم يوجبها. اولا هذا رأينا فيما مضى بان رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم فيه غرة عبد او امى
46:09وفي امه ايظا هدية كما رأينا في قصة المرأتين من هذيل عندما اقتتلتا فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها قال المصنف رحمه الله تعالى ومن انواع الخطأ المختلف فيه
46:28اختلافهم في تظمين الراكب والسائق والقائد. يعني المراد بهذه الانواع الثلاثة هناك راتب وهو الذي يركب الدابة وهناك سائق وهو الذي يدفعها اما بصوت او بيد او بغيرها وهناك قائده الذي يمسك بزمامه
46:48فلا شك بان كل واحد من هؤلاء يوجهها فالراكب عليها يسيرها. وكذلك من يمسك بزمامها ومن يسوقها فهؤلاء الثلاثة لو قدر ان الدابة التي كانت بايديهم تعدت فاتلفت انسانا اهلكته او جرحته او اتلفت ايظا فما الحكم في ذلك؟ لا يختلف العلماء في الظمان من حيث الجملة
47:22ولكنهم يختلفون فيما يترتب عليه الظمان هل هناك فرق؟ هناك فرق بين يدي الدابة بين رجلها بين يدها وبين ذنبها هذا ما سيتكلم عنه المؤنث. فقال الجمهور هم لما اصابت الدابة يقصد بالجمهور هنا الائمة الاربعة وغيرهم من العلماء
47:50قال وقال الجمهور هم ضامنون لما اصابت الدابة واحتجوا في ذلك بقضاء عمر رضي الله عنه على الذي اجرى فرسه فوطي اخر بالعقل اه يعني اوجب فيه العقل اذا عمر رضي الله عنه قضى في ذلك. وعمر صحابي والرسول صلى الله عليه وسلم امر بالاخذ عنهم
48:14فهذا حجة لجمهور العلماء. ولكن عندما نأتي الى تفصيل الجزئيات نرى اختلاف العلماء في ذلك وقال اهل الظاهر لا ضمان على احد في جرح العجماء واعتمدوا الاثر الثابت فيه عنه صلى الله عليه وسلم. من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال صلى الله عليه واله
48:38جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعجن جبار وفي الركاز الخمس. هذا حديث متفق عليه. يعني اخرجه الشيخان البخاري ومسلم وهو ايضا في غير الصحيحين في السنن وفي مسند احمد وفي غير ذلك
48:57وهو حديث صحيح والحديث كما ترون له مدلولات. ومنه اخذ العلماء كثيرا من الاحكام فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث العجماء جبار والمعدن جمار والبئر يبار وفي الركاب الخمس
49:20هذه بعضها سيشير اليها المؤلف ولكننا نريد ان نعرف معنى الحديث ما معنى العجماء غبار؟ ما هي العجماء؟ المراد بالعجمة هي البهيمة وسميت عجما لانها لا تتكلم اذا كل ما لا يتكلم يقال عنه ذلك القول
49:43وما معنى جبار؟ اي معناها هدر اذا البهيمة زبار لكن هل هذا ايضا على اطلاقه هل نأخذ هذا اخذا عاما؟ او ان المراد بذلك البهيمة اذا انفلتت دون ان يقصر صاحبها
50:02في ذلك ودون ان يكون له يد في ذلك وحصل منها تعدي وتقصير من الاخرين فهذه هي المراد ها المراد هذا هو نوع مما لا ضمان فيه اذا قوله عليه الصلاة والسلام العجماء جبار ليس هذا على اطلاقه
50:23ليس معنى هذا ان يركب انسان دابة كما سيأتي ثم بعد ذلك تعتدي على الاخرين ثم يقال الرسول صلى الله عليه يقول العجماء جبار لا. المراد اذا انفلتت دون تقصير من صاحبها فتعدت على
50:44اخر اما على نفس او مال او غير ذلك فانه لضمان في هذا. وتعلمون تفريق العلماء فيما مضى بينما يتعلق بالزروع لان على اهل الزروع حفظها لماذا؟ بالنهار وعلى اهل الدواب حفظها ليلا
51:04هذا كله مضى الكلام عنه لكن ايضا سيأتي الكلام عما يتعلق بالدابة. الراكب كذلك سائقها. ايضا كذلك الذي يقودها. كل هذه المعدن ماذا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم العجماغ دبار والمعدن جبار ما هو المعدن
51:27ايضا المعدن هو اذا حفر الانسان حفرة ليستخرج منها معدنا من المعادن على ان يكون ذلك في ارضه او في ارض المواسم يحييها فسقط فيها انسان فانه راغبنا عليه ان هذا في ارضه هو الذي سقط دخل الى ارض
51:47او الى ارض احياها فلا ضمان على من فعل ذلك. ايضا سورة اخرى لو ان انسانا استخرج اخرين ليستخرجوا له المعدن فانهار عليهم ذلك المكان فلا ضمان ايضا. لانهم عملوا عنده
52:07وايضا قوله بعد ذلك والبئر جبار. يعني البئر ايضا ليس فيها ايضا يعني لا عليها شيء وانما هي لكن هل هذا على اطلاق؟ الجواب لا المراد لو ان انسانا حفر بئرا في ارضه
52:26او في ارض غيره باذن من غيره فانه لا ضمان عليه لو وقع في احد او او احيا ارضا فحفر فيها بئرا فجاء شخص فسقط فيها فرض لكن لو حفر بارض غيره من غير اذن منه او حفر في الطريق الذي يمر به المسلمون فانه في هذه الحالات
52:49يضمن ايضا العلماء فرقوا او بعضهم فرق بين الطريق الواسع والضيق فاذا كان الطريق واسعا وحفرها المسلمين ليستفادوا يستفيدوا منها فلا ضمان. اما ان كان الطريق ضيقا وجاءت في وسط هذا الطريق
53:08فانه يضمن الذي فعله وليس هذا ايها الاخوة خاص بما ورد في الحديث. بل لو وضع انسان حديدة او وضع مثلا جسرا او وضع حجرا او حتى قشور نص الفقهاء في طريق الناس فسقط انسان فانكسر فانه في هذه الحالة
53:27يضمن او ثلثا. اذا الشريعة الاسلامية تأتي باصول ويلحق بها غيرها. ثم قال وفي الركاز الخمر الركاز هنا فسره جماهير العلماء بانه ما وجد من دفن الجاهلية. وان المراد بذلك زكاته. وانما
53:48جاء هنا لم يأت به المؤلف ليتكلم عن الزكاة. ولكن جاء بالحديث ليستشهد به هنا على ما يتعلق بالدابة والمعدن وكذلك ايضا البهيمة. لان هذا الجزء من الحديث مرتبط به فجاء به
54:06لكن ابا حنيفة يعتبر بان الركاز هو نفسه المعدن الذي جاء ذكره في الحديث والمعدن الجبار والجمهور على انه ما يوجد من دفن الجاهلية هذا فيما يتعلق بمعنى الحديث. الان المؤلف
54:25سيأتي بالاحكام المتعلقة بذلك ثم يبين لنا كيف اختلف العلماء وما سبق اختلافهم. نعم قال فحمل الجمهور فحمل الجمهور الحديث على انه اذا لم يكن بالدابة راكب ولا سائق ولا قائد
54:44لانهم رأوا انه اذا اصابت الدابة احدا وعليها راكب اولها قائد او سائق فان الراكب لها او السائق او القائد هو المصيب ولكن خطأ. لماذا؟ لان يده على هذه البهيمة وهو المسؤول عنها فما يحصل منها يكون بسببه
55:04لكن من العلماء من فرط كما سيأتي بين ان تصيب برجلها وبين ان تصيب بيدها فقالوا ما اصابت بيدها يسأل عنه وما اصابت برجلها لا لانه لا يملك ذلك. وبعضهم قال لا هو يتحكم فيها فبامكانه ان يمنع. نعم. قال واختلف
55:24فيما اصابت الدابة برجلها وقال مالك لا شيء فيه ان لم يفعل صاحب الدابة بالدابة شيئا يبعثها به على ان ترمح برجلها. يعني مثلا او نحو ذلك فترفع رجلها فتصيب اخر فيكون متسببا والمتسبب مسؤول
55:46وقال الشافعي يظمن يظمن الراكب ما اصابت بيدها او برجلها اما الامام احمد فله رواية مع الامام مالك رواية مع الامام الشافعي وبه قال ابن شبرمة وابن ابي ليلى وسويا بين الظمان برجلها او بغير رجلها وبه قال ابو حنيفة
56:09الا انه استثنى الرمحة بالرجل او بالذنب قال رحمه الله وربما احتج من لم يظمر رجل الدابة بما روي عنه صلى الله عليه واله وسلم الرجل اذا الذين قالوا بان الرجل تختلف عن اليد لانه جاء في الحديث الرجل جبار يعني هكذا
56:35ترى المفهوم هو ان غير الرجل وهي اليد ليست حذرا. لكن هذا الحديث حديث ضعيف له عدة طرق وكلها لا تخلو من مقال وممن خرجه ابو داوود وكذلك ايضا النسائي وهو حديث ضعيف
56:54ولذلك لم يقل به بعض العلماء وبعض العلماء قال به كالامام الشافعي واحمد في رواية قال ولم يصح هذا الحديث عند الشافعي ورده قال رحمه الله تعالى واقاويل العلماء فيمن حفر بئرا فوقع فيه انسان متقاربا. هذي اشرنا اليها
57:19والاخوة لان حفر البين ليس على شكل واحد ويختلف باختلاف مواقعه ولو ان انسانا عنده مزرعة او عنده دار عنده عرض فسيحة فحفر فيها بيرا ليستفيد منها او ليرتوي منها المسلمون فوقع فيها انسان فلا يظلم ذلك
57:41لانه حفر في ملكه وله السلطة عليه وكذلك لو اذن له جار له بان يحفر في ملكه. فوقع فيها انسان فلا ظمان. لماذا؟ لانه غير متعد في هذا الحفر ايضا لكن لو تعدى على ملك جاره واخر فحفر بئرا فوقع فيها انسان فانه يظمن او حفرها
58:08وفي طريق ضيق فوقع فيها انسان او دابة فانه كذلك يضمن. نعم قال رحمه الله تعالى ايضا يلحق بذلك فيما يتعلق بالبير لو استأجر عمالا ليحفروا له بئرا من هدمت البير عليهم قالوا لا ضمان عليه. لماذا؟ لان هذا هو عملهم. ولم يكن هو السبب وانما هم الذين عملوا في ذلك
58:37فتذهب ماذا نفوسهم هدرا في ذلك فلا ضمان عليه قال مالك ان حفر في موضع جرت العادة جرت العادة الحفر في في مثله لم يظمن وان تعدى في الحفر ظمنا
58:54وقال الليث ان حظر في ارض يملكها لم يظمن وان حفر فيما لا يملك ظمن قال فمن ظمن عنده فمن ظمن عنده فهو من نوع الخطأ. اذا يعني جمهور العلماء يقولون انحفر في ارضه او بارض غيره باذن
59:12به فانه لا ضمن عليه. ان حفر بارض غيره او في طريق ضيق فعليه الضمان. كذلك لو احيا ارضا وحفر فيها بئرا ومات فيها فلا ضمان عليه قال رحمه الله تعالى وكذلك اختلفوا في الدابة الموقوفة
59:32فقال بعضهم ان اوقفها بحيث يجب له ان يوقفها ان يوقفها لم يضمن. من المعلومة ايها الاخوة بان ايقاف الدابة لا يخلو ان يكون في ملكه او في مكان بعيد عن الناس او في طريقه
59:47والمراد هنا ايقافها فهم في ممر الناس فالعلماء فسروا ان قالوا هذا ان كان الطريق واسعا اوقفها في زاوية من ولا يمس الناس منها ضرر فما يحصل لا ضمان عليه. لكن لو اوقفها في طريق ضيق او عرفت
1:00:10فانه يكون ضامنا في ذلك. وهذا هو رأي جمهور العلماء قال رحمه الله فقال بعضهم ان اوقفها بحيث يجب له ان يوقفها لم يضمن وان لم يفعل ضمن. وبه قال الشافعي وبه قال الشافعي
1:00:26واحد وقال ابو حنيفة يظمن على كل حال وليس يبرئه ان يربطها بموضع يجوز له ان يربطها فيه كما لا يبرئه ركوبها من ضمان ما اصابته. وان كان الركوب مباحا هو السبب ايها الاخوة اختلاف العلماء
1:00:47ايقافها في الطريق تعد او لا. من عدته تعديا قال فيه الضمان. ومن قال هو حق من حقوقه له ان يوقفها في مكان لا يلحق الناس اذى فلا ضمان عليه
1:01:02قال المصنف رحمه الله واختلفوا في الفارسين يصطدمان فيموت كل واحد منهما. كل واحد منهما ينطقي فرسه فيلتف يصطدمان ويموت كل منهما فكيف يكون ذلك؟ هل دية كل واحد منهما على الاخر؟
1:01:23ما الذي قاله الفقراء في ذلك؟ نعم. فقال مالك وابو حنيفة وجماعة على كل واحد منهما دية الاخر. وذلك على العاقبة احمد يعني الائمة الثلاثة الجمهور قالوا يتحمل كل واحد منهم ودية الاخر
1:01:40يقول كيف يتحمل دية الاخر وقد مات؟ يعني على عاقلته. كما مر بنا. العاقلة هي التي تتحدث وقال الشافعي وعثمان البت على كل واحد منهما نصف دية صاحبه. لان كل واحد منهما مات من فعل
1:01:59لنفسه وفعل صاحبه قال المصنف رحمه الله تعالى واجمعوا على ان الطبيب اذا اخطأ لزمته الدية ايها الاخوة رأيتم يعني دقة الفقهاء رحمهم الله وكيف يعنون بامور قد نراها نحن يسيرة
1:02:18يعني تحدثوا عما يتعلق بالذات في حفر الابار كذلك في وضع الحجارة في وضع الحديد في وضع حتى القشر لو وضعت او بوز في طريق انسان فزلق به فمات فتتحمل المسؤولية في هذه ايضا
1:02:36لكن لا يدخل ذلك في موضوع التعدي الذي هو يوجب القولة ولكن هذا يعتبر نوع من التحدي. اذا العلماء تكلموا وهذه الشريعة ما تركت ايها الاخوة امرا من الامور الا وعالجته
1:02:53وهي ايضا مع ذلك متسعة لكل مشكلة تجد او كل واقعة تحدث فانك تجد حلا لها في هذه الشريعة. فها انتم ترون الان ما يتعلق الدابة وسائقها اليست الان وجدت السيارات هذه لم تكن موجودة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا في زمن الصحابة ولا في العصور
1:03:18المتقدم انما هي متأخرة. ثم هناك القطار وهناك الطائرات هذه كلها يلحقونها بماذا؟ بما يتكلم عنه الفقهاء وفيما يتعلق بالثواب وان كانت قد تختلف في التفصيل فالدابة ايضا عندها شيء من الادراك بخلاف السيارة. فان قائدها هو الذي يتصرف
1:03:40سيارة ايضا قد يحصل فيها خلل. وايضا سائق السيارة هو دائما لو حصل منه او يعتبر ذلك نوع من الخطأ لماذا؟ لانه لا يريد ان يتعدى على غيره لكن قد
1:03:56يأتي هذا السائق فيتهور في سرعته ربما يخالف الى غير ذلك فيترتب على ذلك اشياء اخرى اذا هناك اصول موجودة يرجع اليها فيما يتعلق بما يجد من مسائل قال رحمه الله اجمع على ان الطبيب اذا اخطأ لزمته الدية مثل ان يقطع الحسنة في الختان وما اشبه ذلك؟ اولا ايها الاخوة
1:04:22وهناك طبيب وهناك متطبق. الطبيب هو العالم بالطب. والمتطبطب هو الذي يحاول ان ماذا ان يعالجه الناس وليس على علم ومعرفة بذلك وربما يكون علمه ضعيف. وهذا ليس خاصا في الطب. كل انسان
1:04:42ادعى علما او صنعة او عملا وهو لا يجيده فترتب عليه ظرر فانه يظمنه. كالخياط لو انسان بانه يخيط او ادعى انسان مثلا بانه يفلح سيارة وهو لا يعرف ذلك فافسده او غير ذلك من الامور
1:05:02فانه في هذه الحالة يتعلق به هذا الامر. لكن الطبيب امره متعلق بحياة الناس وهي اخطأ فيدعي انه يعرف الختان ثم يقطع الحشفة فيخطأ فيها فيترتب عليها موت ذلك الطفل
1:05:20في هذه الحالة لا يقال عليه القوت بانه يقتل لا لانه في الغالب اذا عالج احدا يكون المعالج موافق وانقطع حشفة فوالد هذا او ولي امر هذا الصغير ايضا مواقف موافق على ذلك لكنه هنا فيه ضمان
1:05:40وقد جاء في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لانه في معنى الجاني خطأ وعن ما لك رحمه الله رواية انه ليس عليه شيء. وذلك عنده اذا
1:05:56العلماء ذهبوا والائمة الثلاثة الى ان من تطبب فاتلف غيره فان عليها الظمان. الا اذا تنازل الاولياء نعم وذلك عنده اذا كان من اهل الطب قال ولا خلاف انه اذا لم يكن من اهل الطب انه يظمن لانه متعد
1:06:19يعني فرق بين طبيب ومتصدق. الطبيب هو العالم بالطب لا المتطبب هو الذي يحاول ان يعرف الطب قال وقد ورد في ذلك مع الاجماع حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
1:06:40قال من تطبب ولم يعلم منه قبل ذلك الطب فهو ضامن. من تطبب يعني ما ما ندعي الطب ولم يعلم منه او عنه قبل ذلك طب فهو ضامن. بمعنى انه ما عرف بانه طبيب
1:06:57ولكنه ابدأ ذلك فيكون ظامن وهذا حديث حسن. هذا الحديث رواه بعض اصحاب السنن في ابي داوود قد تكلم عنه العلماء ولكن الحقيقة بمجموع طرقه هو حديث حسن صالح للاحتجاج به
1:07:15قال والدية فيما اخطأه الطبيب عند الجمهور على العاقلة. نعم لانه يعتبر من الخطأ. ومن اهل العلم من جعله في الطبيب ولا خلاف انه اذا لم يكن من اهل الطب انها في ما له على ظاهر حديث عمرو بن شعيب
1:07:35قال المصنف رحمه الله تعالى ولا خلاف بينهم ان الكفارة التي نص الله عليها في قتل الحر خطأ واجبة اذا هناك ايها الاخوة كفارة لا خلاف فيه يعني لا يكفي بان الانسان اذا قتل مسلما خطأ بان يؤدي ديته لا ايضا هناك كفارة
1:08:00الله تعالى يقول وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة هدية مسلمة لاهله العلماء متفقون على وجوب الدية في الخطأ لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى نص على وجوبها في كتابه العزيز
1:08:23لكن مختلف كما سيأتي في قصر العمد هل فيه كفارة وكذلك ايضا في قتل العبد هل فيه كفارة او قال واختلفوا في قتل العمد هل فيه كفارة؟ وفي قتل العبد خطأ
1:08:40واوجبها مالك في قتل الحر فقط في الخطأ دون العمد واوجبها الشافعي في العمد من طريق الاولى والاحرى واوجبها الشافعي وابو حنيفة واحمد في المشهور عنه يعني اوجب ادية في او في قتل العمد
1:08:58ولماذا اختلف العلماء؟ لماذا اتفقوا على ان قتل الخطأ فيه دين لنص الاية التي ذكرت قبل قليل؟ ولماذا اختلفوا وكل عام قالوا لانه لان الله تعالى عندما ذكر العمد لم يذكر كفارة. قال سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا
1:09:19فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وعلى ولعنه اذا هنا قالوا لم ياتي ذكر للكفارة فلا كفارة هنا والذين قالوا عصر العمد فيه كفارة استدلوا بقصة الرجل الذي جاء به الى رسول الله صلى الله عليه
1:09:42وسلم وقد قتل فقال عليه الصلاة والسلام اعتقوا عمه رقبة فان الله سبحانه وتعالى اعتق عنه بكل عضو منها عضوا من النار ثم ان الذين قالوا لان الكفارة في العمد ايضا واجبة قالوا والعمد اولى. لان ذاك اخطأ وهذا تعمد الغاسل
1:10:08ذنبه اكبر وخطيئته اعظم. والله تعالى توعده بان يعذبه في نار جهنم. حتى كما مر بنا وسمعتم والله ابن عباس يرى ان من يقتل عمدا لا كفارة له. لانها لا تقبل توبته وانه يخلد في النهار لانه يرى ان
1:10:28تلك الاية من اخر ما نزل وانها ايضا ليست منسوخة وانها جاءت على طريق الخبر لا طريق الانشاء ولكن جمهور العلماء كما مر وتكلمنا قالوا بل هو ايضا اهل للتوبة لان الله تعالى يقول ان الله
1:10:48الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء واستدلوا بقصة ذلك الرجل الذي قتل مائة قتيل ثم سأل عن عالم تدل على عالم فاخبره قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اخرج من هذه القرية الظالمة الى تلك
1:11:08القرية الصالحة وبينما هو في الطريق ادركه الموت فمات فتنازعته الملائكة ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فارسل الله سبحانه وتعالى ملكا اليه فقال قيسوا ما بين المسافتين فما كان اليهما اقرب فالحقوه بها فكان اقرب الى القرية الصالحة
1:11:28اذا الله سبحانه وتعالى قد فتح ابواب التوبة لكن لا شك بان القتل عنه امر عظيم لا ينبغي ان يقدم عليه مؤمن يخشى الله سبحانه وتعالى بل حذر الله تعالى من قتل الذل وان من قتل ذي النية
1:11:47لم يرح رائحة الجنة. نعم قال وعند مالك ان العمد في هذا حكمه حكم الخطأ ان ان العمد في هذا حكمه حكم الخطأ. قال المصنف رحمه الله تعالى واختلفوا في تغليظ الدية في الشهر الحرام وفي
1:12:06البلد الحرام وايضا يضاف الى ذلك ايضا قتل المحرم وكذلك ايضا ما يتعلق بقتل من هو ذا راحل؟ هذه امور اربع اختلف فيها العلماء يعني باختصار هل هناك مواضع تغلط فيها
1:12:26نحن ايها الاخوة هذا يتطلب منا ان نقف وقته انتم تعلمون ايها الاخوة بان الله سبحانه وتعالى هو هذا هو الذي خلق هذا الكون وهو الذي سبحانه وتعالى خلق هذا الانسان
1:12:44وخلقه لغاية لعبادته سبحانه. وما خلقت الجن الانس الا ليعبدون ما اريد منه من رزق وما اريد ان يكرموني وخلقه كذلك للقيام بعمارات هذا وهذه الارض التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيته خمسا
1:13:06لم يعطهن احد من الانبياء قبلي وذكر منها وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايهما رجل من امتي ادركته فليصلي فانه مسجد ومع ذلك نجد ان البقاع تختلف فهناك فرق ايضا بين المسجد وبين غيره
1:13:27ولذلك نجد ان الله سبحانه وتعالى اثنى على الذين يحافظون على الصلوات في المساجد الذين يترددون عليها وبين مكانتهم وما اعد الله تعالى لهم يوم القيامة انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاة واتى الزكاة
1:13:50الله سبحانه وتعالى زكاه وايضا قال تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه الابصار. تتقلب
1:14:13فيه القلوب والابصار. ما هو ذاك اليوم؟ هو يوم القيامة ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب. والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله
1:14:31ومن هنا ايها الاخوة من يقرأ تاريخ الاسلام يدرك بان من اول اعمال المسلمين عندما يفتحون بلدا من البلاد قد يكون من اول اعمالهم ان يختصوا مسجدا لانه هو موضع عبادتهم. ومكان اجتماعهم وهو ايضا رمز هذه الشريعة فيه يجتمعون
1:14:56يصلون فيه ينادون ربهم سبحانه وتعالى فيه يتلون القرآن العظيم فيه يسبحون ويهللون ويكبرون اذا كان هذا من اول اعمال لماذا؟ المؤمنين عندما كانوا يفتحون بلدا من البلاد ولا تزال بحمد الله
1:15:16هذه المساجد منتشرة في نواحي الارض لكننا ايضا اذا عدنا الى المساجد نجد انها ليست نسق واحد وليست ايضا من حيث الاجر والثواب في درجة واحدة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة بنى مسجد القبلتين ومسجده هذا صلى الله عليه وسلم
1:15:43فهل المساجد كلها متساوية؟ الجواب لا لان الرسول صلى الله عليه وسلم بين الفرق بينها وقال صلاة في مسجدي هذا بالف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام وبين بان صلاة في المسجد الحرام بالف بمئة الف صلاة وفي مسجده صلى الله عليه وسلم بالف صلاة وفي المسجد
1:16:09اقصى بخمسينيات يا صلاة اذا رأينا بان المساجد ليست على ليست على درجة واحدة. بمعنى انها من حيث عظم وحرمة ليست في درجة واحدة ويأتي في مقدمة هذا بيت الله الحرام المسجد الحرام
1:16:30ماذا فيه القبلة؟ فيه الكعبة المشرفة التي يتجه اليها المسلمون في كل يوم مرة خمس صلوات مفروضة الى غير ذلك من الصلوات. في ذاك البيت يطوفون يطوف المسلمون. ومن بين ذلك الطواف
1:16:50صواف هو ركن من اركان الحج في ذلك البيت مقام ابراهيم اذا الله سبحانه وتعالى قد ميز بين البقاع ولذلك يقول سبحانه ولم يروا ما جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم
1:17:09وقال سبحانه وتعالى حكاية عن ابراهيم ربي اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيم الصلاة اجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات
1:17:27لعلهم يشكرون. وقال تعالى ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيها ايات بينات ابراهيم ومن دخله كان امنا ولذلك الله سبحانه وتعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والارض
1:17:50وذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال واني حرمت المدينة اذا مكة ليست كغيرها. ومن هنا قال بعض العلماء بان من قتل في الحرم او في الشهر الحرام ايضا له حرمة او من قتل ذا محرم يعني قريب ذا محرم او كذلك من
1:18:16قتل ايظا محرما متلبسا بتلك العبادة مقبلا على الله تعالى معرضا عن سواه فتعدى على هذا الطائع المنيب الى الله سبحانه وتعالى فانه تغلق عقوبته من هنا رأينا ايها الاخوة اختلف العلماء في العقوبة في تغليظ العقوبة
1:18:39يعني تغليظها بزيادة او التشديد فيها معالي المكان له تأثير بها او لا قال واختلفوا في تغليظ الدية في الشهر الحرام وفي البلد الحرام. فقال مالك وابو حنيفة وابن ابي ليلة الشهر الحرام فانتم تعلمون الاشهر الحرم
1:19:03التي هي ذكرها الله سبحانه وتعالى التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم فقال مالك وابو حنيفة وابن ابي ليلى لا تغلظ الدية فيهما وقال الشافعي تغلظ فيه قال الشافعي واحمد تغلظ لكن كيف تغليظ الدية؟ بعظهم قال تغل ظدية زاده
1:19:26ويستدلون بقصة المرأة التي وطأت في الطواف يعني في مكة قالوا فرية المرأة كما عرفتم هي دين نصف رؤية الرجل الحر يعني ستة الاف قالوا فجعل ديتها ستة الاف والفين تغليظا يعني اصبحت ثمانية
1:19:49وجاء عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال من قتل في الحرم في البلد الحرام او في الشهر الحرام فديته فعليه دية وثلث. انقتل في الشهر الحرام في البلد الحرام او قتل ذا راحما او في الشهر الحرام يقول عبدالله ابن عمر نقل عنه فديته
1:20:18فعليه دية وثلث. يعني ان كان حرا اثنا عشر الف وتزاد اربعة وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال فيمن قتل في الحرم او في الشهر الحرام قال عليه الدية اثنى عشر
1:20:36والفا واربعة الاف للبلد الحرام واربعة الاف للشهر الحرام قال الذين قالوا لوجوب التغليف قالوا لان هذا عثر عن هؤلاء الصحابة الصحابة رضي الله عنهم لم يعرف لهم مخالف واذا جاء قول عن الصحابة لا يعارضه دليل من كتاب ولا سنة فينبغي ان يؤخذ به
1:21:03والاخرون الذين قالوا لا تغليب. قالوا نجد ان الله سبحانه وتعالى عندما ذكر ماذا القتل وذكر لم يذكر تغليظا. الله تعالى يقول في كتابه العزيز وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ
1:21:20ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ولم يذكر هنا تغليظا. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما جاء التغريد كما تعلمون سابقا بالنسبة لماذا للقتل العمد اذا عجل عنه الى الدية
1:21:40فان الدية فيه اولا تكون حالة وتكون ايضا على القاتل لا على عاقلته. وايضا لا تؤجل يعني تكون حالة فانها تخمس وتلك تربى وايضا تكون على ثلاث سنوات اذا من العلماء من قال بان للمكان حرمة
1:22:05وان من تعدى فقتل او ايضا في شهر حرام او في البلد الحرام فانه يعاقب. هل هذا خاص بمكة او انه ايضا يدخل فيه غيره. الامام الشافعي ايضا يرى انه كذلك في المدينة
1:22:25قال رحمه الله تعالى وكذلك وقال الشافعي تغلظ فيهما في النفس وفي الجراح وروي عن القاسم بن محمد وابن شهاب وغيرهم انه يزاد فيها مثل الثلث. وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه
1:22:44وقلت لكم قصة عثمان رضي الله عنه في الذي المرأة التي وطأت وهي تطوف فانه جعل بها ستة الاف الدين وزاد على ذلك وبهذا نتغير ايها الاخوة حرمة حرمة المكان وانه ينبغي للمسلم ان يخشى الله سبحانه وتعالى
1:23:05وان يخشى من ارتكاب من الذنوب في تلك البقاع فانه كلما كان الاجر اعظم ايضا كان العقاب ايضا اشد سفركم بين من يتعدى ويتجاوز حدود الله تعالى في مكة او في المدينة وبين من غيره. كل ذلك لا يجوز
1:23:28ولا يجوز للانسان ان يرتكب ذنبا من الذنوب وبخاصة الكبائر لكنها لكن ارتكابها في بعض الاماكن اكثر كما رأيتم عن الصحابة رضي الله عنهم قال رحمه الله تعالى وكذلك عند الشافعي من قتل ذا رحم محرم
1:23:51رحم المحرم وعمدة مالك وابي حنيفة عموما بالنسبة ذا رحم محرم واحمد يوافقه في رواية يعني رواية للحنابلة كقول الشافعية ايضا من قتل ذا محرم يعني قريبا ذا محرم يعني قريب ومحرم ايضا
1:24:10ماذا؟ فانه في هذه الحالة يغلظ عليه. والرواية الاخرى لا يرى التغليط وعمدة مالك وابي حنيفة عموم ايضا يرى التغليب بمكة من ارتكب ايضا حادا كذلك يغلظ عليه. يعني تغلظ عليه الدية
1:24:31في المدينة وعمدة مالك وابي حنيفة عموم الظاهر في توقيت الديات مع انهم قد اجمعوا على انها على انه لا تغلظ الكفارة في من قتل فيهما وعمدة الشافعي ان ذلك مروي عن عمر وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم
1:24:53واذا روي عن الصحابة شيء مخالف للقياس. وجب حمله على التوقيف ووجه مخالفته للقياس ان التغليظ فيما وقع خطأ بعيد عن اصول الشرع وللفريق الثاني ان يقول انه قد ينقدح في ذلك قياس لما ثبت في الشرع من تعظيم الحرم واختصاصه بظمان
1:25:16اليس الله تعالى يقول ولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حوله ويقول ومن يرد فيه بالحاد يضل من نزقه من عذاب اليم لا شك بان له حرمة
1:25:31لكن الذين قالوا لا تقليدوا استدلوا بعموم النصوص. والذين قالوا تغلن استدلوا بما اثر عن عثمان وعن عبد الله ابن عمر وعن عبد الله ابن عباس وكذلك عن عمر ايضا
1:25:46خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة