شرح بداية المجتهد {{764}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00قال المصنف رحمه الله تعالى الجنس الثالث واما حكمه اذا مات قبل ان يؤدي الكتابة. الان اذا مات المكاتب وبشر يعني يموت كما يموت غيره. فربما يموت اذا ادى الكتاب وانتهى اصبح حرا كما هو معلوم. لكن اذا مات
0:22ولم يؤدي الكتابة فما الحكم؟ يعني لم يكن قد ادى جميع ما عليه قال فاتفقوا على انه اذا مات دون ولد انه اذا مات دون ولد قبل ان يؤدي من الكتابة شيء انه يرق
0:40يعني هذا هو مذهب الجمهور وقد عرفتموه. يعني رأيتم فيما مضى بانه اذا بقي عليه من الكتابة ولو شيء واحد انما هو يبقى رقيقا لكن هناك قاعدة واصل ينبغي ان نعرفه قبل ان نأخذ هذه المسألة
0:57يعني اذا مات المكاتب وهو بعد لم يؤدي جميع ما عليه الائمة حقيقة انقسموا الى ثلاثة اقسام فابو حنيفة يرى انه يكون حرا ومالك يرى انه يبقى مكاتبا. والشافعي واحمد يقولان يبقى رقيقا. اذا هناك طرفان ووسط
1:20ابو حنيفة يقول يكون حرا. الشافعي واحمد يقول ان يكون رقيقا مالك جاء بقول وسط فهو مكاتب. وسيبين المؤلف ذلك في هذه المسألة. ولا شك بان يعني كل قول من هذه الاقوال او غالبها له سند من اقوال الصحابة رضي الله عنهم
1:47قال رحمه الله فاتفقوا على انه اذا مات دون ولد قبل ان يؤدي من الكتابة شيئا انه يرق واختلفوا اذا مات عن ولد فقال مالك حكم ولده كحكمه وان ترك مالا فيه وفاء للكتابة ادوه وعتقوا
2:09يعني مالك يرى انه يبقى مكاتبا ويأخذ الاولاد حكم العبد هؤلاء الذين لما كتب جاءوا في وقت الكتاب ان كان هناك احرار فامرهم خارج عن ذلك فما حكم هؤلاء يأخذون حكم ابيهم؟ لان الكتابة عند مالك لا تنقطع بالموت وانما تستمر
2:31لكن ان عجزوا بعد ذلك على السعي عادوا ما ذا رقة قال فان ترك مالا فيه وفاء للكتابة ادوه وعتقوا وان لم يترك مالا وكانت لهم قوة على السعي على نجوم ابيهم حتى يعجزوا او يعتقوا. اه اذا الامام ما لك يقول هنا لا يخلو من امرين اما ان يموت وهناك مال
2:57فحينئذ يتم العتق عن طريق تسديد النجوم المتعلقة ويعتقون والا الا يكون هناك مع يكون عندهم القدرة على السعي يعني العمل وتسديد ما عليهم من ماذا؟ من حق الكتابة وان عجزوا بعد ذلك ليس عندهم مال ولا لهم قدرة على السعي يعني على الكسب والعمل لا قوة له يبقون رقا
3:25اذا قول الامام مالك هو قول مفصل وهو مرتبط بماذا؟ بموضوع الكتابة لانها باقية قال وان لم يكن عندهم لا مال ولا قدرة على السعي رقوا. هم. يعني رقوا يعني رقوا يعني صاروا ارق. نعم
3:45وانه ان فظل عن الكتابة شيء من ماله ورثوه على حكم ميراث الاحرار. اه ورثوه هذه المسألة ايضا فيها خلاف وقد يعني اورد الامام في ذلك قضية ولم يعمل بها
3:59المالكية في الموطأ واخذ بها الحنفية كما سيأتي ينبه المؤلف في قصة عباد غنام ابن المتوكل نعم وانه ان فظل عن الكتابة شيء من ماله ورثوه على حكم ميراث الاحرار وانه ليس يرثه الا ولده الذي
4:19في الكتابة معه دون سواهم دون سواه بينما الذي وجد الذي اورده الامام مالك في الموطأ واورده عبد الرزاق في مصنفه هو يختلف عن هذا لكن لم يأخذ به الامام مالك. وليس شرطا ان كل ما يريده الامام مالك يأخذ به. ولذلك بعض المالكية كانوا قال
4:41فينبغي ان يأخذ المالكية بذلك. لان مالكا اورده في الموطأ في قصة عباد ابن المتوكل فانه كان له غلام يعني كاتبه فمات قبل ان يؤدي الكتابة. وكانت عنده ابنة حرة نص عليها
4:58مملوكة وانما امها حرة فاصبحت حرة وكان عليه دين فاحتار عامل هذا كان في زمن عبد الملك ابن مروان فاحتار عامل مكة بذلك فكتب الى عبد الملك ابن مروان يسأله
5:15وكتب اليه بان يقضي اولا الدين ثم بعد ذلك يؤدي ما بقي من حق المكاتبة. ثم ما بقي يكون ميراث بين تلك البنت وبين ماذا وبين مولى هذا؟ ماذا المكاتب الذي مات؟ يعني مولاه
5:35يرثه وبعضهم يقول لا اولاده الاحرار لا يرثونه مذهب المالكية مع ان هذه ورثت وهي حرة وانه ليس يرثه الا ولده الذين هم في الكتابة معه دون سواهم من وارثيه ان كان له وارث غير الولد الذي معه في
5:55اه وهذا له بنت وهذه ليست معه في الكتابة وقد اوردها مالك كما ذكرت لكم وهو ايضا اوردها عبد الرزاق في مصنفه لذلك اخذها محمد بن الحسن من الحنفية حجة على المالكية. لان مالكا اورد هذه القصة ولم يعمل بها وعمل بها الحنفية
6:16قال وقال ابو حنيفة رحمه الله انه يرثه بعد اداء كتابه. اولا قول ابي حنيفة هذا قال به قبل غيره من الصحابة علي ابن ابي طالب وعبدالله ابن مسعود. اذا هذا عثر عن بعض الصحابة
6:32وقال ابو حنيفة انه يرثه بعد اداء كتابته من المال الذي ترك جميع اولاده الذين كاتب عليهم او ولدوا في الكتابة واولاده الاحرار وسائر ذلك معنى ذلك بان ابا حنيفة اخذ بما اورده مالك في
6:52فاخذ به الحنفية وكذلك الذي جاء في مصنف عبد الرزاق هذه قصة ماذا عباس مولى ابن المتوكل الذي كاتبه فمات وفي بعض الروايات بانه ادى نصف نصف حق الكتابة بقي عليه النسل ولكن ترك مالا هذا المال غطى الديون التي عليه والنصف الذي بقي من الكتابة وزاد شيء. فزاد
7:18ذلك اوعز اليه ماذا؟ عبدالملك ابن مروان لان ماذا؟ لان يورث ابنته وايضا مولاه العلماء مختلفون من العلماء من قال بان المولى لا يرث. وانما يرد على البنت على اساس ان المولى كما تعلمون لا يرث مع وجود من يرث ماذا المولى ماذا من النسب
7:42يعني اذا مات المكاتب او كذلك ايضا المعتق نحن نعلم بان ماذا الولاء للسيد لكن اذا وجد له اولاد من النسب فهم يأخذون الميراث فاذا لم يوجد حينئذ يرثه ماذا سيده الاول. الذي هو ورث ولاءه
8:02قال وقال الشافعي رحمه الله وقال الشافعي واحمد وايضا قول الشافعي قال به عمر من الصحابة وزيد ابن ثابت وعمر ابن عبد العزيز عمر بن عبدالعزيز من التابعين وقتادة ايضا من التابعين. وايضا قال به الزهري من التابعين. اذا القول الثالث
8:23اتفق يعني عليها الامامان الشافعي واحمد وهو ايضا وسندهم في ذلك ان هذا قول اثر عن عمر ابن الخطاب وزيد ابن ثابت رضي الله عنهما وهو ايضا قول عمر ابن عبد العزيز
8:37وقتادة والزهري من التابعين. فهؤلاء الثلاثة من التابعين وقال الشافعي لا يرثه بنوه الاحرار لانهم يراهم بانه يرجع رقيقا. وماله لسيده. اذا مذهب الامامين الشافعي واحمد اذا مات المكاتب دون ان يؤدي ما عليه عاد رقيقا. وماله يرثه من يرثه سيء
9:02يعني عاد كما لا كما لو كان حيا وعجز عن الكتابة اذا رأيتم الان اقوال الائمة اقوال الائمة مختلفة في هذا فمالك يرى انه يبقى مكاتبا وابو حنيفة يرى انه يتحرر بالموت
9:21ولمامان الشافعي واحمد يبقى رقيقا وقال الشافعي لا يرثه لا يرثه بنوه الاحرار ولا الذين كاتب عليهم او ولدوا في الكتابة وماله لسيده وعلى اولاده الذين كاتب عليهم ان يسعوا من الكتابة في مقدار حظوظهم منها. ان يسعوا في الكتابة فان استطاعوا ان
9:47يعد حينئذ حرروا انفسهم والا عاد اليهم الرق في هذا المقام وتسقط حصة الاب عنهم وبسقوط حصة الاب عنهم. قال ابو حنيفة يعني حصة الابلة يطالبون بها في هذه الحالة. لكنه
10:04يسعون لانفسهم وبسقوط حصة الاب عنهم قال ابو حنيفة وسائر الكوفيين قال والذين قالوا بسقوطها قال بعضهم تعتبر القيمة. وهو قول الشافعي وقيل بالثمن وقيل حصته على مقدار الرؤوس قال وانما قال هؤلاء بسقوط حصة الاب عن الابناء الذين كاتب عليهم لا الذين ولدوا في الكتابة لان من ولد له اولاد
10:35بالكتابة فهم تبع لابيه. نعم يكون حكمهم حكم ابيه. يعني لما كاتبهم يأخذون حكم ابيهم وعمدة مالك رحمه الله ان المكاتبين كتابة واحدة بعضهم حماء عن بعض. اه هذي مرت بنا قضية هل اذا كاتب
10:54عددا من المكاتبين يحمل بعضنا عن بعض يكون حمل او لا رأينا الخلاف في هذه المسألة يعني من العلماء من يرى ذلك ومنهم من يقول لا. ورأيتم بان تقريبا يتقارب مذهب الامامين مالك وابي حنيفة بان
11:10يكونوا حملا وبالنسبة للامامين الشافعي واحمد فانه اذا ادى ما عليه فانه يعتق حينئذ ولا يربط بماذا بغيره. وقد رأيتم التعليلات في ذلك ورأينا بانها قد تكون فيها مصلحة. فيما لو كان عند احدهم القدرة فاخذ من معه. فصاروا كلهم احرار
11:32لكن ربما يأتي العكس ايعجز يعني لا يستطيع ان يؤدي مثلا القوي منهم عن الكل فيبقى مثلا اذا كانوا ثلاثة الثلاثة عبيدا في ذلك يتضرر الانسان لانه بالنسبة لحاله يستطيع ماذا؟ ان يحرر نفسه. لكن بالنسبة للاخرين يعجز عن ذلك فهو تضرر
11:54قال وعمدة مالك ان المكاتبين كتابة واحدة بعضهم حملاء عن بعض ولذلك من عتق منهم او مات لم تسقط حصته عن الباغو. يعني المكاتبين ان المكاتبين كتابة واحدة بعضهم حملاؤ عن بعض. ولذلك من عتق منهم او مات لم تسقط حصته عن الباقي
12:21قال وعمدة الفريق الثاني ان الكتابة لا تضمن ورواه وروى مالك عن عبد الملك ابن مروان في موطئه مثل قول الكوفيد يعني جاء بها مجملة. يعني هذا القراءة في موطئه ماذا؟ ما اشار اليه هذه هي قصة ماذا؟ ابن المتوكل
12:41يعني عباد يعني جاء تسميته في ماذا؟ في مصنف عبد الرزاق لكن ما لك لم يسمى يعني اللي جاء عند ما لك بان ماذا ابن المتوكل كاتب غلاما له فادى نصف ليس فيه فادى بعض ما عليه في مصلى
12:57عبد الرزاق تسميته وبانه ادى النصف ثم بعد ذلك مات العامل يعني القائم على مكة تحير في ذلك فكتب الى الخليفة من هو الخليفة هو عبد الملك ابن مروان فعبد الملك بن مروان سأل
13:13يعني عن حكم ذلك سأل من حوله فاخبر بان عمر له رأي في ذلك. عمر ابن الخطاب حينئذ قال به فكتب اليه. وتعلمون ايها الاخوة اهمية الدين وقد مر بنا وبان الميت اول ما يبدأ باي شيء بعد تجهيزه وتكفيره انما هو سداد دينه
13:32ثم بعد ذلك ينتقل الى الامور الاخرى فاشار الى انه يؤدى ما عليه من الدين ثم حق الكتابة ثم بعد ذلك الباقي يورث وهذا الذي مات كان له مال قال رحمه الله وسبب اختلافهم ماذا يموت عليه المكاتب
13:52فعند مالك انه يموت مكاتبا ها رأيتم هذا الذي قدمت لكم وهذا حقيقة يعني اذا عرف الانسان يعني اذا عرف هذه المقدمة سهل يعرف ان يعرف يعني سبب الخلاف بين الائمة الاربعة هو هذا. فهناك من يرى بانه يموت مكاتبا
14:11اذا لا بد ان يعطى احكاما. وهناك من يرى بانه يموت حرا. اذا لا بد ان يكون لهذا ايضا حكم اخر. وهناك من قال هو عبد ما بقي عليه شيء
14:25يترتب على هذا مال هذا المالئ على هذا ماذا؟ المال الذي تركه. فعند من يقول هو عبد يرجع ماذا؟ الى سيده وعند من يقول بانه مكاتب يقول يورث ذلك المال ان زاد بعد تأدية ما عليه من حقوق الكتابة لكن لا
14:43شاركوا في ذلك الاولاد الاحرار. لماذا؟ لانه لا يزال مكاتب بعضه حر وبعضه عن ومن يقول بانه يكون حر وهو ابو حنيفة قال الكل يرث ويستدلون بقصة ماذا؟ غلام ابن المتوكل وقلت لكم بان محمد بن الحسن احتج بهذه على المالكية. وعند
15:08انه يموت عبدا وعند الشافعي واحمد يموت عبدان. ومن هنا نشأ الخلاف الذي رأيتم والذي تقدم. نتيجة ماذا خلاف العلماء في الصفا ما هي الحالة التي يموت عليها هل يبقى على حالته السابقة
15:25لانه في حالته السابقة لو بقي حيا ولم يؤدي ما عليه عاد رقيقا اذا هذا هو مذهب ماذا الحنفية الشافعية والحنابلة. فهم يقولون الموت قطع كل شيء فكأنه عجز في الحياة فعاد رقيقا
15:41الحنفية يقولون لا هو يكون حرا لان هذا عجز لا ارادة له به والمالكي يتوسط في ذلك قال وعند الشافعي انه يموت عبدا وعلى هذه الاصول بنوا الحكم فيه. ها وعلى هذه الاصول. اذا هذه اصول يعني كل واحد من
16:00او الائمة الاربعة انقسموا ثلاث اقسام فكل قسم جعل اصل بنى عليه الحكم يعني جعله اصلا ورتب عليه التي سمعت قال رحمه الله فعمدة الشافعية ان العبودية والحرية ليس بينهما وسط. اه ليس بينهما وسط. فاما ان يكون حرا واما ان يكون عبدا
16:24وهذا قد مات ولم يؤدي فيكون رقيقا واذا مات المكاتب فليس حرا بعد لان حريته انما تجب باداء كتابته وهو لم يؤدها بعد فقد بقي ان فقد بقي انه مات عبدا
16:43لانه لا يصح ان يعتق الميت. نعم لان المعيد قد انتهى امره فلا يعتق هذا هو رأيه. نعم وعمدة الحنفي ان وهذا معروف بانه لا يؤتى الى شخص مات مثلا يعني مات عبدا فيقال يعتق فلان انت اعتق هذا الحر لان
17:01العتق له غاية. هو ان تنتشل هذا الانسان ان تخرجه من مالا من قيود. ماذا العبودية؟ الملك الى ماذا؟ الى سعد ونور وضياء الحرية. لان هذا الانسان الذي كانه لم يكن له وجود في الحياة انت نقلته. الى عالم اخر فاصبح
17:21حر يتصرف ماذا في حدود شريعة الله كيفما يشاء دون ان يخرج عنها لكن في مكان هو لا يستطيع ان يتصرف هناك سيد يوجه لا مال له ما يكسبه يأخذه. اعمل كذا لا تعمل كذا الى اخره
17:39قال وعمدة الحنفية ان العتق قد وقع بموته مع وجود المال الذي كاتب عليه اه اذا الحنفية ماذا يقولون؟ نعم تعيد العبارة؟ وعمدة الحنفية ان العتق قد وقع بموته مع وجود المال الذي كاتب عليه. الحنفية ماذا يقولون؟ يقولون هذا مات وعنده مال
18:01وهذا المال كاف بان يؤدي ما عليه. اذا اصبح حرا الحنفية. هذا رأيه. وكل واحد ايها الاخوة من الائمة كما ترون له وجه من النظر يعني عندما تدقق النظر ترى ان تعليلك وهكذا في اي قضية نرى فيها الخلاف يتسع ويتنوع
18:21بسبب عدم وجود نقص في المسألة. وقد يوجد نص ولكن ذلك النص لا يكون صريح الدلالة. فمن هنا يقع الاختلاف بين العلماء فلا نقول بان هذا اخطأ وهذا كذا او بان هذا خالف لا. كل له وجهة نظر وانت بعد ذلك ايها المجتهد
18:41انظر في هذه الاقوال وفي تعليلاتها وتأخذ ما يتبين له ويتبين لك انه اقرب للدليل لكن لا تستطيع ان تقطع في هذا بان تقول مذهب الحنفية مثل هو الحق او بان مذهب المالكية هو الحق. او بان مذهب الشافعي والحنابلة هو الحق الذي لا يجوز مخالفته. لكن تقول ظهر لي رجحان هذا القول
19:06الذي ظهر لي وهو الاقرب مما فيما يتعلق لما ورد من نصوص وفي احوال المكاتب قال ابو عمدة وعمدة الحنفية ان العتق قد وقع بموته مع وجود المال الذي كتب عليه
19:22لانه ليس له ان يرق نفسه والحرية يجب ان تكون حاصلة له بوجود المال لا بدفعه الى السيد. نعم ماذا يقولون؟ يعني المالكية يعني الحنفية يقولون هذا ترك مالا اليس هو اولاده
19:40هو اولى به بان يحرر هذا الذي مات ويبقى حر حتى وان مات يعني يقولون ايهما اولى ان يدفع الى السيد والاخرون يعللون الشافعية والحنابلة يقولون القصد هو ان يحرر نفسه في الحياة ليخرج من ذلك
19:58وهو عصرا لا مال له. فماله عصرا لسيده فليس هذا المال اصلا له. ولكن يكون مالا له اذا اشترطه على السير والمسألة فيها خلاف يعني هل يملك العبد او لا
20:13يعني اذا باع مثلا اعتق السيد عبده او كاتبه وله مال فلمن يكون المال؟ بعضهم يرى انه يذهب مع المكافئ وبعضهم يقول لا هو للسيد الا ان يشترط قال رحمه الله تعالى
20:36واما مالك فجعل موته على حالة متوفرة بين العبودية والحرية وهي الكتابة ومن حيث لم يورث اولاده الاحرار منه جعل له حكم العبيد. لماذا لانه لو ورثهم حكم عليه بانه حر
20:56لكن لم يورث الاحرار فاعتبره من هذا الجانب عبدا ومن حيث لم يورث سيده ماله حكم له بحكم الاحرار والمسألة في حد الاجتهاد. لانه لما لم يرد المال الى السيد جعله في حكم الاحرار
21:16لانه اذا رد الى السيد معنى هذا بانه لا يملك ويعود ماله لسيده. اذا الامام مالك جعله وسطا بين المذهبين قال رحمه الله ومما يتعلق بهذا الجنس اختلاف في ام ولد المكاتب اذا مات المكاتب وترك بنينا
21:40لا يقدرون على السعي. ايضا هذه مسألة اخرى يعني. يعني مات المكاتب وترك ام ولد ومعها اولاد وهؤلاء الاولاد لا يستطيعون ان يسعوا يعني صغار ليس عندهم القدرة على السعي ماذا ليحرروا انفسهم فما الذي يحصل في ذلك ايضا؟ نعم
22:03قال ومما يتعلق بهذا الجنس اختلاف في ام ولد المكاتب. اذا مات المكاتب وترك بنين لا يقدرون على السعي وارادت الام ان تسعى عليهم فقال مالك لها ذلك وقال مالك واحمد
22:21قال الشافعي والكوفيون ليس لها ذلك وعمدتهم ان ام الولد اذا مات المكاتب مال من مال السيد واما ما مرة اخرى قال وعمدته وقال الشافعي والكوفيون ليس لها ذلك. هم. وعمدتهم ان ام الولد
22:43اذا مات المكاتب مال من مال السيء واما ما لك ويرى ان حرمة الكتابة التي لسيدها معه احمد ايضا الامام مالك. لكن سيأتي في نفس المسألة ماذا ان يكون الامام احمد والشافعي فيما يتعلق بالمسألة ايضا وهم فيها المؤلف داخل هذه المسألة
23:08قال واما مالك فيرى ان حرمة الكتابة التي لسيدها طائرة اليها والى بنيها يعني هي ام ولد وهذه لها حرمة حرمة الكتابة فينبغي ان تكون لها ولاولادها قال واما ما لك فيرى ان حرمة الكتابة التي لسيدها
23:28طائرة اليها والى بنيها ولم يختلف قول مالك ان المكاتب اذا ترك بنينا صغارا لا يستطيعون السعي وترك ام ولد لا تستطيع السعي انها تباع ويؤدى منها باقي الكتابة. اه يعني اذا ترك اولادا وام ولد
23:49وهذي ام الولد قد تكون هي ام الاولاد ايضا وربما تكون ام ولد من غيره فهل هي تباع او لا؟ مالك يرى انها تباع في حالة ماذا اذا كان الاولاد صغارا ولا يستطيعون ان يؤدوا ماذا حق المكاتبة حينئذ يحصل البيع ويؤدى
24:09هذا هو رأيه قال وترك ولم يختلف قول مالك ان المكاتب اذا ترك بنين صغارا لا يستطيعون السعي وترك ام ولد لا تستطيع السعي انها تباع ويؤدى منها باقي الكتابة
24:26وعند ابي يوسف ومحمد بن الحسن وعند ابي يوسف بن محمد بن الحسن انه لا يجوز وعند ابي يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي واحمد في ماذا في مذهب الشافعي ولم يذكر احمد وهو مع هؤلاء
24:45وعند ابي يوسف بن محمد بن الحسن انه لا يجوز بيع المكاتب لام ولده ويجوز عند ابي حنيفة والشافعي. اه قلنا الشافعي لا. اذا هذا وهم في مذهب الامام الشافعي. الشافعي رأيه كما ذكرت لكم مع محمد ابن الحسن. فربما رأى انه مع الحنفية والحنفية
25:07كما ترون لم يحصل بينهم اتفاق فهناك الامام له رأي وصاحباه له ما رأي بمعنى ان المذهب الحنفي لم يكن متحدا متفقا في حكم ماذا؟ ام المكاثر محمد ابن الحسن وابو يوسف يريان بانها لا تباع لحرمة لحرمة ماذا؟ هم المكاتب ام الولد
25:30والاخرون قالوا تباع للحاجة الى ذلك ولا يخرجها ذلك عن الرق قال اختلف اصحاب مالك في ام ولد المكاتب اذا مات المكاتب وترك بنينا وفاء كتابته هل تعتق ام ولده ام لا
25:51وقال ابن القاسم اذا كان معها ولد عتقت والا رقت وقال اشهب تعتق على كل حال. هذه مسألة الان ادخلها في مذهب المالكية متفرعا الاولى فيها تفصيل في مذهب مهلك
26:07وقال اسف تعتق على كل حال وعلى اصل الشافعي كل ما ترك المكاتب مالا من مال سيده لا ينتفع به لا ينتفع به البنون في اداء ما عليه من كتابته كانوا معه في عقد الكتابة
26:23او كانوا ولدوا في الكتابة وانما عليهم السعي. نعم. وهذا مر بنا. وهذا هو مذهب ايضا احمد معهم يعني بانهم يسعون. لكن هنا هل تباع او لا تباع هنا يأتي الخلاف كما رأيتم
26:40قال وعلى اصل ابي حنيفة يكون حر ولابد ومذهب ابن القاسم كأنه استحسان. يكون حرا كما رأيتم فيما مضى. لان كل واحد الائمة وضع قاعدة فمالك له قاعدة فجعله مكاتبا اذا مات وبقي عليه شيء
26:57وابو حنيفة حرة والشافعي واحمد يكون رقيقا. وهنا بالنسبة لامة يقع الخلاف بينه فيما يتعلق هل او لا تباع خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة